moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥٨٧٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم ((...))، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلي قد باع علي المدعي عليه بطاريات سيارات بثمن وقدره (٨,٠٠٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليه، الا انه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٠٠٠.٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها، حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه وبصدد تحقق الدايره من المسايل الاوليه للدعوي سالت الدايره وكيله المدعي هل المدعي عليه تاجر؟ فاجابت بان المدعي عليه تاجر فطلبت منها الدايره تقديم ما يثبت ان المدعي عليه تاجر فقدمت السجل التجاري رقم (...) وذكرت بان هذا السجل الخاص بالمدعي عليه وان هذا السجل هو ذات السجل المختوم بالسند المرفق في الدعوي وبتحقق الدايره فيما منح لها من صلاحيات الاستعلام عن المنشات التجاريه تبين لها ان السجل عايد لشركه (...) للاطارات وليس للمدعي عليه ثم سالت الدايره وكيله المدعي هل سبق لها التقدم باي دعوي ضد المدعي عليه في اي محكمه اخري غير المحكمه التجاريه في ذات الموضوع فطلبت الامهال فافهمتها الدايره بان عليها الجواب في هذه الجلسه فاصرت علي الاستمهال وتشير الدايره الي انه وفي اثناء انعقاد الجلسه المرييه حضر طرف باسم (...) وذكر بانه وكيل عن المدعيه وعند طلب تحضيره غادر الجلسه المرييه ولم يعاود الدخول مره اخري وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال ثمن بضاعه لم يسددها المدعي عليه، ولما كان بحث الاختصاص متعلقا بالولايه القضاييه وسابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها لكون ذلك من امور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي خلافها بناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار وبما انه يشترط لنظر الدعوي لدي القضاء التجاري ان تكون مكتمله الاركان بحيث تكون بين تاجرين وذلك بموجب الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٩٣) والتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه واستنادا للماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه التي عرفت التاجر علي ان: "التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له" وباطلاع الدايره علي اوراق الدعوي وما قدمته وكيله المدعي في الجلسه المنعقده لنظر الدعوي استبان للدايره تخلف ركن من اركان الدعوي التجاريه من جهه المدعي عليه واتضح لها انه غير تاجر ولا يمتهن التجاره اذ ان السجل المختوم بالسند المرفق في الدعوي لا يعود للمدعي عليه انما هو خاص بشركه (...) للاطارات وليس للمدعي عليه وبما ان الدايره امهلت وكيله المدعي في الجلسه لتقديم مستند يضفي علي المدعي عليه صفه التاجر ومزاوله التجاره حتي تتمكن الدايره من استكمال نظر الدعوي وينعقد الاختصاص لها الا ان وكيله المدعي لم تقدم البينه علي ذلك وبما ان اختصاصات المحاكم التجاريه محصوره ومحدده ومنها ان تكون الدعوي مقامه ضد تاجر بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه والتي نصت علي: "١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه" ولانه اتضح للدايره ان النزاع الماثل ليس واقعا بين تاجرين الامر الذي تنتهي معه الدايره والحاله هذه الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه بناء علي الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه المشار له في صدر الاسباب والتي نصت علي ان المحاكم العامه تختص بجميع النزاعات الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.