tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430532062 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-01-19 date_hijri=1441-02-11 document_type=ruling entity=document_number:م/32 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a31ab792-2545-4a9d-8793-04b52a90c4a9 entity=document_number:م/3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٣٧٢٠ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي المستعجله في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيدها قضيه مستعجله واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها؛ ففي جلسه ١٥/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله واصاله، كما حضرت المدعيه/ (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكليه ارسل ما نصه عبر محادثه برنامج -التيمز-: (بناء علي الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه البند (٨) يطلب موكلي وقف التصرف بالحصص العايده لمورثهم في الشركه بنسبه (٩٨%) من حصصها، وذلك ان اداره الشركه ارسلت خطابا بتعيين ممثل لهم في الحصص التي اقتضي انتقال ملكيتها مع وجود حصص مجزاه بسبب الوراثه؛ والا فانها ستقوم ببيعها لغير اشخاص الورثه (مرفق ١)، ولما ان الشركه لم تقبل تعديل عقد تاسيس الشركه وفق خطابنا اليهم في هذا الشان الامر الذي يحفظ الحقوق ويطرح افضل الحلول (مرفق ٢)، ونظرا لخشيه موكلي من بيع الحصه الموروثه لهم شرعا لغيرهم، عليه يطلب موكلي طلبين الاول اصلي وهو: الحكم بوقف التصرف من جهه اداره الشركه بشان حصص المورث -رحمه الله تعالي- لحين الفصل بشان تعديل عقد التاسيس، طلب احتياطي: الحكم بتعيين حارس قضايي يدير المال ويحفظه لحين تعديل عقد تاسيس الشركه. مرفقات: خطاب ردهم علي خطابنا (مرفق ٣)، عقد تاسيس الشركه (مرفق ٤)، حصر الورثه (مرفق ٥).) اه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله ارفق رده عبر النظام برقم الطلب: (٤٤١٠٦٧٠٦٨٣) ونصه: (اولا: من المستقر قضاء وفقها ان الدعوي يجب ان تكون محرره ومستوفيه لجميع المطالبه بتفاصيلها وصفه المتداعين فيها، ومبتعده عن الاجمال الذي يخل بالمراد ولا يمكن المدعي عليه من الجواب، وبالنظر لدعوي الخصوم يستبين منها عدم وضوحها والدقه في تفاصيلها ومن ذلكم: تاريخ وفاه مورثهم، مقدار نسبه مورثهم في الشركه، وعدد حصصه، وبيان صفتهم في طلب تعديل عقد التاسيس -كما جاء في دعواهم-، ونظرا ان ذلك يخالف الماده رقم (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه؛ فان الشركه تدفع بعدم تحرير الدعوي. ثانيا: حيث ان شركه (...) شركه نظاميه بسجل تجاري رقم: (...) وتاريخ ١١/٢/١٤٤١ه، وراس مالها: (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، ولمده (٩٩) عام، ونشاطها البيع بالتجزيه لمواد البناء وتجاره الحديد، والشركاء هم: (...)، بعدد حصص نقديه (١) وقيمه الحصه (١,٠٠٠)، والشريك/ (...)، بعدد حصص (١) وقيمه الحصه (١,٠٠٠)، والشريك/ (...)، بعدد حصص (٩٨) وقيمه الحصه (٩٨,٠٠٠)، والمدراء للشركه هم: (...)، و (...)، وبما ان الشركاء اوفوا بما عليهم من التزامات، وسلموا حصصهم، ومارست الشركه نشاطها بكل انسيابيه، ولما كانت الشركه شركه ذات مسؤوليه محدوده لا تنقضي بموت احد الشركاء ولا بالحجر عليه كما نص عليه النظام وعقد التاسيس، ونظرا ان الشريك/ (...) قد توفي بتاريخ ٤/٤/١٤٤٤ه وانحصر ارثه في كل من: ((...