gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # دعوي ## لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ### المفاتيح: * القرار رقم (ISR-2021-459) * الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-29364) ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربطين الزكويين التقديريين لعامي ١٤٣٩ ه و ١٤٤٠ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان الاعتراض تم تقديمه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * الماده (١/٢٢، ١/٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه * الماده (٢)، والماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه ### الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٩م عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه ... التجاريه)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربطين الزكويين التقديريين لعامي ١٤٣٩ ه و١٤٤٠ه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه : بانها تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه حيث نصت الماده الثالثه ) فقره (1) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: "يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به»، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي العام ١٤٣٩ ه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م، بينما لم يتقدم المدعي للاعتراض امام الهييه حتي تاريخه، اما بالنسبه لعام ١٤٤٠ه فتم الربط في تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٦م بينما تقدم المدعي باعتراضه امام الهييه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢١م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه القبول الاعتراض من الناحيه الشكليه يصبح القرارين محصنين بمضي المده وغير قابلين للطعن فيهما، كما نصت الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من قواعد العمل ذاتها، علي انه يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه. وحيث ان قرار الهييه لعام ١٤٤٠ه صدر بتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/۱۹م، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ٢٠٢٠/١١/١٢م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما»، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٩م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضرها / ... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...)، وتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٢ ه، كما حضرها / .... بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (١٤٤٢/١٩١/١٠٥٦٥). وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما ورد في المذكره الجوابيه للمدعي عليها فيما يتعلق بالناحيه الشكليه فاجاب: تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها فيما يتعلق بالربط الزكوي لعام ١٤٣٩ه، وعدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه لتقديم التظلم امام لجنه الفصل فيما يتعلق بالربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بصحه ذلك، وبرر عدم تقديم الاعتراض فيما يتعلق بالربط الزكوي لعام ١٤٣٩ه، لكون المبلغ قليل كما برر التاخر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م في تقديم التظلم فيما يتعلق بالربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه بسبب جايحه كورونا وبسبب الخساير التي لحقت بموكله، ويكتفي بصحيفه الدعوي ويتمسك بما رود فيها من دفوع. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه، عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل فانه لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قراري المدعي عليها في شان الربطين الزكويين التقديريين لعامي ١٤٣٩ ه و ١٤٤٠ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، ومشروط كذلك بالتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام المدعي عليها، حيث نصت الفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، كما نصت الفقره (١/٤) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب». كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». كما تنص الماده (الثالثه ) من القواعد ذاتها علي انه : يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: 1 - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين يوما من تاريخ تبلغه به. - اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من مضي مده تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديها علي القرار دون البت فيه». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بقرار الربط لعام ١٤٣٩ ه ، في تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م، بينما لم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها حتي تاريخه، كما انه ابلغ بقرار رفض اعتراضه امام المدعي عليها، لعام ١٤٤٠ه في تاريخ ۲۰۲۰/۰۸/۱۹م في حين لم يتقدم بتظلمه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الا في تاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢م، اي بعد فوات الاجل النظامي للاعتراض والمحدد في الفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، وكذلك فوات الاجل النظامي للتظلم والمحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها لعام ١٤٣٩ه، ولرفعها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه ... التجاريه)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨م، موعدا لتسلم نسخه القرار. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.