tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs

171064 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (171064-2024-C) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (171064-2023-PC)
المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (2022-126391-PC) المقامه
من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد المتهم، سجل تجاري رقم (...).

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاحد الموافق 2024/06/02م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من:
الدكتور/ رييسا
الدكتور/ عضوا
الاستاذ / ... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك مؤسسه سجل تجاري
رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (2/1017) لعام 1441ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض
القاضي بما ياتي:
1 - ادانه المستورد مؤسسه سجل تجاري رقم (...) لمالكها / .... سجل مدني رقم (...) حضوريا بالتهريب
الجمركي.
2 - الزامها بغرامه جمركيه تعادل قيمه الارساليه المتصرف بها وغير المجاز فسحها من الجهه المختصه مبلغا
مقداره (77,625) سبعه وسبعون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا.
3- الزامها بما يعادل قيمه الارساليه المتصرف بها كبدل مصادره مبلغا مقداره (77,625) سبعه وسبعون الفا
وستمايه وخمسه وعشرون ريالا، ليصبح المجموع مبلغا مقداره (155,250) مايه وخمسه وخمسون الفا
ومايتان وخمسون ريالا.

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2021/01/26م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
2021/02/14م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه
بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه عباره عن (اقمشه) عايده للمستورد عن طريق جمرك البطحاء
بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1436/12/29ه، وبلغت قيمتها الاجماليه مبلغا مقداره (77,625) سبعه
وسبعون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه
المختصه، وبعد فحص العينه وردت الافاده من المختبر بالتقرير رقم (...) وتاريخ 1437/01/06ه، المتضمنه
عدم المطابقه من حيث البيانات الايضاحيه، وقد تم اشعار المستورد بعده خطابات الا انه لم يتجاوب، وقد
اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان قيام المستورد بالتصرف
بالارساليه المخالفه يعد مخالفا للماده (56) من نظام الجمارك الموحد، كما يعد من تهريبا جمركيا وفقا للماده
(142) من ذات النظام، وقد رتبت اللجنه عقوباتها علي نحو ما جاء عليه منطوق قرارها.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من مالك المؤسسه المستورده، والتي
جاء ملخصها علي ذكر انه تم تحديد موعد جلسه سابقا للدعوي رقم (112359-2022-AC) وتاريخ
2023/11/13م، امام اللجنه الابتداييه الثانيه بالرياض وحضور المستانف وابلاغه بعدم وجود ادانه بالتهريب
الجمركي وانتهت الجلسه بتغريمه بمبلغ (1000) الف ريال، كما ان كل ما نسب اليه من انه قام بفتح سجل
تجاري او اي نشاط تجاري سابقا غير صحيح، وقد ذكر ذلك امام اللجنه الابتداييه بانه ليس لديه علم مسبق او
اخطار برسايل نصيه، وبناء علي الاتصال الوارد من مركز شرطه الصالحيه بالاحساء وافادتهم بان مؤسسه
.... تعود للمدعو / .... وهو من قام بفتح السجل التجاري بتاريخ 1436/11/10ه ، دون اي مستند رسمي او وكاله
شرعيه، حيث قام باخذ صوره من الهويه الوطنيه الخاصه بالمستانف ليقوم بتسجيله في احدي الشركات
للتوظيف وقد كان يبلغ من العمر (18) سنه في ذلك الحين، وحرصا من المستانف قام بشطب السجل التجاري
بتاريخ 1438/08/29ه، مما يعني انه تم استغلال حاجته للوظيفه لغرض فتح السجل التجاري، واختتمت اللايحه
بطلب النظر في الغاء المطالبات التي تم فرضها عليه دون ان يكون للمستانف صله بها.

وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/03/16م تضمنت ما ملخصه ان
الارساليه وردت باسم المؤسسه وهي المسؤوله امام الجمرك، كما ان جميع المعاملات الجمركيه والتجاريه
تمت باسم المؤسسه وتوقيع وختم صاحبها كالتعهد بعدم التصرف المصدق عليه من غرفه الاحساء التجاريه

صفحه 1 من 3
8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-171064) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-171064)

وشهاده المنشا الصادره من غرفه عجمان والتفويض الجمركي لمكتب ... المصدق من غرفه الاحساء التجاريه.
وما يدفع به المستانف بانه لا علم له بالارساليات ما هو الا تنصل من مسؤوليته وقول مرسل لا يعتد به، كما
استندت الهييه في مذكرتها علي الماده (154) و (158) من نظام الجمارك الموحد، والعلاقه بين المؤسسه
والوكيل علاقه تعاقديه يحق لكل منهما الرجوع علي الاخر للمطالبه باي اضرار لحقت به امام الجهات المختصه،
كما ان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان يتوفر الركن المادي والمعنوي لقيامها وهو
ما توفر في الواقعه محل القضيه، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم من مؤسسه ... وتاييد
القرار الابتدايي في كل ما قضي به.

وفي يوم الاثنين الموافق 2024/05/06م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في
الاستيناف المقدم علي القرار الابتدايي رقم (2/1017) لعام 1441ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه حياله
تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم
تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب.

وحيث ان المستانف يعترض علي القرار الابتدايي المرتبط بالدعوي المقيده بالرقم (171064-2023-PC) لدي
اللجنه الاستينافيه والصادر عن اللجنه الابتداييه الثانيه بالرقم (2/1017) لعام 1441ه، وحيث انه من المتقرر
في قواعد التقاضي ان تطبيق النظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجهه الناظره للدعوي وتقضي به من
تلقاء نفسها دون لزوم ان يكون ذلك بطلب من الخصوم وبالتالي فان للجهه الناظره للدعوي سلطه واسعه
في تقدير الوقايع واعطايها الوصف المستحق لها والتكييف السليم لها دون ان تتقيد بتكييف جهه الادعاء او
خصمها وذلك في ضوء ما تستقر عليه قناعتها وما تكون عليه حال الادله والقراين المستنتجه منها والاعتماد
عليها واتخاذها اساسا لقضايها ما دامت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الدعوي لا تعارض ما تم استخلاصه
واستقرت عليه عقيدتها وقناعتها للفصل في النزاع وان يكون استنباطها سليما وسايغا ومؤديا الي النتيجه
التي انتهت اليها وذلك هو ما يتفق مع ما جاءت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قضت بان
"لا تتقيد المحكمه بالوصف الوارد في لايحه الدعوي وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان
مخالفا للوصف الوارد في لايحه الدعوي...". وحيث ان المخالفه ارتبطت بمخالفه شكليه لا ترقي لاعتبارها تهريبا
جمركيا بالنظر الي اقتصار تقرير المختبر في شان الارساليه علي افادته بوجود مخالفه عدم المطابقه من حيث
مواصفه توفر البيانات الايضاحيه وفق ما اشار اليه القرار الابتدايي، ولما كانت هذه المخالفه قد جري العمل
الذي استقر عليه قضاء الاستيناف الجمركي بتكييف هذه الملاحظه التي جاء عليها تقرير المختبر من ضمن
الملاحظات غير الجوهريه التي لا تؤثر في غش المستهلك وامان استخدام المنتج الوارد مما يترتب عليه ان
يكون تصرف المستورد بالصنف محل الاشكال وهو محمل بمثل تلك الملاحظه يشكل في واقعه اعتبارها
ملاحظه من جنس الملاحظات الشكليه التي لا ترقي في حال التصرف بالارساليه مع وجودها الي تكييف تصرف
المستورد بالارساليه وهي محمله بتلك الملاحظه بما يعد تهريبا جمركيا مما يتقرر معه الغاء القرار الابتدايي
في كل ما قضي به في حق المستورد، غير انه لما خالف المستورد التعهد الماخوذ عليه وقام بالتصرف
بالارساليه دون اشعار الجمرك فان ذلك يتقرر معه اعتبار تصرف المستورد مخالفه محكومه بالماده (6/31) من
اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك، وايقاع عقوبه الغرامه الماليه عليها بمقدار (1000) الف ريال وذلك تطبيقا
لما قضت به تلك الماده، ولا ينال من ذلك ما يدفع به المستانف بنفي المسؤوليه عن الارساليه التي تم
اعدادها من واقع الاوراق المرفقه في الدعوي باسمه بالزعم بانه لم يقم باي نشاط تجاري وان المدعو ... هو
من قام بفتح السجل التجاري باسمه دون اي مستند او وكاله شرعيه منه بعد ان اخذ منه صوره هويته الوطنيه
لتسجيله في احدي الشركات وتوظيفه بها وانه قام بشطب السجل التجاري للمؤسسه بتاريخ 1438/08/29ه.
ذلك ان ما يذكره المستانف من اسباب لا ينفي الاصل الثابت من ورود ارساليه منظمه باسمه وان الاصل فيها
عدم التصرف بها الا بعد اجازتها من المختبر وهو الامر الذي لم يكن عليه حال التعامل مع الارساليه من قبل
المستورد، كما ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي في شان فسح الارساليات بالعلاقه التي
تجمع المستورد بغيره ممن قام باستخراج السجل التجاري باسمه والذي ثبت علاقه المستورد به بدليل ما
يذكره من قيامه بشطب السجل التجاري بتاريخ 1438/08/29ه، وبالتالي فان المستانف يكون هو المسؤول
عن تلك الارساليه التي تم تنظيم بيان الاستيراد بخصوصها باسمه سواء ترتب علي ذلك وجود واقعه تهريب

صفحه 2 من 3
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (171064-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (171064-2023-PC)

تعلقت بالارساليه المخالفه او ارتبطت الارساليه بمخالفه اجراءات جمركيه عند مخالفه المستورد للتعهد الماخوذ عليه في شانها والتصرف بالارساليه التي لم يتم فسحها من جهه الاختصاص والمستانف هو وشانه في الرجوع علي من يدعي حصول الضرر عليه بسببه، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:

المنطوق

1. قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، لمالكها .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (2/1017) لعام 1441ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض.
2. وفي الموضوع قبوله، ونقض القرار الابتدايي في كل ما قضي به في حق المستانف، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
3. اعتبار تصرف المستورد بالارساليه محققا مخالفه جمركيه والزامه بغرامه قدرها (1000) الف ريال، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

اعضاء اللجنه

الدكتور /...
رييس اللجنه
الدكتور/...
الاستاذ /...

صفحه 3 من 3
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa