ncar · executive_regulation · processed · 129 chunks
مكتب الوزير المورد للتدرييه والسمت الارديني ملاوزير مكتاب مزابور 1362 1442 / 07 / 19 المرعتات الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه 136241 1442 / 07 / 19 : الابرج المرعتات : لا يود ان وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بناء علي الصلاحيات المنوحه له نظاما، وبعد الاطلاع علي احكام الماده الحاديه عشره مكرر من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١) وتاريخ ثانيا: تعطي الشركات المرخص لها حاليا مهله انتقاليه حتي تاريخ ١٠٢٢/٣/١ م ل Tوفيق اوضاعهم مع احكام هذه القواعد. ثالثا: استثاء من احكام الماده التاسعه في القواعد، تطري مكاتب الاستخدام الراغبه في تعديل المكان النظامي الي شركه استقدام صفيره للعماله المنزليه مهله انتقاليه حتي تاريخ ٢٠٢١/١٢/٢ م يمكن من خلالها تعديل فيه المكتب الي شركه استخدام مع رفع راس المال المحدد الي مليون ريال، علي ان تلتزم الشركه برفع راس المال المحدد الي مليونين وبنصف قبل تاريخ ٢٠٢٢/٣/٢ م، وYLTMR باستيفاء كامل راس المال المحدد في قبل تاريخ رابعا : ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه ويق موقع الوزاره الالكتروني ويممل به من تاريخ نشره. حيمسا: علي نايب الوزير للعمل اتحاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار. والله الموفق Nat'lond's Center for Archives & Records م. احمد ي ن الراجحي المOUARD البشريه والتنميه接امعيه المملكعه العربيه السعوديه هاتف: +97711@o9... ص.م. 97711@o9... فاكس: +97711@o9... ص.م. 97711@o9... فاكس: +97711@o9... ص.م. قواعد ممارسه نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العماليه الملحق البراع الوت الوت اللفر National Center for Archives & Records المحتويات الاباب الاول التعريفات والاحكام العامه الباب الثاني احكام الترخيص الفصل الاول: ترخيص الشركه الفصل الثاني: ترخيص مكتب استقصاد الفصل الثالث: الترخيص للمستثمر الاجني الفصل الرابع: الغاء الترخيص الباب الثالث السياسات والتنظيمات الداخليه الفصل الاول: اللواح والسياسات الفصل الثاني: الاداره الفصل الثالث: المراجعه الداخليه الفصل الرابع: اداره الالتزام الفصل الخامس: الحسابات الفصل السادس: فحص السجلات الباب الرابع تقدم الحده الفصل الاول: التوثيق الفصل الثاني: اجراءات تقدم الخدمات العماليه الفصل الثالث: التزامات تقدم الخدمات الفصل الرابع: استثمارات ابواء العمله الباب الخامس حقوق العملاء الباب السادس الرقابه والضبط الباب السابع احكام ختاميه ٢١ من ٢ صفه الباب الاول التعريفات والاحكام العامه الماده الاولي: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه — اينما وردت في هذه القواعد — المعاني الموضحه امامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك. الوزاره: وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. الوزير: وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. النظام: نظام العمل. القواعد: قواعد ممارسه نشاط الاستقدام وتقدم الخدمات العالميه. المرخص له: الكيانات الحاصله علي ترخيص من الوزاره لتقدم الانشطه المنصوص عليها في هذه القواعد. العامل الو afd: العامل غير السعودي الذي يعمل في القطاع العام، او القطاع الخاص. العماله الميزليه: عمال الخدمه المتزليه ومن في حكمهم، من الجنسين. التعاقد المحلي: هو الاستفاده من خدمات عماله وافده من الذكور والاناث من داخل المملكه من الفيات التي صدر بشانها تعليمات خاصه تنظم اوضاعهم لمصلحه اصحاب العمل. الوكاله المختصه: الوكاله المسؤوله عن الخدمات المقدمه للمرخص لمهم. صاحب العمل: كل شخص طبيعي، او اعتباري يتعاقد مع المرخص له للتوسط في استقدام عامل، او اكثر لتشغيلهم لديه لمده معينه مقال اجل. العمل: كل شخص طبيعي، او اعتباري يتعاقد مع المرخص له: ليقدم له خدمات عمليه لمده معينه. الشركه: الشركه المرخص لها بمارسه الانشطه التي تنظمها احكام هذه القواعد. شركه استثمار اجنبي: منشاه مرخصه من وزاره الاستثمار لشركه اجنبيه مرخصه في البلد الام بمارسه نشاط تصدير العماله تم ترخيصه من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه لممارسه اعمال استخدام العماله المنزليه وتقديم الخدمات العماليه المنزليه. ٢١ صنحه ٢ من شركه التعاقد المحلي: الشركه المرخص لها بمارسه نشاط تقديم الخدمات العماليه من الفيات التي صدر بشانها تعليمات خاصه تنظم اوضاعهم، وفقا لاحكام هذه القواعد. المكتب: مكتب الاستقدام المرخص له لممارسه نشاط التوسط في الاستقدام، واي نشاط اخري مرتبط به تسمح به الوزاره. مقدم الطلب: الشخص الذي يتقدم للوزاره بطلب للحصول علي موافقه اوليه، او ترخيص لتاسبس احدي الكيانات المنصوص عليها في هذه القواعد. النشاط: النشاط المسموح للمرضي له بمارسته وفقا للكيان النظامي المرضي له به. المو افقه الاوليه: الموافقه التي يمنحها الوزاره لمقدم الطلب للبدء بتاسيس احدي الكيانات المنسو ص عليها في هذه القواعد. الترخيص: ترخيص تمنحه الوزاره لمقدم الطلب بعد استيفانه الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد والانظمه ذات العلاقه، يخلوله ممارسه الانشطه التي رخص له بها; وفقا لهذه القواعد. الاداره العالميه: هي المناصب الاداريه المتمثله برييس وعضو مجلس الاداره والعضو المنتدب والرييس التنفيذي، واي مناصب اخري تحديدها الوكاله المختصه. الماده الثانيه: تهدف هذه القواعد الي تنظيم الترخيض بمزاوله نشاط الاستقدام وتقدم العتماليه والانشطه والصالحيات الاشرافيه والرقابيه التي تمارسها الوزاره علي المرحصين. الماده الثالثه: يخضع لاحكام هذه القواعد كل شخص يرحص له بممارسه نشاط استقدام او اكثر من الانشطه المنصوص عليها في هذه القواعد او اي نشاط استخدام اخري توافق عليه الوزاره. الباب الثاني احكام الترخيص الماده الرابعه: تصنف الانشطه الخاصه لهذه القواعد وفقا للاتي: <table><tr><td>الانشطه المسموح له بممارسها</td><td>الكيان</td><td>م</td></tr></table> ٢١ صنحه ٤ من <table><tr><td>نشاط تقديم الخدمات العماليه المهنيه المؤقعه.</td><td>ش راط تقديم الخدمات العماليه البوميه.</td><td>ش راط تقديم الخدمات العماليه البوميه.</td><td>1</td></tr><tr><td>نشاط تقديم الخدمات العماليه المؤقعه.</td><td>نشاط تقديم الخدمات العماليه البوميه.</td><td>ش راط تقديم الخدمات العماليه المؤقعه.</td><td>1</td></tr><tr><td>نشاط تقديم الخدمات العماليه المؤقعه.</td><td>نشاط تقديم الخدمات العokalيه المزليه.</td><td>ش راط تقديم الخدمات العokalيه المزليه.</td><td>2</td></tr><tr><td>نشاط تقديم الخدمات العماليه المؤقعه.</td><td>نشاط تقديم الخدمات العokalيه المزлия.</td><td>ش راط تقديم الخدمات العokalيه المزлия.</td><td>2</td></tr><tr><td>نشاط تقديم الخدمات العماليه المؤقعه.</td><td>نشاط تقديم الخدمات العkalيه المزлия.</td><td>ش راط تقديم الخدمات العokalيه المزлия.</td><td>3</td></tr><tr><td>نشاط تقديم الخدمات العماليه المؤقعه.</td><td>نشاط تقديم الخدمات العokalيه المزлия.</td><td>ش راط تقديم الخدمات العokalيه المزлия.</td><td>4</td></tr><tr><td>نشاط تقديم الخدمات العماليه المؤقعه.</td><td>نشاط تقديم الخدمات العokalيه المزдия.</td><td>ش راط تقديم الخدمات العokalيه المزдия.</td><td>5</td></tr><tr><td>نشاط التوسط في استقدام العماليه المزاليه.</td><td>نشاط التوسط في استقدام العokalيه المزдия.</td><td>فرع شركه استقدام للعماله المزليه مستثمر اجني.</td><td>6</td></tr><tr><td>نشاط التوسط في استقدام العماليه المزاليه.</td><td>نشاط التوسط في استقدام العokalيه المزдии.</td><td>مكتب استقدام.</td><td>7</td></tr></table> الماده الخامسه: تحدد الوزاره في التخصص النشاط او الانشطه التي يجوز للمرخص له ممارسها، ولها تقييد الترخيص بشروط خاصه تحدد المنطقه التجراريه المزخص العمل فيها او الانشطه ولا يجوز للمرخص له ممارسه اي نشاط غير مرخص له بمارسته او يتعارض مع شروط الترخيص. الماده السادسه: لا يجوز لمقدم طلب سبق ان رفض طلبه، تقدمي طلب ترخيص جديد، مالم يمضي سنه من تاريخ الرفض. الماده السابعه: ٢١ صنحه ٥ من لوزاره الحق في الاستفسار عن مقدم الطلب لدي الجهات الحكوميه او الخاصه داخل او خارج المملكه للتاكد من صحه البيانات والمستندات المقدمه. الماده الثامنه: - تصدر الوزاره الترخيص لمقدم الطلب بعد استيفاء كافه الشروط والاجراءات المطلوبه وفقا لهذه القواعد. ومنها علي سبيل المثال لا الحصر توفير الموارد البشريه والنظم والتجهيزات اللازمه لابدء النشاط. ب- للوزاره اتخاذ الاجراءات اللازمه للتحقق من استيفاء صاحب الطلب للمتطلبات المشار اليها في هذه القواعد بكافه الوسايل، مثل القيام بزياره لمفرحص له ومقابله مسؤوليا والاطلاع علي انظمتها واجراءاتها وسجلاتها. ولها الغاء الموافقه المبدييه في حال عدم استيفاء صاحب الطلب لهذه المتطلبات. الفصل الاول: ترخيص الشركه الماده التاسعه: يشترط للحصول علي ترخيص الشركه توافر الشروط الاتيه: اولا: ان تكون شركه مساهمه، ويشترط ان يكون راس مال الشركه مملوك بالكامل لاشخاص سعودين، ويجوز للوزاره تحديد نسبه لمساركه راس المال الاجنبي. ثانيا: مع مراعاه احكام نظام الشركات، يكون الحد الادني لراس المال المدفوع للشركه وفق التصنيف الاتي: <table><tr><td>راسمال الشركه المدفوع.</td><td>الضمان البنكي</td><td>الكيان</td><td>م</td></tr><tr><td>ريال سعودي.</td><td>ريال 1,000,000.</td><td>شركه موارد بشربه</td><td>1</td></tr><tr><td>ريال سعودي.</td><td>ريال 2,000,000.</td><td>شركه استقدم المزليه</td><td>2</td></tr><tr><td>ريال سعودي.</td><td>ريال 1,500,000.</td><td>شركه المعامله</td><td>3</td></tr><tr><td>National Center for Archives & Records.</td><td></td><td>شركه تعاقد محلي</td><td>4</td></tr></table> ثالثا: للوزاره رفع الحد الادني للضمان البنكي وراس المال او تغيضه وفقا لاوضاع السوق، او اذا رات ان نموذج العمل المقترح من الشركه او طبيعه انشطتها او المناطق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعي ذلك، مع مراعاه حجم المخاطر المصاحبه للنشاط وطبيعتها، ويجب ان يدفع راس المال كاملا عند تاسيس الشركه، ولا يحق للشركه التصرف براس المال لغير الاغراض التي تم الترخيص لها. ٢١ من ٦ صحه الماده العاشره: يحظر علي الشركه ما ياتي: -1 مزاوله اي نشاط اخري الانشطه المشار لها في الماده الرابعه. ٢ - الم태اجره في العقار. ٢- مزاوله تجاره الجمله او التجزيه. الماده الحاديه عشره: دون اخلال بحكم الماده العاشره، يجوز للشركه استثمار النقد المتاح في خزينتها من خلال ودايع لدي البنوك التجاريه المحليه. الماده الثانيه عشره: يجب للحصول علي ترخيص الشركه، الاتي: اولا: يقدم شركه الشركه او من يمثلهم للوكاله المختصه طالبا للحصول علي الترخيص، مبينا فيه الكيان النظامي والانشطه المطلوب الترخيص بممارستها، ومرفقا به الوثايق الاتيه: 1. نموذج طلب الترخيص المعتمد من الوزاره بعد اكماله. ٢. مشروع عقد تاسيس الشركه ونظامها الاساسي وفقا للنموذج المعد من الوزاره. ٣. وصف الهيكل التنظيمي للشركه متضمنا الادارات والوظايف اللازمه جميعها والهمام الرييسيه لكل منها. ٤. قايمه باسماء وارقام الهويه الوطنيه لكل من المتقدمين لتاسيس الشركه، وnseب ملكيتهم فيها، وتهد بعدم تغير هذه القايمه الا بعد موافقه الوزاره. ٥. نموذج التحقق من الملامعه وفقا للمنودج المعم من الوزاره الخاص بالشركه المساهمين في تاسيس الشركه . موقعه من كل عضو شربك. ٦. نموذج التحقق من الملامعه وفقا للمنودج المعم من الوزاره الخاص ببعضاء مجلس الاداره موقعا من كل مرشح . لعضويه مجلس الاداره. 7. دراسه جدوي معتمده من مكتب استشاري تشمل تحديد السوق المستهدف والانشطه والخدمات التي سعتطرح و نموذج عمل الشركه واستراتيجيتها وخطه العمل لخمس سنوات تënضمن علي الاقل الاتي: المستهدفه. ج. تقدم تكاليف بدء النشاط. د. خطه وبرامج مراقبه واداره المخاطر والالتزام. ه. خطه التوظيف والتدريب، المتضمنه تقدير عدد الموظفين، ونسبه السعوديين متهم في كل اداره ومستوي اداري، وبرامج تدريب الموظفين وتاهيلهم. و. خطه الشريكه لايواء العماله التي يتم استقدامها تقدم خدماتها العماليه. ٢١ صنحه ٧ من ٨. ضمان بنكي ابتدايي من احمد البنوك المحليه غير قابل للالغاء بمبلغ يعادل (٢٠) من راس المال للشركه المتقدمه بطلب الترخيصه بممارسه انشطها المحدده; ويفرح عن هذا الضمان بناء علي طلب شركه اخري او من يمثلهم في الحالات التاليه: - دفع راس المال نقدا وتقديم الضمان النهايي. ب- صحب طلب الترخيص. ج- رفض طلب الترخيص من الوزاره. ٩. اي وثايق او معلومات اخري تطلها الوزاره. الماده الثالثه عشره: يجب ان يستوفي كل عضو شريك بالشركه ما يلي: متطلبات الاهليه الشرعيه والنظاميه. التحقق من نماذج الملامعه التي تقررها الوزاره، وعلي وجه الخصوص يشترط في العضو الشرك الاتي: الا يكون احمد الشركاء سبق له الحصول علي ترخيص بصفه مستقله او كان شركه في شركه لمزاوله اي من الانشطه الوارده في هذه القواعد والفي الترخيص بقرار جزاني او حكم قضايي كجزاء استند لهذه القواعد او اي نظام اخري، وذلك خلال خمس سنوات علي الاقل. ب- ا يكون سبق رفض طلب تجديد الترخيص له بمعركه نشاط الاستقدام من الوزاره خلال سنه علي الاقل. الماده المرابعه عشره: يجب علي كل عضو في مجلس الاداره ان يستوفي متطلبات المياه المهنيه، ومتطلبات الملامعه التي تقررها الوزاره، وعلي وجه الخصوص يشترط في عضو مجلس الاداره الا يكون ادين باي جريمه مخله بالشرف والامانه، او اي من المخالفات المتعلقه بالاحكام المنظمه لحمايه الطفوله، او مخالفه الاحكام المتعلقه بالاتجار بالاشخاص ما لم يرد اليه اعتباره او مضي مده لا تقل عن عشر سنوات علي تنفيذ العقوبه المحكوم عليه بها في هذه الجريمه. الماده الخامسه عشرقه: يجب ان يستوفي كل عضو مرشح لمتصب في الاداره العليا متطلبات الاهليه المهنيه، ومتطلبات الملامه التي تقرها الوكاله المختصه، وعلي وجه الخصوص يشترط في المرشح لمنصب في الاداره العليا الاتي: ١. الا يكون فصل او عزل تاديييا من وظيفه سابقه. ٢. الا يكون عزل تاديييا من وظيفه قياديه تنفذيه في احد الشركات. ٣. الا يكون اي دين باي جريمه مخله بالشرف والامانه، او اي من المخالفات المتعلقه بالاحكام المنظمه لحمايه الطفوله، او مخالفه الاحكام المتعلقه بالاتجار بالاشخاص ما لم يرد اليه اعتباره ومضي مده لا تقل عن خمس سنوات علي تنفيذ العقوبه المحكوم عليه بها في هذه الجريمه. الماده السادسه عشره: ١. يجب ان يستوفي طلب الترخيص جميع المتطلبات المقرره في هذه القواعد، وفي حال عدم استيفاءه لكامل المتطلبات اعتري الطلب لاغيا. ٢١ صنحه ٨ من .2. تقويم الوكاله المختصه بدراسه الطلب، ولها ان تتخذ احد الاجراءات الاتيه: ا - طلب اي وثايق اضافه او مستندات اخري، او ان تطلب حضور صاحب الطلب او حضور من يمثله الي الوزاره لاجابه علي اي استفسار، او لايضاح اي مساله لها علاقه بطلب الموافقه علي الترخيص، وذلك خلال مده اقصهاا للانون يوم من تاريخ ابلاغه بذلك، والا اعتبر الطلب لاغيا. ب- اشعار صاحب الطلب بالموافقه الاوليه عند اكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقرره في القواعد. ولا تعد موافقه الوزاره الاوليه منحا للترخيص او سماحا بممارسه نشاط الاستقدام. ج- رفض الطلب علي ان يكون مسبا. الماده السابعه عشره: اولا: علي مقدم الطلب او من يمثله استكمال تاسيس الشركه خلال فتره لا تتجاوز مايه وثمانين يوم من تاريخ الموافقه الابله. ثانيا: تصدر الوزاره قرارا بمنح الترخيص للشركه بعد استكمال اجراءات تاسيسها وتقدم طالب التاسيس ما يثبت دفع كامل راس المال، وتزويد الوزاره بالوثايق الاتيه: ا- نسخه من السجل التجاري للشركه ونظامها الاساسي متضمنه الوارده في الموافقه الاوليه. ب- نسخه من صك ملكيه او عقد ايجار المقر الرييسي للشركه مع الاصل للمطابقه. - تعب دخطي بتمين ايواء العماله وفق الشروط المعتمده. - الالتزام بمتطلبات التوطين المحدده من الوزاره. ه- ضمان بنكي نهايي من احد البنوك المحليه صادر لصالح الوزاره وغير قابل للالغاء وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في الماده التاسعه من هذه القواعد. و- تعبد خطي بان يتم اشعار الوزاره قبل ثلاثين يوم من البدء في اجراءات افتتاح فرج الشركه. ثالثا: علي متمل الشركه تقدميم كافه المستندات المحدده في هذه الماده خلال الفتره لمدوفقه الاوليه والاعتبرت الموافقه لاغيه. الماده الثامنه عشره: يجب ان تمارس الشركه نشاطها لمرخص لها به خلال مده اقصاها مايه وثمانون يوم من تاريخ حصولها علي الترخيص، علي ان تتخذ الاجراءات الاتيه قبل ممارسه النشاط: النشاه موقع الكتروني تفاعلي; تقويم الشركه من خلاله بتقدم خدماتها للعملاء. ٢. الربط الالي مع الوزاره والجهات ذات العلاقه وذلك من خلال اعتماد نظام واليه الكترونيه، وقاعده بيانات تضمين السجلات الالكترونيه التي تطلها الوزاره. النسجيل في الانظمه الالكترونيه التي تحددها الوزاره. ٤. تخصيص او انشاء مركز اتصال وقتوات لاستقبال الشكاوي من العماله، او اصحاب العمل، او العماله؟ وفق المعابير التي تحددها الوزاره. ٥. تامين ايواء العماله وفق الشروط المعتمده قبل البدء بمارسه النشاط. ٢١ صنحه ٩ من الماده التاسعه عشره: تكون مده الترخيض لشركه الموارد البشريه عشره سنوات ولشركه الاستقدام للعمله المزليه بنوعها خمس سنوات، وللوكاله المختصه تجديد الترخيض بناء علي طلب الشركه; وفقا للاجراءات الاتيه: اولا: تقدم الشركه للوكاله المختصه طلب تجديد الترخيض قبل انتهاه الترخيض بمده لا تقل عن مايه ونون يوم، مرفقا به تجديد الضمان البني ليشمل مده التجديد وسنتين اضافيه، واي مستندات او طلبات تحددها الوازاره. ثانيا: للوكاله المختصه بعد دراسه الطلب، والاطلاع علي التقويمات والمخالفات التي تم رصدها علي الشركه ان تتخذ احد الاجراءات الاتيه: . الموافقه علي طلب تجديد الترخيص. 2. رفض طلب تجديد الترخيص; علي ان يكون القرار مسبا ويجب علي الشركه ان تتوقف عن ممارسه نشاطها بعد انتها الترخيص، وTPSMI جعيم التزاماتها تجاه موظفها، وعمالها، واصحاب، العمل المتعاونين معها، وتبقي الشركه ومسؤوليها مسيولين امام الوزاره عما قد يظهر من مخالفات، او تصرفات ترتب عليها حقوقا للغير. علي ان يتم تزويد الوزاره بما يتم نحو تصفيه اعمالها مع احتفاظ الوزاره بالضمان البنكي لمده سنتين من تاريخ الاتباحه الترخيص. ٣. تطبيق طلب تجديد الترخيص الي حين معالجه الملاحظات المخالفه لمجده من الوزاره. الماده العشرون: يجوز للشركه ان تطلب تعديل ترخيصها من النشاط الذي توليه الي نشاط اخري وفقا للمنصوص عليه في الماده التاسعه من هذه القواعد: بما لا يتعارض مع احكامها، وذلك في اي وقت اننا سريان مده الترخيص; علي ان يكون ذلك وفق الاجراءات الاتيه: اولا: تقدم الشركه للوكاله المختصه طلب تعديل الترخي, مرفقا به ما يلي: ١. اقتراح التعديل الذي ترغب الشركه اجراءنه، والفرض الذي دعاها الي ذلك، واثره علي اعمالها. دراسه جدوي معتمده من مكتب استشاري تسليم تحديد السوق المستهدف والانشطه والخدمات التي ستقدمها بعد التعديل ونموذج عمل الشركه واستراتيجيتها وخطه العمل المقترحه بعد التعديل. ثانيا: للوكاله المختصه بعد دراسه الطلب، والاطلاع علي التقييمات والمخالفات التي تم رصدها علي الشركه، ان تتخذ احد الاجراءات التاليه: ١. الموافقه المبدنيه علي طلب تعديل الترخيص، التي تحول الشركه استكمال الاجراءات، والمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، مع التعديل في راسمال الشركه، والضمان البنكي حسب التعديل المطلوب للحصول علي الترخيص بالنشاط الجديد. . رفض الطلب; علي ان يكون قرار الرفض مسبا. ثالثا: يجوز للشركه طلب افتتاح فرع وفقا للضوابط التي تضها الوزاره. صفحه ١٠ من ٢١ الفصل الثاني: ترخيص مكتب استقدام الماده الحاديه والعشرون: بشرط في صاحب المكتب (مقدم الطلب) ما يلي: 1. ان يكون سعودي الجنسيه. ٢. الا يكون حاصلا علي ترخيص مكتب استقدام اخري ساري المفعول. ٣. الا يكون قد ثبت عليه ممارسه اي من انشطه هذه القواعد دون ترخيص. ٤. ان يكون حاصل علي مؤهل ثانوي وخبره لا تقل عن ثلات سنوات في نشاط الاستقدام، او مؤهل جامعي وخبره لا تقل عن سنه في نشاط الاستقدام وفق بيانات مؤسسه التامينات الاجتماعيه. ٥. الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمه مخاله بالشرف او الامانه، او اي من المخالفات المتعلقه بالاحكام المنظمه لحمايه الطفوله، او مكافحه الاتجار بالاشخاص: ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. ٦. الا يكون قد سبق له الحصول علي ترخيص مكتب استقدام او كان شريك في شركه استقدام والغي الترخيص بقرار من الوزاره لمخالفته الانظمه والتعليمات ذات العلاقه او الغي الترخيص بحكم قضايي، وذلك خلال خمس سنوات من ايقاع الجزاء. الماده الثانيه والعشرون: يجب الحصول علي الموافقه الاوليه من الوزاره لتاسيس مكتب استقدام؛ وفقا للاجراءات الاتيه: - ان يقدم صاحب الطلب نموذج طلب الترخيص المعتمد من الوزاره. - تقدم بحثه الاداره التنفيذيه للمكتب علي ان تشمل بيانات مدير المكتب. - تقدم ص Oman بنكي ابتدايي من احد البنوك المحليه غير قابل للالغاء بمبلغ يعادل قيمه الضمان البنكي الهياني، علي النحو التالي: الضمان البنكي الكيان القانوني الضمان بنكي لاتقل قيمته عن (٧٥.٥.٥) (٢٥.٥.٥) مكتب استقدام ويفرح عن هذا الضمان بناء علي طلب صاحب الطلب في الحالات التاليه: ا. تقديم ضمان نهاي. ب. سحب طلب الترخيص. ج. رفض طلب الترخيص من الوزاره. - اي مستندات ومعلومات اخري تطلها الوزاره. ٢١ من ١١ صحه الماده الثالثه والعشرون: - يجب ان يستوي طالب الموافقه الاوليج جميع المطلبات المقرره في هذه القواعد، وفي حال عدم استيفاء لكامل المطلبات اعتري الطلب بالغيا. - تقوم الوكاله المختصه بدراسه الطلب، ولها ان تتخذ احد الاجراءات الاتيه: ا. طلب اي وثايق اضافيه، او مستندات اخري، او ان تطلب حضوره الي الوزاره للاجابه علي اي استفسار، او لا يضاح اي مساله لها علاقه بطلب الموافقه علي الترخيص، وذلك خلال مده اقصاها ثالثون يوم من تاريخ ايلاغه بذلك، والا رفض الطلب. ب. اشعار صاحب الطلب بالموافقه الاوليه عند اكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقرره في المواعد، ولا تعد موافقه الوزاره الاولييه منحا للترخيص او سماحا بمارسه نشاط الاستقدام. ج. رفض الطلب علي ان يكون مسبا. الماده المرابعه والعشرون: اولا: علي مقدم الطلب استكمال تاسيس المكتب خلال فتره الموافقه الاوليه المحدده بمانه وعشرين يوم. ثانيا: تصدر الوزره قرارا بمنح الترخيص للمكتب بعد استكمال اجراءات تاسبيه، وتزويد الوزاره بالوثايق الاتيه: - بيانات السجل التجاري للمكتب متضمنه الانشطه الوارده في الموافقه الاوليه. ب- نسخه من صك ملكيه او عقد ايجار مقر المكتب مع الاصل للمطابقه. تعهد خطي بتامين ايواء العماله وفق الشروط المعتمده. - ضمان بنكي هاني من احمد البنوك المحليه غير قابل للالغاء صادر لصالح الوزاره. - اي مستندات ومعلومات اخري تطلها الوزاره. ثالثا: علي صاحب الطلب تقدمي كافه المستندات المحدده في هذه الماده خلال فتره الموافقه الاوليه والاعتبر الطلب لاغيا. الماده الخامسه والعشرون: يجب ان يبدا المكتب نشاطه المرخص له به خلال مده اقصاها مايه ونمانون يوم من تاريخ حصوله علي الترخيص، علي ان يتخذ الاجراءات الاتيه: الربط الالي مع الوزاره والجهات ذات العلاقه وذلك من خلال اعتماد نظام اليه الكترونيه وقاعده بيانات تضمين السجلات الالكترونيه التي تطلها الوزاره. ٢. التسجيل في البوابه الالكترونيه للوزاره المخصصه لمكاتب الاستقدام، والالتزام بجميع الشروط والاجراءات الخاصه بالبوابه الالكترونيه. ٣. تفعيل قنوات التواصل الاستقبال الاستفسارات والشكاوي من العماله، او اصحاب العمل، او العملاء؛ وفق الضوابط والشروط التي تحددها الوزاره. ٤. تامين ايواء العماله وفق الشروط المعتمده قبل البدء بمارسه النشاط. ٢١ من ١٣ صحه الماده السادسه والعشرون: تكون مده الترخبض ثلات سنوات، وللوكاله المختصه تجديدده بناء علي طلب مكتب الاستقدام وفق الاجراءات الاتيه: اوليا: يقدم صاحب المكتب للوكاله المختصه طلب تجديد الترخيض، وذلك قبل اتهاع الترخيض بمده لا تقل عن مايه وعشرون يوم، مرفقا به الوثايق الاتيه: ١. تجديد الضمان البني ليشمل مده التجديد وستين اضافيه. ٢. تامين ايواء للعمله وفق الشروط المحدده من الوزاره. ٢. بيان