moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٩١٣٠لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تفق الطرفان علي ان تورد موكلته للمدعي عليها ما هو عباره عن خرسانه (بحص) تباع بالطن بتاريخ ٢٠٢٠\٠١\٠١م تقريبا، ووردت موكلته للمدعي عليها كميه بلغ قدرها (٤٥٠,٠٠٠) طن وذلك حتي تاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٣م. وبلغت قيمه البضايع المورده مبلغ قدره حتي تاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٣م، من موكلته للمدعي عليها مبلغ قدره (٤٣٨,٦٢١.٤٢) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وعشرون ريال واثنان واربعون هلله. ولم تسدد المدعي عليها اي من قيمه البضايع المسلمه له، وقامت المدعي عليها بمطابقه الرصيد الخاصه بموكلته واثبت انها مدينه بموكلته بالمبلغ محل المطالبه وممهوره المطابقه بختم المدعي عليها وتوقيع العاملين لديها، وطالب بالزام المدعي عليهما تضامن بسداد مبلغ قدره (٤٣٨,٦٢١.٤٢) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وعشرون ريال واثنان واربعون هلله، وقدم سندا لطلبه: مطابقه رصيد يتضمن بالمبلغ محل المطالبه وممهوره بختم المدعي عليها وتوقيع العاملين لديها. وعقدت المحكمه جلسه في ١١/١١/١٤٤٥ ه وفيها: حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض دعوي المدعيه علي وكيل المدعي عليهما اجاب قايلا: انه يدفع بعدم صفه موكلته (...) في هذه الدعوي حيث ان السجل التجاري الموجود في مطابقه الرصيد غير عايد الي موكلته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: بانهم لم يقبلوا بنقل الدين ولا يعلموا عن ذلك، فيطلبوا الفصل في الدعوي، والزام المدعي عليهم متضامنين، وبسؤال وكيل المدعي عليهم عن هل قيد ذلك في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، وهل اعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده؟ فاجاب قايلا: بانه قام فقط بالنشر واما الاجراءات الاخري فيطلب الرجوع فيها لموكلته ثم جري من المحكمه افهام وكيل المدعي عليهم بالاجابه الموضوعيه عن دعوي المدعيه، فاجاب قايلا: بان موكلته (...) تطلب من المدعيه ابراز الفواتير المتعلقه بتلك المطابقه، من الاستلام والتسليم، كما ان المطابقه ليست علي مطبوعات موكلته ولا تحمل توقيعها، كما ان الختم الذي عليها تغير، فجري سؤاله هل الختم الذي علي المطابقه عايد الي موكلتك؟ فاجاب قايلا: نعم عايد لها وهو صحيح لكن تغير هذا الختم بعد تحولها لشركه، الا ان موكلته تطعن بتزوير التوقيع التي عليها، ولابد فيها من الرجوع لموكله (...)، وبسؤاله هل انتقلت المؤسسه الي موكلك (...) اجاب قايلا: نعم وحولها الي شركه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: الورقه صحيحه، وهي بتوقيع من قبلهم وكذلك الختم، واما الفواتير فيحتاج الي الرجوع الي موكلته، وعليه وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه ومرفقاتها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليهما تضامن بسداد مبلغ قدره (٤٣٨,٦٢١.