tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 325

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VSR-2021-325) القرار رقم
| (V-20047-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
التقييم النهايي - غرامه الخطا في الاقرار - المشتريات المحليه الخاصه للنسيه
اللاساسيه - تنعقد الدعوي يتوفر ركن الخصوصه - الرصيد الصحيي المرحل -
رفض الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكات والصربيه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره المتعلقه بشهر اكتوبر لعام ١٩٠٠م، وفرض غرامه الخطا في الاقرار - ذلك النصوص النظاميه علي انه في حال قيام شخص باصدار او توريد قسيمه، فلا يعد ذلك توريدا لاغراض النظام - تنعقد الدعوي بتوفر ركن الحومه - تبث للدايره ان ما دفععت به المدينه لا يعد دفعا منتجا في الدعوي، كما تبث ان المدعي عليها اقرت ايالغاء المرا ه محل الاعتراض - مؤدي ذلك: رفض الدعوي فيما يتعلق ببند المشيرات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه، وبنند الرصيد الطبيعي المرحل (الداين)، واثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند فرض غرامه الخطا في الاقرار - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩/٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ
٤٣٨/١٢/١٤
- المبدا القضايي: « ان الدعوي تنعقد بوفرركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او
زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم
. « بانتهاء الخصومه »

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحب ومن والامه; وبعد:
انه في يوم الاحد ١/١٠١١، امامي الموافق ٢٠١١٠، اقصي ١٠١٠، اقصي ١٠١٠، اقصي ١٠١٠، اقصي ١٠١٠، اقصي ١٥٠٠، اقصي ١٥٠٠، اقصي ١٥٠٠، اقصي ١٥٠٠، اقصي ١�۵٠٠، اقصي ١٥٠٠، اقصي ١٥٠٠، اقصي ١٥٠٠، اقصي ١۵٠٠، اقصي ١٥٠٠، اقصي ١٥٠٠، اقصي ١٥٠٠، اقصي
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته وكيلا عن المدينه
... سجل تجاري رقم ( ... ) بموجب الوكاله رقم ( ... ) تقدم بالثحه تضمنت اعتراضه علي
غرامه الخطا في الاقرار، ويطالب بالاغاء قرار المدعي عليها واغاء الغرامه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «١- فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي تعديل بند المشتريات المحليه الخاصه لضريه بالنسبه الاساسيه لفرقه اكثر من عام ١٩٠٢٠ م. قامت الهييه وفقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٢) من نظام ضربه القيمه المضافه، ونتج عنه استبعاد ما اقرت عنه المدعيه في بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك بعد الاطلاع علي نشاط المدعيه والذي يتمثل في بيع بطاقات شن مسابقه الدفع ومسايم شراييه الخاصه بالثمن من جهه... (…) للموزعين المعتمدين لديها، ويقوم هولاء الموزعين بيع هذه طباقات للمستهلكين النهايين مباشره وتحييل المبالغ من شركه ... بقيمه العمله بموجب فواتير محله بضريبه القيمه المضافه، وتقوم شركه ... بخص الضريبه الخاصه بتلك المستقه للموزعين ضمن الاقرارات المقدمه للهييه، وعليه فانه لا يوجد اي ايرادات للمعنيه حيث ان الايرادات الخاصه بالبطاقات مسبقه الدفع والفسايم الشراييه غير خاضعه لضريبه القيمه المضافه في هذه المرحله، واما تخص للضريبه عند تفعيل تلك البطاقات من قبل المستهلك النهايي، -2-وفيا يتعلق بالرصيد المدور المرحل من الفترات الضريبيه السابقه فان الرصيد ناتج عن الخصم الغير مستحق للشركه فلا يحق للمدعيه المطلابه به، وبخصوص غراءه تقديم اقرار ضريبي خاص، فقد سبق الغاء الغرامه، وتطلب ردد دعوي المージيه.
وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بالاتي: - انها شركه مملوكه بالكامل من شركه
... وانها اسبعت تشكل مع شركه ... مجموعه ضريبيه واحده تم تسجيلها لاغراض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
... بقيمه العموله علي مبيعات البطاقات مسبقه الدفع شمال ضربه القيمه
المضافه، لذا فان المشرات التي صرحت عنها تعود الي العموله التي سددتها
الي الموزعين مقال بيعهم للبطاقات الخاصه ل الضريه بالنسبه الاساسيه، وبالتالي
يحق لها خصم الضربه عن تلك المشرات لكونها متعلقه بشكل مباشر بتوبريد
خضع للضربه.
