moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439302463 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعيه وكاله تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: " الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع راس المال، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٨٧،٠٠٠) سبعه وثمانون الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه في مجال التزيين النسايي، وقد بدات الشراكه في 27 / 06 / 1441 ه، الموافق 21 / 02 / 2020 م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد التاسيس، ونوعها شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 27 / 06 / 1441 ه، الموافق 21 / 02 / 2020 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس المال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٧٨،٠٠٠) ثمانيه وسبعون الف ريال سعودي، لعدم قيام المدعي عليها باستثمار مال موكلتي استنادا علي سندات القبض، وحاله راس المال في الوضع الحالي مستلم" هكذا ادعت. وارفقت مع صحيفه دعواها نسخه من الاوراق الثبوتيه للمدعيه ووكيلتها، ونسخه من ترخيص الوكيله لممارسه اعمال المحاماه، ونسخه من عقد التاسيس للشركه المدعي عليها المتضمن ملكيه المدعيه لحصص قدرها (13) حصه في الشركه بقيمه (78.000) ثمانيه وسبعون الف ريال من راس مالها، ونسخه من سندات القبض المحرره علي مطبوعات مشغل (...) للتزيين النسايي بارقام (1،2،3،4) والمتضمنه استلام مبالغ من المدعيه بموجب حوالات بنكيه ومجموعها (160.000) مايه وستون الف عن دفعات قيمه اسهم (...)، ونسخه من خطاب الاخطار بالدعوي وتقرير انتهاء المصالحه بغير صلح، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 16 / 09 / 1443 ه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها -بموجب الوكالات المسجله بملف القضيه- وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها كررت ما جاء في لايحه الدعوي وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد فافهمتها الدايره بتقديم ردها خلال عشره ايام عبر بوابه ناجز فاستعدت بذلك ورفعت الجلسه، وفي تاريخ 24 / 09 / 1443 ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: " اولا: فيما يخص تدوين المبلغ المذكور في عقد التاسيس، فان (١٦٠،٠٠٠) ريال، هي عباره عن قيمه الحصص المباعه الي المدعيه، وسجل في عقد التاسيس (٧٨،٠٠٠) بنسبه وتناسب ما بين راس المال المسجل وما بين (١٦٠،٠٠٠) ريال، بمعني قيمتها تساوي وتعادل بالنسبه لراس المال المسجل (٧٨،٠٠٠)، ثانيا: ان المدعيه علي علم ودرايه تامه بقيمه حصصها وقيمه راس المال ولم نخفي عنها شييا، وقد وافقت علي فحواه كاملا وهي بكامل اهليتها المعتبره شرعا ونظاما، وهذا يمحي ما تدعيه وكيله المدعيه بصحيفه دعواها بقولها بان المدعيه (فوجيت) بالمبلغ المدون في العقد، ومما ينافي البند الحادي والعشرون من عقد التاسيس، الذي تضمن اقرار وموافقه جميع الشركاء علي بنود العقد، ثالثا: ان الشركه قايمه وهي مسجله بعقد التاسيس وهي شركه نظاميه وبعده شركاء اخرون، ولا يحق للشريك طلب التخارج او استرداد راس المال لمجرد عدم استلام ارباح، كون الشراكه تبني علي ربح وخساره، ولا يكون ما تطلبه الا ببيع الحصص او التنازل عنها، كما حدد ذلك بالماده: (١٦١) و (١٦٥) من نظام الشركات، وعلي ذلك كله فاننا نطلب رد الدعوي" هكذا اجابت، وفي تاريخ 27 / 10 / 1443 ه قدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: " ان ما جاء في جواب المدعي عليها غير ملاقي لدعوانا، حيث ان الاخيره منذ بدايه ابرام عقد التاسيس اخفت عن موكلتي وجود عجز مالي ومديونات علي الشركه للعامين الماضيين، ومثبت ذلك من خلال محادثات عبر برنامج الواتساب والمرفقه لدي فضيلتكم ولو علمت موكلتي بوجود مديونات علي الشركه لعامين ووجود عجز مالي لما وافقت علي الدخول كشريك مع المدعي عليها، كما نود التنويه علي انه منذ بدايه الشراكه لم يرد لحساب موكلتي اي ارباح تخص الشركه بالرغم من خسارتها مبالغ كبيره بلغت اكثر مايه وستون الف ريال، وذلك لان المدعي عليها فاجات موكلتي بطلباتها المستمره