tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

181735 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_order:30174 entity=legal_basis:high_order:3 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-181735) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-181735)
المقدم من/ المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-2022-123363) المقامه
من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد/ المتهم.

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده.
انه في يوم الاحد الموافق 2024/06/02م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من:
الدكتور / ... رييسا
الدكتور / .... عضوا
الاستاذ / .... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / ... ، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتها وكيلا عن / ... ، هويه وطنيه رقم (...) بصفتها صاحبه
مؤسسه .... ، سجل تجاري رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1444/06/29ه ، الصادره عن الموثقه .... ، كاتب العدل
في كتابه العدل بجنوب جده ، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2022-1519) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الاولي بالرياض ، القاضي منطوقه بما ياتي:
-1- ادانه المستورد (مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ، حضوريا بالتهريب الجمركي.
-2- الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المخالف مبلغا قدره (141,750) مايه وواحد واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا.
-3- الزامه بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا قدره (141,750) مايه وواحد واربعون الفا وسبعمايه وخمسون
ريالا، ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به مبلغا قدره (283,500) ميتان وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه ريال.

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/02/07م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/03/02م، فان ذلك
يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك
الموحد.

واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه مشغل دي في دي عايده للمستورد عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان
الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1432/08/23ه ، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه
وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 2011/08/21م ، المتضمنه عدم
المطابقه من حيث المتانه الميكانيكيه ومقاومه الحريق، وتمت مخاطبه المستورد الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه
قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان المستورد قام بالتصرف بالارساليه قبل اجازه فسحها من جهه الاختصاص
مخالفا بذلك التعهد الماخوذ عليه وفق نص الماده (56) من نظام الجمارك الموحد مما يعد تهريبا جمركيا وفقا لما قضت به الماده
(142) من ذات النظام، ورتبت تطبيق العقوبات في حق المستورد علي نحو ما جاء عليه منطوق قرارها.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالك المؤسسه المستانفه، تبين ان ملخصها قد جاء
علي ذكر انه لا يوجد خطاب او لايحه دعوي من النيابه العامه بما يتفق مع ما تقرر بنقل اختصاص التحقيق والادعاء في القضايا
الجمركيه من الجمارك الي النيابه العامه من عام 1440ه، وان عدم وجود خطاب بتحريك الدعوي من النيابه قد فوت علي المستورد
فرصه الاعفاء من الغرامه الجمركيه استنادا للعفو الملكي ذي الرقم (61700) وتاريخ 1443/10/01ه ، ذلك ان القضيه تم رفعها
قبل صدرو الامر الملكي وبالتالي فانها مشموله بالاعفاء، كما انه لا يوجد محضر ضبط من قبل قسم التعهدات بالجمرك، اضافه الي
ان نتيجه المختبر لم تظهر الا بعد (21) يوم وذلك خلافا لما قضي به الامر السامي رقم (م/3) وتاريخ 1423/02/28ه ، باظهار
النتيجه خلال (3-15) يوم، كما ان ملف القضيه يخلو من اصل التعهد، وان اللجنه الجمركيه قد ادرجت صنف (شاشات سياره) ضمن
المخالفه بالرغم من ان المختبر لم يجر عليه الاختبار، كما قامت اللجنه باعتبار المخالفه فنيه وبنت ادانه المستورد علي الظن

صفحه 1 من 4
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-181735) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-181735)

والتخمين ذلك ان المختبر هو من يحدد المخالفه كونها فنيه او شكليه، اضافه الي ان تقرير المختبر متعلق بصنف واحد من الارساليه دون غيره من الاصناف، واختتمت اللايحه بطلب الغاء القرار الابتدايي بكل ما قضي به في حق المؤسسه بالادانه بالتهريب الجمركي والعقوبات المترتبه وصرف النظر عن الدعوي بعد نقض القرار لعدم تحريرها بالشكل المطلوب وحصر المخالفه علي الموديل المختبر دون غيره من الاصناف وذلك في حال اعتبار المخالفه فنيه، وعدم اعتبار الصنف (...) من الاصناف المخالفه لعدم خضوعه للاختبار واستبعاد الصنف (شاشات سياره) من قيمه (مشغل دي في دي) لعدم اختباره وعرض اصل التعهد الماخوذ علي المؤسسه المخلفه شكليه.

وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/05/11م، تضمنت ما ملخصه ان المستانف تقدم بالاستيناف علي القرار الابتدايي بعد فوات مده الاعتراض وفقا لما نصت عليه الماده (163) من نظام الجمارك الموحد مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا، كما انه جري تحريك الدعوي بموجب خطاب خطي من محافظ الهييه وذلك استنادا الي الماده (150) من نظام الجمارك الموحد كما ان تاريخ البيان الجمركي محل الدعوي صدر في تاريخ 1432/09/21ه، وذلك قبل نقل اختصاص الادعاء والتحقيق في القضايا الجمركيه من الجمارك الي النيابه وفقا للامر الملكي رقم (30174) وتاريخ 1440/06/02ه، المعمول به من تاريخ 1440/09/02ه، وبالتالي فان الدعوي من اختصاص الهييه، اضافه الي ان التعهد مرفق وموجود في ملف الدعوي وان المستورد قام بمخالفته وذلك لتصرفه بالارساليه محل المخالفه قبل اجازه فسحها من الجهه المختصه وقد تم اشعاره من قبل الجمرك باعده الارساليه دون تجاوب منه مخالفا بذلك نص الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، وانه وفقا لنتيجه المختبر المتضمنه عدم مطابقه الارساليه للمواصفات السعوديه فان المخالفه تعد فنيه لكونها تؤثر علي جوده المنتج ولما تنطوي عليه من اثار سلبيه علي صحه وسلامه المستهلكين ولما لها من تاثير علي مواردهم الماليه، علاوه علي ذلك فان الهييه تقوم باجراء الفحص من خلال المختبر علي عينات عشواييه من الارساليه وتقوم بتوقيع المستورد علي عدم التصرف بالارساليه حتي يتم اجازه فسحها من جهه الاختصاص وبناء علي نتيجه المختبر التي تضمنت عدم اجتياز بعض العينات وبالتالي فقد تمت مخاطبه المستورد باعاده الارساليه الي الجمرك وفقا للتعهد الماخوذ عليه ولم يتجاوب مخالفا بذلك نص الماده (56) من نظام الجمارك الموحد مما يعد تصرفه تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من ذات النظام، كم ان تاريخ استلام العينات وتاريخ رسومها وتاريخ اصدار التقرير تم بعد (14) يوم وعليه فان جميع الاجراءات المتخذه من قبل الهييه موافقه للنظام، اضافه الي توافر اركان جريمه التهريب الجمركي في حق المستورد وذلك لقيامه بالتصرف بالارساليه محل القضيه والاخلال بالتعهد الماخوذ عليه وادخال بضايع مقيد دخولها الي البلاد، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم من مؤسسه ... وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.