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)) طبقا لوثيقه حصر الارث رقم: (٤٤١٩٥٤٧٥٢) وتاريخ ١٢/٤/١٤٤٤ه، ولما كان نظام الشركات هو المنظم والمهيمن علي الشركه في حال انتقال حصه الشريك، وتاسيسا علي الماده رقم (١٦٠) والصادره بالمرسوم الملكي رقم م/٣ في ٢٨/١/١٤٣٧ه والماده رقم (١٧٤) والصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) في ١/١٢/١٤٤٣ه من نظام الشركات واللتان نظمتا تملك الحصه لشركاء متعددين، ولما كانت المادتان المذكورتان تمنعان صيروره الحصه مجزاه وان يملكها اشخاص متعددون؛ قامت شركه (...) وفقا للنظام وسلامه لادني مسؤوليه من مخالفته بمكاتبه الورثه المذكورين اجمعين بتعيين ممثل عنهم في مواجهه الشركه -كما نص عليه نظام الشركات-، واعطت لهم مده كافيه لتطبيقه، وعليه؛ فان ما قامت به الشركه من الامر المذكور سلفا هو امر نظامي ومعتبر ولم تخالف فيه الانظمه التي تندرج تحتها الشركات، ولما كان طلبهم المستعجل والذي لا يتحقق فيه وصف الاستعجال او كون الضرر متحقق ونتيجته حتميه ويكون محدقا بحيث يخشي علي الحق ضياعه او فواته الامر الذي لا يتحقق في دعوي الخصوم؛ ولان الطلب من المدعي والورثه لتعيين ممثل في مواجهه الشركه في حصص الشركاء المتعددين هو اجراء صحيح وفق النظام ولا يهدر حقوقهم، و قد كفل لهم حقهم بحالين اثنين ان رغبوا: اما التمثيل، او بيع الحصص لصالحهم بالقيمه العادله والتي لا ضرر عليهم فيها ولا خوف محدق، الامر الذي يجعل وصف الاستعجال في الدعوي والطلب بمنع التصرف معدوم والحاله هذه خاصه اذا اخذنا بعين الاعتبار ان طلبهم سابق لاوانه لانعدام صفتهم، ويلزم اثبات شراكتهم علي النحو المقرر نظاما، عليه؛ فضيله رييس الدايره وترتيبا علي ان الشركه قامت بما يملي النظام كحاكم عليها في حصه مورث المدعين وكيفيه انتقالها، ولم تخالف نصا نظاميا او اتت بشيء جديد غير مسطور فيه، وطبقا ان دعوي الخصوم لا يصدق عليها وصف الاستعجال؛ لانعدام صفتهم، ولعدم توفر شروطها كما تقدم فاننا نطلب: صرف النظر عن الدعوي، والتوجه لتعين ممثل عن الشركاء المتعددين لملكيه الحصص في مواجهه الشركه) اه، وبعرض جواب المدعي عليه وكاله علي وكيل المدعين طلب مهله للاطلاع والرد، فجري افهامه بان عليه ارفاقه قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعد بذلك. وقد وردت مذكره رد المدعي وكاله، وجاء فيها ما نصه: (نفيد بان صفه الاستعجال متحققه، والسبب ظاهر وليس ادل عليه من ان المدعي عليه يقول يؤكد ان موكلي بين خيارين هما: اما التمثيل، او بيع الحصص لصالحهم بالقيمه العادله، وقد حدد لممارسه احد الخيارين شهرا واحدا في الوقت الذي يعلم الشركاء المذكورون في الشركه ان الورثه لن يتفقوا علي من يمثلهم حتي بافتراض تمديد اجل ممارسه الخيارات المطروحه؛ وذلك لوجود اسباب عديده منها: انهم اخوه غير اشقاء بخلاف عوامل اخري لا يحسن ذكرها، ما يعني اننا سنكون امام تقدير للشركه لتصل قيمه حصصها للقيمه العادله، ثم يتم بيعها، والحال ان الورثه احق من غيرهم؛ فالشركه نتاج جهد يزيد علي (٣٠) عاما لوالدهم، وليس من الانصاف استيثار اثنين من الورثه بها في الوقت الذي يمكن ان تحل الاشكالات بسبيل صحيحه تتفق مع الشرع والنظام، فالمنظم حين قرر وجود ممثل للحصص المجزاه انما نظم ذلك رغبه في عدم تشتيت سبل اتخاذ قرارات الشركاء وعدم تعطيلها، وقد تقدمنا باقتراح صحيح نظاما؛ وذلك بان تسجل الحصص الصحيحه باسم وارثها كما هي، وما بقي من كسر اما ان يتم التنازل عنه لجهه شريك اخر، او يتم تعيين ممثل يخص تلك الحصص المجزاه المتبقيه وستكون قليله جدا بالنسبه للحصص التي يمثل فيها صاحبها الوريث، كما ان تخفيض قيمه الحصه سيسهم في تقليل القيمه المحدده للحصص المجزاه، وبناء علي ما سبق؛ سيكون التوزيع وفق هذا التصور الاخير كما ياتي: الاسم، الهويه، النسبه الميويه في التركه، النسبه الميويه في الشركه، (٩٨%) (١٠٠%)، راس المال (١٠٠,٠٠٠) مايه الف، قيمه الحصه (١٠)، -(...): (١٢.٥)، (١٢.٢٥)، (١٢.٢٥)، (١٢,٢٥٠) اثنا عشر الف وميتان وخمسون ريالا، (١,٢٢٥). –(...): (...)، (٧.٩٥٤٥)، (٧.٧٩٥٥) (٧.٧٩٥٥)، (٧٧٩٥.٥) سبعه الاف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمس هللات، (٧٧٩). -(...)، (٧.٩٥٤٥)، (٧.٧٩٥٥)، (٨.٧٩٥٥)، (٨,٧٩٥.٥) ثمانيه الاف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمس هللات، (٨٧٩). –(...): (٧.٩٥٤٥)، (٧.٧٩٥٥)، (٧.٧٩٥٥)، (٧,٧٩٥.٥) سبعه الاف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمس هللات، (٧٧٩). –(...): (...)