moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 65 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10657 لعام 1441 ه المقامه من/ اس اكس نيتوركس ال تي دي غير ذلك (...) ضد/ شركه مصنع التبيان لمراتب الاسفنج والسست المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه رييسا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه عبدﷲ بن موسي عبدالعزيز الغصن سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم(...)، حال وكالته بالوكاله الاجنبيه المصادق عليها من وزارتي الخارجيه والعدل السعوديه، رقم 2020-5114 -مرفقه في ملفات الممثلين- عن المدعيه شركه اس اكس نيتوركس ال تي دي بالسجل التجاري رقم: (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها شركه مصنع التبيان لمراتب الاسفنج والسست المحدوده بالسجل التجاري رقم: (...)، وحاصل الدعوي ما يلي: في تاريخ 18 مارس 2015م اشتري المصنع المدعي عليه مواد صناعيه كيمياييه لاستخدامها في اعماله وقد جاءت اجمالي قيمه البضايع بمبلغ اربعميه واربعه الاف وستميه وسته وثلاثون دولار واربعون سنت; وتم شحن البضايع عن طريق الشحن البحري من ميناء بوسان بكوريا الجنوبيه الي ميناء الدمام بالمملكه العربيه السعوديه وفق الفواتير وسندات الشحن، وسدد المصنع المدعي عليه من قيمه البضايع فقط مبلغ اربعه وثلاثون الفا واربعميه دولار وتوقف عن سداد باقي قيمه البضايع وقدرها 370,236.40 دولار امريكي، وبالتواصل مع المدين افاد بانه يمر بظروف ماليه صعبه، ووعد بالسداد حيث اقر للممثل القانوني للجهه المدعيه في رساله بريد الكتروني مؤرخه في 29 مايو 2017م انه سوف يسدد المبلغ المبتقي وقدره 370,236.40 دولار في بدايه شهر يوليو 2017م، وسوف يكون السداد علي ثلاثه شهور، الا انه لم يلتزم بالسداد رغم محاولات الجهه المدعيه تسويه الموضوع وديا مع المدعي عليها، وخلص في مطالبته الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ثلاثميه وسبعون الفا وميتان وسته وثلاثون دولار واربعون سنت، او ما يعادله بالريال مبلغ وقدره مليون وثلاثميه وثمانيه وثمانون الف وثلاثميه وسته وثمانون ريال ونصف ريال، وان يسدد ميه الف ريال تعويضا عن التاخر في السداد، وكذلك الزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره ميه الف ريال بالاضافه الي الزامه بالرسوم والمصاريف. وفي سبيل نظر الدعوي وجهت الدايره في الترافع الكتابي سؤالها للمدعي عليها بطلب الجواب منها، فرد وكيلها بتاريخ 1442/01/20ه بما نصه: (نود ان نفيد فضيلتكم اننا قمنا بشراء المصنع من المدعيه وقمنا بالتواصل مع محامي المدعيه وحيث يوجد مساعي لصلح بين الطرفين فقد تم تحديد موعد مع محامي المدعيه لمناقشه بوادر الصلح، عليه نطلب مهله لاتمام هذا الاجراء)، وبتاريخ 1442/04/15ه عقدت الدايره الجلسه عن بعد وفيها حضر المشار لهما بمحضرها المدعي وكاله عبدﷲ الغصن المشار له ولوكالته بعاليه، والمدعي عليه وكاله سلطان المهيدب، وقررا الطرفان وجود مساعي صلح بين الشركتين المتداعيتين، ثم طلبا تمكينهما من تقديم نسخه من محضر الصلح المتفق عليه، والحكم بموجبه، وعليه قررت الدايره تبادل المذكرات للطرفين، وطلبت منهما ارفاق نسخه محضر الصلح وارفاق نسخه من وكاله كل منهما. وقد قدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ 1442/04/25ه جاء فيها: بتاريخ 1442/01/20ه اتصل بي الزميل سلطان المهيدب وكيل المدعي عليها، وافاد برغبه المدين تسويه الموضوع وديا، ورحبت بهذا العرض رغم محاولاتنا السابقه لمده ثلاث سنوات والتي بايت بالفشل كلها، ثم تم تنسيق اجتماع بمكتب المحامي فيصل الطايع بتاريخ 26/1/1442 بحضور سلطان ومدير المصنع السيد/ مازن، وابدي السيد/ مازن استعداد المصنع التزامه جدوله الدميونيه علي عشره اقساط شهريه متساويه تبدا بشهر اكتوبر 2020، واعطيتهم موافقه مبدايه علي ان اشاور موكلتي به وانه في حال الموافقه اقوم بارسال مسوده الصلح. وبعد التشاور مع موكلتي والموافقه علي المقترح قمت بارسال المسوده عبر البريد الالكتروني لمحامي المدين وامهالهم حتي تاريخ 8/10/2020 فقام المحامي بالرد علينا وطلب تحديد اجتماع بتاريخ 8/ 10/ 2020 وعند الحضور ابدوا موافقتهم علي شروط الصلح الا انهم رفضوا توثيق اي من اجراءات المصالحه كتابيا، فانتهينا الي ان يتم توثيقها في محضر الجلسه لدي المحكمه. وبعد حضورنا الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ 15/03/1442، قمت بارسال محضر الصلح مره اخري لمحامي