وفي يوم الاحد الموافق 2024/05/05م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (1519-2022-CFR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف عليه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه حياله.

وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما دفع به المستانف من ان الاختصاص بتحريك الدعوي هو من النيابه العامه وليس من الجمارك، حيث جاء في محضر تنسيق نقل الاختصاص المؤرخ بتاريخ 1440/08/11ه، ما نصه في البند الثالث عشر منه علي ان: " يبدا العمل بنقل الاختصاص في الجرايم والقواعد الوارده في هذا المحضر اعتبارا من تاريخ 1440/09/02ه، اما ما وقع من جرايم قبل هذه التاريخ فتعالج من قبل الهييه العامه للجمارك"، وهو ما كان عليه تعامل الهييه مع الواقعه المرتبطه بها الارساليه محل الاشكال، واما ما يدفع به المستانف من عدم وجود محضر ضبط عن المخالفه فمردود؛ بالنظر الي ان محضر الضبط مطلوب اعداده عند اكتشاف المخالفه او جريمه التهريب حال اعداد بيان الاستيراد وتقديمه لانهاء اجراءات الارسليه وان مثل ذلك الدفع لا

صفحه 2 من 4
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-181735) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-181735)

ينفي الاصل الثابت من تصرف المستورد بالارساليه بعدم اعاده الصنف المخلف بعد اخطار الجمرك له بذلك، واما ما يثيره المستانف
من دفع مفاده بان الواجب تقديم اصل التعهد بعدم التصرف بالارساليه الذي لا يوجد ضمن ملف الدعوي فمردود؛ ذلك ان مثل هذا
الدفع لا ينفي علم المستورد بان الارساليه لا يصح التصرف بها الا بعد اجازتها وفسحها وهو الشان في الارساليات المستورده التي
يراد ادخالها للبلاد والتي تخضع لاخذ عينات منها ترسل للمختبر لفحصها بموجب اجراءات الفسح، خاصه وان مخالفه التعهد ليست
هي الجرم الجمركي المؤاخذ به المستورد اذ التعهد ما هو الا تنبيه وتذكير للمستورد بعدم تمام الفسح لها وانها لا تزال في حكم
وجودها في الدايره الجمركيه، وحيث كان الثابت من خلال الاوراق اختصاص تقرير المختبر بصنف (...) دون غيره من الاصناف
الوارده ضمن الارساليه، عليه فان جرم التهريب الجمركي المعزو للمستورد يكون منحصر فيما جاء عليه تقرير المختبر دون مشمول
بقيه الارساليه، وحيث كان الثابت من الاوراق ان قيمه ذلك الصنف المخالف غير المجاز من المختبر مبلغا قدره (18,300) دولار
امريكي، مما يترتب احتساب مبلغ بدل المصادره والغرامه الجمركيه بمقدار قيمه الصنف بما يرد مجموعه في منطوق هذا القرار،
ولا ينال من هذه النتيجه التي انتهت اليها اللجنه الاستينافيه ما يثيره المستانف من وجوب عدم الادانه الا خلوها من ظن الاحتمال
بادعايه بان المخالفه مخالفه شكليه اذ ان ذلك مردود، بالنظر الي ان المستورد ليس هو المخول في تقرير مدي ارتباط الارساليه
بمخالفه شكليه او فنيه وان الواجب عليه متابعه امر اجازتها دون ان يقيم نفسه حكما بتقريره التصرف بها دونما اكتراث منه في
شان اجازتها من عدمه، واخلاله بذلك الواجب يرتب تحمله لمسؤوليته وتبعاته، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل
قضايه فيما يتعلق بادانه المستورد بالتهريب الجمركي الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار في
ذلك الشان مع تعديل مبلغ بدل المصادره والغرامه الجمركيه علي نحو ما جري تحقيقه، عليه خلصت اللجنه الاستنافيه الي تقرير ما
ياتي:

المنطوق

1 - قبول الاستيناف شكلا المقدم من مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) ، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2022-1519)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
2 وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من الادانه بالتهريب الجمركي، وحصر المخالفه في الصنف (...)
(...) المختص به تقرير المختبر دون ما عداه من مشمول الارساليه والحكم عليه ببدل المصادره عن ذلك الصنف واحتساب الغرامه
الجمركيه بقيمه الصنف المخالف، ليصبح مجموع المبلغ المطالب به (36,600) سته وثلاثون الف وستمايه دولارا امريكيا، وذلك
للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

اعضاء اللجنه
الدكتور / ....
رييس اللجنه
الدكتور / ....
الاستاذ / ....

صفحه 3 من 4
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa