tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 554

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1074 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:21504 entity=legal_basis:ministerial_decision:208 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (ISR-2021-554) القرار رقم
I (Z-2020-26276) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
- ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكال - فوات المده النظاميه - مده نظاميه -
عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٥٠ م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايرée ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي: لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضرينه.

المستند:
- الماده (١/٤/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري
ر قم (٢٠٨) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١
- الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٧/٢٧ مظفات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠٧٤) وتاريخ ١٥٥٠/١١/١٥ وتاريخ ١٠٥٩/١٢/٢٣ وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه لزاكه والدخل; وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠١٠١٤.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المقديه / شركه ... سجل تجاري رقم ( ... )، تقدمت
بواسطه المدير السابق لشركه المربوط عليها والتي تم تحويلها الي (مؤسسه ...)
باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما
ملخصه: انها تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المديعه
للاعتراض امامها، استنادا الي احكام الماده (الثالثه) (مقره 1) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والتي تنص علي انه: «يجب قرار الهييه
محثنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: (1) اذا لم
يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه،
و تطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٧/٢٧ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وض رها ....، هويه رقم ....، بصفته الممثل النظامي للمعيه، بموجب
سجلها التجاري رقم (....) كما حصرها/ ....، بصفته متملا للمدعي عليها بموجب
وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١٠٧/٢٧ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وضراها/ ...، هويه رقم ....، بصفته الممثل النظامي للمعيه، بموجب
سجلها التجاري رقم (....) كما حضرها/ ....، بصفته متملا للمدعي عليها بموجب
\]
اما من حيث الشكل؛ فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قارا
المدعي عليها في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
بموجب الامر الملكي رقم (٢١٥٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٥٤/٢١
هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه صدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ
التبلغ به، حيث نعت الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللغه التنيذيه
لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨) وتاريخ ١٤٣/٨/٠٦، هي انه: «يحق
للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب
ان يكون اعتراثه بموجب مذكره مكتوبه مسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط.
وعند انتهاه مع الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في
اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، كما نصت الفقره (١/٤) من الماده التي انها: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه:
ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب». كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه، علي انه «يجبو لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...». كما تنص من الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه «يجبو قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به».
وحيث ان التابث من لطف الدعوي ان المكعه عببف بالقرار محل الدعوي في تاريخ
وحيت ان التابث من لطف الدعوي ان المكعه عببف بالقرار محل الدعوي في تاريخ
اللغه (1) من الماده (اللغه) من الماده (اللغه) من الماده (اللغه) من الماده (اللغه) من الماده (اللغه) من الابعه (اللغه) من الابعه (اللغه) من الابعه (اللغه) من الابعه (اللغه) من الابرعه (اللغه) من الابرعه (اللغه) من الابرعه (اللغه) من الابرعه (اللغه) من
اللغه (1) من الماده (اللغه) من الماده (اللغه) من الماده (اللغه) من الماده (اللغه) من الماده (اللغه) من الابرعه (اللغه) من الابرعه (اللغه) من الابرعه (اللغه) من الابره (اللغه) من الابره (اللغه) من الابره (اللغه) من الابره (اللغه) من الابرعه (اللغه) من الابرعه (اللغه) من الابرعه (اللغه) من الابرعه (اللغه) من الابد
وحيت ان التاب من لطف الدعوي ان المدعيه ابعك قارك ملاد الدعوي في تاريد
وحيت ان التاب من لطف الدعوي ان المدعيه ابعك قارك ملاد الدعوي في تاريد.
وحيت ان التاب من لطف الدعوي امام باعتراها امام المدعي عليها الا في تاريخ
العلشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، وفي الماده (الثانيه) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع
الدعوي: لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه.

القرار:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه / شركه ... ضد المدعي عليها / هييه
الزكاه والخربيه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفيين، وثلي علنا في الجلسه، وقد حدددت الدايره (ثلاثين) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره تمديد هذا الموعد وفقا للفقره «1» من قواعد الاربعين (من قواعد العسويس من قطاع العمل والمنازعات الضريبيه، ولوي من اطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يرجح نهايثا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استثنافه.