moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4425 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مجوهرات (...)، غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيله المدعي تقدمت الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها بما نصه: (ان المدعي عليها تتعامل مع المدعي في تجاره الذهب والمجوهرات؛ حيث يقوم المدعي بتسليمها كميات من الذهب، ومن ثم تقوم المدعي عليها ببيعها وتسديد قيمتها، وقد تبقي للمدعي من جمله ما سلمه للمدعي عليها من الذهب كميه قدرها (515,59) خمسمايه وخمسه عشر جراما وتسعه وخمسين مليجرام، لم تقم المدعي عليها بتسديد قيمتها ولا اعاده تسليمها للمدعي، بالاضافه الي ان بذمتها مبلغا قدره (47,816) سبعه واربعون الفا وثمانمايه وسته عشر ريالا عن اجور المصنعيه، وقد تقاعست المدعي عليها عن اداء مستحقات المدعي رغم مطالبته للمدعي عليها بذلك مرارا، الامر الذي دفع المدعي عليها الي اقامه هذه الدعوي)، وانتهت الي المطالبه بما ياتي: (- الزام المدعي عليها باعاده كميه الذهب المسلمه لها او قيمتها، والزامها بسداد مبلغ اجور المصنعيه المتبقي في ذمتها وقدره (47,816) سبعه واربعون الفا وثمانمايه وسته عشر ريالا. 2- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال؛ تعويضا عن اتعاب المحاماه واعباء التقاضي التي تكبدها المدعي)، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مطلع الحكم تمت احالتها لهذه الدايره، فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه 28/4/1441 حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فادعي بما لا يخرج عما ورد في لايحه الدعوي المقدمه في ذات الجلسه والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق، وحصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (140.865) مايه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وستين ريالا، سلمت نسختها لصاحب المؤسسه المدعي عليها فاستمهل للاجابه، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه، وفي جلسه 4/5/1441 حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه واستمهاله للجواب، وبطلب اصول البينات من وكيل المدعي طلب مهله لاحضارها، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه، وفي جلسه 18/5/1441 حضر وكيل المدعيه، وطلب مزيدا من الاجل لاحضار البينه علي كامل مبلغ المطالبه، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه، هذا وقد قدم وكيل المدعي مذكره اودعها في نظام ناجز التجاري الالكتروني بتاريخ 10/6/1441، وبمطالعتها تبين انها تتضمن ما نصه: (نفيد فضيلتكم بان الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها قايم علي ان يسلم مصنع موكلي للمدعي عليها ذهبا مشغولا علي ان تسدد المدعي عليها ما يقابله من ذهب صاف ونقديه مقابل المصنعيه، وقد تسلمت المدعي عليها ذهبا مشغولا يقابل كميه ذهب صاف قدرها (1838,95) كيلو وثمانمايه وثمانيه وثلاثين جراما وخمسه وتسعين مليجرام، واجمالي اجور المصنعيه قدرها (51,016) احدي وخمسون الفا وسته عشر ريالا سعوديا، وقد سددت المدعي عليها جزءا من الذهب وتصنيعه، وتبقي في ذمتها كميه من الذهب قدرها (515,59) خمسميه وخمسه عشر جراما وتسعه وخمسين مليجرام ذهبا صافيا من عيار (24)، واجور تصنيع بمبلغ (47,816) سبعه واربعين الفا وثمانميه وسته عشر ريالا سعوديا، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم رحمهم ﷲ تعالي جواز بيع الذهب المصوغ المباح بجنسه متفاضلا، وتكون الزياده في مقابل الصنعه ما لم يقصد كونها ثمنا، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ تعالي في الاختيارات الفقهيه: "ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضه بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزايد في مقابل الصنعه، سواء كان البيع حالا او مؤجلا، ما لم يقصد كونها ثمنا"؛ حيث ان دخول الصنعه علي الذهب تخرجه عن النقديه، ويصير سلعه تباع وتشتري بالعاجل والاجل) وانتهي في مذكرته الي المطالبه بما ياتي: (1- الزام المدعي عليها بتسليم موكلي (515,59) جرام ذهبا صافيا من عيار (24)، او قيمته؛ وقدرها (93,049) ثلاثه وتسعون الفا وتسعه واربعين ريالا سعوديا. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (47,816) مقابل اجور المصنعيه. 3- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (20,00) عشرون الف ريال؛ مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه واتعاب التقاضي)، ا.