moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470232231 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه وفق المبين في الضبط، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال علي لايحه الدعوي المرفقه بناجز وخلاصتها ان موكلته باعت علي المدعي عليه مستحضرات تجميل بثمن اجمالي وقدره (4.107.95) اربعه الاف ومايه وسبعه ريالات وخمس وتسعون هلله، ولم يسدد منه المدعي عليه اي شيء، رغم استلام المدعي عليه كامل المبيع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور، وحصر بيناته في طلب فتح الحساب ومصادقه الرصيد، ثم سالته الدايره هل المدعي عليه يقدم خدمات طبيه ؟ فاجاب بالنفي وانما هي منشاه تجاريه تبيع مستحضرات تجميل وفق سجلها التجاري. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وبالاطلاع بينات المدعيه المتضمنه مصادقه علي الرصيد بتاريخ 5/4/2022م ومذيله بمصادقه المدعي عليها علي صحه مبلغ المطالبه، وختمها وتوقيع ممثلها، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها للاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي الدعوي المرصوده في الوقايع، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين ؛ لان نظر هذا النزاع داخل في ولايه المحاكم التجاريه استنادا للماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن حضور الجلسات بالرغم من تبلغه الكترونيا، وبناء علي ما نصت عليه الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وعليه فان الدايره قررت السير في نظر الدعوي حضوريا، وبناء علي ما قدمه المدعي وكاله من بينات علي دعواه تتمثل في طلب فتح الحساب ومصادقه علي الرصيد بتاريخ 5/4/2022م ومذيله بمصادقه المدعي عليها علي صحه مبلغ المطالبه، وختمها وتوقيع ممثلها، وبناء عليه، وحيث ان الكتابه حجه شرعيه؛ لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابه حجه؛ لما كان لذكرها والارشاد الي حفظ الحقوق بها فايده، ولمفهوم قول النبي صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، قال ابن القيم - رحمه الله -: "ولو لم يجز الاعتماد علي الخط لم تكن لكتابه وصيته فايده"، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه من ان (الكتاب كالخطاب)، وبناء علي ما نصت عليه الماده (1/29) من نظام الاثبات؛ فان الدايره تنتهي الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام مالك المؤسسه المدعي عليها بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدرها 4,107.95 اربعه الاف ومايه وسبعه ريالات و خمس وتسعون هلله، ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.