tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4431056062 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-07-16 document_type=ruling entity=document_number:47e333c5-09fe-45bd-8c46-0fa568496677 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470584154 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه رمال الجبيل للمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
عمار المهنه للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد عماله لانجاز اعمال المقاولات، لمده (٢٤) اربعه وعشرون شهرا، ابتداءا من تاريخ (١٤٣٧/٠٤/٢٢ه) الموافق (٢٠١٦/٠٢/٠١م)، علي ان يسلم العمل بتاريخ (١٤٣٩/٠٥/١٤ه) الموافق (٢٠١٨/٠١/٣١م)، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦١,١٨٢.٠٠) واحد وستون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦١,١٨٢.٠٠) واحد وستون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦١,١٨٢.٠٠) واحد وستون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال، بموجب مستند الاستحقاق حصر الاعمال رقم (١٠٢) في (١٤٣٨/٠٣/٢٨ه) الموافق (٢٠١٦/١٢/٢٧م) بمبلغ قدره (٦١,١٨٢.٠٠) واحد وستون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال، وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦١,١٨٢.٠٠) واحد وستون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره مترجمه صادره علي مطبوعات مكتب البيان للترجمه، بتاريخ (28/مايو/2016م)، بمبلغ وقدره (35,532) خمسه وثلاثون الف وخمسمايه واثنان وثلاثون ريالا، 2- فاتوره مترجمه صادره علي مطبوعات مكتب البيان للترجمه، بتاريخ (20/يونيو/2016)، بمبلغ وقدره (25,650) خمسه وعشرون الف وستمايه وخمسون ريالا، 3- عقد صادر علي مطبوعات المدعي عليها، بتاريخ (01/02/2016م)، مختوم من طرفي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/07/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي المدعيه اجاب انها كما وردت في صحيفه الدعوي المرفقه وبسؤال المدعي عليه اصاله عن السبب في عدم تقديمه الجواب قبل الجلسه الاولي تحقيقا للنصوص النظاميه في نظام المحاكم التجاريه فافاد بانه لم يتمكن من الدخول في ملف القضيه ويطلب اضافته في ملف القضيه فتم اضافته في ملف القضيه وافهم بتقديم الجواب خلال خمسه ايام من تاريخه علي ان يقدم وكيل المدعيه رده خلال الخمسه الايام التاليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/15ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليهم، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر دعوي المدعيه فافاد بانه يحصر دعواه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (61,182) واحد وستون الف ومايه واثنان وثمانون الف ريال، بموجب العقد والفواتير، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦١,١٨٢.٠٠) واحد وستون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال قيمه ايدي عامله، وبما ان بينه وكيل المدعيه قدم البينه علي دعوي موكلته والمتمثله في العقد، والفواتير التي تثبت استحقاق المدعيه لما تطالب به، ولما جاء في الماده الثالثه من الاثبات والتي ذكرت: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي رغم استمهاله للجواب علي الدعوي او يدفع بسداد المبلغ الذي يطالب به وكيل المدعيه او ينفي صحه العقد او ينفي صحه الفواتير رغم تمكينه من ذلك, مما يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه, وحيث تبين تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور للجلسه الاخيره، رغم تبلغها عن طريق النظام، وعن طريق حضور صاحب المؤسسه لجلسه المرافعه التي سمعت فيها الدعوي؛ مما اعدته الدايره نكولا عن الجواب وعن الدعوي, وجعلت الحكم في حقه حضوريا بناء علي الماده (30) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، ولما كان الامر كذلك، حيث ان وكيل المدعيه قدم المستند في هذه الدعوي والبينه, وحيث لم يقدم المدعي عليه او من يمثله الجواب وفق المطلوب منه, الامر الذي يجعل طلب وكيل المدعيه الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا بما هو وارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه اعمار المهنه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه رمال الجبيل للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 61.182 واحد وستون الف ومايه واثنان وثمانون الف ريال لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470584154 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه رمال الجبيل للمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
عمار المهنه للمقاولات العامه
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦١,١٨٢.٠٠) واحد وستون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال قيمه ايدي عامله. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها المؤرخ في 16/08/1444ه، والقاضي بالزام المدعي عليها/ مؤسسه اعمار المهنه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه رمال الجبيل للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 61.182 واحد وستون الف ومايه واثنان وثمانون الف ريال. ثم تقدمت المدعي عليها بالاعتراض علي الحكم، وسببت اعتراضها بما يلي: اولا: صدور الحكم غيابيا. ثانيا: مخالفه الحكم المستانف الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه لعدم الاخطار. ثالثا: وجود تزوير في التوقيع والختم علي الفواتير سند دعوي المستانف ضدها، وختم اللايحه بطلب اعاده الدعوي للمرافعه وطلب البينه من المستانف ضدها علي قيامها بالاعمال، والغاء الحكم المستانف واعاده القضيه علي الدايره مصدره الحكم لنظر الموضوع استنادا الي الفقره الثانيه من الماده (85) من نظام المحاكم التجاريه ولاحاله المستندات علي الادله الجناييه للطعن عليها بالتزوير في الختم والتوقيع. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 22/12/1444ه، بحضور طرفي الدعوي، والدايره في سبيل تحققها من توافر متطلبات قبول الاعتراض فقد سالت مقدم الاعتراض الحاضر عادل بن نجا العتيبي هل يحمل رخصه محاماه فاجاب بانه هو صاحب المؤسسه المستانفه ولم يبرز رخصه محاماه ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليها فقد ظهر ان الاعتراض علي الحكم قدم من صاحب المؤسسه المدعي عليها/ عادل بن نجا العتيبي، عبر حسابه وبتوقيعه علي مذكره الاعتراض وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: ((يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (٢) و(٨) و(٩) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه))؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم شكلا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا , والله الموفق , وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.