بدفع مبالغ بالنيابه عنها لصالح الشركه وتاسيسا علي مبدا حسن النيه ووعود المدعي عليها برد المبالغ الي موكلتي قامت موكلتي بمساعدتها ومن ثم توارت المدعي عليها عن رد اي مبلغ لها مما ادي ذلك الي اضطرار موكلتي بمطالبتها قضاييا حيال هذا الخصوص، وبهذا يتبين لفضيلتكم بان موكلتي قد تضررت كثيرا وخسرت اموالها علي شراكه كانت تظن انها قايمه علي اساس نظامي وشرعي بين الا انها فوجيت مؤخرا بامور لم تكن تعلم بها، واستكمالا لما سبق ذكره، فانا نود الاشاره الي ان المدعي عليها لم تكتفي بالتسبب بتلك الاضرار في حق موكلتي انما قامت فضلا عن ذلك بتدوين جزء من المبلغ المدفوع لها كراس مال في عقد التاسيس وهو ثمانيه وسبعون الف ريال، من اصل مايه وستون الف ريال، وقد وضعت يدها علي الفرق من راس المال وهو اثنان وثمانون الف ريال لحسابها الخاص ولا نعلم ما مصيره او اوجه التصرف به ويوجد دعوي مستقله تخص المطالبه بالفرق من راس المال وهي الدعوي رقم (439292455) والمقيده في المحكمه التجاريه بالرياض، صاحب الفضيله ان الشرع حرم علي الناس دماءهم واموالهم واعراضهم، فليس للمسلم ان ياخذ مال اخيه الا بحق، لا من طريق الغش والتدليس ولا من طريق المكابره، ولا باي طريق الا بالطرق التي اباحها جل وعلا، ولتقصير المدعي عليها في اداره الشراكه والاموال ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، لذلك كله فانا نلتمس من فضيلتكم الحكم بفض الشراكه لعقد التاسيس محل الدعوي والزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره ثمانيه وسبعون الف ريال، لما هو موضح من اسباب" هكذا اجابت. وفي تاريخ 01 / 12 / 1443 ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: " ما يدعيه وكيل المدعيه بوجود مديونيه سابقه علي الشركه فغير صحيح، وفيما يخص بدفعها لمبالغ بالنيابه عن المدعي عليها، فقد قامت المدعيه بدفع هذه المبالغ من تلقاء نفسها بصفتها مديره المشغل في ذلك الحين، واما ما تدعيه المدعيه بان ندي قد وضعت يدها علي جزء من راس المال الخاص بالمدعيه، فباطل حيث ان المدعيه قد تم التنازل لها بحصص من احد الشركاء وفق المبلغ المذكور في عقد التاسيس، كما ابين لسماحتكم واشدد بان المدعيه قد اقامت عده دعاوي بنفس الموضوع ضد المدعي عليها، تتمحور كلها حول نفس اللايحه المقدمه وذات الموضوع وهي كالتالي: ا/ قضيه رقم (3336) بتاريخ 15 / 06 / 1442 ه، والمحكوم بها بعدم قبول الدعوي، ب/ قضيه رقم (3985) بتاريخ 09 / 07 / 1442 ه، والمحكوم بها برفض الدعوي، ج/ قضيه رقم (428804780) بتاريخ 09 / 08 / 1442 ه، والمحكوم بها بعدم قبول الدعوي، د/ قضيه رقم (439114733) بتاريخ 13 / 07 / 1443 ه، والمحكوم بها بعدم قبول الدعوي، ذ/ قضيه رقم (439140695) بتاريخ 27 / 07 / 1442 ه، والتي تم شطبها، ر/ قضيه رقم (439292455) بتاريخ 09 / 09 / 1443 ه، والتي لم يحكم لها باي من طلباتها، (مرفق صك الاحكام)، مع توضيح ان الدعوي السابعه هي المنظوره لدي دايرتكم الموقره، والجامع في كل الدعاوي المذكوره اعلاه موضوع واحد مع تعدد المطالبات وتكرارها مما يدل انه اشغال واضح لمرافق القضاء العام و اضرار كيدي بالشركه، وعلي ذلك نطلب منكم رد دعوي المدعيه" هكذا اجابت وارفقت مع جوابها نسخ الاحكام القضاييه المشار اليها اعلاه، وفي تاريخ 18 / 12 / 1443 ه قدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: " بخصوص مديونيه الشركه مثبت ذلك من خلال محادثات عبر برنامج الواتساب وجود عجز مالي ومديونات علي الشركه للعامين الماضيين والمرفقه لدي فضيلتكم ولو علمت موكلتي بوجود مديونات علي الشركه لعامين ووجود عجز مالي لما وافقت علي الدخول كشريك مع المدعي عليها، وبخصوص ايضا المبالغ ولان المدعي عليها فاجات موكلتي بطلباتها المستمره بدفع مبالغ بالنيابه عنها لصالح الشركه وتاسيسا الي مبدا حسن النيه ووعود المدعي عليها برد المبالغ الي موكلتي قامت موكلتي بمساعدتها ومن ثم توارت المدعي عليها عن رد اي مبلغ لها مما ادي ذلك الي اضطرار موكلتي بمطالبتها قضاييا حيال هذا الخصوص، وبهذا يتبين لفضيلتكم بان موكلتي قد تضررت كثيرا وخسرت اموالها علي شراكه كانت تظن انها قايمه علي اساس