tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1935 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-06-15 date_hijri=1442-09-14 document_type=ruling entity=document_number:7b20aefa-ed20-4849-a9e6-d3b7a627cb63 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٩٣٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي علي افاد فيها: بان موكله قام بتحويل مبلغ وقدره (٦٢٥.٠٠٠) دولار امريكي مقابل توريد سيارات، وختم صحيفه الدعوي بطلبه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٦٢٥.٠٠٠) دولار امريكي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٤/٩/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وتمسك به واكتفي بذلك بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢١/١٠/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن نسبه الشراكه كما سالته عن بينته علي ان المال المدفوع جاء علي سبيل الشراكه فطلب الامهال لذلك، وفي جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٢ه سالت الدايره وكيل المدعي عن المبلغ المدفوع للمدعي عليه هل هو علي سبيل المشاركه في الربح او توريد فاجاب بنفي الشراكه بينهما مبينا ان اصل التعامل بين الطرفين مبني علي عقد التوريد المشار اليه في لايحه الدعوي وبسؤاله هل لديه مزيد بينه اجاب بان لديه شهود ثم اكتفي بما قدمه سابقا وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه برد مبلغ (٦٢٥.٠٠٠) ريال والذي يمثل ما دفعه للمدعي عليه من اجل توريد سيارات، كما هو مبين في وقايع الدعوي، والدايره بعد تاملها لدعوي المدعي تبين خلوها من اي بينه تثبت ما يدعيه، وذلك بعد فحص الحوالات تبين انها متضمنه لاسم مغاير لاسم المدعي عليه، ولم يظهر وجود علاقه للمدعي عليه بها، واما ما ذكره المدعي من انه يوجد لديه شهود علي دعواه، وحيث نصت الماده (١٢٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، علي انه: (لا يقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له، كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر، او فيما اشترط النظام لصحته سندا كتابيا)، وحيث ان المدعي ذكر ان بينته علي دعواه حوالات بنكيه، والمستقر عليه في العرف التجاري ان الحوالات البنكيه لابد من ان يثبت فيها اسم المحول له، والحوالات المرفقه تبين اشتمالها علي اسم مغاير عن اسم المدعي عليه، مما تذهب معه الدايره الي عدم قبول الاثبات بالشهاده في ماثل الدعوي،
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.