tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4531043414 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-05-30 date_hijri=1445-09-16 document_type=ruling entity=document_number:df17e9dd-93d2-4e86-9cd5-1711a8db8418 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم 4571090927 لعام 1445 ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعي يختصم فيها المدعي عليها، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها ففي جلسه 16/ 9/ 1445ه حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم ( ... ) المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم ( ... ) المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي المذكره المرفقه بتاريخ 16/ 9/ 1445ه والمتضمنه (تعاقد المدعي مع المدعي عليها بتاريخ 16/ 2/ 1444ه ومن ثم تم ابرام ملحق عقد بتاريخ 30/ 12/ 1444ه علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بناء عماره سكنيه من دورين بالعظم والتشطيب، لمده اربعه عشر شهرا، ابتداء من تاريخ 16/ 3/ 1444ه الموافق 12/ 10/ 2022م علي ان يسلم العمل بتاريخ 16/ 5/ 1445ه الموافق 30/ 11/ 2023م وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,506,400) مليون وخمسمايه وسته الاف واربعمايه ريال، سدد منها مبلغ قدره (813,640) ثمانمايه وثلاثه عشر الف وستمايه واربعون ريال، والمتبقي (583,160) خمسمايه وثلاثه وثمانون الف ومايه وستون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (326,112) ثلاثمايه وسته وعشرون الف ومايه واثنا عشر ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 16/ 5/ 1445ه الموافق 30/ 11/ 2023م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تنفيذ العقد في الفتره المحدده والغش في تنفيذ الاعمال بطريقه لا تتطابق مع المواصفات المعتمده. 2- خطا المدعي عليها المتمثل في (انتهاء مده العقد ولم يتم الانتهاء سوي ما نسبته 21.60 من مايه)، مما تسبب بعدم تسليم العقار في الوقت المحدد، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم استطاعه موكلي تسلم العقار والاستفاده منه) ومقدار التعويض المطلوب (487,528) اربعمايه وسبعه وثمانون الف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريال، والذي يمثل المبلغ المتبقي من اجمالي ما تم سداده للمدعي عليها.3- اضرار تقاضي متمثله بعدم التجاوب مع موكلي لانهاء العقد ورد المبالغ الزايده مما ادي الي الزام موكلي للاستعانه بمحام من اجل رفع الدعوي التجاريه، واطلب عن ذلك مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، وقد تم التقدم بدعوي مستعجله لاثبات حاله العقار قيدت برقم (...) لدي دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه ب(...) وتم ندب مكتب هندسي للوقوف علي العقار وتم اصدار تقرير نهايي تضمن انه لم يتم انجاز سوي ما نسبته (21.60 من مايه) من اجمالي الاعمال وقدرت الاعمال المنجزه بمبلغ (342,612) ثلاثمايه واثنان واربعون الف وستمايه واثنا عشر ريال ، ونص التقرير علي ان هناك اعمال لم يتم تنفيذها وفقا للمخططات والعقد قدرت قيمتها بمبلغ وقدره (16,500) سته عشر الف وخمسمايه ريال، ليصبح قيمه اجمالي الاعمال المنفذه بعد خصم قيمه الاصلاحات مبلغ وقدره (326,112) ثلاثمايه وسته وعشرون الف ومايه واثنا عشر ريال، وقد صدر بها الحكم رقم (...) بتاريخ 13/ 7/ 1445ه والذي قضي باثبات حاله العقار بناء علي التقرير النهايي الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه؛ لجميع ذلك كله ولبيان الضرر الذي اصاب موكلي من عدم تسليم العقار في الوقت المحدد وعدم انجاز سوي ما نسبته (21.60 من مايه) من اجمالي الاعمال المتفق عليها فاني اطلب الزام المدعي عليها ب: 1-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (الغش، وعدم التنفيذ). 2-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (487,528) اربعمايه وسبعه وثمانون الف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريال، لقاء تعويض في عقد المقاولات.3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، هذه دعواي) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للرد فامهلته الدايره سبعه ايام تبدا بتاريخ 5/ 10/ 1445ه فاستعد بذلك، ثم ارفق وكيل المدعي عقد المحاماه والذي حدد نسبه (10%) كاتعاب من المبالغ المحكوم بها في هذه الدعوي، وارفق الوكاله التي توضح توكيل المحامي (...)وتوكيله في نفس الوكاله وهو المبرر لكون العقد مبرم علي مطبوعات المحامي (...) كونه يعمل معه في نفس المكتب. وفي جلسه 29/ 10/ 1445ه حضر المدعي وكاله -المثبته بياناته سلفا- فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم استمهال وكيلها للجواب، وبسؤال المدعي وكاله عن البينه علي دعوي موكله قرر بانها العقد المبرم بين طرفي الدعوي والتقرير الصادر باثباته حكم دايره الطلبات والاوامر بتاريخ 13 /7 /1445ه اضافه الي ايصالات بحواله المدعي ما مجموعه (813,640) ثمانمايه وثلاثه عشر الف وستمايه واربعون ريال، الي حساب المدعي عليها، وتشير الدايره الي مذكره المدعي وكاله بتاريخ 29/ 10/ 1445ه، والمتضمنه: (نرفق لفضيلتكم الحوالات التي تبين تسليم موكلي مبلغ (813,761) ثمانمايه وثلاثه عشر الف وسبعمايه وواحد وستون ريال، بالاضافه الي اننا نستند في طلب الفسخ الي الماده الحاديه عشر من العقد والتي بينت مده العقد، وبما ان تلك المده انتهت ولم تقم المدعي عليها بانشاء سوي ما نسبته (21٪) فان ذلك ادي الي تضرر موكلي الضرر الكبير ولا يخفي علي فضيلتكم ان القاعده الشرعيه نصت علي ان "الضرر يزال" بالاضافه الي غش المدعي عليها وعدم التزامها بفنون الصنعه ويوضح ذلك لفضيلتكم التقرير المرفق والذي بين ان المدعي عليها لم تنجز الاعمال بالشكل الصحيح مما تتسبب بعيوب تتطلب من موكلي اصلاحها؛ لذلك كله اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بطلباته في الدعوي)، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبينا علي ما يلي من:

 

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه للماده (22/2) من النظام ونصها: "علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، ولما كان المدعي يطالب بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها بتاريخ 16/ 2/ 1444ه وبما ان مده العقد المبرم بين الطرفين (14) شهرا، ولم تقم المدعي عليها بانشاء سوي ما نسبته (21,60٪)، بالاضافه الي ان هناك اعمال لم يتم تنفيذها وفقا للمخططات والعقد مع استصحاب مضمون مواد مده العقد الوارده، وبناء علي التقرير الصادر باثباته حكم دايره الطلبات والاوامر بتاريخ 13/ 7/ 1445ه، وبناء علي الماده الحاديه عشر من العقد والتي بينت مده العقد، وحيث ان المقرر فقها وشرعا وجوب الوفاء بالعقود، قال الله تعالي: (يا ايها الذين اوفوا بالعقود)، وبما ان المدعي عليها لم تقم بالوفاء بالعقد، ولم تقم بتنفيذ الاعمال المطلوبه منها، وحيث ان استمرار العقد يلحق الضرر بالمدعي، ولقوله صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، "وان الضرر يزال" الامر الذي يحق معه للمدعي طلب فسخ العقد، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (487,528) اربعمايه وسبعه وثمانون الف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريال، والذي يمثل المبلغ المتبقي من اجمالي ما تم سداده للمدعي عليها، وبما ان تقرير الخبير الهندسي الذي ندبته دايره الطلبات والاوامر قد انتهي في تقريره الي: (الاعمال المتفق عليها بالعقد بين طرفي الدعوه هي انشاء عماره سكنيه مكونه من (بدروم + دور ارضي + دور اول + مبيتات + خزان + بياره + جزء من السور) هيكل خرساني مع التشطيب. والاعمال التي تم تنفيذها هي (بدروم + دور ارضي + اعمده الدور الاول + خزان + بياره) هيكل خرساني فقط. نسبه الاعمال التي تم تنفيذها لما هو متفق عليه بالعقد (21.60%). تكلفه تعديل الاعمال الغير مطابقه للمخططات والعقد (16,500) سته عشر الف وخمسمايه ريال. اجمالي قيمه الاعمال المنفذه (342,612) ثلاثمايه واثنان واربعون الف وستمايه واثنا عشر ريال. اجمالي قيمه الاعمال المنفذه بعد خصم تكلفه تعديل الاعمال الغير مطابقه للمخططات والعقد (326,112) ثلاثمايه وسته وعشرون الف واثنا عشر ريال. تم تنفيذ فتحه الخزان الارضي داخل مجلس الرجال وهي غير مطابقه للمخططات. تم تنفيذ بعض الميدات غير مطابقه للمخططات من حيث الابعاد. وجود ميول ببعض اعمده الدور الاول. بعض مباني الدور الارضي غير مطابقه للمخططات والمواصفات الهندسيه. لم يتم تنفيذ كمرات البروز الامامي الموجوده بالمخططات. وجود شروخ بسطح الدور الارضي نتيجه لزياده الماء بالخلطه الخرسانيه اثناء الصب وعدم معالجه الخرسانه بعد الصب) وعليه فيكون المبلغ المستحق للمدعي مبلغ قدره (487,528) اربعمايه وسبعه وثمانون الف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريال، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (487,528) اربعمايه وسبعه وثمانون الف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريال، وبالنسبه لمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، مقابل اتعاب المحاماه وفق تفصيل الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قدم عقد اتعاب المحاماه وهو ما يثبت العلاقه بين المدعي ووكيله، فان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها قد ماطلت في اداء حق المدعي، مما الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وعليه فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، وتري كفايته في جبر الضرر اللاحق بالمدعي دون حيف بالمدعي عليها وتمسكا بما للدايره من السلطه التقديريه في مثل هذه الدعاوي، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره -حضوريا- بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 16/ 2/ 1444ه والزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه -شركه الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعي (...) ذي الهويه الوطنيه رقم ( ... ) ما يلي/ اولا: مبلغا قدره اربع ميه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ري(487.528)الا. ثانيا: مبلغا قدره خمسه وعشرون الف ري(25.000)ال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.