نظامي وشرعي بين الا انها فوجيت مؤخرا بامور لم تكن تعلم بها، واستكمالا لما سبق ذكره، فانا نود الاشاره الي ان المدعي عليها لم تكتفي بالتسبب بتلك الاضرار في حق موكلتي انما قامت فضلا عن ذلك بتدوين جزء من المبلغ المدفوع لها كراس مال في عقد التاسيس وهو ثمانيه وسبعون الف ريال من اصل مايه وستون الف ريال، وقد وضعت يدها علي الفرق من راس المال وهو اثنان وثمانون الف ريال، لحسابها الخاص ولا نعلم ما مصيره او اوجه التصرف به ويوجد دعوي مستقله تخص المطالبه بالفرق من راس المال وهي الدعوي رقم (439292455) والمقيده في المحكمه التجاريه بالرياض، وبخصوص القضايا الاخري لم يتم الحكم (بطلبات القضيه) ابدا ونطلب من المدعي عليها اثبات ذلك، ولانه من المقرر شرعا بان الشريك يجب ان يكون امينا علي اموال شريكه وان يتخذ جميع الاجراءات التي تحقق مصلحه الشراكه وذلك في ظل القيود النظاميه التي فرضت عليه والتي يتوجب عليه الالتزام بها، وبناء علي تقصير المدعي عليها بقيامها لواجبتها التي الزمها النظام بها ولان الشرع حرم علي الناس دماءهم واموالهم واعراضهم، فليس للمسلم ان ياخذ مال اخيه الا بحق، لا من طريق الغش والتدليس ولا من طريق المكابره، ولا باي طريق الا بالطرق التي اباحها جل وعلا، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، لذلك كله فانا نتمسك بطلباتنا السابقه" هكذا اجابت، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده بتاريخ 26 / 01 / 1444 ه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (....) وحضرت لحضورها وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وذكرت وكيله المدعي عليها بان لديها مذكره جوابيه علي مذكره وكيله المدعيه الاخيره المرفقه في النظام وتطلب رصدها، ثم قدمت وكيل المدعي عليها اثناء انعقاد الجلسه وعبر المحادثه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: نتمسك امام فضيلتكم بان المدعيه غير مستحقه لما تطلبه، وبموجب نظام الشركات لا يحق للمدعيه المطالبه براس المال كونها شريكه في شركه ذات المسؤوليه المحدوده ونصت الماده 161 ان للمدعيه الحق في تنازل عن حصصها لاحد الشركاء او للغير، كما يحق للمدعيه الانسحاب من الشركه استنادا للماده ١٨٠ من نظام الشركات والتي نصت علي " للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركه ان ينسحب منها، وتقوم حصصه وفقا للاحكام الوارده في الماده (الحاديه والستين بعد المايه) من النظام " حيث ان الشراكه قايمه فلا يمكن فسخها. ثانيا: نؤكد لفضيلتكم بان الشركه قامت بجميع التزاماتها وواجباتها اتجاه محل الشراكه والشركاء و ما تدعيه المدعيه بوجود ديون علي الشركه وقت انضمامها للشراكه غير صحيح اطلاقا ولم تقدم ما يثبت صحه كلامها، كما نؤكد لفضيلتكم ما تدعيه المدعيه به بوجود اضرار عليها غير صحيح انما كلام مرسل لا سند له ولا دليل ولم توضح ماهيه الاضرار ولم تقدم اثبات عليها، ثالثا: استنادا لحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي) فمن غير المنطق ان تدخل المدعيه في شراكه برضاها دون اجبار، وعند عدم تحصيل ارباح تطلب استرداد راس المال!؟، علما ان التجاره ربح وخساره فنطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه) ا.ه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قررت الاكتفاء بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده؛ ولان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بفض الشراكه في الشركه المدعي عليها واسترداد راس مالها المسجل في عقد التاسيس، ولان المتقرر فقها وقضاء عدم جواز النظر في دعوي سبق الفصل في موضوعها من جهه قضاييه اخري بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وبما انه سبق للمدعيه رفع هذه المطالبه علي ذات الاسباب في القضيه المقيده برقم (3985) لعام 1442ه والصادر فيها الحكم المؤرخ في 05/08/1442ه القاضي في منطوقه برفض الدعوي، واستنادا لما نصت عليه الماده (77) من نظام المحاكم التجاريه والماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها المثبت ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها. وبالله التوفيق.