tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 750 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-01-24 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/12 entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=legal_basis:royal_decree:12 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:32 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 750 لعام 1438ه.
المقامه من: شركه (...) للاتصالات، سجل تجاري رقم (...)
ضد: شركه (...) للتامين واعاده التامين التكافلي، سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وبعد:
في يوم الثلاثاء 13/5/1439ه عقدت الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض هذه الجلسه، بتشكيلها التالي:
القاضي/ ملحم بن ناصر الملحم رييسا
وبحضور/ عبد الله صالح الشهراني امينا للسر لنظر هذه الدعوي المقيده قضيه بتاريخ 24/1/1438ه، والمحاله اليها بتاريخ 25/1/1438ه.
(الوقايع)
تقدم/ (...)، سجل مدني رقم (...)؛ بصفته وكيلا للمدعيه بالوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه في شرق الرياض برقم (...) وتاريخ 11/7/1437ه؛ بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (84874) اربعه وثمانون الفا وثمانمايه واربعه وسبعون ريالا، يمثل قيمه خدمات انترنت قدمتها لها موكلته. وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره، وبعد مراجعه وكيل المدعيه؛ حددت لنظرها جلسه حضرها في يوم الثلاثاء 10/5/1438ه وبسؤاله عن دعواه؟ اعاد ما ورد في صحيفه الدعوي، وطلب مهله لتقديم عنوان المدعي عليها، فحددت جلسه في يوم الثلاثاء 10/10/1438ه، حضرها/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بصفته وكيلا للمدعي عليها بالوكاله المشار اليها اعلاه، وطلب فيها مهله لتقديم مذكره، فحددت الدايره جلسه في يوم الثلاثاء 1/4/1439ه، حضرها/ (...)، سجل مدني رقم (...)؛ بصفته وكيلا للمدعيه بالوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه في شرق الرياض برقم (...) وتاريخ 28/8/1438ه، وطلب تحديد موعد اخر لعدم حضور من يمثل المدعي عليها التي كتبت لها الدايره بالموعد علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري؛ فحددت هذه الجلسه التي حضرها وكيل المدعيه/ (...)، اما المدعي عليها التي كتبت لها الدايره مره اخري علي عنوانها، فلم يحضر من يمثلها، وفي هذه الجلسه طلب وكيل المدعيه المضي بنظر الدعوي غيابيا، مستندا لفواتير قدمها مع ترجمتها تتضمن مبلغا اكبر من مبلغ المطالبه، حاصرا دعواه بمبلغ المطالبه، وعليها توقيع ممثل المدعي عليها بوصول خدمات الانترنت التي وفرتها موكلته لها في نهايه كل فتره- كما ذكر، وعليه رات الدايره المضي بنظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عما يود اضافته؟ قرر اكتفاءه؛ فرفعت الجلسه.
(الاسباب)
بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبعد سماع الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي اشار اليه، الذي يمثل قيمه خدمات انترنت قدمتها لها موكلته؛ فان دعواه مما تختص المحكمه التجاريه بنظره استنادا للماده (1)، وللماده (2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه، واستنادا للماده (الخامسه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم المكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، كما تختص الدايره بنظرها وفق القرارات المنظمه لذلك. وبما انه طلب في هذه الجلسه المضي بنظر الدعوي غيابيا، وبما ان الدايره كتبت للمدعي عليها بموعد هذه الجلسه والجلسه التي قبلها، عنوانها المقيد في سجلها التجاري؛ فلم يحضر من يمثلها في اي منهما ولم تبعث باعتذار عن الحضور، وبما ان الماده الثالثه عشر من نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 21/2/1416ه، نصت علي ان: (تعتبر البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج علي اي شخص اخر باي بيان واجب القيد او التاشير به ما لم يتم هذا الاجراء، ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهه التاجر او الشركه متي كانت لهذا الشخص مصلحه في ذلك)، وبناء علي الفقره (1) من (الماده السابعه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)؛ رات الدايره المضي في نظر الدعوي غيابيا، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه لفواتير قدمها تتضمن مبلغ المطالبه، وعليها توقيع ممثل المدعي عليها بوصول خدمات الانترنت التي وفرتها موكلته لها في نهايه كل فتره- كما ذكر، وبما ان الدايره تري ما استند له كافيا في اثبات دعواه في ظل تغيب المدعي عليها؛ فانها تنتهي الي الحكم بمقتضي ذلك.
(لذا)
وبعد دراسه القضيه والتامل والمداوله حكمت الدايره غيابيا ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتامين واعاده التامين التكافلي، سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للاتصالات، سجل تجاري رقم (...)؛ مبلغا قدره (84874) اربعه وثمانمايه واربعه وسبعون ريالا، لما هو مبين في الاسباب.
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.
عبد الله صالح الشهراني ملحم بن ناصر الملحم

الحكم في القضيه رقم 2011 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) للاتصالات، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/02ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا
وبحضور عبد المحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تقديم خدمات انترنت والمطالبه بالثمن.
 (الاسباب)
باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام 1438ه والمطالبه بمبلغ (84.874) ريال بموجب فواتير منذ عام 2016م. وقد تم الاعلان للمدعي عليها بالدعوي وبالجلسه في الصحيفه اليوميه وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره التجاره الجوابي بانه تم ايقاف خدماته منذ عده اشهر، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه، حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه.
ولما كانت المدعيه تهدف من دعوها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (84.874) ريال يمثل قيمه خدمات انترنت قدمتها لها موكلته.
وبما ان هذه المسايل والخدمات المتعلقه بها تنظمها الماده العاشره من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422ه باعتبارها من الموضوعات التي تتولي هييه الاتصالات السعوديه تسويه الخلافات التي تثور بين المشغلين والمستخدمين.
وجاءت الماده 70/ا من اللايحه في توصيف حالات امتناع المستخدم من سداد الفاتوره الامر الذي تنحسر معه ولايه الدواير التجاريه في المحكمه التجاريه عن نظر هذه المنازعه.
(لذلك)
حكمت الدايره:
اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره الحادي عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 13/5/1439ه الصادر في القضيه رقم 750 لعام 1438ه القاضي غيابيا بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للاتصالات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (84.874) اربعه وثمانون الفا وثمانمايه واربعه وسبعون ريالا، لما هو مبين بالاسباب. ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي.
والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبد المحسن بن محمد العصيمي 
عضو 
عبد المحسن بن عبد الله الزكري 
عضو 
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبد الرحمن بن محمد الجوفان