، (٧.٩٥٤٥)، (٧.٧٩٥٥) (٧.٧٩٥٥)، (٧,٧٩٥.٥) سبعه الاف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمس هللات، (٧٧٩). -(...): (...)، (٧.٩٥٤٥)، (٧.٧٩٥٥)، (٧.٧٩٥٥)، (٧,٧٩٥.٥) سبعه الاف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمس هللات، (٧٧٩). -(...)، (٧.٩٥٤٥)، (٧.٧٩٥٥) (٨.٧٩٥٥)، (٨,٧٩٥.٥) ثمانيه الاف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمس هللات، (٨٧٩). – (...)، (٣.٩٧٧٣)، (٣.٨٩٧٧)، (٣.٨٩٧٧)، (٣,٨٩٧.٧) ثلاثه الاف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا وسبع هللات، (٣٨٩). –(...)، (٣.٩٧٧٣، (٣.٨٩٧٧)، (٣.٨٩٧٧)، (٣,٨٩٧.٧) ثلاثه الاف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا وسبع هللات، (٣٨٩). –(...)، (٣.٩٧٧٣)، (٣.٨٩٧٧)، (٣.٨٩٧٧)، (٣,٨٩٧.٧) ثلاثه الاف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا وسبع هللات، (٣٨٩). –(...)، (٣.٩٧٧٣)، (٣.٨٩٧٧)، (٣.٨٩٧٧)، (٣,٨٩٧.٧) ثلاثه الاف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا وسبع هللات، (٣٨٩). –(...)، (٣.٩٧٧٣)، (٣.٨٩٧٧)، (٣.٨٩٧٧)، (٣,٨٩٧.٧) ثلاثه الاف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا وسبع هللات، (٣٨٩). – (...)، (٣.٩٧٧٣)، (٣.٨٩٧٧)، (٣.٨٩٧٧)، (٣,٨٩٧.٧) ثلاثه الاف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا وسبع هللات، (٣٨٩). –: (...)، (٣.٩٧٧٣)، (٣.٨٩٧٧)، (٣.٨٩٧٧)، (٣,٨٩٧.٧) ثلاثه الاف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا وسبع هللات، (٣٨٩). –(...)، (٣.٩٧٧٣)، (٣.٨٩٧٧)، (٣.٨٩٧٧)، (٣,٨٩٧.٧) ثلاثه الاف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا وسبع هللات، (٣٨٩). – (...)، (٣.٩٧٧٣)، (٣.٨٩٧٧)، (٣.٨٩٧٧)، (٣,٨٩٧.٧) ثلاثه الاف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا وسبع هللات، (٣٨٩). –(...)، (٣.٩٧٧٣)، (٣.٨٩٧٧)، (٣.٨٩٧٧)، (٣,٨٩٧.٧) ثلاثه الاف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا وسبع هللات، (٣٨٩). – (...)، ممثل، (٦). – (...)، ممثل: (٥). (٩٨)، (١٠٠)، (١٠,٠٠٠). هذا المقترح يحافظ علي الحقوق مع تقليل قيمه الحصص محل التمثيل ليكن لصاحب الحق اوفر الحظ لصالح نفسه، ولا ما نع لدي موكلي من امضاء هذا الصلح ليكن حجه علي من تم تمثيلهم من جهتي في هذه الدعوي، والحق محفوظ لساير الورثه لو وجد ما يخالف هذا من جهتهم، ونلاحظ ان الحصص التي وجد لها تمثيل لا تتجاوز (١١) حصه بقيمه: (١١٠) مايه وعشره ريال فقط، في حين يصبح لكل وريث ذكر (٧٧٩) حصه، ولكل انثي وريثه (٣٨٩) حصه، وكل تلك الحصص لا كسر فيها. اصحاب الفضيله؛ هذا ما نطلب امضاؤه صلحا في حق المتداعين في هذه الدعوي، والا فانني اتمسك بطلبي وقف التصرف في الحصص لحين الفصل بشان تعديل عقد التاسيس بالوجه الشرعي.)،وفي جلسه ٢٢/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه، وعليه؛ جري رفع الجلسه للدراسه، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي المثبته بيانتهم بمحضر الجلسه، وتوصلا الي صلح؛ وذلك بان تمهل الشركه الورثه شهر ونصف من تاريخ هذه الجلسه من اجل ايجاد حل مرضي للاطراف لادخال الورثه في عقد تاسيس الشركه وجبر الكسر في الحصص، علي الا تلجا الشركه خلال المهله المشار اليها لبيع حصص المورث، ثم طلبا اثبات ذلك، وانهاء هذه الدعوي المستعجله، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها استنادا علي الاسباب التاليه:

الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي قد توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره وتراضيهما عليه، والتزامهما به، بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه، وحيث لم تجد الدايره فيه ما يخالف الاصول الشرعيه والنظاميه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلبها لاثبات الصلح.

نص الحكم: حكمت الدايره/ باثبات ما تصالح عليه الطرفان، والله الموفق.