٤٢) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وعشرون ريال واثنان واربعون هلله، وبناء علي الفقره (١) في الماده رقم (٣) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (١- البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وبما ان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبره لاثباته كمحل في الدعوي، وللبينه التي قدمت من وكيل المدعيه والمتمثله في مطابقه رصيد يتضمن المبلغ محل المطالبه وممهوره بختم المدعي عليها وتوقيع العاملين لديها. ولما لم ينكر ذلك وكيل المدعي عليهما ويدفع بعدم صحه التوقيع الذي عليها ويطلب الفواتير علي هذه المطابقه، وان موكلته (...) باعت المؤسسه الي موكله (...) ومن ثم نقلها الي شركه، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء علي الفقره (١) في الماده رقم (٢٩) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، ولما كان الثابت باقرار وكيل المدعي عليهما بانهم لم يلتزموا بتطبيق الاجراءات النظاميه لبيع المؤسسه في ما يتعلق بحقوق الغير علي المؤسسه والوارده في الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه والتي تنص علي انه: من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري. ومن اجل ذلك كله تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: لذلك كله: حكمت الدايره بالزام المدعي عليهما (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) متضامنين بان يدفعوا مبلغا حالا قدره (٤٣٨,٦٢١.٤٢) اربع مايه وثمانيه وثلاثون الفا وست مايه وواحد وعشرون ريالا واثنان واربعون هلله، للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم. الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٩١٣٠لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليهما متضامنين بسداد مبلغ قدره (٤٣٨,٦٢١.٤٢) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وعشرون ريالا واثنان واربعون هلله، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٠/١١/١٤٤٥ه الذي قضي: بالزام المدعي عليهما (...) هويه وطنيه رقم (...)و(...) هويه وطنيه رقم (...) متضامنين بان يدفعوا مبلغا حالا قدره (٤٣٨,٦٢١.٤٢) اربع مايه وثمانيه وثلاثون الفا وست مايه وواحد وعشرون ريالا واثنان واربعون هلله، للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسه ٠٣/٠١/١٤٤٦ه المنعقده عن بعد، تشير الدايره الي عدم حضور من يمثل المدعي عليهما رغم تبلغهم بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم ١٠٧٩٧٩٧٥٠ و واطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليهما ونصها اسباب قبول الاستيناف من الناحيه الموضوعيه: ١- الخطا في تطبيق النظام والقصور في التسبيب: وتتجلي صور الخطا في تطبيق النظام والخطا في التسبيب في العديد من اوراق الدعوي نوضحها علي النحو التالي: لما كان الثابت بنص الماده ٩٣ من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه ، وحيث ان موكلتي دفعت ابتداء الدعوي المقامه من المدعيه بهذا الدفع المتعلق بشكل الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي يلزم الفصل فيها قبل السير في موضوع الدعوي اعمالا للثابت بنص الماده ٣٠ فقره ١ من اللايحه التنفيذيه النظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص، والاهليه. والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي ، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه وهو النظام المطبق احكامه في حال خلو نظام المحكمه التجاريه من نص خاص، واعمالا لنص الماده ٧٧ من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي تحكم المحكمه في الدفوع المنصوص عليها في المادتين الخامسه والسبعين والسادسه والسبعين من هذا النظام علي استقلال، ما لم تقرر ضمها الي موضوع الدعوي، وعنديذ تبين ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع. وحيث ان موكلتي ابدت الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه اعمالا لنص الماده ٧٦ فقره ١ من نظام المرافعات الشرعيه وهو ما كان يستلزم من الدايره الموفره التصدي الي هذا الدفع بالحكم فيه استقلالا او ضمه الي موضوع الدعوي وفي هذه الحاله عليها ان تبين ما حكمت به في الدفع والموضوع وسيث خلا منطوق الحكم من ذكر ما حكمت به الدايره الموقره في الدفع سواء استقلالا او في موضوع الدموي وهو ما يجعل الحكم مسل الاستيناف مخالفا لصحيح النظام ومعينا بالقصور في التسبيب مستوجيا النقض والالغاء كما ان الثابت وفقا لما تضمنه السبيب الحكم محل الاستيناف انها نسبت الي المستانفين صدور القرار من ممثلهم بعدم الالتزام بتطبيق الاجراءات النظاميه البيع المؤسسه ، ولما كان الدايره الموفره قد اخطات في وصف ما اسمته اقرار صادر من ممثل المستانفين فضلا علي خطا الدايره في التسبيب يوصف تحويل المؤسسه بعد بيعها من المستانفه الاولي الي المستانف الثاني الي شركه نظاميه بانه غير متفق مع الاجراءات النظاميه وذلك لان هذا التسبيب يتعارض مع صحيح النظام وما تضمنته الماده ، بفقرتها ٢٠١ من نظام الشركات والتي جاء نصها ١ - تكتسب الشركه الشخصيه الاعتباريه بعد قيدها لدي السجل. التجاري، ومع ذلك تكون للشركه خلال مده التاسيس شخصيه اعتباريه بالقدر اللازم لتاسيسها، بشرط اتمام عمليه التاسيس ٢- يترتب علي قيد الشركه لدي السجل التجاري انتقال جميع العقود والاعمال التي اجراها المؤسسون لحسابها الي ذمتها وتحمل الشركه جميع المصروفات التي انفقوها في سبيل تاسيس الشركه، ولما كانت الشركه قد تم تسجيلها في السجل التجاري باسم / شركه (...) وفقا للسجل التجاري الصادر لها ومن ثم فان جميع العقود والاعمال التي اجراها المؤسسون لحسابها وذمه الشركه ، وحيث ان ظاهر النص ودلالته واضحه وضوح الشمس من ان الشركه تكتسب الشخصيه الاعتباريه بموجب النشاء عقد تاسيسها وصدور السجل التجاري لها والذي لا يصدر الا بعد نشره فكيف يوصف مسلك المستاندين بانه غير متفق مع الاجراءات النظاميه وهو ما يجعل الحكم محل الاستيناف معيبا بالخطا في التسبيب مستوجيا النقض والالغاء كما ان الدايره الموقره فيما اوردته من تسبيب بشان ان المدعيه لم تقبل بحواله الحق الي المالك الجديد كما اشارت في تسبيها واستادها في ذلك الي نصي الماده ؟ من نظام الاسماء التجاريه فان ذلك يتعارض مع ما نصت عليه الماده ٩ بفقرتها ٢٠١ من نظام الشركات سالفي الذكر اعلاه ، واعمالا للثابت بنص البند سادسا من نظام المعاملات المدنيه والتي جاء نصها تسري احكام نظام المعاملات المدنيه وما ورد في البند (خامسا) من هذا المرسوم علي المعاملات التجاريه بما لا يخالف طبيعه المعامله التجاريه، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الانظمه التجاريه واعمالا للبند المذكور فان نظام المعاملات المدنيه يسري علي المعاملات التجاريه وحيث ان الاشاره الي مساله قبول المدعبه بحواله الحق في مساله لم ترد في نظام المحكمه التجاريه ومن ثم فان نظام المعاملات المدنيه هو من يحكمنا في هذا الامر ، ولما كان هذا التسبيب يخالف المستقر عليه ايضا بنص بنص الماده ٢٣٨ من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي للداين ان يحيل حقه الي شخص اخر، وذلك ما لم تقتض النصوص النظاميه او الاتفاق او طبيعه الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحواله رضي المدين بها، ونفاذا للماده المذكوره فان التسبيب الوارد في الحكم محل الاستيناف يكون السبيب . بمخالفه الثابت والمنصوص عليه نظام مما يستوجب نقضه والغاؤه كما ان الثابت وفقا لما اشار الحكم محل الاستيناف في تسبيبه من ان مبلغ المطالبه قد ثبت بذمه المدعي علهما بالتضامن فيما بينهم بصفتهما الشخصيه وهو تسبيب يتعارض مع الثابت باوراق الدعوي ذاتها لانه وبفرض صحه مبلغ المطالبه المثبت في ورقه المصادقه علي الرصيد والتي تنكر ما هو مثبت بها فان الورقه محرره علي مطبوعات مؤسسه باسم (...) فلماذا يكلف (...) بالسداد المبلغ المطالبه وبخاصه وانه وفقا للتسبيب الدايره فان نقل ملكيه. المؤسسه الي اخر لم تتم وفقا للخطا التنظيمي المرتكب في الاجراءات ومن ثم فان وصف الحكم ثبوت المبلغ محل المطالبه بذمه الاشخاص المستانفين بالتضامن فيما بينهما هو وصف يتعارض مع الثابت بالاوراق لان المثبت بالاوراق هو ان المبلغ بفرض صحته وهو فرض جدلي لا نفر به فهو ثابت بدمه مؤسسه وليس بذمه المستانفين باشخاصهما وكلا الذمنين مختلفتين وان كانت الذمه الشخصيه لمالك المؤسسه تضمن ما بذمه المؤسسه الا ان الحكم محل الاستيناف اشار في نسبيبه الي هذا الخطا و ، كما ان المؤسسه ملك من موكلتي بيعت علي شركه ذات شخصيه مستقله بما لها وما عليها وهو الامر الذي يثبت لفضيلتكم ان حكم محكمه اول درجه اخطا في اعمال صحيح النظام واشتمل علي تسبيب معيب بمخالفه الثابت بالاوراق. الاخلال بحه العقار لما كان الثابت وفقا الجواب المستانفين علي الدعوي امام محكمه اول درجه ان المستانفين انكرا استحقاق المدعيه لما تطالب به منذ مثولها بالجلسه الاولي والتي طالبنا فيها منحنا اجل لتقديم جوابنا علي الدعوي بل وان المستانفين طعنا بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به وطلبا اعمال نص الماده ٥٧ من نظام المحكمه التجاريه والتي تضمنت اعمال العرف التجاري حيث جاء نصها فيما لم يرد فيه نص خاص، او اتفاق بين الاطراف علي غيره: يجوز الاستناد الي العرف التجاري، او العاده بين الاطراف وعلي من يتمسك بالعرف او العاده ان يثبت وجودهما ولما كان العرف التجاري جري في قضايا التوريد بضروره وجود فواتير تثبت الكميات المورده وقيمتها موقعه من المستلم او المشتري تفيد تطابق الكميات والاسعار مع ما هو مليت بالمطابقه ، ولما كان المستقر عليه بنظام الاثبات وما تضمنته الماده ٢ فقره ١ والتي نصت علي علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه . وحيث ان ما يثبت دعوي المدعيه في الفواتير وفقا لما اوضحناه وقد خلت الدعوي منها مما تعد معه بييه غير موصله ، وحيث ان الثابت بنص الماده ٣ فقره ١ من ذات النظام والتي نصت البييه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل ، ولما كان لا الاصل الثابت هو براءه الذمه من حقوق الله وحقوق العباد ، وحيث ان المستقر عليه بالمبادي والقرارات الصادره من المحكمه العليا اعمال العرف التجاري حيث جاء نصها فيما لم يرد فيه نص خاص، او اتفاق بين الاطراف علي غيره يجوز الاستناد الي العرف التجاري، او العاده بين الاطراف، وعلي من يتمسك بالعرف او العاده ان يثبت وجودهما ولما كان العرف التجاري جري في قضايا التوريد بضروره وجود هو اثير تثبت الكميات المورده وقيمتها موقعه من المستلم او المشتري تفيد تطابق الكميات والاسعار مع ما هو مثبت بالمطابقه ، وقد اصرا المستانفين علي الزام المدعيه بتقديم فواتير التوريد موضع بها الكميات المسلمه الي المستانفين وتاريخ التسليم الا ان المحكمه اغفلت تناول ما اثاره المستانفين مما يعد معه الحكم معيبا بالاخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه. فلهذه الاسباب التمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: قبول الاستيناف شكلا للتقرير به في الميعاد. ثانيا: بنقض والغاء الحكم رقم ٤٥٣١٠٧٧٤٨٦ وتاريخ ۲۰ ذو القعده ١٤٤٥ه الصادر في القضيه رقم ۵۷۱۳۰۹۱۳۰) وتاريخ ٥ ذو القعده ١٤٤٥ه من الدايره التجاريه الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده فيما انتهي اليه والحكم مجددا برد دعوي المدعيه واخلاء سبيل المدعي عليهما منها لعدم ثبوت موجها. وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح ) ، وبعرضها علي وكيل المدعيه قدم رده عبر حقل المحادثه ونصه (اشاره الي الدعوي الماثله امام فضيلتكم, والتي طالبت فيها موكلتي بالزام المستانفين بالتضامن بسداد قيمه ما تم توريده بمبلغ قدره (٤٣٨,٦٢١.٤٢) ريال, مستنده في مطالبتها علي مصادقه رصيد بذلك المبلغ, والي الحكم الصادر في الدعوي بالزام المستانفين بتسليمها المبلغ بالتضامن استنادا علي البينه المقدمه منها - مصادقه الرصيد-, والي استيناف المستانفين وما حواه من اسباب غير وجيهه لا تنال من سلامه الحكم, عليه اجيب فضيلتكم عنه بسرد مضمون فقراته والرد عليه بما يدحض حجيته ويفيد استحقاق الحكم للتاييد, وذلك علي النحو التالي: (١) جاء في الفقره ١ ما مضمونه (انه تم الدفع بعدم صفه المستانفين ولم تتطرق اسباب الحكم لذلك الدفع)، وذلك مردود عليه بما يلي: انه ادعاء غير صحيح, اذ ناقشت اسباب الحكم ذلك الدفع الواهي واثبتت عدم وجاهته, فجاء بها (ولما لم ينكر ذلك وكيل المدعي عليهما ويدفع ... وان موكلته (...) باعت المؤسسه الي موكله (...) ومن ثم نقلها الي شركه (...) ولما كان الثابت باقرار وكيل المدعي عليهما بانهم لم يلتزموا بتطبيق الاجراءات النظاميه لبيع المؤسسه في ما يتعلق بحقوق الغير علي المؤسسه), وهو ما يستفاد منه امرين, اولهما: ان الحكم قد ناقش ذلك الدفع وليس كما ذكر المستانفان, وثانيهما: ان تسبيب الحكم قد دحض حجيه ذلك الدفع بانعقاد صفه المستانفين في المطالبه وعدم الاعتداد بالشخصيه الاعتباريه للشركه مادامت موكلتي لم تعلن بانتقال الالتزام علي الشركه وتقبله. (٢) جاء في الفقره ٢ ما مضمونه (ان الماده ٩ من نظام الشركات تفيد انتقال العقود والالتزامات الي ذمه الشركه)، وذلك مردود عليه بما يلي: انه استنادا لقاعده (المطلق يجري علي اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا او دلاله), فان الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه التي استند عليها الحكم في اسبابه والتي نصت علي ان (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ...) تعد قيدا علي الماده التاسعه من نظام الشركات التي استند عليها المستانفان في استينافهما, اذ لا تنفذ حواله الالتزامات علي الشركه في مثل حال الدعوي من بيع المستانفه ساره المؤسسه للمستانف (...) والذي حولها الي شركه ما لم يخطر الداين - موكلتي - بذلك وثبوت عدم معارضته, وهو ما لم يحدث مما يفيد سلامه الحكم فيما انتهي اليه. (٣) جاء في الفقره ٣ ما مضمونه (ان الدايره اوردت في التسبيب عدم قبول موكلي حواله الحق علي المالك الجديد وان الماده ٢٣٨ من نظام المعاملات المدنيه نصت علي انه للداين ان يحيل حقه الي شخص اخر، وذلك ما لم تقتض النصوص النظاميه او الاتفاق او طبيعه الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحواله رضي المدين بها )، وذلك مردود عليه بما يلي: انه خطا في تطبيق الماده ٢٣٨ من نظام المعاملات المدنيه علي وقايع الدعوي الماثله كونها غير منطبقه عليها, حيث ان حال