عن عدد العمليات التي تمت خلال مده خلال مده الترايض موضحه علي عدد السنوات. ٤. اي مستندات اخري تطلها الوزاره. ثانيا: يجوز للوكاله المختصه طلب قايمه المركز المالي وقايمه الدخل وقايمه التدفقات النقديه مدقه من محاسب قانوني مع توفير شهاده خلو ممارسه المكتب من اي ایرادات تخص الانجاب بالامشاعي او بيع التاشيرات. ثالثا: للوكاله المختصه بعد دراسه الطلب، والاطلاع علي التقييمات والمخالفات التي تم رصدها علي المكتب ان تتخذ احد الاجراءات الاتيه: ا. الموافقه علي طلب تجديد الترخيص. ب. رفض طلب تجديد الترخيصر، علي ان يكون القرار مسباا ويجب علي المكتب ان يتوقف عن ممارسه نشاطه يعد اتجاه الترخيصر، وصفيه جميع التقاماته تجايم توفيه، وعماله، واصحاب العمل المتعاملين معه، وبيقي المكتب خاضعا لسلطه الوزاره، ومسيولا امامها عما قد يظهر من مخالفات، او تصرفات رتبت حفوقا للغري علي ان يتم تزويد الوزاره بما يتم نحو تصفيه اعمال المكتب مع احتفاظ الوزاره بالضمان البني لمده سنتين من تاريخ انتهاه الترخيض. ج. تطابق طلب تجديد الترخيض الي حين معالجه الملاحظات المحدده من الوزاره. الماده السابعه والعشرون: يجوز للمكتب ان يطلب تعديل ترخيصه من النشاط الذي يزاوله الي نشاط اخري وفقا لما هو منصوص عليه في الماده الرابعه من هذه القواعد; وذلك في اي وقت اننا سريان مده الترخيص; علي ان يكون ذلك وفق الاجراءات الاتيه: اولا: يقدم المكتب للوكاله المختصه طلب تعديل الترخيص، مرفقا به اقتراح التعديل الذي يرغب اجراءه، وخطه العمل، واثر هذا التعديل علي اعماله. ثانيا: التوافق مع المتطلبات النظاميه الخاصه بالنشاط الذي يرغب بمزاولته والمحدده في هذه القواعد. ثالثا: للوكاله المختصه بعد دراسه الطلب، والاطلاع علي التقييمات والمخالفات التي تم رصدها علي المكتب، ان تتخي احد الاجراءات الاتيه: 1. الموافقه علي طلب تعديل الترخيص، الذي يسمح للمكتب استكمال الاجراءات والمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد. ٢١ من ١٣ صفحه ٢. رفض الطلب: علي ان يكون قرار الرفض مسبنا. الفصل الثالث: الترخيص للمستثمر الاجني الماده الثامنه والعشرون: ينطبق علي الاستثمار الاجني في مجال استقدام العماله المزليه كافه الالتزامات والحقوق الوارده في نظام الاستثمار الاجني ولاتحته التنفيذيه. الماده التاسعه والعشرون: يلزم حصول المتقدم بطلب ترخيص استثمار اجني في نشاط الاستقدام علي تاهيل مستقل للاستقدام من كل دوله يرغب في ممارسه نشاط استخدام العماله المزليه منها. الماده الثالثون: يقتصر الشكل القانون للشركه طالبه الترخيض علي شركه مساهمه مقفله او فرع شركه اجنبيه. الماده الحاده والثلاثون: يستكمل طالب الحصول علي ترخيص استثمار اجنبي في مجال استقدام العماله المنزليه، نموذج التقدم المعتمد من الوكاله المختصه، مرفقا به الوثايق والمستندات، وفق التصنيف المحدد بالاتي: اولا: يقدم صاحب الطلب تقدرا عن اداء في نشاط رساله العماله في بلد الارسال الجنه المفرقه علي هذا النشاط في بلد ارسال ومصدقه من سفاره المملكه يشمل الاتي: - تقديم شهاده خبره لا تقل عن ثلات سنوات في نشاط ارسال العماله، مع ارقاق السجلات التجاريه التابعه لذلك ب- تقديم شهاده اداء من الجبه المفرقه علي النشاط في بلد الارسال توضح السجل التاريخ لمقدم الطلب والملاحظات القانونيه عليه ان وجدت - تقديم تعهد صادر من الجبه الرقابيه في بلد المستثمرين علي ان يشمل الاتي: صفحه ١٤ من ٣١ 1. تعهد بانه لم يصدر بحق اي من الشركه الطبيعتين اي حكم نهاي يادانته في جريمه مخله بالشرف او الامانه، او اي من المخالفات المتعلقه بالاحكام المنظمه لحمايه الطفوله، او مكافحه الاتجار بالاشخاص؛ ما لم يرد اعتباره. 2. تعهد خطي يؤكد ان اي من الشركاء لم يسبق له الحصول علي ترخيص لتصدير العماله او كان شريكا في شركه تمارس هذا النشاط وتم الغاء ترخيصها بقرار او حكم قضايي، مالم يمض علي ذلك خمس سنوات علي الاقل - دراسه جدوي تشمل تحديد السوق المستهدف والانشطه والخدمات التي سطرح ونموذج عمل الشركه واستراتيجيتها وخطه العمل لخمس سنوات. ثانيا: تقدميم المستندات المطلوبه وفق الاتي: <table><tr><td>المستندات المطلوبه</td><td>الكيان القانوني</td></tr><tr><td>مشروع عقد التاسيس للشركه.</td><td>1.</td></tr><tr><td>قايمه باسماء الشبكهات تضمن عدد الاشهم لكل عضو شريك</td><td>2.</td></tr><tr><td>ونسبته.</td><td>المتزليه مستثمر اجنبي</td></tr><tr><td>نموذج التحقق من الملامعه الخاصه للشركه موقعا من كل عضو شريك.</td><td>3.</td></tr><tr><td>نموذج التحقق من الملامعه الخاصه ببعضهاجم مجلس الاداره موقعا من كل</td><td>4.</td></tr><tr><td>مرشح لعضويه مجلس الاداره.</td><td></td></tr><tr><td>استكمال النموذج المعتمد من الوزاره.</td><td>فرع شركه استقدام للعاله</td></tr><tr><td>سجلات فرع الشركه ونظامها الاساسي.</td><td>المتزليه مستثمر اجنبي</td></tr></table> ثالثا: يلتزم صاحب الطلب قبل ممارسه النشاط بالاتي: - حصول المنشاه الاجنبيه المرضصه من وزاره الاستثمار في قطاع الاستقدام وتقدم الخدمات العالميه علي الترخيص النهايي لمعمارسه نشاط الاستقدام من الوزاره. - تقدم اقرار خطي بالاطلاع والالتزام بالانظمه والتعليمات في المملكه، والانظمه والتعليمات المنظمه لنشاط National Center for Archives الماده الثانيه والثلاثون: تقوم وزاره الاستثمار بتزويد الوزاره بال متطلبات الوارده في شروط الترخيص لمقدم الطلب. الماده الثالثه والثلاثون: 1. يجب ان يستوفي صاحب الطلب جميع المتطلبات المقرره في هذه القواعد، وفي حال عدم استفاء الطلب للمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد اعتبر الطلب لاغيا. ٢١ من ١٥ صفه . تقوم الوكاله المختصه بدراسه الطب، ولها ان تتخذ احد الاجراءات الاتيه: ال طلب استكمال اي وثايق او مستندات او ان تطلب حضور صاحب الطلب او حضور من يمثله الي الوزاره للاجابه علي اي استفسار او لايضاح اي مساله لها علاقه بطلب الموافقه علي الترخيص، وذلك خلال مده اقصاها ثلاثون يوم من تاريخ ابلاغه بذلك، والا رفض الطلب. ب. اشعار صاحب الطلب بالموافقه الاوليه عند اكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقرره في القواعد. ولا تعد موافقه الوزاره الاولي منحا للترخيص او سماحا بممارسه نشاط الاستقدام. ج. رفض الطلب علي ان يكون مسبا. الماده الرابعه والثلاثون: اولا: علي صاحب الطلب استكمال تشريكه خلال مايه وثمانون يوم من تاريخ الموافقه الاولي. ثانيا: تصدر الزاره قرارا بمنح الترخيص للشركه بعد استكمال اجراءات تاسيسها وتقدم طالب التاسيس الوثايق الاتيه: - بيانات السجل التجاري للشركه ونظامها الاساسي متضمنه الانشطه الوارده في الموافقه الاولي ب- نسخه من صبك ملكيه او عقد ايجار المقر الرييسي للشركه مع الاصل للمطابقه. تامين ايواء العماله وفق الشروط المعتمده. الالتزام بمتطلبات التوطين المحدده من الوزاره. - تعب د خطي بالالتزام بالتسجيل في الانظمه الالكترونيه المعتمده الخاصه بنشاط الاستقدام وذلك خلال مثمه وعشرون يوما من تاريخ منح الترخيي النهاي. و- ضمان بنكي نهاي صادر لصالح الوزاره غير قابل للالغاء من احمد البنوك المحليه - بحيث تكون قيمته وفق القيمه المحدده. الماده الخامسه والثلاثون: تكون مده الترخيض خمس سنوات، وللوكاله المختصه تجديده بناء علي طلب المستثمر الاجنبي وتاييد وزاره الاستثمار وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد وفقا للاجراءات الاتيه: اولا: تقدم الشركه للوكاله المختصه طلب تجديد الترخيض قبل انتهاه مدته بمانه ونمانون يوم، مرفقا به لوثايق الاتيه: (1) تجديد الضمان البني ليشمل مده التجديد وسنتين اضافه. National Center. تامين ابواء للعماله وفق الشروط المده من الوزاره. (2) تامين ابواء للعماله وفق الشروط المده من الوزاره. (٣) اي مستندات تطلها الوزاره. ثانيا: للوكاله المختصه بعد دراسه الطلب، والاطلاع علي التقييمات والمخالفات التي تم رصدها علي الشركه ومرنيات وزاره الاستثمار ان تتخذ احد الاجراءات الاتيه: (1) الموافقه علي طلب تجديد الترخيي. (٢) رفض طلب تجديد الترخيي: علي ان يكون القرار مسبا ويجب علي الشركه ان تتوقف فورا عن ممارسه