moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4281584 لعام 1444ه المدعي: (....) المدعي عليه: (...)/مؤسسه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ قدره: (7.500) سبعه الاف وخمسمايه ريال مقابل تداول عبر الانترنت، ونصت لايحه دعواه علي: "تم الاتفاق مع شركه (.....) تداول عبر النت. مندوب هذه الشركه من خلال الواتس والمكالمات التليفونيه طلب تحويل مبلغ (7500) سبعه الاف وخمسمايه ريال سعودي علي حساب وكيلهم مؤسسه (....) (غير اسمها الي.....) لصاحبته(.....) هويه وطنيه رقم (...) سجل تجاري رقم (...) ومدير المؤسسه المسيول او الوكيل (....) فتم التحويل المبلغ بتاريخ 7 / 10 /2018 من حسابي ببنك (....) (مرفق صوره التحويل). الي حساب المدعي عليه وبعد التحويل لم يتم عمل المتفق عليه بالتداول عبر النت. ولكون المدعي عليه اثري علي حسابي بلا سبب وتجرده من السبب القانوني لهذا الاثراء فقد تسلم مني بالتحويل علي حسابه ما ليس مستحقا له فقد ادي هذا التحويل الغير مبرر الي افتقاري واثري المدعي عليه علي حسابي، المطلوب الزام مؤسسه (......) (غير اسمها الي.....) لصاحبتها(....) هويه وطنيه رقم (...) سجل تجاري رقم (...) باسترجاع المبلغ المحول اليهم وقيمته (7500) مبلغ سبعه الاف وخمسمايه ريال استولت عليها دون سند مشروع "وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها: ففي جلسه 28/08/1444ه: حضر المشار اليه بعاليه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي اجاب احيل الي ما ورد في لايحه الدعوي وبسؤاله عن البينات اجاب: بينتي هي الحواله المرفقه في النظام وبالاطلاع عليها وجدت الدايره الاسم المحول اليه (مؤسسه ......) وهذا يختلف عن اسم المدعي عليها (مؤسسه/ ......)، اجاب: هي نفس المؤسسه واطلب مهله لاحضار السجل التجاري وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين احضار المدعي السجل التجاري. ثم تقدم بالمستندات المطلوبه منه عبر بريد الدايره وجري ارفاقها في النظام، وفي جلسه 12/10/1444ه: حضر المشار اليه بعاليه، وفيها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، و لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (7.500) سبعه الاف وخمسمايه ريال مقابل تداول عبر الانترنت وفق ما هو مفصل في وقايع الدعوي. ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها فقد مضت الدايره في نظر الدعوي حضوريا. وحيث قدم المدعي البينه علي دعواه والمتمثله في الحواله البنكيه الصادره من حساب المدعي الي حساب مؤسسه المدعي عليها وسط الحاسبات والاتصالات والمملوكه للمدعي عليها(.....) بمبلغ قدره: (7.500) سبعه الاف وخمسمايه ريال والسجل التجاري الرييسي للمدعي عليها وما يتبعه من فروع ومن ضمنها مؤسسه وسط الحاسبات والاتصالات. ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))،، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمه المدعي من مستندات، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا، استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه واستنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه.، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: ( .......) سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي:(.....) مصري الجنسيه، بموجب الاقامه النظاميه رقم: (...)، مبلغا قدره: (7500) سبعه الاف وخمسمايه ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.