tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630229199 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-09-17 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:3d74fbf0-ea40-43d9-8f66-251d293b3d67 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٦٧٣٦ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) للخبز شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٥\٠٢\٢٠٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (منتجات بلاستيكيه وورقيه) عدد (٨٥)، بثمن اجمالي قدره (١٤,٢٥٨.٢٥) اربعه عشر الفا وميتان وثمانيه وخمسون ريال و خمسه وعشرون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٩٠٧) اثنا عشر الفا وتسع ميه وسبعه ريالات، وقدم سندا لطلبه عباره عن محرر عادي متمثل في كشف حساب عباره عن مجموعه فواتير من تاريخ ١٥\٠٢\٢٠٢٤م الي تاريخ ١٢\٠٥\٢٠٢٤م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (١٢,٩٠٧) اثنا عشر الفا وتسع ميه وسبعه ريالات وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ هذا اليوم الموافق ١٢\٠٣\١٤٤٦ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (كشف حساب موقع ومختوم من قبل المدعي عليها والفواتير) هكذا قال، وبسؤاله عن مجمل مبلغ التعامل والمبالغ المسدده فاجاب قايلا: (حسب كشف الحساب مجمل مبلغ التعامل (١٤,٢٥٨.٢٥) اربعه عشر الفا وميتان وثمانيه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله، سدد منه مبلغ ١٣٥١.٢٥ الف وثلاث مايه وواحد وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله، والمتبقي هو مبلغ المطالبه) هكذا قال، وبسؤاله عما يود اضافته؟ قرر الاكتفاء، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن بمبلغ (١٢,٩٠٧) اثنا عشر الفا وتسع ميه وسبعه ريالات وذلك مقابل توريد منتجات بلاستيكيه وورقيه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله بمجموعه من الفواتير وكشف الحساب والمتضمن مبلغ المطالبه والممهور بختم منسوب للمدعي عليها، ولاعتبارها حجه، استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وبما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم، وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحه الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للخبز شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا مقداره (١٢,٩٠٧) اثنا عشر الفا وتسع ميه وسبعه ريال، وبالله التوفيق.