tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530258368 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-10-11 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2af546d9-7c23-4293-b721-6c721079c7c5 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570256185 لعام 1445 ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...)ن السعوديه المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعي / (...)، هويه رقم (...)، بوكاله داخليه رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء مضمونها كالتالي لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) السعوديه المحدوده شركه شخص واحد) ضد (...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٤١١٢٢٤) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤ه والمنظوره لدي (السادسه والعشرون) بشان المطالبه ب(لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) السعوديه المحدوده) ضد موكلي(...) المقيده في المحكمه التجاريه والمنظوره لدي الدايره السادسه والعشرون بشان مطالبته بمبلغ مالي وقدره (٤٤.٩٦١.٥٤) وقد قضي الحكم برفض دعوي المدعي من قبل المحكمه التجاريه بالرياض لعدم الاختصاص مما احوج موكلي لتعيين محامي للمرافعه والمدافعه في هذه الدعوي.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض دعوي المدعي شركه (...) السعوديه المحدوده شركه شخص واحد علي المدعي عليه (...) لعدم الاختصاص وتم اكتساب الحكم الصفه النهاييه بمضي المده.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٨٩٥٣٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-رفع دعوي ضد موكلي مما ادي الي (احوج موكلي للتعيين محامي للمرافعه والمدافعه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. 2-رفع هذه الدعوي الجديده مما ادي الي (احوج موكلي لرفع دعوي اتعاب تقاضي وتوكيلي فيها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وختمت المدعيه دعواها بطلبها التالي الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 16/03/1445ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكله علي الدعوي هي صك الحكم السابق وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بانها تطلب رفض هذه الدعوي لعدم استحقاق المدعي للمطالبه باتعاب التقاضي وذلك لكون الحكم الصادر بعدم الاختصاص المكاني والحكم بعدم الاختصاص لا يعني عدم استحقاق موكلتي في المطالبه الاصليه هكذا اجابت، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان وكيل المدعي انتهي الي حصر دعوي موكله في طلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال و هي عباره عن اتعاب المحاماه ، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري ، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه-، وعن موضوع الدعوي وحيث ان وكيل المدعيه قد ذكر بان بينه موكلته علي الدعوي هي صك برقم (٤٤٣٠٠٨٩٥٣٦) وبتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه والمنظوره لدي (السادسه والعشرون)، وبما ان وكيل المدعي طلب باتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليه اجاب عن الدعوي في الجلسه التحضيريه بانها تطلب رفض هذه الدعوي لعدم استحقاق المدعي للمطالبه باتعاب التقاضي وذلك لكون الحكم الصادر بعدم الاختصاص المكاني والحكم بعدم الاختصاص لا يعني عدم استحقاق موكلته في المطالبه الاصليه ، وبما ان اتعاب المحاماه عايده للدايره بناء علي ما ورد في الماده ( 73 ) الثالثه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان تم الحكم بعدم الاختصاص المكاني ولا يعني ذلك عدم الاستحقاق بالمطالبه الاصليه ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقيده برقم (4570256185) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.