moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 1562 لعام 1439ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/02/22ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه التاسعه عشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ابراهيم بن صالح الاطرم رييسا القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان عضوا القاضي طلال بن ثامر بن مقباس المطيري عضوا وبحضور مطلق بن شارع الحمادي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، (...) –سجل مدني رقم (...) –بصفته وكيلا عن المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...)- تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بطلب التماس علي الحكم الصادر في القضيه رقم 1562 لعام 1439ه تضمنت ان موكله لم يتبلغ بالدعوي وليس لديه علم عنها وينكر هذه الدعوي جمله وتفصيلا ويطلب قبول الالتماس واعاده النظر في الدعوي وقد سجل الطلب بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه مقدم الالتماس لاعاده النظر في الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 23/11/1439ه والمتضمن بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (458,148,40) اربعمايه وثمانيه وخمسون الف ومايه وثمانيه واربعون ريالا واربعون هلله. ولصلاحيه الفصل في القضيه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد الاطلاع علي طلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في القضيه بتاريخ 23/11/1439ه المقدم من المدعي عليها والذي تهدف فيه الي قبول اعاده النظر في الحكم المتضمن: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (458,148,40) اربعمايه وثمانيه وخمسون الف ومايه وثمانيه واربعون ريالا واربعون هلله، وايقاف تنفيذه، وحيث ان الدايره اصدرت حكمها في مواجهه المدعي عليها واعتبر حضوريا وفقا لما ورد في اسباب الحكم وحددت تاريخ 22/12/1439ه موعدا لاستلام نسخه اعلام الحكم وحيث مضت المده المقرره نظاما دون ان تتقدم المدعي عليها باعتراض عليه وبذلك اصبح الحكم نهايي وواجب بفوات مواعيد الاعتراض، وحيث نصت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه يجوز لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي –من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور، ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم، د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه، ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، و- اذا كان الحكم غيابيا، ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، وبما ان المدعي عليها (طالبه الالتماس) قد اسست طلبها علي انها لم تتبلغ بالقضيه ومواعيد نظرها وانكارها للدعوي جمله وتفصيلا، وحيث ان ما اسست عليه المدعي عليها التماسها غير داخل في الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات المذكوره اعلاه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب الالتماس شكلا علي الحكم الصادر في القضيه رقم 1562 لعام 1439ه. (لذلك) حكمت الدايره: عدم قبول طلب الالتماس شكلا المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 23/11/1439ه. امينا للسر مطلق بن شارع الحمادي عضو زكريا بن ابراهيم العجلان عضو طلال بن ثامر المطيري رييس الدايره ابراهيم بن صالح الاطرم الحكم في القضيه رقم 965 لعام 1440ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/02/04ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبدالمحسن بن عبد ﷲ الزكري عضوا القاضي عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور عبدالرحمن بن احمد القرني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي تنفيذ اعمال وتوريد لوحات ارشاديه ... والمطالبه بالثمن ... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا في الحكم الصادر في القضيه بتاريخ 23/11/1439ه، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما ادلي به ... هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1440/02/22ه في القضيه رقم 1562 لعام 1439ه. امينا للسر عبدالرحمن بن احمد القرني عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضو عبدﷲ بن سليمان المزروع رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان