moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره االسابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦١١٩٩٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله بتوريد بضاعه عباره عن مواد طبيه متنوعه للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٢٨,٣٥٢) ريال، وقد قام موكله بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٣٥٢) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ٢٦/٠٥/١٤٤٥ه تبين عدم حضور المدعي رغم تبلغه الكترونيا وانتهي الوقت المخصص للجلسه دون حضوره وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه ٠٤/٠٦/١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، وبالنظر الي التبليغات تبين عدم تبلغ المدعي عليها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده التبليغ. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي حاصرا طلب موكلته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٥,٣٥٢ خمسه عشر الفا وثلاثمايه واثنان وخمسون ريالا وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بان الدعوي صحيحه ومبلغ المطالبه ثابت في ذمه موكلته الا انه تم الاتفاق مع المدعيه علي تقسيط المبلغ والتنازل عن الدعوي حتي لا تتحمل موكلته اي تكاليف قضاييه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان ما ذكره وكيل المدعي عليها صحيح والدفعه الثانيه تكون بعد اسبوعين وتحديدا بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٥ه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستقر في ذمه المدعي عليها، وبما ان النزاع الماثل متعلق بين تاجرين فان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه وبناء علي ما قرره الطرفان من اصطلاحهما علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ المطالبه علي دفعتين الدفعه الاولي بعد انتهاء الجلسه والدفعه الثانيه بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٥ه ولقول الله تعالي: {والصلح خير} ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين وفق ما هو مدون في منطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح الوارد بين الطرفين ولزومه عليهما. وبالله التوفيق.