tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4444 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-03-30 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:6cfe8e73-03ee-4371-ab69-be00dfeb8b8e entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٤٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (طلبت الدايره التجاريه الرابعه بالرياض ندب خبير للاطلاع علي الاجهزه ورفع تقرير وتم دفع مبلغ مقدم ٣١٥٠٠ الا ان المدعي عليه لم يقم باعماله المطلوبه منه حيث كان التقرير يتعلق بالفصل بالنزاع وانه تقرير قانوني وناظر القضيه طالب ان يكون التقرير هندسي حسب ما طلب منه ولم يؤخذ بتقريره عند القاضي وحسب الماده ١٣٢/١ ترفع الدعوي علي الخبير من قبل المتضرر من دفع المصاريف.ونصت اللايحه ١٣٢/٢ الحكم علي الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف المذكوره يكون في دعوي مستقله تحال للدايره ناضره القضيه (رقم القضيه ٥٠٤٠ لعام ١٤٣٩). لذا اطلب دفع مبلغ ٣١.٥٠٠ ريال قيمه المقدم المقدره بواحد وثلاثين الفا وخمسمايه ريال، ودفع اتعاب محاماه ١٠.٠٠٠ ريال المقدره بعشره الاف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره واحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، مع تحميله اتعاب المحاماه، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليه بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.