نشاطها بعد اtbاء الترخيي، وصفي جمع التزاماتها تجاء موظفيها وعمالها واصلاح العمل ٢١ من ١٦ صفه المتعاملين معها، علي ان يتم تزويد الوزاره بما يتم نحو تصفيه اعمالها مع احتفاظ الوزاره بالضمان البنكي لمده سنتين من تاريخ انتهاء الترخيص. (٣) تطبيق طلب تجديد الترخيص الي حين معالجه الملاحظات المخالفه المحدده من الوزاره. الفصل الرابع: الغاء الترخيص الماده السادسه والثلاثون: يجوز للمرحص له ان يطلب الغاء ترخيصه، وذلك قبل فتره لا تقل عن مايه وثمانون يوم من التارخ المفرح لالغاء الترخيص، علي ان يكون ذلك وفق الاجراءات الاتيه: اولا: يقدم المرخص له للوكاله المختصه طلب الغاء الترخيص، مؤقتا به خطه تنفذيه للالغاء التي: ا. تعبد بالوفاء بجميع الالتزامات الناشيه عن الترخيص المطلوب الغاء، علي ان يتضمن التعبد اقرار بانه في حال تاخر المرخص له عن وفايه بالالتزامات، يحق خصم القيمه المقابله لهذه الالتزامات من الضمان البنكي للوفاء بها: دون اعتراض منه. ب. بيان بكميه التعامل مع الالتزامات، والحقوق المترتبه عليه في ظل الالغاء. ج. بيان بالعقود التي تم ابرامها والثميرات التي حصل عليها، ولم يتم استقدام العماله المطلوبه عليها. د. بيان بالعماله التي تم استقدامها لتقدم الخدمات العماليه، ومدي تاثير الالغاء علي حقوقهم لديها، وكيفيه معالجه اوضاعهم. ه. بيان بعدد الموظفين، وتحديد مدي تاثير الالغاء علي التزاماته الماليه تجاهيم. و. بيان بالمده الزمنيه اللازمه للالغاء والتصفيه. ز. خطه الاعلان الخاصه بالتصفيه. ج. اي مستندات تطلها الوزاره. ثانيا: علي المرخص له التوقف عن ممارسه النشاط اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الالغاء، وبعتر موافقه الوزاره يقوم بعمل الاجراءات الاتيه: - البده بتنفيذ خطه التصفيه. تقرير نهاي بقدم للوكاله المختصه فورعا بالمستندات الالزمه التي توهج تنفيذ الخطه علي الاتحاز ستون يوما من تاريخ الموافقه. - يحق للوزاره التحقق من وفاء المرخص له بالاتزاماته، وتبليغ الجهات ذات العلاقه بقرار الالغاء و tlزم المرخص له باتخاذ اي تدابير تراها ضروريه لحمايه حقوق الغير، وبيقي الشركه او صاحب المكتب خاضعين لسلطه الوزاره، ومسنولين امامها عما قد يظهر من مخالفات، او تصرفات رتبت حقوقا عليه للغير، مع احتفاظ الوزاره بالضمان البنكي لمده سنتين من تاريخ الغاء الترخيص. ثالثا: تقوم الوكاله المختصه بالغاء الترخيص بناء علي طلب المبرخص له بعد استيفاء كافه المتطلبات المنصوص عليها في هذه الماده وهذه القواعد. ٢١ من ١٧ صحه الباب الثالث السياسات والتنظيمات الداخليه الفصل الاول: اللو انح والسياسات الماده السابعه والثلاثون: علي الشركه تطور قواعد داخليه ووضع لوايح داخليه خاصه بها واعتمادها من مجلس الاداره، ويجب ان تتضمن الاتي وذلك كحد ادني: 1. وصف الهيكل التنظيمي متضمنا الادارات والوثايق جميعها ومهام ومسيوليات كل منها. ٢. ضوابط الاستقلاليه وفصل المهام. ٢. اختصاصات مجلس الاداره ولجانه وتشكيلها ومسيوليات كل منها. ٤. سياسات التعويضات والمكافات. ٥. ضوابط العمل عند تضارب المصالح. ٦. ضمانات النزاهه والشفافيه. ٧. ضمانات الالتزام بالانظمه واللوايح ذات العلاقه ٨. سياسه الحفاظ علي سريه المعلومات. ٩. ضوابط حمايه اصول الشركه. الماده الثامنه والثلاثون: علي الشركه وضع سياسات تنظيميه، تثضمن ادله العمل واجراءات سيره، وتحذيثها بصفه دوريه، وتبليها للموظفين المعنيين في وقت يمكنهم من الالتزام بها، ويجب ان تتضمن السياسات التنظيميه علي الاقل القواعد المنظمه للاتي: . سياسه منح خدمات تقديم الخدمه للعماله المزليه للافراد . الاداره الماليه وال محاسبه. . تقنيه ومن المعلومات. . خدمه العملاء. . اداره استقبال ومعالجه شكاوي العاملين والعملاء. . اداره الاستقبال . ٧ اداره واجراء العماله. . اداره المXاطر وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها والاقصا عنها. . نظام الرقابه الداخليه. . المراجعه الداخليه. . الالتزام بالانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه. . الرواتب والكفاات والحوافز، بما في ذلك رواتب اضاء الاداره العليا والموظفين وحوافرهم ومكفاات اضاء مجلس الاداره. : الماده التاسعه والثلانون ٢١ من ١٨ صفه يجب علي المرخص له وضع سياسات واجراات داخليه لمكافه جرايم الاتجار بالاشخاص وتشغيل الاطفال والاحداث. الفصل الثاني: الاداره الماده الاربعون: يجب علي الشركه الحصول علي موافقه الوزاره قبل التعيين في الوظايف والمهام الاتيه: ا. عضويه مجلس الاداره واللجان المنبثقه من المجلس. ب. العضو المندب والرييس التنفيذي. كما يجب استيفاء متطلبات الاهليه المهنيه ومتطلبات الملامه التي تقررها الوكاله المختصه لللوكاله المختصه طلب اي مستندات تتعلق بتعبيهم، ولها وضع اي قيود او اشتراطات متعلقه بتعيين اي منهم. الماده الحاديه والاربعون: اولا: يجب علي صاحب المكتب ان يدير المكتب بنفسه، وله ان يعين مديرا لاداره المكتب وفقا للاتي: يجب ان تتوافر في المدير نفس الشروط الواجب توفرها بصاحب المكتب والمكتوب والمذكوره في هذه الواعد. ٢. تسجيل مدير المكتب في نظام التامينات الاجتماعيه وتحديث بياناته في الانظمه الالكترونيه للوزاره. ثانيا: تعيين مدير لاداره المكتب لا يعفي صاحب المكتب من المسؤوليه النظاميه تجاه نشاط المكتب. الفصل الثالث: المراجعه الداخليه الماده الثانيه والاربعون: علي الشركه انشاء اداره للمراجعه الداخليه ترتبط مباشره بلجنه المراجعه، وتكون مستقله في اداء مهامه. ٢. تتول اداره المراجعه الداخليه تقييم نظام الرقابه الداخليه، والتحقق من مدي التزام الشركه ووظفيها بالانظمه واللوايح والتعليمات الساريه وسياسات الشركه وبيجب تمكين اداره المراجعه الداخليه من الاطلاع علي المعلومات. ٣. تعمل اداره المراجعه الداخليه وفق خطه شامله المراجعه معتمده من لجنه المراجعه، وتحدث هذه الخطه National Center for Archives & Recrds ٤. يجوز للشركه اسناد مهام المراجعه الداخليه الي مقدم خدمات خارجي بعد الحصول علي موافقه الوكاله المختصه. الماده الثالثه والاربعون: ١. تعد اداره المراجعه الداخليه تقريرا مكتوبا عن اعمالها وتقدمه الي لجنه المراجعه بشكل نصف سNUوي علي الاقل. ويجب ان يتضمن هذا التقرير نطاق المراجعه وما انهت اليه من نتايج وتوصيات، اضافه الي تضمنه الاجراءات صفحه ١٩ من ٢١ التي اتخذها كل اداره في شان نتايج وتوصيات المراجعه السابقه واي ملاحظات في شانها ولا سما عدم معالجتها في الوقت المناسب ودواي ذلك. 2. تعد اداره المراجعه الداخليه تقريرا عاما مكتوبا وتقدمه الي لجنه المراجعه في شان عمليات المراجعه التي اجريت خلال السنه الماليه ومقارنتها مع الخطه المعتمده مبينا فيه اسباب اي اخلال او انحراف عن الخطه ان وجد خلال الربع التالي لنهايه السنه الماليه المعنيه. الماده الرابعه والاربعون: علي الشركه حفظ تقارير المراجعه ومستندات العمل متضمنه بوضوح ما انجز وما خلصت اليه من نتايج وتوصيات وما تم في شان تلك التوصيات. الفصل الرابع: اداره الالتزام الماده الخامسه والاربعون: 1. علي الشركه انشاء اداره مستقله تنول مهام الالتزام وترتبط تنظيميا بمجلس اداره الشركه. تعيين مدير الالزام بالاستقلال في اداء المهام الموكله اليه. ولا يجوز له ممارسه اي مهام اداره اخري. يتمتع مدير الالزام بالاستقلال في اداء المهام الموكله اليه. ولا يجوز له ممارسه اي مهام اداره اخري. \[ 4. علي اداره الالزام رفع تقارير الالزام الي مجلس الاداره بشكل ربع سنوي يتضمن بحد ادني الم攏طر الرييسيه \] المتعلقه بالالزام والتي تواجه الشركه، مع تحليل العمليات والاجراءات القايمه ومدي فعاليتها واقتراح اي تعديلات او تغييرات. الماده السادسه والاربعون: تختص اداره الالزام بالتحقق من الالزام بالانظمه واللوايح والتعليمات الساريه، والقيام بالالمهام اللازمه لذلك، ومن بينها :الاتي العرق علي جميع مخاطر الالزام والتعامل معها ومراقبه تطوراتها. ٢. تحليل ما يستجد من سياسات واجراءات وعمليات والتوصيه اجراءات للتعامل مع مخاطر الالزام ذات العلاقه. جمع الملاحظات المتعلقه بالالزام، واعداد ارشادات مكتوبه للموظفين كلما اقتضت الحاجه. مراقبه الاتزام بالانظمه والشرعيه الاشرافيه والرقابات، والقرارات والتعليمات المتعلقه بانشطه المستقرار مراقبه الالتزام بالانظمه والتعليمات التي تصدرها الجهات الحكوميه ذات العلاقه. رفع الوعي بقضايا الالتزام وتدريب الموظفين في شان Cordوعاته من خلال برامج دوريه. الابلاغ الفوري لمجلس الاداره وللوكاله المختصه في حال اكتشاف اي تجاوزات او مخالفات جسيمه. الماده السابعه والاربعون: يعين مدير الالتزام بعد موافقه الوكاله المختصه واستيفاء الشروط الاتيه: ان يكون سعودي الجنسيه. ٢٠ من ١٠ صحه. تعينه نموذج الملاله. وللوكاله المختصه طلب اي مستندات او نماذج تتعلق بتعين مدير الالتزام، ولها وضع اي قيود او اشتراطات متعلقه بتعينه. الماده الثامنه والاربعون: يجب ان يكون عدد الموظفين في اداره الالتزام كافيا ومتناسبا مع نموذج عمل الشركه وحجمها. الفصل الخامس: الحسابات الماده التاسعه والاربعون: علي الشركه اتباع معايير المحاسبه الدوليه في اعداد حساباتها وقوانمها الماليه، والالتزام بالانظمه والتعليمات المقرره من الجهات ذات العلاقه بشان القوانم الماليه ومعايير المحاسبه. الماده الخمسون: علي الشركه الالتزام بتزويد الوزاره بالقوانم الماليه المراجعه والتدفقه وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الاداره. واي مستندات اخري متعلقه بحسابات المرخص له وذلك وفق التعليمات المحدده من قبل الوكاله المختصه. الماده الحاده والخمسون: يجوز للوزاره اتحاذ ما يلي: 1. الزام المرخص له بتغيير مراقب الحسابات، او ان تتولي تعيين مراقب حسابات خارجي اخري علي نفقه المرخص له 2. تكليف مراقب الحسابات الخارجي بشرح تقريره او كشف حقايق اخري يكون قد توصل اليها خلال مراجعه الحسابات تشير الي مخالفه الانظمه او اللواتح او التعليمات او الانظمه الداخليه. 3. اعتماد مراجع خارجي او اكثر للتحقق من تدفق ايرادات المXRص له، وخلو هذه الايرادات من اي صور او مؤشرات الاتجار بالاشخاص او بيع التاشيرات او دفع العماله لتكاليف الاستقدام قبل استقدامهم. الزام المXRص له بتوثيق الحساب البنكي لدي الوزاره او في اي من الانظمه الالكترونيه. National Center for Archives & Resolutions الماده الثانيه والخمسون: اولا: يجوز للوزاره اتخاذ ما يلي: ١. فحص سجلات المXRص له و حساباته بواسطه موظفها او بواسطه مراجعين تعينهم الوزاره. ٢. علي المXRص له تسهيل مهمه من تكلفه الوازاره بالفحص والتعاون معه، وعلي الاخص الاتي: ا. اطلاع المكلف بالفحص علي سجلات المXRص له و حساباته والوثايق التي يري ضروره الاطلاع عليها مهامه. ب. تزويد المكلف بالفحص بال معلومات والايضاحات فور طلها. صفحه ٢١ من ٢١ ج. التصريح للمكلف بالفحص باي تجاوزات او مخالفات في اعمال الشركه فور البدء في مهمته. د. التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجبه من الوزاره للشركه لمعالجه الملاحظات التي تكتشف خلال جولات الفحص. ثانيا: علي المرخص له تقدم جميع المعلومات والسندات الخاصه بالشركه وانشطها وسماهمها وموظفها للوكاله المختصه فور طلبها. ثالثا: لا يجوز للمرخص له او احد الموظفين التابعين له اخفاء او محاوله اخفاء اي معلومات او تجاوزات او الامتناع عن الاجابه عن اي استفسارات يطلبها المكلف بالفحص او التهاون في تزويده بما يطلبه من معلومات ومستندات في الوقت المطلوب. الماده الثالثه والخمسون: لا يكون موظفو الوكاله المختصه المكلفين بالاشراف والرقابه والفحص عرضه لاي مسالات او مطالبات يسب تادييم لمهامهم الوظيفيه الماده الرابعه والخمسون: يحمل المرض له تكاليف اي طرف ثالك تعينه الوزاره لمباشره اي من الاجراءات الرقابيه المنكوره وفق احكام هذا الباب. الباب الرابع تقديم الخدمه الفصل الاول: التوثيق الماده الخامسه والخدمسون: يجب علي المرخص له الالتزام بتوثيق البيانات والمعلومات التي تطلها الوزاره ومنها الاتي: . بيانات تجميع العاملين لدييه، في نظام الوزاره وفي الانظمه ذات العلاقه. . تونيق جمع العقود والتعاملات مع العملاء في الانظمه الالكترونيه المعتمده من الوزاره. . بيانات المرخص له بما في ذلك المقر الذي يمارس فيه النشاط، مع تحديث هذه البيانات عند الحاجه للتعديل . نشر جمع اسعار الانشطه المرحص له بممارسها في الموقع المعتمد من الوزاره . بيانات الموظفين المعتمدين للتعامل مع سفارات المملكه في الخارج في الموقع المعتمد من الوزاره. . الحساب البنكي المعتمد لايرادات المرحص له، وفق التعليمات التي تحدها الوزاره. . عقود الارتباط مع مكتب الارسال، وتوثيق تكاليف الاستقدم حسب نوع وجنس العماله المستقدمه. الفصل الثاني: اجراءات تقدمي الخدمات العماليه الماده السادسه والخمسون: ٢١ من ٢٢ صفحه يقوم المرخص له بتقدم به الخدمه؛ وفقا للاجراءات الاتيه: ١. التقدم للوكاله المختصه بطلب الحصول علي تاثيرات الاستقدام وفقا للضوابط التي تضعها الوزاره. ٢. اختيار العمال - من الذكور والاناث - مراعيا في ذلك توفر التخصصات المهنيه، او العلميه، او الخبره العمليه المواقفه مع اليمن التي استقدموا او استقطبوا لمزاويتها. ١. ابرام عقد عمل مع العامل، علي ان يكون العامل علي معرفه كامله بطبيعه عمله، وعلي ان يتضمن العقد حقوق والتزامات الطرفين. و tsنشا بموجب هذا العقد علاقه تعاقديه مباشره بين المرخص له والعامل، بحيث يكون المرخص لم سؤولا عن تسديد كافه حقوق العامل المترتبه عن تلك العلاقه. الماده السابعه والخمسون: لا يجوز للمرخص له - بای حال من الاحوال - تشغيل عماله تنديم الخدمات العماليه من فيه معينه، او مهنه معينه لعمل فيه اخري، او مهنه اخري الا بموافقه الوزاره. الماده الثامنه والخمسون: تدخل العماله التي تقدم خدماتها لدي عميل المبرخص له من المنشيات ضمن العماله التي تحسب علي اساسها نسب التوطين لديه، ما لم تضع الوزاره اشتراطات معينه لاحتساب تلك العماله في نسبه التوطين. الماده التاسعه والخمسون: يجب علي الشركه عند تقدم الحدمات الالتام باشتراطات التوطين لدي عملايها التي تصدرها الوزاره من اخري، وعليه الامتناع عن تقدمي عمليه للعميل، متي كانت العماله التي سعتقدم له تخل بنسبه التوطين الواجب توفرها لديه، وعدم تقديم الخدمات العماليه للمنشات المتخصصه في الانشطه التي تحظرها الوزاره. الفصل الثالث: التزامات تقدميم الخدمات الماده السيون: علي المXRص له الالتزام بالانظمه واللوايح والتعليمات الساريه، وعليه اتخاذ الاجراءات والضوابط اللازمه للحيوله دون National Center for Archives & Records الماده الحاديه والستون: علي المXRص له التعاقد مع المكاتب والشركات المعتمده من قبل الجهات المختصه، وذلك وفق عقود الارتتباط المعتمده، والتعامل معها عبر الانظمه الالكترونيه التي تربط بين الطرفين، وعلي المXRص له التحقق من التزام المكاتب والشركات المرسله للعماله بالانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه، ولا يعفي المXRص له من المسيوليه في حال عدم التزام مرسل العماله الخارجي بالانظمه والتعليمات الساريه في نشاط الاستقدام. الماده الثانيه والستون: ٢١ من ٢٢ صحه يجب علي المرخص له قبل الاستقدام المتعاقد مع مكتب او اكثر من دوله الارسال - وفق عقود الارتباط المتعدده - ووفق عدد المكاتب المحدده، ويجب علي المرخص له عدم المزابده في رفع تكاليف الاستقدام بطرق مباشره او غير مباشره والالتزام بالتكاليف المحدده في الاتفاقيات الدوليه الثناييه. الماده الثالثه والستون: يجب علي المرخص له ممارسه نشاطه من خلال ابرام عقد مع العميل وفقا للمنوذج المعتمد من الوزاره والضوابط والشروط المحدده من الوزاره، والتي تحدد فيها التزامات الطرفين وحقوقهما ومسؤوليات كل طرف. الماده الرابعه والستون: لا يجوز للمرحص له الحصول علي اي مبالغ من العامل مقال الاستقدام او تحميل العامل تكاليف الاستقدام. الماده الخاصه والستون: علي المرحص له ان يراعي قيمه المبالغ التي يتقاضها مقال التوسط في الاستقدام، او تقدم الحدمات العالميه، او نقل الخدمات وفق الانشطه المرحص له بها، مع التكاليف الذي يتكبدها في ذلك، وللوزاره - عند une اقتضاء - الحق في تحديد قيمه تلك المبالغ. الماده السادسه والستون: لا يجوز للمرحص له بطريقه مباشره او غير مباشره تاجير الترخيص لمغير لمباشره النشاط، او منح الغير حق الانتفاع بالترخيص باي وسيله