moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العشرون روبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٣٨١٧٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان توريد المدعيه للمدعي عليها مجموعه خدمات متعلقه في معرض (...)في (...)لعام ٢٠٢٢م، عدد (٠٨) متمثله في الاتي: ١- تصميم وتنفيذ محتوي تفاعلي رقمي لعرض منتجات الشركه. ٢- توفير تقنيات حديثه لعرض المحتوي. ٣- ترويج محتوي الشركه علي منصه تويتر (٣٠) مليون مشاهده. ٤- حجز تذاكر طيران علي درجه رجال الاعمال للضيوف. ٥- فريق متخصص للتنسيق نيابه عن العميل مع جميع الاطراف. ٦- حجز غرف في احد الفنادق المصنفه خمسه نجوم للضيوف.٧- توفير فريق متخصص لاستقبال الضيوف من المطار ومرافقتهم. ٨- حجز عشاء عمل للضيوف ،بثمن اجمالي قدره (٢,٣٨٠,٩٥٢) مليونان وثلاثمايه وثمانون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريال سدد منه مبلغ قدره (٧١٦,١٤٤) سبعمايه وسته عشر الفا ومايه واربعه واربعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٦٦١,٣١٢) مليون وستمايه وواحد وستون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦٦,١٣١) مايه وسته وستون الفا ومايه وواحد وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي رسمي عباره عن امر شراء برقم(...)بتاريخ ٠٤/ ١٠/ ٢٠٢٢م صادر من شركه مجموعه (...)وعلي مطبوعاتها بمبلغ قدره (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمسمايه الف ريال وممهور بختم منسوب للمدعي عليها شركه مجموعه (...). ٢- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م علي مطبوعات شركه (...)علي مبلغ قدره (١,٦٦١,٣١٢) مليون وستمايه وواحد وستون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريال ممهور بختم منسوب لشركه (...). وشركه (...)لاعمال تنفيذ تركيبات المعارض. ٣- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٤/ ٠٢/ ٢٠٢٤م علي مطبوعات شركه (...)للمحاماه والاستشارات القانونيه والمبرم بين شركه (...)للمحاماه والاستشارات القانونيه و شركه (...)تنفيذ تركيبات المعارض وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٥ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت المحكمه من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب: بدعواه الوارده تفاصيلها في صحيفه الدعوي المشار اليها اعلاه، وطلباته بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (١,٦٦١,٣١٢) مليون وستمايه وواحد وستون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريال استنادا الي خطاب تاكيد الحسابات الداينه حتي تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م المتضمن ان رصيد حساب المدعي عليها مبلغ المطالبه، وبمبلغ قدره (١٦٦,١٣١) مايه وسته وستون الفا ومايه وواحد وثلاثون ريال عن اتعاب المحاماه، فعقب وكيل المدعي عليها بان مبلغ المطالبه مستحق للمدعيه، اما اتعاب المحاماه فانه لم يحصل اي مماطله من المدعي عليها فلا تستحق المدعيه اي اتعاب، فعقب وكيل المدعيه بان المماطله متحققه، ووكيل المدعي عليها اقر ابتداء باستحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، فعقب وكيل المدعيه بان اقرار موكلته كان بالمطالبه فقط اما اتعاب المحاماه فلم يتضمنها الاقرار لان التاخر في السداد بسبب وجود ضايقه علي موكلته، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي من قيمه عقد توريد الخدمات وقدره (١,٦٦١,٣١٢) مليون وستمايه وواحد وستون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦٦,١٣١) مايه وسته وستون الفا ومايه وواحد وثلاثون ريال المتمثله في اتعاب المحاماه، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: الاقرار باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه المتمثل في المبلغ المتبقي من قيمه العقد محل الدعوي دون استحقاقها للتعويض عن اتعاب المحاماه لعدم تحقق وقوع مماطله من موكلته المدعي عليها، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بدفع المتبقي في ذمتها من قيمه العقد المبرم بين الطرفين ولم ينكر المدعي عليه وكاله انشغال ذمه موكلته بالمبلغ المتبقي من قيمه العقد محل الدعوي وفق مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه واقر بصحته، وبما ان الاقرار طريق من طرق الحكم وذلك لان المرء مؤاخذ باقراره استنادا الي الماده (١٧) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الزام المدعي عليها بكامل الطلب الاول، واما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٦٦,١٣١) ريال، وحيث ثبت تحقق موجب التضمين وهو الجاء المدعيه للقضاء بسبب مماطله المدعي عليه مع ثبوت مصادقتها علي الرصيد واخطارها بالدعوي، وتوافرت اسباب التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢ه والاصل في التعويض هو جبر الضرر الحاصل وفق تقدير المحكمه لما لها من ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. ولما كانت المدعي عليها لم تجحد الحق بدليل مصادقتها علي الرصيد وانما ماطلت في السداد، وقد اقتصر دور المحامي علي المطالبه بالحق دون اثباته، ولكل ما سبق فان الدايره تري ان الاتعاب المناسبه لمثل هذه القضيه المبلغ الوارد في المنطوق ويمثل ٢.٥% من المبلغ المحكوم به، وهي النسبه المناسبه في مقابل التحصيل. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: الزام شركه (...)سجلها التجاري (...) بان تدفع لشركه (...)شركه (...)ذات مسؤوليه محدوده سجلها التجاري (...) مبلغا قدره (١,٦٦١,٣١٢) مليون وستمايه وواحد وستون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريال. ومبلغا قدره (٤١,٥٣٢) واحد واربعون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.