moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٨١١١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (......) المدعي عليه: مؤسسه(......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي سيراميك وبورسلان وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م بثمن اجمالي قدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي سدد منه (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٥٢٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وعشرون الفا ريال سعودي، ودفعه قدرها (٥٢٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وعشرون الفا ريال سعودي، ودفعه قدرها (٥٢٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وعشرون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيام المدعي عليه بالالتدليس، والالغش، والعدم التنفيذ، حيث (تم التفاهم معهم علي شراء بضاعه سيراميك وبورسلان والسداد اجل علي ٣ دفعات سنويه و تم سداد الدفعه المقدمه بمبلغ ٧٥.٠٠٠ ريال بتحويل لرقم حساب مؤسسه الانجاز (مرفق رقم حسابهم في البنك ......) وتم اخذ سند قبض بالمبلغ المدفوع (مرفق صوره التحويل لحسابهم ومرفق سند قبض منهم بالمبلغ المحول) وتم تسليمهم شيك بقيمه الضريبه بمبلغ ٢٢٥.٠٠٠ريال علي ان يصرف الشيك عند اصدار الفاتوره الضريبيه وفسح البضاعه (مرفق صوره الشيك) وتم التوقيع لهم علي ٣ سندات لامر لهم بالدفعات الثلاث حسب جدول تواريخ السداد (مرفق صور سندات لامر)، كان يفترض اصدار فسح البضاعه والفاتوره الضريبيه بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٢م ولم يتم التنفيذ.وتم التواصل معهم بدون جدوي وفؤجينا ان مكتبهم الذي تم فيه التعاقد قد اصبح لمؤسسه اخري وعند الذهاب للمستودع الذي شاهدناه اتضح انه ليس لهم.). ٢- تسليم عربون وقدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي استنادا علي سند قبض. ٣- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (عدم الالتزام بتنفيذ العقد)، خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م حتي ١٤٤٤/٠٢/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٢م، وطريقه حساب التعويض (بموجب العقد) وقدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (العقد). ٤- اضرار تقاضي متمثله بتوكيل محامي مما ادي الي (رفع دعوي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (الالتدليس، والالغش، والعدم التنفيذ). ٢-رد العربون المدفوع وقدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي بسبب (عدم تنفيذ العقد).٣-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي. ٤-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٠٦/٠٩/١٤٤٤ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: ٧٠٣٦٨٩٠٢ وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: بينتي هي العقد والحواله بمبلغ قدره ٧٠ الف ريال و٥ الاف تم تسليمها لهم كاش هكذا اجاب وبسؤاله عن بينته علي التعويض عن مصاريف التقاضي طلب مهله لذلك كما طلبت الدايره منه احضار موكله فطلب مهله لذلك ولاجل ذلك رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله المدونه بياناته اعلاه كما حضر وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وتشير الدايره الي ورود مذكره عبر النظام مقدمه من وكيل المدعي تضمنت عقد اتعاب المحاماه ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن الضرر الذي وقع عليه لقاء تخلفهم عن اتمام العقد فاجاب قايلا: ان الضرر وقع علي بتعطيلهم لمبلغ الدفعه الاولي فقد كنت قد استلفته من ابن عمي هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان ترد مبلغا وقدره خمسه وسبعون الف ريال (٧٥.٠٠٠) قيمه الدفعه الاولي المسلمه في عقد التوريد، وقدم سندا لدعواه العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها والمتضمن الاتفاق بين المدعي عليها والمدعي علي توريد السيراميك والرخام والبورسلان للمدعي. والمتضمن في مادته السادسه ان الدفعه الاولي من العقد مبلغ وقدره خمسه وسبعون الف تستحق عند توقيع العقد. والمتضمن في مادته الرابعه ان المدعي عليها تلتزم بتسليم فسح البضاعه عند سداد الدفعه الاولي. والمتضمن في مادته السابعه ان المدعي عليها تلتزم بدفع شرط جزايي قدره ٢٠% من قيمه هذا العقد في حال عدم التزامه بتنفيذ هذا العقد عند استلامه للدفعه الاولي، كما قدم المدعي وكاله سندي قبض الاول بمبلغ قدره سبعون الف ريال والثاني بخمسه الاف ريال ومذيلان بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وحيث ان هذا يعد اخلالا من المدعي عليها موجب لفسخ العقد، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، واما ما يتعلق بطلب دفع الشرط الجزايي لما ذكر اعلاه، وبما ان المدعي عليها قد التزمت بهذا الشرط مما حمل المدعي علي التعاقد معها لان هذا الشرط يورث اطمينانا للمتعاقد معه، وبما ان الشرط الجزايي والحاله هذه هو جبر للضرر في اصح قولي اهل العلم، وبما ان الدايره لها السلطه في تقدير الضرر الواقع علي المدعي، وبما ان المبلغ المتفق عليه مبالغ فيه مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، واما ما يتعلق بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠) تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما ان الظاهر ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته مما اضطرها للجوء الي القضاء، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره اهل العلم من تضمين الغريم المماطل، اذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان عقد اتعاب المحاماه يعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وحيث قدم وكيل المدعي عقد اتعاب المحاماه المتضمن اتفاق المدعي مع مكتب امل عسيلان للمحاماه بمبلغ قدره عشره الاف ريال نظير تقديم الدعوي والاستشاره وصياغه وكتابه الدعوي وحيث رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي الوجه المعتاد الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (......) بالهويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (......) بالسجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (......) بالهويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (....) للتطوير والاستثمار العقاري بالسجل التجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره خمسه وسبعون الف ريال (٧٥.٠٠٠). ثانيا: مبلغا وقدره سبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال (٣٧.٥٠٠). ثالثا: مبلغا وقدره عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.