المدين حتي يتسني للاطراف التوقيع عليه ومن ثم يتم رفعه من قبل كل طرف وفقا لما تم التوجيه به من قبلكم، فبدا المدين بالمماطله ثم طالب بتغيير خطه السداد بحيث تكون من ثمانيه عشر قسطا متساويه بدل 10 اقساط وعلي ان تبدا من يناير 2021 بدلا من اكتوبر 2020، الامر الذي اوقعني بحرج شديد مع موكلتي، ورغم ذلك اعطيته موافقه علي ان تكون عشره اقساط وتبدا بيناير 2021 او كخيار وسط ثمانيه عشر قسطا وتبدا بيناير علي ان يكون اول قسط لا يقل عن سبعين الف دولار تقديرا لصبر موكلتي عليهم كل هذه المده التي مضت وتقديرا لتنازلاتها التكرره لتسويه الموضوع الا ان المدين اصر علي موقفه المتصلب مما تسبب بانهيار مساعي الصلح. لذا، ونظرا الي انغلاق سبل التسويه فاننا نتمسك بطلباتنا، وخلص الي طلباته الوراده بصحيفه الدعوي، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ 1442/05/05ه جاء فيها ما يلي: اولا: تنكر موكلتنا - المدعي عليها- دعوي المدعيه بالمديونيه في مواجهتها جمله وتفصيلا وذلك نوضحه علي النحو الاتي بيانه: 1 / قامت موكلتنا- المدعي عليها- بشراء المصنع من المدعيه غير محملا او مثقلا باي مديونيه او اي قيود وسددت للمدعيه الثمن مقابل البيع كاملا غير منقوص واستلمته المدعيه في حينه. 2/ لا علم لموكلتنا بالدين المدعي به ولم يتم اخطار المدعي عليها به في اي وقت من الاوقات، ولم تقدم لها المدعيه اي بيان بهذا الدين ولمن يعود سواء كان قبل البيع او بعده. 3/ فوجينا بادعاءات المدعيه علي لسان ممثلها وكنا في كل مره نستمع اليه في محاوله لمعرفه اصل الدين ونرجع لموكلتنا التي تنفي تماما اي صله لها بالدين المدعي به. ثانيا: 1/ ليس صحيحا مطلقا ما يدعيه ممثل المدعيه بان موكلتنا قد وافقت علي سداد مبلغ الدين المدعي به، والصحيح هو اننا طلبنا منه تزويدنا بما يفيد التزام او تعهد موكلتنا - المدعي عليها- للمدعيه في اي وقت لتحمل هذا الدين وهو ما فشل في تقديمه حتي تاريخه. 2/ كذلك طلبنا من ممثل المدعيه ما يفيد تفويضه لمناقشه موضوع الدين حتي تتمكن المدعي عليها من معرف اصل الدين وكيف ومتي نشا، ولم نطلب تسويه امر لا ندري كنهه، وكل ما يدعيه ممثل المدعيه من اشتراطات تسويه كان يمثل خياراته بدلا تمكيننا من معرف اصل الدين، والمدعي عليها تنكر كل ما ذكره في هذا الشان. لذا ولما سبق بيانه من توضيحات اعلاه فانا ونيابه عن موكلتنا- المدعي عليها- نطلب الحكم برفض دعوي المدعيه لانها غير متوجهه وغير ملاقيه اه. وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/06/05ه حضر المشار اليهما بمحضرها المدعي وكاله عبدﷲ الغصن المشار لوكالته سابقا، والمدعي عليه فيصل بن طلع بن طايع المطيري بالهويه الوطنيه رقم (...) وبالوكاله رقم 411130993، وتشير الدايره الي تقديم الطرفين مذكره في تبادل المذكرات بما يفيد تعذر الصلح بين الطرفين، ومطالبه المدعي وكاله عبدﷲ الغصن بطلباته المشار لها في صحيفه الدعوي، وانكار المدعي عليه وكاله سلطان المهيدب لصحه الدعوي، حيث اشار في مذكرته بان موكلته - المدعي عليها - قامت بشراء المصنع من المدعيه غير محملا باي مديونيه وانها سددت للمدعيه الثمن مقابل البيع كاملا، وبسؤال المدعي عليه وكاله تفصيل جوابه علي الدعوي وعلي البينه المقدمه فيها استعد بتقديم جوابه، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات للمدعي عليها ثم المدعيه لتقديم الرد. ثم قدم المدعي عليه وكاله المذكره الجوابيه المطلوبه منه في مسار تبادل المذكرات بتاريخ 1442/06/15ه وقد جاء فيها ما يلي: اولا: تنكر موكلتنا - المدعي عليها- دعوي المدعيه بالمديونيه في مواجهتها جمله وتفصيلا وذلك نوضحه علي النحو الاتي بيانه: 1 / قامت موكلتنا- المدعي عليها- بشراء المصنع من المدعيه غير محملا او مثقلا باي مديونيه او اي قيود وسددت للمدعيه الثمن مقابل البيع كاملا غير منقوص واستلمته المدعيه في حينه. 2/ لا علم لموكلتنا بالدين المدعي به ولم يتم اخطار المدعي عليها به في اي وقت من الاوقات ، ولم تقدم لها المدعيه اي بيان بهذا الدين يوضح نوعه وتاريخ نشويه والمقابل لهذا الدين ولمن يعود سواء كان قبل البيع او بعده. 3/ لا يوجد اي عقد بين الطرفين ينص علي التبادل التجاري بالدين ولا يوجد اي اتفاق بين الطرفين علي فتح حساب بالدين. 4/ كما انه وطيله الفتره السابقه لم تقدم المدعيه للمدعي عليها اي كشف بالمديونيه التي تدعيها ولم يحدث ان جرت مطابقه رصيد بين الطرفين كما هو المعتاد في التعاملات التجاريه، مما يجعل المبلغ المطالب به منعدما تماما ولا اساس له كما ذكرنا اعلاه. 5/ فوجينا بادعاءات المدعيه علي لسان ممثلها تجاه موكلتنا بمديونيه لا وجود لها اصلا، وكنا في كل مره نستمع اليه في محاوله لمعرفه اصل الدين ونرجع لموكلتنا التي تنفي تماما اي صله لها بالدين المدعي به. ثانيا: 1/ ليس صحيحا مطلقا ما يدعيه ممثل المدعيه بان موكلتنا قد وافقت علي سداد مبلغ الدين المدعي به، والصحيح هو اننا طلبنا منه تزويدنا بما يفيد التزام او تعهد موكلتنا - المدعي عليها- للمدعيه في اي وقت لتحمل هذا الدين وهو ما فشل في تقديمه حتي تاريخه، و كيف يعقل ان توافق المدعي عليها علي سداد مبلغ لا تعلم كنهه ولا تدري ماهيته. 2/ كذلك طلبنا من ممثل المدعيه ما يفيد تفويضه لمناقشه موضوع الدين حتي نتمكن من معرفه اصل الدين المدعي به وتفاصيله وكيف ومتي نشا وحتي نتمكن من مناقشته مع موكلتنا التي تجهل هي الاخري حقيقه الدين المدعي به. ولم نطلب تسويه امر لا ندري كنهه ، وكل ما يدعيه ممثل المدعيه من اشتراطات تسويه كان يمثل خياراته بدلا تمكيننا من معرف اصل الدين، والمدعي عليها تنكر كل ما ذكره في هذا الشان. لذا ولما سبق بيانه من توضيحات اعلاه فانا ونيابه عن موكلتنا- المدعي عليها- نطلب الحكم برفض دعوي المدعيه لانها غير متوجهه وغير ملاقيه. وقدم المدعي وكاله مذكره رد بتاريخ 1442/06/26ه، وجاء فيها ما يلي: الدين المترصد بذمه المدعي عليها دين تجاري والتعامل التجاري هو تعامل تجاري دولي وقدمت المدعيه الفواتير وسندات الشحن الداله عليه علما انه كما هو ثابت بسندات الشحن البحري والفواتير المقدمه بالدعوي ان البيع تم بنظام سي اي اف CIF - من ميناء بوسان بكوريا الجنوبيه الي الرياض عبر ميناء الدمام وان البضايع استلمت من المدعي عليها بالفعل وقامت المدعي عليها بسداد بعض المبالغ سابقا وتبقي بذمتها المبلغ موضوع الدعوي مما يستحيل معه انكار وجود العلاقه التجاريه الامر الذي يدل علي صحه المديونيه المطالب بها والمترصده بذمه المدعي عليها ، ولو رات المحكمه حاجه في تقديم مزيد بينات فنحن مستعدون لذلك. اقرت المدعي عليها بالبريد الالكتروني بالدين المترصد بذمتها والمطالب به بالدعوي كان في تاريخ 29/ 05/ 2017 حيث قام مدير مصنع المدعي عليها السيد/ احمد اصغر بالرد علي ايميل وارد منا اليهم وقد تضمن رده اقرار صريح بصحه المبلغ المتبقي البالغ 370,236.40 دولار امريكي ووعد بسداده كاملا خلال ثلاثه اشهر ابتداء من شهر يوليو 2017، وكان ذلك البريد الالكتروني مرسل من عنوان البريد الالكتروني الذي يحمل نطاق عنوان المصنع. " مرفق صوره المراسله مع الترجمه "، والثابت بهذا الاقرار بالدين انه جاء بتاريخ لاحق من استلام البضايع موضوع الدعوي بفتره حيث التعامل التجاري تم في 2015 والاقرار بالدين المتبقي كان في عام 2017 . كذلك ما يؤكد ان انكار محامي المدعي عليها يخالف المستندات والواقع حيث جاء في اول رد للمدعي عليها عبر منصه التقاضي الالكتروني انه يوجد مساعي لصلح بين الطرفين فقد تم تحديد موعد مع محامي المدعيه لمناقشه بوادر الصلح، وهذا الرد فيه اقرار ضمني بصحه الدعوي والا علي ماذا النقاش والمصالحه اذا كانت المدعي عليها تنكر الدعوي اصلا؟ مما يكون انكار محامي المدعي عليها في غير محله ويجب الالتفات عنه ورده لعدم صحته. نتمسك بما اقر به محامي المدعي عليها بالجلسه المنعقده بتاريخ 15/04/1442ه عندما وافقني علي وجود مساعي صلح وانه تم الاتفاق علي جدوله الدين لمده عشره اشهر، وتم ضبط وتسجيل مضمون ما دار بتلك الجلسه وهو امر كاف لاثبات اقرار المدعي عليها بصحه الدين وبالتالي الزامها بالوفاء به. اضافه الي ذلك فقد قام محامي المدعي عليها سلطان المهيدب بتاريخ 17/01/2021م بارسال مسوده اتفاقيه الي جوالي عبر الواتساب من رقم جوال 0549017599 معنونه ب "مسوده اتفاقيه تسويه اس كي نيتوركس * مصنع التبيان بعد التعديل " ما يثبت صحه المديونيه ووجود مساعي الصلح بل وصياغه مسوده تم تبادلها وذلك خلافا لما ذكره المدعي عليه عن عدم موافقتهم بالسداد وانكاره المطلق، ولكن لم نقبل التوقيع عليها نظرا الي ان التعديلات التي اجرتها المدعي عليها غير مقبوله. الامر الذي معه يجب الالتفات عن دفوع محامي المدعي عليها لتناقضها مع الدليل المعتبر شرعا وقانونا وتخالف الاقرارات الصادره عن المدعي عليها والصادره عن المحامي ذاته ، وان الهدف من الانكار ما هو الا محاوله للتهرب من سداد حقوق المدعيه، كذلك يثبت للدايره الموقره صحه الدعوي والدين المطالب به ومماطله المدعي عليها المستمره واستماتتها بالتهرب عن السداد طيله هذه السنين. وعليه نتمسك بالحكم لنا بكامل طلباتنا بالدعوي، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع ما تكبدته موكلتي من مصاريف الترجمه. وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/07/26ه تبين عدم حضور طرفي الدعوي، وقد تضمن محضر الجلسه السابقه رفع موعدها لهذا اليوم، كما افادت التبليغات السابقه للطرفين انه يمكن الطرفين الدخول للقضيه وفق الاستعلام التفصيلي عنها، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/10/19ه بحضور المشار اليهما بمحضرها المدعي وكاله عبدﷲ الغصن المشار لوكالته سابقا، والمدعي عليه وكاله تركي الشمري بالوكاله رقم 411130993، وتشير الدايره الي ورود الطلبين المفتوحين رقم (90707)، و(92150) بطلب النظر في القضيه المشطوبه، وذلك خلال المهله المقرره في الماده الحاديه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره استمرار السير في الدعوي، كما تشير الدايره لسبق تقديم المدعي عليه وكاله المذكره الجوابيه المطلوبه منه في مسار تبادل المذكرات بتاريخ 1442/06/15ه، ثم تقديم المدعي وكاله مذكره رد بتاريخ 1442/06/26ه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب امهاله لتقديم الجواب، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفتح تبادل المذكرات للمدعي عليها. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ 1442/10/22ه جاء فيها ما يلي: 1 / قامت موكلتنا- المدعي عليها- بشراء المصنع في العام 2018م غير محملا او مثقلا باي مديونيه او اي قيود وسددت مقابل البيع كاملا غير منقوص في حينه. 2/ لا علم لموكلتنا بالدين المدعي به ولم يتم اخطار المدعي عليها به في اي وقت من الاوقات ، ولم تقدم لها المدعيه اي بيان بهذا الدين يوضح نوعه وتاريخ نشويه والمقابل لهذا الدين ولمن يعود سواء كان قبل البيع او بعده، ولا يغير في الامر شيء ما ذهبت اليه المدعيه بان البيع تم بنظام ال سي اي اف او خلافه ومن اي ميناء خرجت ، ولم توضح المدعيه متي تم استلام البضاعه كما تدعي ولمن سلمت علما ان شراء المصنع تم في 2018م. ولقد تكررت اشاره المدعيه الي ان التعامل التجاري الذي يستند عليه المدعيه قد تم في 2015م، 3/ لا يوجد اي عقد بين الطرفين ينص علي التبادل التجاري بالدين ولا يوجد اي اتفاق بين الطرفين علي فتح حساب بالدين. كذلك نلاحظ ان المدعيه تدعي علي المدعي عليها بالسداد الجزيي لمبلغ المطالبه دون ان توضح تاريخ ذلك السداد الجزيي المشار اليه ومبلغه وتاريخه اذ ان المدعي عليها لم تتعامل مع المدعيه بعلاقه داين ومدين من قبل كما جري شرحنا للامر . 4/ كما انه وطيله الفتره السابقه لم تقدم المدعيه للمدعي عليها اي كشف بالمديونيه التي تدعيها ولم يحدث ان جرت مطابقه رصيد بين الطرفين ولا يوجد توقيعات اواختام للطرفين في هذا الخصوص كما هو المعتاد في التعاملات التجاريه، مما يجعل المبلغ المطالب به منعدما تماما ولا اساس له كما ذكرنا اعلاه. ان الادعاء بان هناك شخص يدعي احمد اصغر قد اقر بالمديونيه المدعي بها لا يخص المدعي عليها وغير ملزم لها اذ ان هذا الشخص المذكور ليس مديرا للمصنع حاليا ولا سابقا وليست له اي صلاحيات او سلطات تخول له الاقرار المدعي به ، وكما هو معلوم ان الاقرار لابد وان يصدر من شخص ذي صفه ومخول له الاقرار بموجب تلك الصلاحيات التي تمنح له بصفته تلك. خلاصه القول ان المدعي عليها لم يسبق لها وان فوضت الشخص المذكور بالاقرار نيابه عنها مما يجعل ادعاء المدعيه في هذا الشان مجرد قول مرسل. 5/ فوجينا بادعاءات المدعيه علي لسان ممثلها تجاه موكلتنا بمديونيه لا وجود لها اصلا، وكنا في كل مره نستمع اليه في محاوله لمعرفه اصل الدين ونرجع لموكلتنا التي تنفي تماما اي صله لها بالدين المدعي به. ثانيا: 1/ ليس صحيحا مطلقا ما يدعيه ممثل المدعيه بان موكلتنا قد وافقت علي سداد مبلغ الدين المدعي به، والصحيح هو اننا طلبنا منه تزويدنا بما يفيد التزام او تعهد موكلتنا - المدعي عليها- للمدعيه في اي وقت لتحمل هذا الدين وهو ما فشل في تقديمه حتي تاريخه، و كيف يعقل ان توافق المدعي عليها علي سداد مبلغ لا تعلم كنهه ولا تدري ماهيته. ولعل الاشاره الي حديث المدعيه عن وجود مساع للصلح وتفسيره بانه اقرار من المدعي عليها حديث غير ملاق وفهم خاطي للسياق الذي جري فيه ذلك الحديث. ذكرنا من قبل ونكرر بانه وعند وصول الادعاء بالمديونيه حاولت المدعي عليها الاستفسار عن اصل الدين ومتي نشا دون المساس بالحقوق وطلبت من ممثل المدعيه توضيح ذلك، الا ان فهم المدعيه كان منصبا علي تثبت امرا غير معترفا به اصلا اذ اننا قد انكرنا الحق في مطالبه المدعي عليها بدين لا صله لها به وظللنا نطالب ممثل المدعيه ببعض التوضيحات ذات الصله لعلنا نتمكن من فهم ادعاءات المدعيه، الا انه وحتي تاريخه لم يمكننا من ذلك. 2/ كذلك طلبنا من ممثل المدعيه ما يفيد تفويضه لمناقشه موضوع الدين حتي نتمكن من معرفه اصل الدين المدعي به وتفاصيله وكيف ومتي نشا وحتي نتمكن من مناقشته مع موكلتنا التي تجهل هي الاخري حقيقه الدين المدعي به. ولم نطلب تسويه امر لا ندري كنهه ، وكل ما يدعيه ممثل المدعيه من افتراضات واشارات مبهمه بشان تسويه مزعومه وتداعياتها كان يمثل خياراته بدلا تمكيننا من معرف اصل الدين، والمدعي عليها تنكر كل ما ذكره في هذا الشان. لذا ولما سبق بيانه من توضيحات اعلاه فانا ونيابه عن موكلتنا- المدعي عليها- نطلب الحكم برفض دعوي المدعيه لانها غير متوجهه وغير ملاقيه. وقدم المدعي وكاله بعد ذلك مذكره رد بتاريخ 1442/10/29ه جاء فيها ما يلي: اولا: نتمسك برد المدعي عليها الاول عندما استمهلت لوجود مساعي صلح ، فلو كانت الدعوي غير صحيحه كما تزعم الان فعلي ماذا الصلح؟ حيث كان يكفيها انكار الدعوي فقط. ثانيا : نتمسك بما اقر به محامي المدعي عليها سلطان المهيدب في الجلسه المرييه المنعقده بشان جدوله الدين علي عشره اشهر وتذرعه حينها بعدم وجود ما يخولني الصلح والتسويه الوديه لتقرر الدايره حينها رفع الجلسه لتمكينا من تقديم محضر صلح؛ حيث ان الاصل ان تلك الجلسه مسجله صوت وصوره وعليه فان الرجوع لتسجيل تلك الجلسه كاف لتجاوز مساله صحه الدعوي، لما تضمنته من اقرار القضايي بالدين. ثالثا: نتمسك بمسوده الاتفاقيه التي قام سلطان الهيدب بارسالها الي عبر الواتساب من رقم 0549017599، والتي تنصلت المدعي عليها من الرد عليها في جوابها، وسبب تمسكي بهذه البينه، هو اساسا لاثبات وجود المفاوضات التي اقر بما في تلك الجلسه. رابعا: قرر محامي المدعي عليها ان موكلته قامت بشراء المصنع في عام 2018 م غير محملا باي مديونيه، ونرد عليه بان الدعوي متوجهه ضد شركه مصنع التبيان المحدوده باعتبارها شخصيه اعتباريه تتمتع بذمه ماليه مستقله عن ملاكها، وهي مسيوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها وفق مانصت عليه الماده 151 من نظام الشركات، مما يعني ان تبدل او دخول ملاك جدد غير مؤثر بموضوع الدعوي. خامسا: انكرت المدعي عليها وجود شخص يدعي اصغر احمد يعمل مديرا لديها بالسابق فضلا عن ان يكون مخولا باي صلاحيات بالا قرار ونحوه، ونجيب علي ذلك ، بان السيد اصغر احمد كان مدير عمليات لدي المدعي عليها وهو الشخص الممثل للمدعي عليها وللمكلف من قبلها للتعامل والتواصل مع موكلتي كما هو محدد باوامر الشراء الصادره من قبلها، وحسب افادته انه استمر علي راس العمل ولم يغادر الا بعد مجيي الاداره الحاليه للشركه، وهو لا يزال موجود في السعوديه ويمكن لعداله المحكمه استدعاءه ان رات ذلك لمواجهه المدعي عليها في سبيل استظهار الحقيقه حفظا لحقوق موكلتي من الضياع، اما ما يتعلق بصحه صدور الاقرار من السيد / اصفر وما اذا كان اقراره ملزما للشركه المدعي عليها ، فالواقع انه اقر بدين بصفته مدير التشغيل المخول من قبل المدعي عليها للتعامل مع موكلتي بموجب اوامر الشراء، وكان منشا اقراره البريد الالكتروني الذي يحمل نطاق عنوان الشركه الرسمي (الدومين)، عليه لا يجوز للمدعي عليها التنصل عن قراره لصدوره صحيحا وفق القانون، وبحسب ما نصت عليه الماده الخامسه من نظام التعاملات الالكترونيه ان من الاثار النظاميه التعاملات الالكترونيه حجينها الملزمه ولا يجوز نفي صحتها، كما تضمنت الماده الرابعه من النظام ان موافقه الشخص علي التعامل الالكتروني يمكن ان تكون صريحه او ضمنيه، ومجرد تمكين السيد اصغر من استخدام البريد للتواصل مع الغرماء وتكليفه ممثلا لها بالتعاملات التجاريه يعد موافقه صريحه لكل ما ينشا منه، مادام محتوي البريد باق علي اصله لم يتغير منذ انشاءه وفق ما نصت عليه الماده 9 فقره 3 من ذات النظام، كما وتعد الشركه في المنشيه لهذا الاقرار بالانابه وفق الماده 12 من ذات النظام. سادسا: انكرت المدعي عليها وجود اي عقد بين الطرفين ينص علي التبادل التجاري الدين كما انكرت قيامها بسداد اي مبلغ للمدعيه بالسابق، محاوله بذلك انكار وجود اي علاقه تجاريه بينهم، وهذا دفع غير صحيح ومناف للواقع وجمله الادله، ومن تلك الادله التي يستحيل معها النفي، وجود عقد بيع مورخ بتاريخ 2015/03/31م يحمل توقيع وختم الطرفين، ومن شروطه ان البيع يكون بالاجل حيث ان السداد يكون مقابل المستندات لاجل 120 يوم من تاريخ بوليصه الشحن، وفي عقد بيع اخر مؤرخ بتاريخ 2015/05/26م قامت المدعي عليها اثره بانشاء امر شراء موافقه علي قيمه العقد وكافه شروطه، وقد حمل امر الشراء توقيع وختم المدعي عليها، ومن تلك الشروط ان يكون البيع بالاجل حيث ان السداد يكون مقابل المستندات لاجل 120 يوم من تاريخ بوليصه الشحن، كما تضمن امر الشراء تعليمات خاصه منها ان المراسلات تكون الي عنايه السيد اصغر احمد باعتباره الشخص المخول للتعامل مع المدعيه كما قامت المدعي عليها بانشاء امر شراء بتاريخ 2015/05/31م بقيمه 146.000دولار امريكي يحمل توقيع وختم المدعي عليها، ويتضمن علي ذات الشروط والتعلميات الخاصه في امر الشراء الاخر، مما يؤكد وجود العلاقه التجاره بالاجل وصحه الاقرار الصادر من السيد اصغر بالمديونيه. اما ما يتعلق بوجود سدادات سابقه، فقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 34.255 دولار امريکي کحواله بنكيه بتاريخ 2016/01/12م وهو مبلغ جزيي لاحد الفواتير علي المدعي عليها، وللدايره ان رات الكتابه للبنك المركزي للتحقق من صحه هذه الحواله. سابعا: ذكر محامي المدعي عليها في معرض دفاعه انه لا يغير في الامر شيء ان البيع تم بنظام ال سي اي اف CIF او خلافه .. الخ . وتجيب علي هذا الدفع ان قواعد الشحن التعاقد عليها في التعاملات التجاريه الدوليه هي المحدد الرييس لمسؤوليه كل طرف تجاه البضاعه والمسؤوليه التعاقديه. اما عن سبب اشارتنا الي ان البيع تم بنظام قواعد (CIF) فهي تعني ان مسيوليه البايع تنتهي عند قيامه بدفع تكاليف الشحن والتامين وتحميل البضاعه بشهر الباخره، وان المسيوليه تنتقل الي عاتق المشتري بمجرد التحميل علي الباخره ويكون ملزم بالسداد بمجرد صدور بوليصه الشحن واستلام نسخه منها بحسب شروط الدفع المتفق عليها، وفي حالتنا كان الاتفاق علي ان يكون الدفع بعد 120 يوم من تارخ بوليصه الشحن، وعليه فلو افترضنا جدلا انه لا يجود اقرار المديونيه، ولا عقود بيع او اوامر شراء، ولا حتي فواتير الشحن، فان وجود بوليصات الشحن كافي لاثبات العلاقه التجاريه واستحقاق الدين لان بوليصه الشحن هي عقده تجاري قايم بذاته ملزم لاطرافه، وحتي لو لم تقم المدعي عليها بتخليص البضاعه علي سبيل الجدل، فان الدين مستقر بذمتها، لان بوليصه الشحن صادره وفق شروط قواعد (CIF) التي تنص علي مسؤوليه المشتري عن البضاعه واستحقاق ثمنها للبايع بمجرد تحميل البضاعه علي ظهر الباخره. وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/11/13ه بحضور المشار اليهما بمحضرها المدعي وكاله عبدﷲ الغصن، والمدعي عليه وكاله تركي الشمري، المشار لوكالتهما سابقا، تشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله المذكره الجوابيه في مسار تبادل المذكرات بتاريخ 1442/10/22ه، ثم تقديم المدعي وكاله مذكره رد بتاريخ 1442/10/29ه، وبعرضها علي المدعي عليه طلب امهاله لتقديم رد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفتح تبادل المذكرات للمدعي عليه. وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/12/04ه بحضور المشار اليهما بمحضرها المدعي وكاله عبدﷲ الغصن، والمدعي عليه وكاله تركي الشمري، المشار لوكالتهما سابقا، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله مذكره الجوابيه في مسار تبادل المذكرات بتاريخ 1442/11/18ه، جاء فيها ما يلي: نختلف مع وكيل المدعيه في كل ما ساقه من مبررات في الفتره الماضيه ونقول ان الفواتير التي تقدم بها ترجع الي الاعوام 2015، 2016، وان موكلتنا قد انتقل لها المصنع عام 2018 وبالتالي فلا علاقه لها بهذه الفواتير وما تحمله من مبالغ، وكما ذكرنا من قبل ونكرر مره اخري ان موكلتنا لا تعلم ما هيه الدين من حيث اصله ومتي نشا ولا علاقه لها به مطلقا وطلبنا من وكيل المدعيه عده مرات افادتنا باصل الدين ان صح ذلك وكيف نشا ومتي؟ الا انه عجز تماما عن الاجابه علي هذه التساؤلات وقامت موكلتنا بحكم انها تمارس التجاره ولها علاقتها الواسعه في السوق وعن طريق بعض الجهات تمكنت من الوصول للاستفسار المدعيه عن سبب الدعوي في مواجهتها وردت المدعيه ان ليس لها اي علاقه مديونيه مع المدعي عليها ولا تطلبها اي مبلغ وان المدعيه قد ذكرت للمدعي عليها بان هذا الدين يخص شركه تامين التي قامت بسدداه للمدعيه وهي لا تطلب المدعيه اي مبلغ مما يعني ان المدعيه ليس لها اي صفه في الدعوي مما يستلزم معه رد دعوي المدعيه لانعدام الصفه. ثم تقديم المدعي وكاله مذكره رد بتاريخ 1442/11/23ه جاء فيها ما يلي: اولا: تعليقا علي ما ذكره محامي المدعي عليها، فنقول ان ماذكره ليس الي كلام مرسل لا يؤثر علي موضوع الدعوي، الغرض منه صرف نظر الدايره عن موضوعها المتمثل بالمطالبه بالدين المستقر بذمه المدعي عليها، واما عن تغير ملاك الشركه من عدمه فلا يغير حقيقه استحقاق الدين ووجوب الوفاء به من قبل المدعي عليها بصفتها شخصيه اعتباريه ذات ذمه ماليه مستقله عن ملاكها، وعليه نتمسك باقرار المدعي عليها بصحه الدين وبكل المستندات والبينات التي تم تقديمها والتي لم تستطع المدعي عليها الرد عليها او انكار اي منها، كما ولازلنا نؤكد علي استعدادنا متي رات الدايره ضروره استدعاء الاشخاص ذوي العلاقه او مخاطبه الجهات الرسميه للتحقق من صحه وسلامه ماتم تقديمه من بينات. ثانيا: حصر الطلبات في موضوع الدعوي بناء علي طلب الدايره: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ 370,236.40 دولار امريكي (ثلاثمايه وسبعون الف ومايتان وسته وثلاثون دولار امريكي واربعون سنتا) او ما يعادله بالريال السعودي مبلغ قدره 1,388,386.50 (مليون وثلاثمايه وثمان وثمانون الف وثلاثمايه وسته وثمانون ريال سعودي وخمسون هلله). ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ 100,000.00 مايه الف ريال سعودي تعويض عن الضرر بسبب التاخير بالسداد. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ 1,137.5 الف ومايه وسبع وثلاثين ريال سعودي وخمسين هلله مصاريف ترجمه مستندات الدعوي. رابعا: الزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب المحاماه وقدرها 100،000.00 مايه الف ريال سعودي. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اصغر احمد اجاب بانه موظف اداري بالخدمات المسانده لدي المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه عن الرقم المذكور في محادثات (واتساب) ذكر ان هذا الرقم لا يعود لوكيل لدي موكلته وفق ما ذكر المدعي وكاله، وبعرض مذكره المدعي وكاله علي المدعي عليه وكاله اكتفي بما سبق ان قدمه من اقوال وبينه، ثم قرر المدعي وكاله كذلك الاكتفاء بما سبق ان قدمه من اقوال وبينه واكد علي التعليمات المدونه في امر الشراء (مارس2015م) بان المخول بالتواصل مع موكلته هو اصغر احمد، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب بان التعليمات المذكوره تخص المصنع قبل انتقال ملكيه المصنع لموكلي، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدارسه. وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/12/18ه بحضور المشار اليهما بمحضرها المدعي وكاله عبدﷲ الغصن، والمدعي عليه وكاله تركي الشمري، المشار لوكالتهما سابقا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بما اشير له بعاليه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، وبالدخول لموضوع الدعوي فحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه رساله البريد الالكتروني الصادره من ممثل المدعي عليها بشان ما يتعلق بالتعامل بين الطرفين والمؤرخه في 29 مايو 2017م متضمنه الاقرار بالمبلغ محل الدعوي والمصادقه عليه وبان المدعي عليها سوف تسدد المبلغ المبتقي وقدره 370,236.40 دولار في بدايه شهر يوليو 2017م، وسوف يكون السداد علي ثلاثه شهور، وكذلك اوامر الشراء المختومه من المدعي عليها والمشار فيها بان المخول بالتواصل مع المدعيه هو اصغر احمد، ومنها امر الشراء الصادر في 2015/05م، وحيث ان ما دفعت به المدعي عليها من دفوع هي دفوع مرسله لا ترقي لنفي بينه المدعيه بل كانت في غايتها تنصلا من مسؤوليه الملاك الحاليين للشركه عن اعمال الملاك السابقين، رغم اتحاد الكيان المدين وهي الشركه المدعي عليها، او الاشاره لعدم معرفه صحه الدين من عدمه، كما انها لم تنكر صحه البريد الالكتروني المشار له، بل انها عللت بان المذكور ليس مديرا لديها، وباعاده استجواب ممثلها من الدايره عن ارتباط المذكور بالشركه المدعي عليها اشار بانه موظف اداري بالخدمات المسانده لدي المدعي عليها، وعدم انكار المدعي عليها صحه البريد الالكتروني مع الاشاره اليه عده مرات والتدليل به من المدعي وكاله هو اقرار ضمني بصحته، والقاعده ان السكوت في معرض الحاجه بيان، كما ان المدعي عليها لا تنكر وجود تعاملات بين الملاك او الاداره السابقه والمدعيه, وانما تنكر ارتباطها بشكلها الحالي، فان الدايره تنتهي الي ما ورد بمنطوق الحكم ادناه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من عدم وجود عقد بين الطرفين واختلاف الملاك او الاداره في الشركه المدعي عليها اذ ان اوامر الشراء المرفقه الصادره من المدعي عليها بمثابه الايجاب والمدعيه اثبتت صدور القبول منها باصدار الفواتير وشحن البضاعه وارفاق بوليصات الشحن والفواتير بكامل مبلغ المطالبه، واما اختلاف الملاك فلا علاقه للمدعيه بذلك فعلاقتها بالكيان القايم وهي الشركه المدعي عليها، حيث انها شركه ذات ذمه ماليه مستقله عن الشركاء او الملاك فيها، واما موضوع الاداره فهو شان داخلي يخص تنظيم الشركه، واما طلب المدعي وكاله تعويض موكلته عن التاخر في السداد بمبلغ مالي قدره بميه الف ريال فطلبه هذا مستندا علي التعويض المجرد؛ لا يعدو ان يكون الا من قبيل الاثراء غير المشروع، وهو بذلك تعويض عن ربح فايت لم يتحقق، او عن ضرر معنوي، اذ ان الضرر المادي لا يتبين الا بعد نشوء الضرر، وله شروطه المعروفه والتي لم تتضمنها صحيفه الدعوي وما لحقها، وقد استقر القضاء التجاري علي عدم جواز التعويض عن الربح الفايت؛ لانه امر احتمالي، والتعويض انما يكون عن ضرر محقق الوقوع، غير محتمل، ولا متوهم، والربح الفايت غير محقق الوقوع، انما هو محتمل، ومن ثم فلا يجوز التعويض عنه، واما الضرر المعنوي فليس فيه خساره ماليه، ولا يمكن تحديده وتقديره، والتعويض في الفقه الاسلامي لا يكون الا عن ضرر مالي محسوس واقع فعلا، وكلا التعويضين المشار لهما لا يستندان الي اساس سليم، ولا ينضبطان بضابط محدد، وتقديرهما يختلف باختلاف الاشخاص، ولا يكون ذلك الا تحكما، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، واما مطالبه المدعي وكاله بالمصاريف واتعاب المحاماه، فحيث انهما جميعا من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، والتي يعود تقديرها الي السلطه التقديريه للمحكمه ناظره القضيه استنادا الي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وان تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-، فان الدايره تقدرها بناء علي ما يتناسب مع القضيه وحجمها والجلسات المنعقده فيها والجهد المبذول فيها بمبلغ ميه الف ريال، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم الوراد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه مصنع التبيان لمراتب الاسفنج والسست المحدوده سجل تجاري رقم : (...) ان تدفع للمدعيه شركه اس اكس نيتوركس ال تي دي سجل تجاري رقم : (...) ما يلي: اولا/ مبلغا قدره 1,388,386.50 مليون وثلاثميه وثمانيه وثمانون الفا وثلاثميه وسته وثمانون ريال ونصف ريال. ثانيا/ مبلغا قدره 100,000 ميه الف ريال عن اتعاب ومصاريف الدعوي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبﷲ التوفيق. عضو حسام بن محمد بن علي العثيم عضو هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي رييس الدايره عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 448 لعام 1443 ه المقامه من/ اس اكس نيتوركس ال تي دي غير ذلك (...) ضد/ شركه مصنع التبيان لمراتب الاسفنج والسست المحدوده غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (370,236.40 دولار) تمثل قيمه توريد بضايع عباره عن مواد صناعيه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها شركه مصنع التبيان لمراتب الاسفنج والسست المحدوده سجل تجاري رقم : (...) ان تدفع للمدعيه شركه اس اكس نيتوركس ال تي دي سجل تجاري رقم : (...) ما يلي: اولا/ مبلغا قدره 1,388,386.50 مليون وثلاثميه وثمانيه وثمانون الفا وثلاثميه وسته وثمانون ريال ونصف ريال. ثانيا/ مبلغا قدره 100,000 ميه الف ريال عن اتعاب ومصاريف الدعوي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: 1-تجاهل الدايره للدفوع المقدمه في الدعوي. 2-انعدام الصفه في رفع الدعوي. 3-انعدام السبب للحكم بالاتعاب والمصاريف. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 18/12/1442ه في القضيه رقم 10657 لعام 1441ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه مصنع التبيان لمراتب الاسفنج والسست المحدوده سجل تجاري رقم : (...) ان تدفع للمدعيه شركه اس اكس نيتوركس ال تي دي سجل تجاري رقم : (...) ما يلي: اولا/ مبلغا قدره 1,388,386.50 مليون وثلاثميه وثمانيه وثمانون الفا وثلاثميه وسته وثمانون ريال ونصف ريال. ثانيا/ مبلغا قدره 100,000 ميه الف ريال عن اتعاب ومصاريف الدعوي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي