moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٦٣٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٨/١٠ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٠/١٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل الوقايع في هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)، -هويه وطنيه-رقم (...)، بصحيفه دعوي, ضمنها مطالبته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣.٤٣٥) ريال نظير شراء المدعي عليها من موكلته مواد بناء وقد تسلمت المدعي عليها المواد و تخلفت عن سداد ثمنها، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣.٤٣٥) الف ريال، وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الاثنين الموافق ١٠/٠٨/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه من خلال نظام "ابشر" وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ابرز دعواه مكتوبه في ورقه واحده جري الاطلاع عليها وارفاقها في المعامله وبسؤاله عن بينته ابرز اصل طلب فتح حساب كما ابرز اصل شيك رقم (...) وقرر الاكتفاء بما قدم، لذا قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستندات القضيه، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (٢٣.٤٣٥) الف ريال نظير شراء المدعي عليها من موكلته مواد بناء، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، والتي تختص المحاكم التجاريه في وزاره العدل بنظرها, وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعوي موكلته بينه موصله لدعواه تمثلت في اصل طلب فتح الحساب والممهور بختم المدعي عليها والمصادق عليه من الغرفه التجاريه كما ابرز اصل الشيك رقم (...) وتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠١٨م الصادر من المدعي عليها والمحرر علي مطبوعات "بنك (...)"، ولما جاء في حديث عبد ﷲ بن عمرو-رضي ﷲ عنهما-ان النبي -صلي ﷲ عليه وسلم- قال: " البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" -رواه الترمذي (١٣٤١)- وبما ان المدعي عليها قد تبلغت عن طريق مالك المؤسسه من خلال نظام "ابشر" وتخلفت عن الحضور مما يعد اسقاطا لحقها في الجواب عن الدعوي والدفاع عن نفسها، لجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وتقضي بالزامها بدفعه للمدعيه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...)، -سجل تجاري- رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٢٣.٤٣٥) الف ريال، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٢٠٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/١٠/٢٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٠/٢١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٣.٤٣٥) ريال؛ نظير شراء المدعي عليها من موكلته مواد بناء، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بالزام المدعي عليها سداد مبلغ المطالبه للمدعيه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتنوه دايره الاستيناف الي ان الشيك رقم (...) وتاريخ ٢٠/٢/٢٠١٨م مسحوب علي بنك (...) غدا ملغيا بحسبانه امسي من مستندات الحكم في هذه المنازعه، ودايره الاستيناف توصي بضم حكمها الي الحكم الصادر في القضيه باعتباره مكملا ومتمما له. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين