tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1053

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
ضريبه القيمه المضافه
القرار رقم (VJ-2021-1053) |
الصادر في الدعوي رقم (29264-2020-V) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

المفاتيح:
التوريدات العقاريه - ضريبه القيمه المضافه - بيع عقار - شهاده الاعفاء الضريبي
- صك بيع عقار.

الملخص:
مطالبه المدعي للمدعي عليه بدفع قيمه ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع
عقار - ولم يتقدم المدعي باي رد، كما لم يحضر الجلسات رغم تبلغه بها تبلغا
نظاميا. مؤدي ذلك : قبول دعوي المدعي والزام المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه
المضافه المستحقه للتوريد العقاري - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٥) الفقره (١) ، (٤٠ / الفقره (١) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم
الملكي الكريم رقم م/٥١ وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه.
- الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٧م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب
الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم المشار اليه اعلاه وتاريخ ٢٠٢٠/١١/١١م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ..... هويه وطنيه رقم (...)، اصاله عن نفسها، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت مطالبتها بالزام المدعي عليه ... هويه وطنيه رقم (...)، بدفع مبلغ وقدره ( ١٤٢,٥٠٠,٠٠) ريال قيمه ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع عقار.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه لم يقدم اي رد.

وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٦م، افتتحت الجلسه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي للنظر في الدعوي المرفوعه ضد .... وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضرت ... (سعوديه الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسها، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه نظاما، وبسؤال المدعيه عن دعواها اجابت: وفقا لما ورد بصحيفه الدعوي المقدمه للامانه للجان الضريبيه. وحيث ان المدعي عليه تغيب ويعد ذلك غيابه الاول قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه وفقا للماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه، والزام المدعيه استكمال المستندات المطلوبه للنظر في الدعوي صك بيع العقارات محل الدعوي - اثبات دفع المدعي عليه جزء من مبلغ الضريبه للتوريدات العقاريه محل الدعوي - شهاده الاعفاء الضريبي المقدمه من المدعي عليه) وسوف يكون موعد الجلسه القادمه في ٢٠٢١/٠٦/١٧م.

وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٧م، افتتحت الجلسه الثانيه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه في تمام الساعه الخامسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضرت ... (سعوديه الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسها، ولم يحضر المدعي عليه ... رغم تبلغه نظاما، وبسؤال المدعيه عن ما طلبته الدايره في الجلسه السابقه اجابت: بتقديم مستندات تتضمن سحب شيك من المدعي عليه لصالحها بسداد جزء من مبلغ ضريبه القيمه المضافه للتوريد العقاري محل الدعوي وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي وتغيب المدعي عليه للمره الثانيه بدون عذر تقبله الدايره وعدم ايداعه الصحيفه رده علي دعوي المدعيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

## من حيث الشكل:

لما كان المدعيه تهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ( ١٤٢,٥٠٠,٠٠) ريال قيمه ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع عقار، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

## ومن حيث الموضوع:

فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي وما قدم فيها، حيث ان المدعيه تطالب المدعي عليه بدفع الضريبه المستحقه الناتجه عن بيع عقار للمدعي عليه بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٧ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٧م، وحيث ان الاصل في تحمل عبء سداد ضريبه القيمه المضافه علي متلقي السلعه او الخدمه المورده، والذي يستلزم معه توريدها لمالك العقار باعتباره الشخص الملزم بالسداد الي الجهه الضريبيه المختصه، وحيث ان المدعيه قامت بسداد الضريبه لهييه الزكاه والضريبيه والجمارك، وذلك بموجب اشعار استلام السداد رقم (...) المؤرخ في ٢٠٢٠/٠٩/١٣م، ولم يتم تحصيل تلك الضريبيه من المدعي عليه، وبما انه لا يوجد مانع نظامي يسقط حق المدعيه في المطالبه بالضريبه المسدده، وحيث ان المدعي عليه هو المستهلك النهايي، بالتالي يتعين عليه دفع الضريبيه محل النزاع للمدعي والذي بدوره يلتزم بتوريدها لهييه الزكاه والضريبيه والجمارك، واستنادا للفقره (1) من الماده (٥) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه : يقصد بتوريد السلع نقل ملكيه هذه السلع او حق التصرف بها كمالك.»، كما نصت الفقره (١) من الماده (٤٠) من ذات الاتفاقيه علي انه: يلتزم الخاضع للضريبه بسداد الضريبه المستحقه علي توريدات السلع او الخدمات الخاضعه للضريبه الي الجهه الضريبيه المختصه في الدوله العضو التي يقع فيها مكان التوريد.»، كما نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه.»، كما ثبت للدايره من ان المدعي عليه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

قام بدفع جزء من مبلغ ضريبه القيمه المضافه محل الدعوي وذلك وفق الشيك
رقم (...)، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٨م، كما ان المدعي عليه تبلغ نظاما بالدعوي ولم
يقدم اي رد وتغيب عن الحضور لجلستين متتاليتين، الامر الذي تنتهي معه الدايره
لصحه ما يطلب به المدعي.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- قبول دعوي المدعيه هويه وطنيه رقم (...)، والزام المدعي عليه ... هويه
وطنيه رقم (...)، بدفع مبلغ وقدره ( ١٤٢,٥٠٠ ) مايه واثنان واربعون الفا وخمسمايه
ريال سعودي، تمثل قيمه المبلغ المتبقي من قيمه ضريبه القيمه المضافه
المستحقه للتوريد العقاري محل الدعوي والتي ثبت توريدها من قبل المدعيه
لهييه الزكاه والضريبه والجمارك.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٢١) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما
موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري
حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم
التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب
النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.