موكلتي في الدعوي داين وليس مدين كي لا يلزم قبولها حواله الحق, هذا من ناحيه, ومن ناحيه اخري فان تكييف النزاع الماثل من حيث الحواله ان جاز انطباقها انه حواله دين وليس حواله حق, وحيث تنص الماده ٢٤٩/ ١ من نظام المعاملات المدنيه علي انه (تنعقد حواله الدين باتفاق بين المحيل - اي المستانفان - والمحال عليه - اي الشركه الحاليه -، ولا تنفذ في حق المحال - اي موكلتي - الا اذا قبلها), واذ لم تقبل موكلتي حواله حقها من ذمه المستانفين الي ذمه الشركه, فعليه يظل حقها في ذمتهما ثابت لا انفكاك منه. (٤) جاء في الفقره ٤ ما مضمونه (ان ورقه مصادقه الرصيد محرره علي مطبوعات مؤسسه المستانفه (...), فلماذا يكلف المستانف (...))، وذلك مردود عليه بما يلي: ان هذا الامر يجافي الواقع, حيث ان مصادقه الرصيد محرره علي مطبوعات موكلتي لا مؤسسه المستانفه (...), وهي مرفقه بملف الدعوي ويمكن لفضيلتكم مطالعتها, هذا من ناحيه, ومن ناحيه اخري, فان مناط الزام المستانف (...) بالسداد متضامنا مع المستانفه ساره هو عدم التزامه بموجبات الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه باخطار موكلتي بشراء المؤسسه من المستانفه (...) للتحلل من التزامات المؤسسه تجاه الغير. (٥) جاء في الفقره الاخيره ما مضمونه (ان الدايره اخلت بحقهما في الدفاع كونهما انكرا الاستحقاق وان العرف جري علي انه في معاملات التوريد يلزم وجود فواتير تثبت الكميات المورده, وان موكلتي لم تقدم فواتير التوريد)، وذلك مردود عليه بما يلي: ان العرف التجاري لا يتم اللجوء اليه الا في حال عدم وجود نص او اتفاق بين الاطراف, وذلك استنادا للماده (٥٧) من نظام المحاكم التجاريه, وقد نصت الماده (٣٨/ ٢) من النظام ذاته علي انه (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل خاص), وورقه مصادقه الرصيد شكل من اشكال اثبات الالتزام تكفي بذاتها لاثباته, كما نصت الماده (٤٠/ ٣) من النظام ذاته علي ان (للمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه), ولا شك في ان ورقه مصادقه الرصيد تعد بمثابه اقرار بالدين محل التعامل التجاري, واستقرت احكام القضاء التجاري علي ذلك, ولا نقول ان موكلتي ليس لديها فواتير بما تم توريده, ولكن استنادا لحجيه ورقه مصادقه الرصيد في الاثبات, واعتبارها كافيه بذاتها لاثبات الحق, فلم تجد موكلتي حاجه تستدعي ارفاق كميه الفواتير محل التوريدات واكتفت بارفاق ورقه مصادقه الرصيد بمبلغ المطالبه. ولما كان ما اسلفناه - وما سبق ذكره امام الدايره الابتداييه - ينفي وجاهه ما اتي به المستانفان من اسباب بهدف نقض الحكم، ولم ينل من سلامه الاسباب التي اسست الدايره الابتداييه عليها حكمها بالزام المستانفين. فبناء عليه: نطلب من فضيلتكم - وفقكم الله - الالتفات عن هذا الاستيناف, واصدار قراركم الصايب بتاييد الحكم المستانف) ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره ما يؤثر علي صحه الحكم ، مما تنتهي معه الي تاييد حكم الدايره الابتداييه محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( الرابعه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٠/١١/١٤٤٥) في القضيه رقم (٤٥٧١٣٠٩١٣٠) القاضي: بالزام المدعي عليهما (...) هويه وطنيه رقم (...)و (...) هويه وطنيه رقم (...) متضامنين بان يدفعوا مبلغا حالا قدره (٤٣٨,٦٢١.٤٢) اربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وعشرون ريالا واثنان واربعون هلله، للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.