tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 878

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# ضريبه القيمه المضافه

**لجنه الفصل**
**الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه**
**القيمه المضافه في محافظه جده**

القرار رقم (878-2021-VJ) |
الصادر في الدعوي رقم (29253-2020-V) |

## المفاتيح:

غرامه ضبط ميداني - فواتير مبسطه - مبيعات محصله - قبول الدعوي من الناحيه
الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه.

## الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط
الميداني لعام ٢٠٢٠ م - اجابت الهييه بانه فحص الفواتير المبسطه التي يقدمها
اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه
ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها للاحكام - ثبت للدايره ان المدعيه
قد قدمت كشفا بالمبيعات المحصله بنسبه (0) دون ما يطابقها من فواتير وذلك
تاكيدا لبيان الفروقات - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

## المستند:

* الماده (٢/٢) ، و (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
 الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
 الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٥م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
للجان الضريبيه برقم ( ٧-٢٩٢٥٣-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١١م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / .... سجل تجاري رقم (...)، تقدمت
بلايحه دعوي بواسطه وكيلها / .... هويه وطنيه رقم (....)، بموجب وكاله رقم (...).
تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٢٠م.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢١٢٠/٠١/٢٥م،
جاء فيها: «اولا : الدفع الموضوعي : ١- قام ممثلو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١م،
بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص الفواتير المبسطه التي يقدمها اثناء الحمله
الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته
التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها للاحكام الوارده في الفقره الثانيه من
الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: "تطبق الضريبه
بنسبه اساسيه قدرها ( ١٥%) من قيمه التوريد او الاستيراد، مالم يرد نص للاعفاء
او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام النظام واللايحه علي التوريد ذاته»، حيث
لم يقم المدعي بتحصيل الضريبه من المستهلك النهايي بالنسبه المنصوص عليها
نظاما. ٢- وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه
ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه
( ۱۰,۰۰۰) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه
والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها يعاقب بغرامه لا تزيد
علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او
اللايحه. ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره
الحكم برد الدعوي».

وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٩/٠٣ه) الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م)، افتتحت الجلسه الاولي،
للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه
جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا
علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ:
١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك،
وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه ) بموجب هويه وطنيه رقم (...)
بصفته وكيلا بموجب الوكاله الشرعيه المرفقه في ملف الدعوي، وحضر ... (سعودي
الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل
بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ
للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه
المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي
عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان
اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله،
تمهيدا لاصدار القرار.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

## من حيث الشكل،

لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه بالغاء قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٢٠م ، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

## ومن حيث الموضوع؛

فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعيه بالغاء قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٢٠م، وعليه نصت الفقره (۳) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من: ٣- خالف اي حكم من احكام النظام او اللايحه»، وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي؛ يتضح مطالبه المدعيه بالغاء مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، حيث فرضت المدعي عليها الغرامه نتيجه تحصيل ضريبه باقل من المستحق حسب ما ورد في اشعار فرض الغرامه، كما انه بالرجوع الي الفواتير المقدمه من قبل المدعي عليها بتاريخ ( ٢٠٢٠/٠٧/٠١م) يظهر تحصيل المدعيه لضريبه القيمه المضافه بنسبه اقل من (١٥) والتي تؤكد عدم التزامها بتحصيل ضريبه القيمه المضافه بالنسبه المقره (١٥) خلال فتره نفاذ التطبيق، الا ان المدعيه قد اشار في لايحه دعواها الي امتلاكها لاكثر من ٥٠٠ فرع حول المملكه, وقد تم تحديث جميع الاجهزه، ولكن بعض الاجهزه لم تقبل التحديث، وتؤكد بحصرها لفواتير المبيعات الصادره بتاريخ (٢٠٢٠/٠٧/٠١م) بنسبه (٥) ضريبه القيمه المضافه عن المبيعات، وقياماه بالاقرار عن الفرق في اقرار الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يوليو ٢٠٢٠م، ويظهر بالاطلاع علي ما ورد في لايحه دعوي والمستندات المرفقه، ان المدعيه قامت بالامتثال لالتزاماتها الضريبيه، وان الخطا يعود الي مشكله في البرنامج المحاسبي في احتساب ضريبه القيمه المضافه، فالمدعيه قدمت اقرارها الضريبي عن فتره شهر يوليو ٢٠٢٠م، وقامت بتوريد الضريبه التي تخص الفتره المتعلقه بالزياره الميدانيه وبالتالي لم يترتب عليها اي ضرر للمدعي عليها، الا ان المدعيه قد قدمت كشفا بالمبيعات المحصله بنسبه (0) دون ما يطابقها من فواتير وذلك تاكيدا لبيان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الفروقات، فبناء علي ما ورد من النصوص النظاميه اعلاه فان اجراء المدعي عليها صحيح، في فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا الي الفقره (۳) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* رد دعوي المدعيه / .... سجل تجاري رقم (...)، لثبوت صحه قرار المدعي عليها بتغريمها غرامه ضبط ميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.