كانت، حتي ولو كان ذلك دون مقال مادي، وهمبا علي سبيل المثال، لا الحصر، اجراء التفاوض دون وجود عقود ارتباط مع المكتب المرسل او العمل. الماده السابعه والستون: لا يجوز للمرحص له تقدمب الخدمات او الانشطه المرحص له بها خارج القنوات المعتمده لتقدمب الخدمه. الماده الثامنه والستون: يجب علي المرحص له في حاله السحب من الضمان البنكي، تكملته بالقدرد الذي نقص منه خلال ثالثين يوما من تاريخ الا لغه بالmecوب، ولا جاز للوزاره سحب الترخيص ARC الماده التاسعه والستون: يجب علي المرحص له، الالتزام بالاتي: ١. عند تقدم المرحص له خدماته عبر الموقع الالكتروني او التطبيقات الالكترونيه ينبغي عليه اتخاذ كافه التدابير والاجراءات الامنيه اللازمه لحمايه المعلومات المتبادله مع العملاء الكترونيا وتوفير احدث التفتنيات والبرامج لضمان حمايه وسلامه دفع المبالغ من خلال خدمات الشركه الالكترونيه. صفحه ٢٤ من ٣١ ٢. ان تكون التجهيزات التقنيه في الشركه والنظم المرتبطه بها كافيه للاحتياجات التشغيليه للشركه وطبيعه نشاطها وحاله مخاطرها وفقا للمعاير الفنيه المتعارف عليها. ٣. تصميم نظم تقنيه المعلومات والاجراءات المتعلقه بها علي نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها وسلامها وسرتها، وتتولي الشركه تقييم ذلك دوريا وفقا للمعاير الفنيه المتعارف عليها، كما يجب اختبارها قبل استعمالها لاول مره وبعد اجراء اي تغيريات عليها. ٤. علي الشركه وضع خطه تضمن استمرار العمل في الحالات الطاريه تتضمن حلولا بديله لاعاده نشاطها. ٥. التسجيل في الانظمه الالكترونيه المعتمده في الوزاره والجهات ذات العلاقه، والمحافظه علي سريه المعلومات والبيانات. ٦. تطبيق احكام هذه القواعد، واحكام نظام العمل، وثلاحته التنفيذيه، ونظام التامين الصحي التعاوني، والانظمه الاخري ذات العلاقه. . نسب التوطين المحدده من الوزاره. 8. ممارسه النشاط بمكان مستقل. . عدم التوقف عن ممارسه اي من انشطته لمده تزيد علي مايه وثمانون يوما متصله، الا بموافقه الوزاره، علي الا يخل ذلك باي من التزاماته تجاه عماليه. الماده السبعون: - علي المرخص له الحصول علي خطاب مسبق من الوزاره يثضمن عدم ممانعتها علي كل عقد او اتفاق مع مقدم خدمات خارجي اذا تضمت الهام المسنده معالجه او حفظ او الحفاظ علي بيانات المستفيدين ومعلوماتهم. ٢- تصدر الوكاله المختصه الضوابط والشروط التي يجب علي المخص الالزام بها عند اسناد جزء من مهامه الي مقدم خدمات خارجي. الماده الجاديه والسبعون: يعد المXRص له مسؤولا عن العامل الذي توسط في استقدامه لمده لا تقل عن تسعين يوم، تبدا من تاريخ تسليمه لصاحب العمل، وذلك في الجالات الاتيه: - 1 امتناع العامل عن العمل لاسباب لا تعود لصاحب العمل علي ان يتم اثبات ذلك بقرار صادر من لجان الفصل لعمل الخدمه المنزليه، او من المرخص له. National Center for Archives & Records التغيب عن العمل. - ٢- عدم التزام العامل بتنفيذ مهامه، وفقا لعقد العمل المبرم معه. - ٤- عدم توفر الخبره المطلوبه لديه. - اصابه العامل بمرض لا يمكنه من اداء عمله. - ٦- ثبوت عدم صحه تقارير الفحوصات الطبيه، والامنيه التي اجريت للعامل. - ٧- اي حالات اخري يحددها عقد التوسط المعتمد من الوزاره. الماده الثانيه السبعون: ٢١ من ٢٥ صفحه يجب علي المرخص له الامتناع عما يلي: ١. القيام باي من الممارسات التي تشكل اتجاها بالاشخاص، او مساعده الغير في ذلك: وفقا لنظام مكافحه الاتجار بالاشخاص، والاتفاقيات الدوليه المصادق عليها من المملكه. ٢. القيام باي من الممارسات التي تشكل تعديا علي العماله، او مساعده الغير في ذلك. ٣. التوسط في استقدام الاطفال واتعاقد محلي للاطفال والاحداث للعمل بما في ذلك الاحوال التي يعلم فيها المرخص له بان عمر الطفل المذكور في المستندات المقدمه اليه لابيات اهلبته للعمل مخالف لحقيقه عمره. ٤. التعامل في التوسط لاستقدام العماله مع جبات غير مرخص لها بممارسه اي من الانشطه المنصوص عليها في هذه القواعد، او التعامل مع جبات موقوفه، او محظور التعامل معها؛ سواء كان ذلك داخل المملكه او خارجها. ٥. التعامل مع وكالات التوسط لاستقدام العماله الموجوده في الخارج التي تمارس اي من الاعمال التي تشكل او تساهم او تسهل الاتجار بالاشخاص او تشغيل الاطفال او الاحداث؛ وفقا للمعيير المحدده بالانظمه في المملكه، والتشريعات الدوليه النافذه، وكذلك التي تمارس اي من الاعمال المجرمه بموجب الانظمه الوطنيه. ٦. التعامل مع اي صاحب عمل يمارس اي من الاعمال التي تشكل، او تساهم، او تسهل الاتجار بالاشخاص، او تعديا علي العماله، او تشغيلا للاطفال. ٧. التفويض لاي جبات او مؤسسات او افراد بفرض استخدام العماله. ٨. استقدام العماله دون ابرام عقود مع صاحب العمل. ٩. تقديم الخدمه بتكلفه تختلاف عن التكلفه المعنيه في الموقع الالكتروني المعتمد من الوزاره. الفصل الرابع: استقبال وايواء العماله الماده الثالثه والسبعون: علي المخصص له تامين ايواء لايواء العماله ونقلهم داخل المملكه، مع مراعاه تناسب الطاقه الاستيعابيه للايواء مع عدد العاملين من كل جنس، وفقا للقواعد والشرط المنظمه للذلك. الماده الرابعه والسبعون: يلتزم المخصص له باستقبال وايواء العماله التي يتم التوسط في استقدامها لحين تسليمها لاصحاب العمل; وفقا للاجراءات التي ضعها الوازاره. National Center for Archives & Records الماده الخامسه والسبعون: يلتزم المخصص له ايواء العماله التي يتوسط في استقدامها، في حال التغيب او رفضها للعمل لدي صاحب العمل، وعليه متابعه انهاء اجراءاتها وفقا للاجراءات التي تضعها الوزاره. الباب الخامس حقوق العملاء الماده السادسه والسبعون: ٢٦ من ٢٩ صفحه يجب علي الممرخص له في حال او الاعلان عن اي خدمه ما يلي: ١. ان يënضم الاعلان اسمه وشعاره واي بيان مميز له وبيانات الاتصال به. ٢. يجب ان يtضمن الاعلان تصريحا باسم الخدمه المعلن عنها، وبيان التكلفه بشكل واضح للعملاء. ب) يخطر علي المرخص له الاني: ١. تقديم اعلان يtضمن عرضا او بيانا او ادعاء كذا او ان يكون مصوغا بعبارات من شانها ان تؤدي بطريقه مباشره او غير مباشره الي خداع او تضليل العمل. ٢. تقديم اعلان لا يراعي الانظمه المتعلقه بحقوق الانسان وانظمه الانجار بالاشخاص. ٣. تقديم متج او اعلان يخترق الخصوصيه الاجتماعيه والدينيه او الاداب العامه. ٤. عدم الالتزام باي معاير تضعها الوزاره متعلقه بالاعلانات. (ج) للوزاره الازام المرخص له، الذي لم يتقيد بالشروط الوارده في هذه الماده سحب الاعلان خل يوم عمل واحد من اخطار الوزاره له بذلك بالاضافه الي اي عقوبات او اجراءات تضعها الوزاره. الماده السابعه والسبعون: يجب علي المرخص له الاتي: 1. وضع اجراءات واضحه لتلقي وتوثيق شكاوي المستفيدين ودراستها والرد عليها خلال المده التي تحددها الوزاره من تاريخ استقبال الشكوي. ٢. تهدف الشكاوي في سجلات خاصه بذلك، علي تثمل تلك السجلات كافه المعلومات والمستندات التي تتعلق بموضوع الشكوي وما يتخذ بشانها من اجراءات. ٣. تقدم المعلومات والبيانات اللازمه للعميل التي توضع اليه تقدم الشكوي ومتابعتها، في مكان واضح بمبيي المرخص له وفروعه وادراجها علي الموقع الالكتروني وتوفير نسخه للعملاء في حال رغبهم الحصول عليها مكتوبه. ٤. اقمال الشكوي خلال المده التي تحددها الوزاره. ٥. التقيد بالانظمه الالكترونيه التي تقرها الوزاره لمعالجه الشكاوي وحل الشكاوي وفق المده المحدده. ٦. الالتزام بجل الشكاوي وفق مؤشرات الشغيل الخاصه بجل ومعالجه الشكاوي. الماده الثامنه والسبعون: يتم دراسه الشكاوي والبيت فيها وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذه القواعد والتعليمات الصادره من الوزاره والعقد الموحد والبيت فيها والازام المرخص بها. وللوزاره اتخاذ اي من الاجراءات الاتيه: ١. افيام الطرفين باللجوع الي الجبهه القضاييه المختصه، بحيث ينعقد الاختصاص وفق ما ياتي: ا. فيما يتعلق بالدعاوي التي يكون طرفاها المرخص له والعملين يكون الاختصاص للمحكمه المختصه. ٢١ من ٢٧ صحه ب. فيما يتعلق بالدعاوي التي يكون طرفاها المرخص له، والعاملين لدي من فتره عمال الخدمه المزليه فيكون الاختصاص للجان الفصل في المخالفات لعمال الخدمه المزليه. ج. فيما يتعلق بالدعاوي التي يكون طرفاها المXRص له، والعاملين لدي من العماله العاديه او العماله المزليه التي تقدم بنظام الساعه، يكون اختصاص للمحاكم العماليه. الباب السادس الرقابه والضبط الماده التاسعه والسبعون: تقوم الوكاله المختصه في الوزاره بالاشراف والرقابه علي تنفيذ احكام هذه القواعد. ويختص مفتشي العمل بضبط مخالفات هذه القواعد وفقا للاحكام الخاصه باجراءات تفتيش العمل الوارده في نظام العمل. وللوكاله المختصه تسميه موظفين مختصين لضبط مخالفات هذه القواعد مكتبيا او ميدانيا. الماده الشمانون: يجوز للوكاله المختصه ان توقف الخدمات المقدمه للمرخصي له من الوزاره، ومن الجهات ذات العلاقه، او تسحب من الضمان البنكي المقدم منه اي مبالغ ماليه لسداد التزاماته، او كلاها معا، وذلك بعد منحه ميله مدتها عشره ايام من تاريخ ايلاغه بالوفاء بinklك الالتزامات، اذا ثبت امامها اي من الحالات الاتيه: ١. امتناع، او عجز المXRص له عن دفع حقوق العاملين التابعين له، او دفع مصاريف عودتهم لبلادهم، وما يترتب علي ذلك من غرامات، او جزاءات. ٢. امتناع او عجز المXRص له عن الوفاء بالتزاماته العقديه مع اصحاب العمل او عملايه، ورفضه در المبالغ التي حصل عليها متهم، او دفع التعويض المنصوص عليه في العقد. ٣. تنفيذا لقرار او حكم قضايي نهاي صادر ضد المXRص له. ٤. العقوبات التي تفرضها الوزاره علي المXRص له. ٥. اي مبلغ اخري تری الوزاره استيفاء من الضمان البنكي ناتج عن تطبيق احكام هذه القواعد. الماده الجاديه والثمانون: في حال عدم التزام المXRص له بالمؤشرات التي تصدرها الوزاره المتعلقه بحل الشكاوي جاز للوكاله المختصه ايقاف الخدمات المقدمه له منها، ومن الجهات ذات العلاقه، والامتناع عن تجديد الترخيص عند انتهاه ومتده او سحبيه. الماده الثانيه والثمانون: اذا زادت نسبه التغيب ورفض العمل دون سيب عايد لصاحب العمل; من قبل العماله التي توسطت شركه او مكتب الاستقدام باستقدامها، عن النسبه او العدد المحدد من الوزاره، جاز للوكاله المختصه ايقاف خدمه ابرام عقود التوسط، واي خدمه اخري لمده لا تزيد عن مايهثمانون يوما في المره الاولي، وذلك خلال مده اربعه وعشرين شهرا متتاليه، وفي حال التكرار ضعف مده الايقاف; بحيث لا تدخل العماله التي احتسب ضمن النسبه او العدد في المره الاولي، مره اخري عند التكرار. ٢١ من ٢٨ صفحه الماده الثالثه والثمانون: دون اخلال بالعقوبات التي ت-Qضي بها الانظمه الاخري، يجوز سحب الترخيض من المرخص له اذا ارتكب واحده او اكثر من المخالفات الاتيه: . عدم مباشره النشاط خلال التاریخ المحدد لذلك وفق احكام هذه القواعد. ٢. اذا رفض المرخص له طلب الوزاره زياده قيمه الضمان البنكي او اكمال ما نقص من قيمته، او ماطل في ذلك خلال مده اقصاها ثلاثين يوم ٣. التصرف في راس المال لغير الاغراض التي تم الترخيص بها. ٤. القيام باي من الممارسات التي تشكل ايجابها بالاشخاص او تعديا علي العماله. ٥. تقدم الخدمات العماليه للعماله المخصصه للعماله المنزليه لدي المنشيات. ٦. ابرام عقد التوسط في استقدام العماله الميزيه خارج المنصه المعتمده من قبل الوزاره لتقبيم هذه الخدمه. ٧. اذا تبين ان المرخص له تعمد تزويد الوزاره ببيانات او معلومات او وثايق غير صحيحه عند تقدم طلب الترخيص او عند التقدم بطلب اي خدمه. ٨. ابرام عقد التوسط في استقدام العماله المزليه بدون وجود عقد ارتباط ينظم العلاقه بين المرخص له ومكتب الارسال. ٩. الحالات الاخري التي تري الوكاله المختصه ان المرخص له قام بارتكاب مخالفه جسيمه. الماده الرابعه والثمانون: يجوز للوكاله المختصه ايقاف الخدمات المقدمه للمرخص له من قبل الوزاره والجهات ذات العلاقه في حال وجود اشتباه بوقوع مخالفه، او في حال اقتضت مجريات التحقق من المخالفه ذلك، علي الا تتجابوز فتره الايقاف للاذون يوم، ويجوز تمديد هذه الفتره لمده او مده مشكله وذلك في جال تاخر المرخص له بالالتزام بتقدمي البيانات المطلوبه. الماده الخامسه والثمانون: دون الاخلال بالغرامات الماليه التي تصدرها الوزاره تجاه العقوبات المنصوص عليها نظاما، تقوم الوكاله المختصه بالنظر في مخالفات المرخص لهم لاحكام هذه القواعد والتعليمات التي تصدرها الوزاره، ولها ان تتخذ اجراء او اكثر مما ياني؟ انتار المرخص له - ايقاف مؤقت لاحد او كل الانشطه او الخدمات المسموح للمرخص له بمزاولتها - ايقاف خدمات الوزاره ومن الجهات ذات العلاقه المقدمه للمرخص له - السحب من الضمان البني - تعليق الترخيص - سحب الترخيص. وتعتمد قاراتها من الوكيل المختص، او من يفوضه في ذلك. الماده السادسه والثمانون: ٢١ من ٢٩ صحه تشكل الوزاره لجنه من ثلاثه اخصاص علي الاقل بينهم مستشارا شرعيا او قانونيا للنظر في طلبات التظلم تجاه القرارات الصادره من الوكاله المختصه المشار لها في الماده الخاصه والثمانون ولها بعد دراسه طلبات التظلم، والتحقق من صحته رد التظلم او طلب اعاده النظر في القرار. وتعتمد قراراتها من نايب الوزير او من يفوضه في ذلك الباب السابع احكام ختاميه الماده السابعه والثمانون: تتولي الوكاله المختصه تنظيم قطاع الاستقدام والاشراف علي اعمال المرخص له وفقا لاحكام هذه القواعد، ومن ذلك :الاتي ا - اتحاذ الاجراءات اللازمه للمحافظه علي سايمه قطاع الاستقدام واستثماراه وعنداه التعامات فيه. ب- اتحاذ الاجراءات اللازمه لتشجيع المنافسه المشرعه والعادله بين الجهات المخصصه وتحقيق الالزام. ج- اتحاذ الاجراءات اللازمه لوضع حد ادني لعدد العاملين السعوديين لدي المخصص لم. د- اصدار القواعد والتعليمات اللازمه لتنظيم عمل قطاع الاستقدام واداء المخصص له. ه- اتحاذ الوسايل المناسبه لتطوير قطاع الاستقدام، والعمل علي توطين وظايفه، ورفع كفاءه العمل فيه. الماده الثامنه والثمانون: يجوز للوكاله المختصه استخدم معلومات مقدم الطلب قبل وبعد صدور الترخيض في تقاريرها واصدارات المختلفه ولها ان تشرك طرفا ثالثا في المعلومات والبيانات الخاصه بنشاط المزخص له. الماده التاسعه والثمانون: للوكاله المختصه طلب زياده قيمه الضمان البني اثناء ممارسه الشركه نشاطها مي ما رات ان حجم النشاط او طبيعته تستدي ذلك. الماده التسعون: يجوز للوزاره تحديد عده العماله المستقدمه لشركات الاستقدام بغرض تقدم الخدمات العماليه العامه المخصصه للقطاعين العام والخاص وتقديم الخدمات العماليه الميليه. كما تحدد الوزاره الضوابط التي يتم من خلالها زياده العدد المحدد للشركه. الماده الحاديه والنسعون: يجوز للوكاله المختصه تحديد عدد التاشيرات التي يمكن للمكتب التوسط في استقدامها، كما يجوز زياده هذه الاعداد عن العدد المحدد برفع قيمه الضمان البنكي وفق النسب والقواعد التي ضعها الوزاره. الماده الثانيه والتسعون: صفحه ٣٠ من ٣١ اولا: يجوز للمرحص له التصرف في التخيص بنقل مالكيته للغير ويكون ذلك بنفس الاجراءات المعمول بها للترخيص، وفقا للاجراءات التي ضعها الوزاره. ثانيا: لا يجوز للمرحص له التصرف في الترخيص بنقل مالكيته للغير مالم يمض علي ترخيصه ثالث سنوات علي الاقل. الماده الثالثه والتسعون: للوكله المختصه الحق بايقاف نقل ملكيه المكتب او وضع قواعد تحدد الحالات التي يجوز فيها نقله، وعلي المكتب الذي ي تقدم بطلب النقل التوقف عن ممارسه النشاط. الماده الرابعه والتسعون: 1. تحظر مزاوله اي من نشاطات الاستقدام المحدده في هذه القواعد الا بعد الحصول علي ترخيص بنلك وفق احكام هذه القواعد، والانظمه ذات العلاقه ٢. يحظر علي اي شخص غير مرخص له ان يستعمل -باي وسيله - ما يدل علي مزاوله نشاطات الاستقدام المحدده في هذه القواعد او ما يحيي بمعناها، او ان يستعمل في وثايقته، او اوراقه، او اعلاناته، اي لفظ او عباره ترادفها. الماده الخاصه والسعون: للويز اعفاء المرخص له من بعض الاحكام الوارده في هذه القواعد بما يخل باحكام الانظمه ذات العلاقه، وبما يتناسب مع حاله القطاع. الماده السادسه والسعون: لا يجوز الجمع بين ملكيه شركه مرخص لها وفقا الحكام هذه القواعد شركه ومكتب استدام. الماده السابعه والنسعون: تقوم الوكاله المختصه بمراجعه وتقيم تطبيق احكام هذه القواعد بصفه دوريه من تاريخ نشرها، والرفع لمعالي الوزير بما تراه من مقرحات حيالها. National Center for Archives & Records صفحه ٢١ من ٢١