tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4072 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1442-03-04 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d70ef6ec-9e64-42c1-8fa1-8598b40fb54c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4072 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...)
ضد/ شركه (...) ، غير ذلك (...)
القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا
القاضي خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان عضوا
القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه -المثبت هويته ووكالته بملف الدعوي- تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه ونصها: توفي زوج موكلتي الشريك (...) بتاريخ 1438/06/12ه بموجب شهاده وفاه رقم: (...) وتاريخ 1438/07/02ه الصادره من احوال تبوك، وانحصر ارثه في والدته (...)، ووالده (...)، وفي موكلتي (...) بموجب صك حصر الورثه رقم: (...) وتاريخ 1439/04/23ه الصادر من الدواير الانهاييه بمحكمه الاحوال الشخصيه بجده، وحيث ان مورث المدعيه يمتلك حصص في شركه (...) بنسبه (5%) وعليه اطلب من فضيلتكم تعيين محاسب قانوني لحساب الارباح من اخر استلام للمورث حتي تاريخه، والزام المدعي عليها بالوفاء بنصيب المدعيه من الارباح اضافه الي اتعاب المحاماه، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره عدد من الجلسات وفي 04/ 03/ 1442ه عقدت لها جلسه مرييه، وفيها افهمت الدايره المدعي وكاله بحصر طلبه في طلب الميزانيات والقوايم الماليه لعام2018م وعام 2019 م وعام 2020م وحصر المدعي وكاله طلبه بطلب الزام المدعي عليها بتسليمه الميزانيات والقوايم الماليه للشركه المدعي عليها لعام 2018 وعام 2019م وعام 2020م وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ابدي استعداد موكلته بتسليم المدعيه الميزانيات والقوايم الماليه الي تاريخ 2017 تاريخ وفاه مورث المدعيه، وبناء عليه.
(الاسباب)
وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه بالزام المدعي عليها بتسليم موكلته الميزانيات للشركه المدعي عليها من عام 2018م حتي 2020م، وحيث ان وكيل المدعي عليها ابدي استعداده بتسليم المدعيه الميزانيات الي تاريخ 2018م، وبما ان المدعي وكاله لم يحدد مقدار الارباح التي يطالب بها، والجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد وتقدير الارباح التي يطالب بها المدعون؛ اذ لا يصح ان يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها، لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وحيث انه من حق الشركاء المطالبه بالاطلاع علي مستندات الشركه وفقا للماده (173/3) من نظام الشركات التي نصت علي ان للشريك غير المدير (ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها). وتشير الدايره الي ان من واجبات اداره الشركه محل الدعوي تزويد الشركاء بما طلبوه في هذه الدعوي والمقرره وفقا لنظام الشركات حيث نصت الماده (175) علي الاتي: (1-يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي، واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه 2- علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من هذه الوثايق المشار اليها في الفقره السابقه وصوره من تقرير مجلس الرقابه وصوره من تقرير مراقب الحسابات وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكورين، ولكل شريك ان يطلب من المديرين الدعوه الي عقد الاجتماع للجمعيه العامه للشركاء للمداوله في الوثايق المشار اليها في هذه الماده) ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) لاصحابها (...) و(...) التضامنيه بان تسلم المدعيه: (...) اقامه رقم: (...) ميزانيات وقوايم ماليه للشركه المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) لاصحابها (...) و(...) التضامنيه لعام 2018م وعام 2019م وعام 2020م معتمده من محاسب قانوني معتمد.
وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان
عضو
عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان
رييس الدايره
فيصل بن صالح بن نايف العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 860 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...)
ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...)
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: انه يطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلته الميزانيات للشركه المدعي عليها من عام 2018م حتي 2020م. فباشرت الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم الدايره الابتداييه الصادر بجلسه 4/3/1442ه، والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) لاصحابها (...) و(...) التضامنيه بان تسلم المدعيه: (...) اقامه رقم: (...) ميزانيات وقوايم ماليه للشركه المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) لاصحابها (...) و(...) التضامنيه لعام 2018م وعام 2019م وعام 2020م معتمده من محاسب قانوني معتمد.
وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فتبين لها ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد قررت هذه الدايره تحديد جلسه للتحقق مما اورده المدعي عليه في الاعتراض وحددت لذلك جلسه 7/6/1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي اطلعت فيها الدايره علي ملف القضيه وعلي الحكم الصادر فيها والاعتراضات المقدمه عليه ونظرت في الاعتراضات مرافعه فيما اكد المستانف علي ما جاء في اعتراضه مؤكدا علي عدم شراكه المدعيه في الشركه المدعي عليها فيما اكد وكيل المدعيه علي ان هذه الدعوي مقامه لاجل الاطلاع علي مقدار الارباح التي تحققت لمورث المدعيه والتي الت اليها بالارث ولا يمكنها المطالبه بالارباح الا بعد الاطلاع علي الميزانيات والمستندات والاوراق وطلبت الدايره من كل طرف تزويد الاخر بصوره من اللايحه الاعتراضيه والرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي اطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه من الاطراف.
(الاسباب)
وحيث اقامت المدعيه هذه الدعوي مطالبه المدعي عليها بتزويدها بنسخه من ميزانيات وقوايم الشركه المدعي عليها علي سند من القول ان نظام الشركات قد حفظ لها هذا الحق كونها شريكه في الشركه المدعي عليها، وحيث انتهت الدايره الابتداييه الي الاستجابه لدعواها والحكم لها بطلبها تاسيسا علي احكام شركه التضامن الوارده في الباب الثاني من نظام الشركات.
وحيث انه باطلاع الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليها تبين لها ان ما انتهت اليه الدايره في حكمها محل نظر؛ ذلك انه لم يثبت دخول المدعيه شريكه في الشركه المدعي عليها، بل الظاهر من الحال ان النظام لا يجيز لها الدخول في الشركه، وان غايه ما تستحقه هو قيمه حصتها يوم وفاه مورثها، مما تنتهي معه هذه الدايره الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر بتاريخ 4/3/1442ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4072 لعام 1441ه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني