tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 1326

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:20814 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-1326) القرار رقم
| (Z-2020-28847) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
الربط الزكوي - المديعه لم تتقدم بالاعتتراض خلال المده النظاميه - عدم قبول
الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه
الملخص:
مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام 1440 - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المديعه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: لعدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه وبعد:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ( ... ) ( هويه وطنيه رقم ... )، بصفته مالك
لمؤسسه ( ... ) سجل تجاري رقم ... ) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه،
الصادر عن / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ويطلب اعاده النظر في مبلغ الزكاه
التقديري.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠١١/٠١/٢٠ م،
تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدمي المدعبي للاعتراض
خلال المده المياميه، وفقا لاحكام الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤٠١/٢٠١ ه، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه
الشكليه يضحي القرار الطبيعن محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب
الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الخمس ٢٠١٠١، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يضرها المدعي او من يمثله رغم تبوت تبلغه تبليغا نظاميا (…) وسبوال مملد المعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبا لدي الامانه العامه للجان، وطلب البت في الدعوي بموجب ما هو متوافر في ملفها. وسبوال مملد المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب باللفني. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) والثلاثه والدهنيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٤ تاريخ ١٤٧٦١٠٦ وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) و تاريخ ١٥٥/١/١٥ واتريخ ١٥٥/١/١٥ واتريخ ١٥٥/١/١٥ واتريخ ١٥٤/٦/١١ واتريخ ١٥٥/٦/١١ واتريخ ١٥٥/٦/١١ واتريخ ١٥٥/٦/١�١ واتريخ ١٥٥/٦/١١ واتريخ ١٥٥/٦/١١ واتريح
(٢٦٠٤) واتريح ١٤٤١/٤/٢١. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهد من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي لعام ١٤٤٥١، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ
من الهييه الاعترض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به وعلي الهييه
لجنه الفصل خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامريكي رقم
(٢٦٠٤٠) وتاريخ الابلاغ (٢٦٠٤) علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعترض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض
الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ ابلاغه برفض اعتزاصه امام الهييه او قضي مده ال (تسعين) يوما دون
البت فيه، فاذا رفض المقيف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قرار الهييه امام لمجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه للتظلم من قرار المدعي عليها امام لجنه الفصل، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
اما فيما يعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جسه النظر في الدوعي رغم ثبوت تبلغه تبلغه نظاميا، واصدار الداره قرارها في الدوعي محل النظر في ظل
عدم حضوره - دون عدر تقبله الداره - فيان الداره استندت الي الفقره (١) من الماده
(العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر
المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر
تقبله الداره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القارار
الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه
والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يخضر الممدعي
جلسات الدعوي-وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام-
فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان
تحكم اذا كانت صالحه للكرم فيها، ويحد كحها في حق المدعي ضروريا، ولق
لم يتقدم المدعي بعدز غياب عن جلسه dايره المنعقده لنظر دعواه، ولا
رات dايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها
تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي.

القرا:
ولعده الاسباب وبعد المداوله، قرت dايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي (…) (رقم ميمز) ... (ضد المدعي عليها - عيله) هينه الزكاه والضريبيه والجمارك، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الارباء الموافق ١٤٤٣/٠٢٠٨) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتابريخ المحدد لتسلمه، بحيث يسبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.