moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٣١٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للسيارات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ١٤٣٦/١١/٨ه الموافق ٢٠١٥/٨/٢٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعي (راس شاحنات عدد (١٥) موديل ٢٠٠٢ نوع (...)، وعدد (٢٠) تيدر من معرض (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠١٥/٨/١٢م،بثمن اجمالي قدره (١،٠٥٠،٠٠٠.٠٠) مليون وخمسون الف ريال وسدد كامل المبلغ، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تسليم كامل الثمن وقدره (١،٠٥٠،٠٠٠.٠٠) مليون وخمسون الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بارجاع ثمن المبيع وقدره (١،٠٠٠،٠٥٠) مليون وخمسون ريال، واتعاب محاماه مبلغ وقدره (١٠٥،٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- تحويلات.٢- سند قبض.ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان المدعي اتفق مع المدعي عليها بان يشتري السيارات وان يقوم باستكمال جميع الاجراءات، وقام بتوقيع علي سندات القبض وهو مقر بان جميع الاجراءات من تامين وفحص وسداد رسوم اداريه عليه ولم يقم باستكمالها، وطالب في جوابه برد الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/٨/٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤاله عن دعواه هل تم رفع الدعوي قبل ذلك، فذكر انه تم رفعها في المحكمه العامه وحكمت بعدم الاختصاص، وبسؤاله عن تحديد طلبه فاجاب: ارجاع ثمن المبيع وقدره (١،٠٠٠،٠٥٠) مليون وخمسون ريال مع اتعاب المحاماه وقدرها (١٠٥،٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال، ومحل المبيع عباره عن راس شاحنات وعددها (٢٥) خمسه عشر راس نوع (...) و(٢٠)عشرون (تديدر) وسبب هذا الطلب: عدم نقل ملكيه المبيع لموكلي، وبسؤاله هل استلم موكله العين المباعه ؟ فاجاب بانه استلم كافه العين المباعه الا انه لم يستفد من المبيع بسبب عدم نقل الملكيه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٤/٩/٤ه وملخصها: (اولا: ما ذكره المدعي من ان موكلتي باعت له شاحنات ومعدات فهو صحيح واما ما ذكره من ان موكلتي لا تملك ما باعته فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ان موكلتي قامت بشراء السيارات من الشركه (...) المحدوده بمبلغ وقدره (۸۲۰،۰۰۰) ثمانمايه وعشرون الف ريال بموجب سند قبض رقم (٥٧٩٨) وتاريخ ٢٠١٥/٧/٩م.ثانيا: ان المدعي اتفق مع موكلتي بان يشتري السيارات وان يقوم باستكمال جميع الاجراءات ولم يقم باستكمال اي من هذه الاجراءات وهي الفحص والتامين ودفع الرسوم الاداريه (رسوم نقل الملكيه لاستكمال اجراءات نقل الملكيه وهذا المتعارف عليه في مجال بيع السيارات والقاعده الشرعيه تقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا والقاعده العاده محكمه (ويوجد سندات قبض محرر بها ان كل شي علي المشتري وتم توقيعها من قبل المدعي).ثالثا: ذكر المدعي في دعواه بانه لم يستلم المبيع وهذا غير صحيح والصحيح ان جميع السيارات كانت في حيازه المدعي طيله هذه الفتره وهي ما يقارب الثمانيه سنوات وهذه قرينه علي ان المدعي سواء قام بنقل ملكيه او لم يقم بنقلها كان منتفع بها والمدعي هو من فرط واهمل في اكمال الاجراءات المتبعه من فحص وتامين وسداد رسوم السيارات والقاعده الشرعيه تقول المفرط اولي بالخساره، و استنادا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي تنص علي (١) (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من او امضاء او ختم او بصمه)، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق المدعي قام بتوقيع علي سندات القبض وهو مقر بان جميع الاجراءات من تامين وفحص وسداد رسوم اداريه عليه ولم يقم باستكمالها اذا المدعي هو من فرط وهو اولي بالخساره ولكي لا يخفي علي فضيلتكم سوء نيه المدعي وتناقضه في دعواه هو انه ذكر انه لم يستلم المبيع في هذه الدعوي وهو اقر امام الدايره العامه الثالثه بالمحكمه العامه بجده في القضيه رقم (٤٣١٨٨٥٤٦٧) باستلامه المبيع وهذا ما يوكد لفضيلتكم كيديه هذا الادعاء. الطلبات: وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٩/٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بارجاع ثمن المبيع وقدره (١،٠٥٠،٠٠٠) مليون وخمسون الف ريال ريال، وهو مقابل شراء معدات وشاحنات مع اتعاب محاماه مبلغ وقدره (١٠٥،٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال، فان ذلك مندرج ضمن الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وعليه فان الاختصاص منعقد للدايره واما عن الموضوع فبما ان المدعي اسس طلبه علي ان المدعي عليها لم تنقل العين محل المبيع له ولم يتم نقلها باسمه مما حرمه الانتفاع بهذه المعدات، وبالنظر لعقد المبيع بين الطرفين وما حوته المستندات وهي عباره عن سندات القبض وبما اقر به وكيل المدعي اقر باستلام موكله للمعدات وبالنظر لتاريخ التعاقد تبين ان الاستلام كان قبل ثماني سنوات مما يجعل حيازه المدعي لهذه المعدات ظاهر في الانتفاع وسكوته طيله الفتره الماضيه دليل رضا، كما ان المبيع يجب بالقبض وقبض كل شي بحسبه، فحيازته للمعدات المباعه ظاهر في القبض ووجوب البيع، والعقد بين الطرفين لازم، كما ان نقل الملكيه بالسجلات الرسميه مفاده ثبوت التعاقد لا انشاء للحق، لان حقيقه الاوراق هي الكشف عما حوتها، وبما ان التقصير حصل من عدم استكمال اجراءات نقل الملكيه حتي رفع هذه الدعوي لا يعني ابطال المبيع بقطع النظر عن الدخول في دعوي مسؤوليه النقل علي البايع او المشتري، فكان لزاما تاسيس الامر علي ان البيع ثابت ودعوي الفسخ مرفوضه لهذا السبب وقبل اي دفع من المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه دفع بان العقد بين الطرفين لازم وان المدعي ثبت انه المسؤول عن رسوم نقل المعدات له وفق ما اتفق عليه الطرفان الامر الذي يتاكر ان المسؤوليه خارجه عن المدعي عليه فضلا علي ان ذلك خارج عن دعوي الفسخ الثابت رفضها بدليل لزوم العقد بين الطرفين، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي ورفض ما ترتب عليها من طلب اتعاب المحاماه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب.