tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 250

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/2 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VJ-2020-250) القرار رقم:
(488-2018-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتيح:
دعوي - انتهاه خصومه - تراجع العدعيه عن طلاباتها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي
الملخص:
مطالبه العديه الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان التقييم النهاي لشهري
يناير ومارس عام ٢٠١٨ م وفرض غرامه التاخر في السداد في نظام ضريبه القيمه
المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان الخوصه ركن جوهري للاستمرار نظر
الدعوي والفصل في الموضوع - تبت لدايره مطالبه العديه باسقط الدعوي: لاتمام
عمليه التسويه مع المدعي عليها. مؤدي ذلك: انتهاه الخوصه - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٩) نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢) بتاريخ
١١٥٠١/١٠
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الجوعي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (488-2018) بتاريخ ٢٠١٩/٢٠١٠.
تتلخص وقالع هدده الدعوي في ان شركه (....) بموجب سجل تجاري رقم (....) تقدمت
بلاله دعوي تضمنت اعتراضها علي التقييم النهايي لشهري يناير ومارس من عام
٢٠١٨ م وغرامه التاخر في السداد، في نظام ضريبه القيمه المضافه، وتطالب بالغاء
قرار المدعي عليها والغاء الغرامات.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد، جاء فيها: اوله: ملخص
الوقايع واسباب التظلم: تتلخص الاسباب التي بنت المدعيه عليها تظلمها في الاتي:
قامت المدعيه بتقدمي اعتراض لدي الهييه بشان نتيجه اشعار التقييم النهايي لشهر
يناير ١٨ م. و علي ذلك صدر قرار الهييه برفض الاعتراض شكل؛ لعدم تقدمها للضمان
البنكي المنصوص عليه في الماده (٥٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام خриبه القيمه
المضافه في الوقت المحدد نظاما. وعليه، تطلب المدعيه اعاده النظر في التقييم
الصادر لشهر يناير ١٨ م والغرامات المترتبه عنه. ثانيا: الدفع الشبكي: - في الحالات
التي يتقدم فيها الشخص الخاضع للضريبه باستيناف او مراجعه قرار قابل للاستثناف
رسميا، فانه يتحق للهيثه طلب ضمان بنكي بقيمه اقصاها ما يعادل مبلغ الضريبه
والغرامات التي لم تسدد عن القرار المعترض عليه; وذلك الحق قد نشا للهيثه بموجب
الفقره (١/٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وبناء عليه يجب
علي الشخص الخاضع للضريبه الالتزام بتقدم الضمان البنكي، لاسيما وان جميع التي
تم انشاء حاله الفحص عليها في الهيثه تنم عن طريق محرك المخاطر الذي يقوم باختيار
الحالات بناء علي معايير «الشك» او المخاطر التي تكتنف الحاله; وباتالي اذا تم اعاده
التقييم للحاله فانها تصبح من الحالات ذات المخاطر والتي تتطلب تقدم ضمان بنكي
عند طلب المكلف مراجعه القرار المعترض عنه. ٢- ان ضريبه القيمه المضافه هي
ضريبه غير مباشره; بمعني ان المكلف لا يتحملها بنفسه، واذا يتم نقل عيها لشخص
اخر (المستهلك النهايي)، فالشخص الخاضع لضريبه يقوم بفصل ما تصل عليه من
ضريبه عن ايرادته، ومن ثم الوفاء بها للهييه. وحتي تضمن الهييه احتفاظ المكلف
بتلك المبالغ التي تصل عليها اثناء نظر الاعتراض; فانها تزامه بتقدم ضمان بنكي
يعادل مبلغ الضربه. ٣- نست الماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان:
«مع مراعاه ما تقضي به الماده الثامنه والعشرون من النظام، تتولي الهييه مسؤوليه
اداره وفحص وتقييم وتحليل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات».
ويتضح ان الماده فوضت الهييه في اتخاذ كافه اجراءات اداره الضريبه بما فيها اجراء
الاعتراض وما يتطلبه من التزامات لقبوله. كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه
الصفقه ادكت علي افقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي الخضع للضريبه
واجراءات الاعتراض عليه، وبذلك يكون طلب الضمان البنكي اجراء ملزما لمكلف قبل
التقدم بالاعتراض. ٤- طلبت الهييه من المده تعقيم ضمان بنكي خلال مده اقصاها
(٢٠) يوما، لكن المدهيه تخلفت عن تقدم الضمان خلال تلك المده، (مرفق طلب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الهييه (٥- عليه، ومما تقدم فيان الاجراء المتدخ من قتل الهييه برفض اعاده التقييم، بناء علي عدم تقدمي المدعي للضمان البنكي، يعد اجراء صحيا نظاما، وموافقا لاحكام ضريبه القيمه المضافه، ولمبدا التطبيقات المماليه والتي اخذت بمبدا الدفع ثم الاعتراض. ثالثا: الطببات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الم MOMPAR.
وعليه: نطلب من اللجنه الموقره قبول الاعتراض شكل بناء علي ما ذكر اعلاه والمفصل في المذكره المرفقه، وموضوعا: لما سبق تقديمه لسعادتكم في مذكره الاعتراض علي تقييم الهييه لاقرار يناير ٢٠١٨، والشركه علي اتم استعداد لتقديم اي ايضاحات اضافه او مستندات مؤيده تطلابها اللجنه الموقره».
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢ م، افتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المركي في تمام الساعه السادسه والنصف مساء: للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والماناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) وحضر (...) بصفته ممتلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، ويسؤال ممثل المدعيه عن دعواه، اجب بطلب اعتبار الدعوي منتهيه بموجب التسويه مع المدعي عليها، وانه يغرب في ترك الدعوي. ويسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الالكتفاء بما سبق تقديمه: وبناء عليه قررت الداره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
١١٥١ ه- وتعديلاته، ولايحته التففييه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٠٣٠) وتاريخ ١٣١٠ ه- وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤١٠٤٥، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.
من حيث الشكل; ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم لشهري يناير ومارس لعام ١٨ م واغاء غرامه
التاثر في الصدد; وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والثيه التفديحه،
وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
وحبث ان العوي تعقد بتوفر ركن الحصومه ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان
في اي من مراحل الدعوي; فانه يكون من المتعين الحكم بانتها الخصومه. وحبث ان
ممثل المدعيه قري في جلسه يوم الخميس باتريخ ٢٠٢٠٠٧/٢ مبساتالددعوي
التام معليه التسويه التي تمت مع لدعي عليها، وطلب الكثم بانتها الحضومه
القايمه بينها بين المدعي عليها واتبات ذلك. وعليها، فان الدايره تستجب لطلب
المدعيه، وبه تقرر.
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه:
- قبول العدوي شكل.

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
- قدرت الداره انقضاء الدعوي المقامه من شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم
(...)
لtsليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهايي وواجب النفاذ وفقا لما نص عليه الماده
الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازاعات الضريبيه.
وصلي الله وسل معلي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.