ه،، وفي جلسه 17/11/1441 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر خدمات ابشر، وسالت الدايره وكيل المدعي عن مقدار الذهب الذي استلمه موكله من المدعي عليه فذكر بان المستلم مقداره (1320.36) جرام ذهب خام عيار (24)، والمتبقي (515.59) جرام ذهب صافي مضافا اليه الاجور المصنعيه؛ وهي: (47.816) سبعه واربعون الفا وثمانمايه وسته عشر ريالا سعوديا، وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه مع تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه، وفي جلسه 22/11/1441 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عن كميه الذهب المشغول المسلم للمدعي عليه فاجاب بان الكميه عباره عن (1755.49) كيلو وسبعمايه وخمسه وخمسين جراما وتسعه واربعين مليجرام من عيار (18)، وكميه (596.66) خمسميه وسته وتسعين جراما وسته وستين مليجرام من عيار (21)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل محمولا علي ما ياتي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد بيع بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وفي الموضوع: لما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بتسليم (515,59) خمسميه وخمسه عشر جراما وتسعه وخمسين مليجرام ذهبا صافيا، مضافا اليها مبلغ (47,816) سبعه واربعين الفا وثمانمايه وسته عشر ريالا سعوديا، ويمثل هذا المبلغ –في نظره- اجور التصنيع، الذي كان منشؤه عقد بيع ذهب مشغول –مصوغ- مقابل ذهب خام –صاف-، وكان قدر الذهب المشغول الذي سلمه موكله: (1838,95) كيلو وثمانمايه وثمانيه وثلاثون جراما وخمسه وتسعون مليجرام، وباثره سلمت المدعي عليها (1323,36) كيلو وثلاثمايه وثلاثه وعشرين جراما وسته وثلاثه مليجرام لموكله، وكذا دفعت المدعي عليها للمدعي (3200) ثلاثه الاف ومايتي ريال؛ وهي جزء من المبلغ المتفق عليه بين الطرفين عن اجور المصنعيه، ولما كان النظر في الالزام باثار العقود فرعا عن ثبوت صحتها، وجزء تابعا لحقيقتها؛ اذ الحكم علي الشيء فرع عن تصوره، فقد حررت الدايره توصيف العقد الذي صادق الطرفان علي مضمونه، ولما كان موضوع العقد هو بيع المدعيه ذهبا مصوغا، علي ان تردها المدعي عليها بنفس الوزن مضافا اليها اجره تصنيع بعد التفرق من مجلس العقد فقد اشتمل العقد في حالته المذكوره علي صنفي ربا البيوع، الذي حرم ﷲ جل جلاله تعاطيه، وجعله من كباير الذنوب وموبقات الاعمال؛ فعن جابر رضي ﷲ عنه قال: "لعن رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: (هم سواء)" (اخرجه مسلم 1598)، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ تعالي: "وهذا يوجب دخول نوعي الربا: ربا الفضل وربا النسييه في الحديث" (مجموع الفتاوي 20/263)، وعلي تحريمهما انعقد اجماع اهل العلم، قال ابن قدامه رحمه ﷲ تعالي: "والربا علي ضربين: ربا الفضل، وربا النسييه، واجمع اهل العلم علي تحريمهما" (المغني 4/3)، وبيان جريان هذين النوعين من الربا في المعامله محل الدعوي من وجهين: الاول: تخلف التقابض بين المتبايعين في البيعه المذكوره؛ اذ كانت حقيقتها بيع ذهب بذهب مع التاجيل، وهذا عين ربا النسييه، قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضه بالفضه، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد) (اخرجه مسلم 1587)، والثاني: التعاقد علي اخذ مبلغ زايد عن الذهب المتبادل بين الطرفين، وهذا ضرب من ضروب ربا الفضل، جاء فيه النهي الصريح في الحديث القريب وغيره، ولما كان النهي في الاحاديث عاما لم يرد في النصوص الصرايح ما يخرج بعض الافراد منه؛ فقد شمل ذلك ما دخلته الصناعه –كالذهب الذي دفعته المدعيه- وما لم تدخله، وهذه الاحاديث انما افادت العموم لما اقترنت بالفاظها (ال) الجنسيه، ودل علي كونها كذلك: دخول الاستثناء عليها، وهذه اماره العموم، ولو قدر ان ثمه احوالا تخرج بها هذه الربويات عن عللها لجاء ذلك واضحا عاقبا لاحاديث النهي، ولما ساغ تاخير بيانها عن وقت الاحتياج اليها؛ اذ تاخير البيان عن وقت الحاجه غير جايز، ومن اجل ذلك جرت الفتوي في هذه البلاد علي المنع من هذه المعامله، قال رييس القضاه في عصره ومفتي الديار السعوديه سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ رحمه ﷲ تعالي: "وهو الذي تجري عليه الفتوي في هذه البلاد من حين ادركنا وعرفنا المشايخ بالمنع، اولا: انه قول الجمهور، وهم يتمسكون بانه ربوي، وفي الرخصه في ذلك فتح باب التلاعب؛ فلو رخص لهم في هذا الجنس سوغوه في كل شيء، وفتح الباب علي مصراعيه" (فتاوي سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم 7/175)، وبه افتت اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء (تنظر الفتوي رقم (5937))، واذا تقرر بطلان هذه البيعه فان شان العقود الفاسده عند ابطالها عوده كل ما خرج من العاقد الي حوزته، قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم لما اتي بتمر: (ما هذا التمر من تمرنا؟) فقال الرجل: يا رسول ﷲ، بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا، فقال رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم: (هذا الربا فردوه، ثم بيعوا تمرنا، واشتروا لنا من هذا) (اخرجه البخاري 2202 ومسلم 1594)، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ تعالي: "المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين، فيرد كل منهما علي الاخر ما قبضه منه؛ كما في تقابض الربا" (اقتضاء الصراط المستقيم 247)، وقد صدر بذلك قرار محكمه التمييز برقم (86/ق4/ب) وتاريخ 16/2/1430، ونصه: "اذا ثبت للقاضي ان عقد البيع محرم فمقتضي ذلك بطلان العقد ورد المبيع للبايع"، ولما ثبت للدايره قبض المدعي عليها لكامل المبيع؛ وهو كميه من الذهب المشغول من عيار (18) ومقدارها: (1755.49) كيلو وسبعمايه وخمسه وخمسين جراما وتسعه واربعين مليجرام، وكميه من الذهب المشغول من عيار (21) مقدارها: (596.66) خمسميه وسته وتسعين جراما وسته وستين مليجرام، وثبت لها ايضا قبض المدعي لكميه من الذهب الخام من عيار (24) مقدارها: (1320.36) كيلو وثلاثمايه وعشرين جراما وسته وثلاثين مليجرام؛ فان هذا القبض من المتبايعين لاغ يستوجب الحكم بالرد اذا انفذنا حكم البطلان علي العقد، وكذا الشان فيما قبضه المدعي مخصوما من كامل محل المطالبه فيما جعله من اجور التصنيع؛ وهو مبلغ قدره: (3,200) ثلاثه الاف وميتا ريال سعودي. هذا وانه لا يلتفت في احكام البيعات الجاريه بين الناس الي اعتقاد العاقد جواز معاملته او صحتها اذا خالف ذلك الاعتقاد حقيقتها، قال ابن قدامه رحمه ﷲ تعالي: "حقيقه الاباحه والتحريم لا تتغير باعتقاد خلافهما، ولا بالجهل بوجودهما" (المغني 13/271). (منطوق الحكم) اولا: بطلان عقد البيع القايم بين المدعي (...) والمدعي عليها (مجوهرات (...) للذهب والمجوهرات). ثانيا: الزام المدعي عليها بتسليم كميه من الذهب المشغول للمدعي من عيار (18) مقدارها: (1755.49) كيلو وسبعمايه وخمسه وخمسين جراما وتسعه واربعين مليجرام، وكميه من الذهب المشغول من عيار (21) مقدارها: (596.66) خمسميه وسته وتسعين جراما وسته وستين مليجرام. ثالثا: الزام المدعي برد كميه من الذهب الخام للمدعي عليه من عيار (24) مقدارها: (1320.36) كيلو وثلاثميه وعشرين جراما وسته وثلاثين مليجرام. رابعا: الزام المدعي برد مبلغ قدره: (3,200) ثلاثه الاف وميتا ريال سعودي للمدعي عليه.وبالله تعالي التوفيق، وصلي ﷲ علي عبده ورسوله محمد واله وصحبه. رييس الدايره ابراهيم بن احمد جراح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 379 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مجوهرات (...)، غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بتسليم (515,59) خمسميه وخمسه عشر جراما وتسعه وخمسين مليجرام ذهبا صافيا، مضافا اليها مبلغ (47,816) سبعه واربعين الفا وثمانمايه وسته عشر ريالا، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا: بطلان عقد البيع القايم بين المدعي (...) والمدعي عليه صاحب (مجوهرات (...) للذهب والمجوهرات). ثانيا: الزام المدعي عليه بتسليم كميه من الذهب المشغول عيار (18) مقدارها (1755.49) كيلو وسبعمايه وخمسه وخمسون جراما وتسعه واربعون مليجرام، وكميه من الذهب عيار (21) مقدارها (596.66) خمسمايه وسته وتسعون جراما وسته وستون مليجرام. ثالثا: الزام المدعي برد كميه من الذهب للمدعي عليه مقدارها: (1320.36) كيلو وثلاثميه وعشرون جراما وسته وثلاثون مليجرام ذهبا خاما من عيار (24). رابعا: الزام المدعي برد مبلغ وقدره: (3,200) ثلاثه الاف وميتا ريال سعودي للمدعي عليه، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد حددت الدايره لنظره جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الثامنه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 22/ 11/ 1441ه الصادر في القضيه رقم 4425 لعام 1441ه القاضي اولا: بطلان عقد البيع القايم بين المدعي (...) والمدعي عليه صاحب (مجوهرات (...) للذهب والمجوهرات). ثانيا: الزام المدعي عليه بتسليم كميه من الذهب المشغول عيار (18) مقدارها (1755.49) كيلو وسبعمايه وخمسه وخمسون جراما وتسعه واربعون مليجرام، وكميه من الذهب عيار (21) مقدارها (596.66) خمسمايه وسته وتسعون جراما وسته وستون مليجرام. ثالثا: الزام المدعي برد كميه من الذهب للمدعي عليه مقدارها: (1320.36) كيلو وثلاثميه وعشرون جراما وسته وثلاثون مليجرام ذهبا خاما من عيار (24). رابعا: الزام المدعي برد مبلغ وقدره: (3,200) ثلاثه الاف وميتا ريال سعودي للمدعي عليه، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي