moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 10511 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه لبون للانتاج الغذايي سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه ظافر هادي القحطاني للمواشي غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدمت المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها ما نصه: (لقد صدر حكم من الدايره التجاريه العشرون في هذه المحكمه المتضمن رفض الدعوي المقامه من ظافر هادي العريدي السحيمي القحطاني سجل تجاري (...) ضد موكلتي شركه لبون للانتاج الغذايي (...) في القضيه رقم 5772 لعام 1440ه وبناء علي هذا الحكم فان موكلتي تتقدم بدعواها ضد ظافر هادي العريدي السحيمي القحطاني، وبيان الدعوي فيما يلي: لقد تعاملت موكلتي مع المدعي عليه ظافر القحطاني من تاريخ 3/ 6/ 1431ه حتي تاريخ 16/ 10/ 1437 وكانت العلاقه التجاريه بينهم توريد اغنام من المدعي عليه الي موكلتي وكانت اجمالي تلك المبالغ المتعامل بها 20.054.263 ريال سعودي وقد سددت موكلتي للمدعي عليها مبلغ وقدرها 22.025.088 حسب الكشوفات المقدمه من موكلتي ومن المدعي عليها في القضيه المشار لها اعلاها، وقد اقرت المدعي عليها باستلام تلك المبالغ ولم تعترض عليها مما يتبين لموكلتي ان في ذمه المدعي عليه مبلغا متبقيا من التعامل لم تسترجعه المدعي عليها بعد انتهاء التعامل وقدره 1.970.825 ريال سعودي. لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه باسترجاع المبالغ التي لم يتم التعامل بها لموكلتي وقدرها 1.970.825ريال سعودي وﷲ يحفظكم ويرعاكم.)؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 11 / 11/ 1441ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحضر الضبط. حيث عقد لها جلسه ترفع عن بعد في هذا اليوم والتي حضر فيها وكيل المدعيه عبدالعزيز الراجحي سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم / 411765443 وتاريخ 17 / 10/ 1441 ه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم تبلغه عن طريق ابشر وارسال رابط الجلسه له، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا وعليه قررت الدايره السير فيها حضوريا، وبسؤاله هل قامت موكلته باخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي وفقا للماده 19 من نظام المحاكم التجاريه فذكر بان موكلته لم تقم بذلك؛ وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبما ان المدعيه لم تقم باخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه – قبل السير في الدعوي – ان تكون الدعوي متوفر فيها شروط قبول قيدها، وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15 /08 / 1441ه) في مادته (19)، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي ما لم تتحقق شرايطها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم 10511 / 1/ ق لعام 1441ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضو عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد