tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531167387 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2024-07-07 date_hijri=1444-06-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:70f16467-3a9c-4b48-8a68-f0f152994820 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571333321 لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) للمنتجات الكرتونيه
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها انه بتاريخ 08/06/1444 ه، الموافق 01/01/2023 م، تقريبا، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات كرتونيه) عدد (180000000) (كرتون ورقي مختلف الاحجام)، وتاريخ ابتداء التعامل 08/06/1444 ه، الموافق 01/01/2023 م، بثمن اجمالي قدره (3،986،119,35) ثلاثه ملايين وتسع ميه وسته وثمانون الف ومايه وتسعه عشر ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله سدد منه (2،286،273,82) مليونان وميتان وسته وثمانون الف وميتان وثلاثه وسبعون ريال سعودي واثنان وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بناء علي اوامر شراء تطلبها المدعي عليها وتقوم المدعيه بتوريد البضاعه حسب اوامر الشراء والفواتير المرفقه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 08/06/1444 ه، الموافق 01/01/2023 م، تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (1،699،845,53) مليون وست ميه وتسعه وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريال سعودي وثلاثه وخمسون هلله، هذه دعواي . ا. ه، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ 18/11/1445 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله الصادره من الموثقين برقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من الثمن المستحق للمدعيه وقدره (1,699,845.53) ريال واحصر المطالبه في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن اسانيده في القضيه؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: 1. كشف حساب للعام 2023م ويتضمن المبالغ المستحقه للمدعيه وتاريخ استحقاق كل مبلغ ومستنده ومقدار المبالغ المستلمه من المدعي عليها وتاريخ استلام كل مبلغ واجمالي المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها للمدعيه 2. الفواتير الصادره من موكلتي والمتعلقه بتعاملاتها مع المدعي عليها واذونات الاستلام وجميعها مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها وجميعها مرفق بملف القضيه هكذا قرر. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اطلب مهله لتقديم الجواب عن الدعوي ومستنداتها هكذا اجاب. وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه؟ اجاب وكيل المدعيه قايلا: وكالتي لا تخولني حق الصلح ولكني ساقوم بالبحث فيه مع وكيل المدعي عليها وفي حال تم الاتفاق علي الصلح فساحضر وكاله تخولني حق الصلح، واجاب المدعي عليه وكاله قايلا: موكلتي لديها رغبه في الصلح ولدينا تواصل مع المدعيه في هذا الشان هكذا قرروا، وبناء عليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم جوابه عن الدعوي ومستنداتها خلال 7 ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم لوكيل المدعيه ان يجيب خلال مده مماثله، علي ان تكون المذكرات المقدمه في القضيه موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع، كما افهمت الدايره الاطراف بمضمون الماده رقم (16) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي اوجبت ارفاق نسخه واضحه للمحكمه عند تقديم اي دليل من ادله الاثبات مرفقا به مذكره يبين فيها نوع الدليل وبياناته وصلته بالدعوي واثره فيها، وافهامهم بمضمون الماده رقم (19) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16/03/1444ه والتي جاء في نصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-، وذلك دون اخلال باي اثر اخر رتبه النظام) ا.ه ورفعت الجلسه لتمكين الطرفين من تبادل المذكرات وتقديم ما لديهم عبر النظام، وفي جلسه بتاريخ 20/12/1445 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال الاطراف عما استمهلوا من اجله لبحث مساعي الصلح فاحال المدعي وكاله علي الطلب المرفق بتاريخ 19/12/1445 ه، والذي تضمن اتفاقيه الصلح وقد تضمنت ما نصه (بعون الله وتوفيقه تم في يوم الاحد 27/11/1445 ه، الموافق 04/06/2024 م، الاتفاق في مدينه (...) بين كل من: اولا: شركه (...) للمنتجات الكرتونيه؛ وهي شركه مقيده بالسجل التجاري بمدينه (...) برقم: (...) وعنوانها: (...). (يشار اليها فيما يلي ب الطرف الاول )، ثانيا: شركه (...) المحدوده؛ وهي شركه مقيده بالسجل التجاري بمدينه (...) برقم: (...) وعنوانها: (...). (يشار اليها فيما يلي ب الطرف الثاني )، تمهيد: حيث سبق للطرف الاول اقامه دعوي في مواجهه الطرف الثاني بالرقم (4571333321) لدي الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في وذلك للمطالبه بمبلغ وقدره (1,699,845.53) ريال، وحيث يرغب الطرفان في تسويه الحسابات التي بينهما وديا، والوصول الي صلح منهي لاي نزاعات حاليه بينهما، وذلك بان يدفع الطرف الثاني الي الطرف الاول المبلغ الموضح في هذه الاتفاقيه، ويعتبر ذلك مخالصه تامه وتسويه نهاييه فيما بين الطرفين، ويبري كل طرف ذمه الطرف الاخر ابراء تاما جامعا لا رجعه فيه، ولا يكون لاي طرف اي حق او مستحق او مطالبه في ذمه الطرف الاخر، ولما كان الصلح جايز الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، عليه؛ فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الاهليه والاوصاف المعتبره شرعا ونظاما علي ابرام هذه الاتفاقيه وامضاء هذا الصلح طبقا لما يلي من شروط واحكام: اولا: يعتبر التمهيد المتقدم جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه ومكملا ومفسرا لها.
ثانيا: تصالح الطرفان علي ان يدفع الطرف الثاني الي الطرف الاول مبلغا وقدره (1,567,000) مليون وخمسمايه وسبعه وستون الف ريال؛ كتسويه تامه ومخالصه نهاييه فيما بينهما؛ ويتم دفع هذا المبلغ علي ست دفعات بيانها كالتالي: 1/الدفعه الاولي بتاريخ 26/06/2024 م، بمبلغ وقدره (250،000) ريال، 2/الدفعه الاولي بتاريخ 26/07/2024 م، بمبلغ وقدره (250،000) ريال، 3/الدفعه الاولي بتاريخ 26/08/2024 م، بمبلغ وقدره (250،000) ريال، 4/الدفعه الاولي بتاريخ 26/09/2024 م، بمبلغ وقدره (250،000) ريال، 5/الدفعه الاولي بتاريخ 26/10/2024 م، بمبلغ وقدره (250،000) ريال، 6/الدفعه الاولي بتاريخ 26/11/2024 م، بمبلغ وقدره (317،000) ريال،ثالثا: يقر الطرف الثاني بانه في حال تاخر او فشل في سداد اي قسط من الاقساط المحدده اعلاه، فان المبلغ المتبقي يعد حالا عليه، ويلتزم بدفعه كاملا دفعه واحده، رابعا: اقر الطرفان بان هذه الاتفاقيه هي مخالصه تامه ونهاييه بينهما في كافه التعاملات والحسابات التي بينهما حتي تاريخه، ويبري كل طرف ذمه الطرف الاخر ابراء تاما جامعا لا رجعه فيه من اي حق او مستحق او مطالبه ايا كان نوعها او قيمتها او منشيها، ويخلي الطرف الثاني ذمه الطرف الاول من اي مسؤوليه، او التزام او حق او مطالبه او دعوي او ضرر او تعويض، خامسا: تمثل هذه الاتفاقيه الاتفاق النهايي بين طرفيها، وتلغي وتحل محل اي اتفاق او تفاهم او تفاوض سابق بينهما سواء كان شفهيا او مكتوبا، وتكون هذه الاتفاقيه هي المعتمده، سادسا: اتفق الطرفين علي هذه الاتفاقيه بعد قراءتها وفهمها واقرارهما بخلوها من اي اكراه او غرر او غبن او تدليس، والله ولي التوفيق)، هكذا تضمنت كما ارفق صوره مختومه من الطرفين لهذه الاتفاقيه، وباطلاع الدايره علي وكالات الاطراف تبين انها تتضمن حق الصلح، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ما جاء في الاتفاقيه صحيح، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما تقدم؛ ولصلاحيه القضيه للفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، لما كان المدعي حصر دعواه الي الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من الثمن المستحق للمدعيه وقدره (1,699,845.53) ريال، تمثل قيمه توريد (منتجات كرتونيه)، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في الجلسه المنعقده بتاريخ 20/12/1445 ه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا، واستنادا الي الفقره (2) من الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (63) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، الامر الذي تنتهي معه الي قبول هذا الطلب واثبات الصلح وامضايه، وانقضاء الدعوي به، ويعد حكم الدايره نهاييا بحسبان ما نصت عليه اللايحه الثالثه من الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه.
نص الحكم:
حكمت باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.