tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430811053 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-04-23 document_type=ruling entity=document_number:347f88e4-3748-4d51-ace5-e9b17fd036e0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٢٦٥١٢١لعام١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفتها- تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بدعواه والتي جاء فيه ما نصه:
(قد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٢٨٠٢٦٤٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩ه والمنظوره لدي (الرابعه) بشان المطالبه ب (باع موكلي للمدعي عليه اغنام ورفض المدعي عليه تسليم الثمن)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام (...) بان يدفع للمدعي مبلغ ٢٣٥٣٥٥٠ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩١٩٣٤٢٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٥ه،وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:
١-عدم تسليم الحقوق مما ادي الي (عقد محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥٣,٠٣٢.٠٠) ثلاث ميه وثلاثه وخمسون الفا واثنان وثلاثون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥٣,٠٣٢.٥٠) ثلاث ميه وثلاثه وخمسون الفا واثنان وثلاثون ريال سعودي وخمسون هلله.)، وفي الجلسه المرييه بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤ه،وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم: (...)، و سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوه موكله فقدم مذكره عبر الدردشه تضمنت التالي:(فان دعوي موكلي ابينها من خلال السياق الاتي:
اولا: باع موكلي للمدعي عليه عددا من الاغنام بقيمه اجماليه قدرها (٥٥٠.٣٥٣.٢ ريال) مليونان وثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا علي ان يستلم جميع الثمن بعد استلام الاغنام وخصم المصاريف.
ثانيا: داب المدعي عليه علي التسويف والمماطله للوفاء بباقي ثمن الاغنام لموكلي (٥٥٠.٣٥٣.٢ ريال) مليونان وثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا.
ثالثا: الجات المدعي عليه موكلي بغير حق للمطالبه بحقوقه المتبقيه امام الجهات القضاييه , قاصدا الاضرار به وانكر استحقاقه لتلك المبالغ , في القضيه المشار اليها اعلاه حتي صدر بها الحكم النهايي من هذه. ولان من حق المتضرر المطالبه بتضمين خصمه لما لحقه من ضرر ؛ حفظا للمال والحقوق، وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالي , في مثل ذلك ما نصه:
(اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل ؛ اذا غرمه علي الوجه المعتاد) مجموع الفتاوي ٣٠/٢٤ طبعه مجمع الملك فهد لطباعه المصحف الشريف. كما اكدت علي ذلك القاعده الفقهيه:
(الضرر موجب للضمان)، والماده (٧٣ / ٣) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه:
(تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق التي حصلت قبل قيد طلب التنفيذ، واما دعاوي التعويض عن المماطله التي حصلت بعده فهي من اختصاص دايره التنفيذ) ؛ ولان اتعاب المحاماه (١٥%) خمسه عشر بالمايه من المبلغ المحكوم به.
لذلك اطلب الزام المدعي عليه بتسليم موكلي اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠. ٠٣٢ ٣٥٣) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا واثنان وثلاثون ريالا وخمسون هلله.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه وباطلاعه عليه طلب مهله للجواب فامهلته الدايره ان عليه تقديم جوابه قبل موعد الجلسه القادمه بوقت كافي، وقد قدم المدعي عليه جوابه بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٤ه، مرفقه بملف القضيه جاء فيها:
اولا: الاصل الشرعي والنظامي ان تعاقد المدعي مع الغير نتيجه ما ال اليه هذا التعاقد يعد غير نافذ في حق موكلي، وحيث ان هذا التصرف تم باراده عاقديه فهم وحدهم من يتحملون نتيجته، ومن جانب اخر وحيث ان الاصل هو مجانيه الترافع امام المحاكم وهو المستقر عليه، وموكلي لم يحوج المدعي الي الشكايه ولم يضطره الي اقامه الدعوي للمطالبه بباقي مستحقاته، اضافه الي امكانيه ترافع صاحب الحق بنفسه.
ثانيا: موكلي لم يماطل المدعي في الوفاء بالحق المطالب به، والادله والقراين علي ذلك عديده نذكر منها ما يلي:
١-اصل الحق الذي كان بذمه موكلي كان اكثر من قيمه المطالبه الوارده في الدعوي الاصليه.
ثالثا: نصت الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه علي يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض عده معايير شرعيه وقانونيه ولما كان المدعي لم يضمن دعواه الاصليه المطالبه باتعاب المحاماه وتاسيسا علي هذه الماده فقد سقط حق المدعي في المطالبه باتعاب التقاضي في دعوي مستقله. لذلك اطلب: رد الدعوي كطلب اصلي واحتياطيا باعاده تقدير قيمه اتعاب التقاضي وفقا للوقايع الوارده بالصك في الدعوي الاصليه، وقد قدم المدعي جوابه بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤ه، مرفقه بملف القضيه جاء فيها:
اولا: الجواب عن البند: مطالبه موكلي تتعلق بالضرر، وليس بتعاقد مع الغير، والمدعي عليه احوج موكلي للشكايه، وتنصل من المستندات الصادره منه حتي ثبت لدي المحكمه صحه مطالبه موكلي بناء علي الفاتوره الاخيره الصادره برقم (...)، (مرفق ١)، وكما اضطر المدعي عليه لتوكيل محام، فموكلي كذلك.
ثانيا: الجواب عن البند: في وقايع القضيه الاصليه، كان مقدار مبلغ المطالبه (٥٥٠ ٣٥٣ ٢ ريال) مليونان وثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا، ولم يقر المدعي عليه الا بما قدره (٠٠٠ ٨٨٩) ثمانمايه وتسعه وثمانون الف ريال، وصدر عليه الحكم بتسليم جميع مبلغ المطالبه، وهذا يؤكد المماطله والسعي لانكار الحق لذي انشغلت ذمه المدعي عليه به منذ عام ١٤٣٤ تقريبا اي منذ اكثر من ثمانيه اعوام قبل صدور الحكم.
ثالثا: الجواب عن البند: تكلف المدعي عليه في تفسير نص الماده (١٦٤) من اللايحه بما يسقط حق موكلي في مطالبته، فانه يؤكد نيه المماطله وتضييعه لحقوق موكلي. لذلك، ولان مبلغ المطالبه يمثل نسبه (١٥%) خمسه عشر بالمايه من المبلغ المحكوم به، فهو من ضمن النسبه المتعارف عليها في اضرار التقاضي، التي قررتها دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام، في قرارها ذي الرقم (٩٠) وتاريخ ٠٤ / ٠٢ / ١٤٤٢ه، ونصه:
(واذ استقرت العاده في تقدير اتعاب المحاماه بان تكون في حدود (١٠% حتي ١٥%) والعاده محكمه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا). (مرفق ٢) لذلك اطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلي اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠. ٠٣٢ ٣٥٣) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا واثنان وثلاثون ريالا وخمسون هلله، وفي الجلسه المرييه بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤ه،وفي هذه الجلسه المنعقده حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه و المدون بياناته سلفا، وسالت الدايره الحاضر عن المدعي هل لديي موكله ما يثبت قيامه بدفع مبلغ اتعاب المحاماه فاستمهل لتقديم ذلك، وقد قدم المدعي جوابه بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه، مرفقه بملف القضيه جاء فيها:
ان موكلي المحامي (...) هو وكيل المدعي في قبض المبلغ المحكوم به في القضيه الاساسيه وهو (٥٥٠ ٣٥٣ ٢ ريال) مليونان وثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا , وقد قبض ذلك المبلغ بالشيك رقم (...) وتاريخ ١٧ / ٠٨ / ٢٠٢٢ الموافق ١٩ / ٠١ / ١٤٤٤ المسحوب علي البنك (...). كما قام موكلي المحامي (...) بتحويل مبلغ (٠٠٠ ٠٠٠ ٢) مليوني ريال فقط لحساب المدعي في بنك (...) في مدينه (...) , ورقم الحساب ايبان: (...) ولم يحول كامل مبلغ الشيك من باب اجراء المقاصه لاتعاب المحاماه , فمبلغ المطالبه هو ما حسم من مبلغ الحواله للمدعي.
لذلك اطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلي اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠. ٠٣٢ ٣٥٣) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا واثنان وثلاثون ريالا وخمسون هلله، وفي الجلسه المرييه بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه.
وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المشار اليهم اعلاه، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي ذكر انه قام بارفاق ما طلب منه صباح هذا اليوم عن طريق النظام وباطلاع الدايره عليها اتضح عدم فتح المستند لانه قدم بتاريخ هذا اليوم وطلب وكيل المدعي عليه امهاله للجواب عن المذكره المرفقه بالنظام والمستندات، وعليه رفعت الجلسه، وقد قدم المدعي عليه جوابه بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤ه مرفقه بملف القضيه جاء فيها:
اولا :- نحن نطعن في عقد الاتعاب المقدم من قبل المدعي، ومشروعيه دفعنا بالطعن فيه واضحه بمجرد الاطلاع عليه بالعين المجرده خاصه البند المتعلق بتقدير الاتعاب، حيث يوجد كشط واضح وتغيير لقيمه الاتعاب المقرره لوكيل المدعي بما يتناسب مع مطالبتهم في تلك الدعوي وهو امر يثير الريبه والشك.
ثانيا :- موكلي لم يماطل المدعي في الوفاء بالحق المطالب به، والدليل علي ذلك ان وكيل المدعي اقر في مذكرته المؤرخه ٦/١٢/٢٠٢٢م،بما نصه المدعي عليه ويقصد (موكلي) اقر بمبلغ ٨٨٩,٠٠٠ ريال، وهذا صحيح، وحيث ان المدعي كان يطالب باكثر مما يقر فيه موكلي فكان لزاما لحل هذه المنازعه ضروره اللجوء للقضاء،وحيث جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم(٥٥/٤٥-١٣) انه: اذا خاصم ظنا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون حقا او ان يكون خلافه فلا وجه لالزامه بالنفقات ، اضافه الي ذلك اننا لم نرصد اي اضرار ناتجه عن المماطله مزعومه في اداء الحق، وحيث ان اتعاب الترافع ليست ناتجه عن ضرر في اداء الحق بل هو امر اختياري للمدعي ان شاء وكل من يترافع عنه وان شاء ترافع بنفسه، وهذا ليس بضررا يوجب التعويض.
ثالثا :- نلتمس من فضيلتكم الطلب من وكيل المدعي تقديم اصل الوكاله التي رفع بها دعوي موكله في الدعوي الاصليه، وكذلك تقديم الوكاله المخول له فيها من المدعي اصاله باستلام المبالغ بشيكات، حيث انه بالنظر في تاريخ تلك الوكاله لتبين لفضيلتكم ان مرفقات هذه الدعوي جميعها تم اصطناعها وصولا لقيمه هذه المطالبه الوارده امام فضيلتكم.
رابعا :- مما يؤكد احتماليه اصطناع عقد الاتعاب وانه ليس مكتملا للشروط والاركان التي تتضمن صحته هو ان وكيل المدعي قد استدعي في مذكره رده ما نصه ان ما استقرت عليه العاده في تقدير اتعاب التقاضي بان تكون في حدود ١٠% حتي ١٥%، كما انه استناد الي قاعده العاده محكمه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ، والسؤال الذي يطرح نفسه:ما هو وجه الاستدلال بهذه القواعد العرفيه التي نقر بها في حاله انه يوجد عقد مكتوب مكتمل الاركان والشرط فكما تعلمون فضيلتكم ان وجه الدلاله والاستعانه بهذه القواعد يتحتم في حاله عدم وجود العقد، اضافه لذلك وفي حال عدم وجود عقد اتعاب ان يتم احاله التقدير وفق الماده (٢٦) من نظام المحاماه ونص الحاجه منها تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل ، والمتبادر الي الذهن ان وكيل المدعي وكانه يقر ضمنيا ان العقد غير مكتمل الاركان والشروط بالشكل الصحيح وبالتالي استند الي القواعد العرفيه في التقدير.
لذلك بما يلي:
١-برد الدعوي كطلب اصلي.
٢-واحتياطيا باعاده تقدير قيمه اتعاب التقاضي وفقا للوقايع الوارده بالصك في الدعوي الاصليه.
وفي الجلسه المرييه بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤ه و في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهم اعلاه و المدون بياناتهم في ملف القضيه، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي هل لديهم ما يودان اضافته قرروا الاكتفاء بما قدموا وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله و النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه باتعاب المرافعه والترافع للقضيه المشار اليها اعلاه بمبلغ قدره ٢٦٧,٣٦٠) ميتان وسبعه وستون الفا وثلاث مايه وستون ريال،ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به في الدعوي رقم (٤٢٨٠٢٦٤٧/ق/ لعام ١٤٤٢ه) وظهور مماطله المدعي عليها وتعسفها في دفع الحق الثابت عليها الا من خلال المحكمه واستنفاذ جميع طرق المرافعه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه:
(ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي ؛ فقد قدرتها الدايره بنسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به وقدره(٢٣٥.٣٥٥)ميتان وخمسه وثلاثون الفا و ثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك.
مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمبلغ المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) اقامه رقم (...) مبلغا وقدره (٢٣٥.٣٥٥)ميتان وخمسه وثلاثون الفا و ثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٢٦٥١٢١لعام١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بالمطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٣٥٣,٠٣٢,٥٠) ريال، تمثل التعويض عن اتعاب مرافعه ومحاماه في القضيه رقم (٤٢٨٠٢٦٤٧). ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٣٥,٣٥٥) ريال. وبتسليم الطرفين نسخه من الحكم اعترضا عليه وقدم وكيل المدعي عليه لايحه اعتراضه، ومضمونها: ان موكلي لم يماطل المستانف ضده في الوفاء بالحق المطالب به فهناك اقرار من موكلي بمبلغ (٨٨٩,٠٠٠) ريال. كما ان الدايره لم تحدد المعايير الموضوعيه التي يقاس عليها تقدير بذل الجهد. كما قدم وكيل المدعي لايحه اعتراضيه جاء فيها: عدم تحقق رفع الضرر بالزام المستانف ضده بتسليم كامل مبلغ المطالبه الذي هو في حدود اجره المثل التي غرمها موكلي وليست زايده عن الاتعاب المتعارف عليها، واطلب الزام المدعي عليه بتسليم موكلي اتعاب المحاماه وقدرها (٣٥٣,٠٣٢,٥٠) ريال. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر الطرفان واحالا الي لايحتيهما الاستينافيه، ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وهي كافيه في الرد علي ما اورده الطرفان في لايحتي استينافهما، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادره من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ ٢/٧ /١٤٤٤ ه،القاضي: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) اقامه رقم (...) مبلغا وقدره (٢٣٥.٣٥٥)ميتان وخمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا محمولا علي اسبابه وبالله التوفيق.