وفي يوم الاحد ١٠١/١٠١ ه الموافق ٢٠١/٠٥/٢٠١، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١٠٠; وصفته وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر وكيل المعديه / ... هويه رقم ... بصفته وكيلا عن المديعه ... سجل تجاري رقم ... بموجب الوكاله رقم ... وضرر / ... ذو هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مثل للمدعي عليها «لهييه الزكاه والضريبه والجمارك» بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٦ هودار من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. بسؤال وكيل المعديه عن دعواه اياب وفقا لما جا في لايحه الدعوي والمذكره الجوابيه ويطلب الغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه محل الدعوي والغرامه الناتجه عن ذلك. وبسؤال مثل المدعي عليها عن ردها اياب وفقا لما جا في مذكره الرد ويطلب رد الدعوي، وسؤال الطرفين عما يودان اضافهه قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي، وعليه قدرت الدايره رفع الجسله للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدفيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاته، ولاحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
(١١٣٣/١١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/١ ه وتعديلته، علي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه ولدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١١/١ ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٦٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١ ه، وعلي التفافيه
الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث الشكل، ولما كانت المدينه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي
عليها بشان اعاده تقييم الفتره المتعلقه بشهر اكتوبر لعام ١٩٠ م, وفرض غرامه
الخطا في الاقرار، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايجته
التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ
(٢٠) يوما من تاريخ الاظار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه ظلال
تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٠/٦١٤، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٠/٦١٥ مما
تكون معه الدعوي قدمت خلال المده نظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله مما
يعين معه قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع، فانه يتامل الذايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبث للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان اعاده تقييم الفتره المتعلقه بشهر اكتوبر لعام ٢٠١٩، وفرض غرامه الخطا في الاقرار، وفيما يخص البند الاول، بند المشتريات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه، وحيث ان الخلاف يمكن في اعاده تقييم المدعي عليها للفتره الضريبه المتعلقه بشهر اكتوبر لعام ٢٠١٩ لعدم قبول خص ضربه المدخلات المتعلقه بالمشتريات التي اقرت عنها المدعيه في اقرارها، وحيث ان الخص متعلق بتوريد بطاقات شدن مسبقه(denع، وحيث ان المدعيه اقرت بانها قيمه عمليه مدفوعه للموعين، وحيث نعتد الماده (١٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: «مع مراعاه ما ورد في الفقره الثانيه من هذه الماده، في حال قيام شخص اصدار او توريد قسيمه، فلا يعد ذلك توريدا لاغراض النظام»، وحيث ان ما دفععت به المدعيه لا يعد دفعا متجا في الدعوي، الامر الذي تري معه الدايره صحه اجراء المدعيه عليها.
وما يخص البند الثاني: الرصيد الضريبي المرحل، وحيث ان الخلاف يمكن في اعتراض
المدعيه علي تعديل رصيدها الضريبي المرحل من فترات سابقه، وبعد تامل الدايره
لتفاصيل البند المعترض عليه ثبت انها مستحقات للمدعي عليها ناتجه عن الفتره
الضريبيه محل الدعوي تم التعديل علي الرصيد نتيجه التعديل علي اقرار المدينه
فيما يتعلق بالمشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه والموافق
لاحكام الفقره (٥) من الماده (٦٩) من اللاتحه التنفيذيه من نظام ضريبه القيمه
المضافه، الامر الذي تري معه الدايره حصه اجراء المعي عليها.
وما يخص البد الثالث: غرامه الخطا في الاقرار، وحيث ان فرض غرامه الخطا في الاقرار نتيجه اعاده تقييم الفتره الضريبه المتعلقه بشهر اكتوبر من عام ١٩٠ م،
وحيت ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي
سبب كان في مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء
الخصومه، وحيث ثبت في مدكره الرد الجوابيه للمدعي عليها والمؤرحه في
اثبات انتهاه الخصومه في هذا البند.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول العوي شكلا.
ثانيا: رفض دعوي المديعه فيما يتعلق بالمشتريات المحليه الخاصه للنسبه
الاناسيه للقتره الضريبيه محل الدعوي.
ثالثا: رفض دعوي المديعه فيما يتعلق بالرصد الضريبي المرحل (الداين) للقتره
الضريبيه محل الدعوي.
رابعا: اثبات اتجاهه الخلاف فيما يتعلق بفرض غرامه الخطا في الاقرار للقتره الضريبيه
محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثالثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدارث ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.