tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4530782624 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-02-26 date_hijri=1445-08-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:98fbe012-1bfa-4324-93d3-1069f2f08783 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٢١٠١٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه للحكم فيها ان/ (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم/ (...) . والوكاله رقم/(...) عن/ (...). تقدم بصحيفه دعوي للدايره ونصها: يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للعقارات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٠%)، وراس مالها (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (اتخاذ الشركه استثمار الاموال لحساب الغير غرضا لها)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م، مما تسبب ب(عدم استيفاء موكلي للمبلغ المحكوم به علي الشركه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (اتخاذ الشركه استثمار الاموال لحساب الغير مع كونها غير مسموح لها بممارسه هذا النشاط) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، والخطا المتمثل في (عدم تضمين اسم الشركه ما يفيد بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م، مما تسبب ب(عدم استيفاء موكلي للمبلغ المحكوم به علي الشركه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ان المدير يكون مسؤولا شخصيا عن التزامات الشركه وفقا للفقره ١ من الماده ١٥٢ من نظام الشركات١٤٣٧ه) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، والخطا المتمثل في (عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده وعدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م، مما تسبب ب(عدم استيفاء موكلي للمبلغ المحكوم به علي الشركه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ان المدير يكون مسؤولا شخصيا عن التزامات الشركه وفقا للفقره ٢ من الماده ١٥٢ من نظام الشركات١٤٣٧ه) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي ا.ه. وخلص الي طلبه ب: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٥ه وفيها حضر عن المدعيه ، وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (محاماه ) رقم(...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٩٧٣٧٨٩٤٩ ) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ١٢/٢/٢٠٢٤ ، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه . وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقدم تحريرا نصه ما يلي فهذه صحيفه دعوي مقدمه من موكلي (...)، صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) والمقيمه ب(...)، ضد المدعي عليه (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، المقيم ب(...)؛ بشان مخالفه المدعي عليه احكام نظام الشركات (١٤٣٧ه) بصفته مالكا ومديرا لشركه (...).
الوقايع:
١.قامت موكلتي في تاريخ (١٤٣٧/٠٣/٢١ه) الموافق (٢٠١٦/٠١/٠١م) بابرام عقد مع شركه (...) المقيده بالسجل التجاري رقم (...)؛ للمساهمه في محفظه استثماريه لتشغيل عقود محروقات. (مرفق [١] صوره من عقد الاستثمار)
٢.في ذلك الحين كان المدعي عليه شريكا ومديرا لشركه (...)، ثم قام الشريك والمدير الاخر: (...) بالتخارج من حصته في الشركه بسبب تقصير وتلاعب المدعي عليه في عمله كمدير للشركه باقراره في اتفاقيه تخارج وابراء ومخالصه تمت بين الطرفين بتاريخ (١٤٣٩/٠٩/٠٩ه) الموافق (٢٠١٨/٠٥/٠٦م). (مرفق [٢] صوره من اتفاقيه التخارج)
٣.بعد ذلك صدر لموكلي حكم بتاريخ (١٤٤١/٠٤/٢٨ه) الموافق (٢٠١٩/١٢/٢٥م) في الدعوي المقيده برقم (٧٣) لعام (١٤٤١) من الدايره التاسعه عشره من المحكمه التجاريه بالرياض؛ يلزم الشركه بان تدفع مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال نتج عن الاخلال بالالتزامات في عقد الاستثمار مع موكلتي. (مرفق [٣] صوره من صك الحكم)
٤.تاسيسا علي ما سبق؛ فقد تبين ارتكاب المدعي عليه (مالك ومدير الشركه) العديد من الامور التي تثبت مسؤوليته الشخصيه والتضامنيه بمخالفته لنظام الشركات الصادر بتاريخ (١٤٣٧ه) علي النحو الاتي:
-اتخاذ الشركه استثمار الاموال لحساب الغير غرضا لها؛ حيث ان العقد المبرم مع موكلتي قد نص في اوله علي انه: عقد محفظه تشغيل عقود محروقات ، وفي موضوعه: يتعهد الطرف الاول بانشاء محفظه استثماريه لتشغيل عقود توريد .. ، وهو ما يخالف الفقره (١) من الماده (١٥٣) والتي نصت علي انه: لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام ب.. او استثمار الاموال لحساب الغير ، كما ان الماده (١٥٦) قد بينت بانه: تعد باطله - بالنسبه الي كل ذي مصلحه - الشركه ذات المسؤوليه المحدوده التي تؤسس بالمخالفه لاحكام المواد (الماده الثالثه والخمسين بعد المايه) و… من النظام، ولكن لا يجوز للشركاء ان يحتجوا علي الغير بهذا البطلان. واذا تقرر البطلان تطبيقا لذلك، كان الشركاء الذين تسببوا فيه مسؤولين بالتضامن في مواجهه باقي الشركاء والغير عن تعويض الضرر المترتب عليه.
-عدم تضمين اسم الشركه ما يفيد بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده؛ حيث ان اسم الشركه هو (شركه (...) للعقارات شركه شخص واحد) وذلك منذ تخارج الشريك (المدير الاخر) وحتي وقف السجل التجاري، وقد خلا الاسم من بيان كونها ذات مسؤوليه محدوده، وهو ما يخالف الفقره (١) من الماده (١٥٢) والتي نصت علي انه: .. واذا كانت الشركه مملوكه لشخص واحد، وجب ان يتضمن الاسم ما يفيد بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده مملوكه لشخص واحد، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق الفقره (٢) من هذه الماده. ٢- يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه .. .
-عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده وعدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه؛ حيث ان العقد المبرم مع موكلتي قد خلا منهما، وهو ما يخالف الفقره (٢) من الماده (١٥٢) والتي نصت علي انه: يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه ، وقد اقر المدعي عليه بتحمله كل شيء له علاقه بالشركه بعد تخارج الشريك (المدير الاخر) في الاتفاقيه حيث وافق في البند السادس علي انه: المتحمل لكل شيء له علاقه بالشركه ، وقام بابراءه حين ذكر في ذات الاتفاقيه بانه يبري شريكه والذي هو الطرف الثاني من كل ما يتعلق بالشركه ؛ مما يجعل المدعي عليه هو المدير المسؤول شخصيا عن ذلك.
٥.ختاما؛ فقد سبق للدايره الثالثه في المحكمه التجاريه بالرياض ان اصدرت حكما نهاييا في دعوي مطابق موضوعها ووقايعها لهذه الدعوي بالصك رقم (٤٥٣٠٤٥٩٩١٥) وتاريخ (١٤٤٥/٠٥/٢٩ه). (مرفق [٤] صوره من صك حكم الدعوي المطابقه)
الطلبات:عليه؛ نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال سعودي 
ثم ذكر وكيل المدعيه انه بناء علي اتفاقيه التخارج والمخالصه بين المدعي عليه و(...) فان المدعي عليه تعهد بان يسدد للمدعيه المبلغ المطالب به واقر بتقصيره الموجب لذلك، وانه بناء علي هذا اضافه الي ما سبق فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعي متعلقه بتطبيق احكام الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، ولما كانت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في ... ٤- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ؛ لذا فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بصفته مدير شركه (...) بدفع مبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠)ريال بناء علي اتفاقيه التخارج والمخالصه بين المدعي عليه و(...) وفيها المدعي عليه تعهد بان يسدد للمدعيه المبلغ المطالب به واقر بتقصيره الموجب لذلك، ولمخالفته النظام بعدم وضع عباره شركه ذات مسؤوليه محدوده وعدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعيه اتفاقيه التخارج والمخالصه المشار اليها اعلاه وفيها تعهد المدعي عليه بان يسدد لصالح المدعيه المبلغ المطالب به واقر بتقصيره الموجب لذلك، كما ان العقد المحرر بين المدعيه والشركه خال من بيان كون الشركه ذات مسؤوليه محدوده، كما لم يبين فيه مقدار راس مال الشركه، خلافا لنص الفقره الثانيه من الماده الثانيه والخمسين بعد الميه من نظام الشركات التي نصت علي ان: ٢- يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه. ، وبما ان الثابت ان المبلغ محل المطالبه من التزامات الشركه لصالح المدعيه وذلك بموجب الحكم في القضيه رقم ٣٧ لعام ١٤٤١ه الصادر عن الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال.
والله الموفق.