tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430208937 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks

date_gregorian=2022-11-14 date_hijri=1443-05-22 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:432454174 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439063193 لعام 1444ه
المدعي:
شركه الجزيره للتمور والاغذيه
المدعي عليه:
الهييه السعوديه للملكيه الفكريه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ فواز بن فهد مبكي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بمحافظه الاحساء ذات الرقم 432454174 وتاريخ 22/05/1443ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي -المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: بانه نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي طعنا في قرار لجنه تظلمات العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه القاضي برفض تظلم المدعيه وتاييد قرار اداره العلامات التجاريه رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه (اتمار Atmar) بحروف عربيه ولاتينيه رقم 304711 بالفيه 30 بدعوي تشابهها مع العلامه رقم 1439019521بالفيه 30 باسم مؤسسه عاصمه النخيل التجاريه. اولا ان المدعيه هي صاحبه الاسبقيه في ابتكار واستعمال وتسجيل العلامه التجاريه (اتمار Atmar) بحروف عربيه ولاتينيه حيث سجلتها برقم 970/64 (...) منذ 19/05/1428ه علي منتجات الفيه 30 وظلت منتجات المدعيه تحت العلامه (اتمار Atmar) تستعمل طوال هذه السنوات دون اي لبس او خلط وسط جمهور المستهلكين. ثانيا سبق للمدعي عليها، اداره العلامات التجاريه، ان قبلت وسجلت العلامه سبب الرفض مع رسم والالوان بالفيه 30 بتاريخ 02/09/1439ه اثناء سريان الحمايه النظاميه لعلامه المدعيه التجاريه (اتمار Atmar) رقم (...) بالفيه 30، وفقا للماده (25) من قانون (نظام) العلامات التجاريه الخليجي ”اذا تم شطب العلامه من السجل، فلا يجوز ان يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات مشابهه، الا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بناء علي حكم من المحكمه المختصه، ويكون هذا الحكم قد حدد مده اقل لاعاده تسجيل العلامه." مما يفهم منه ان اداره العلامات التجاريه لم تجد ان هنالك تشابه مضلل بين العلامه وعلامه المدعيه(اتمار Atmar) بالفيه 30، ولكن الان عندما اودعت المدعيه الطلب محل الطعن لتسجيل نفس العلامه (اتمار Atmar) وعلي ذات السلع بالفيه 30 قررت المدعي عليها ان هنالك تشابه مضلل بين (اتمار Atmar) و بالفيه 30. ان القرار محل الدعوي يخالف قرار المدعي عليها السابق بقبول وتسجيل العلامه (اتماركو Atmarco) بالفيه 30 اثناء سريان حمايه علامه المدعيه (اتمار Atmar) بالفيه 30. ثالثا اعتبارا من 02/09/1439ه تاريخ تسجيل العلامه التجاريه سبب الرفض بدا التعايش السلمي المشترك بين العلامتين بسجل العلامات التجاريه السعودي وبالاسواق السعوديه دون اي لبس او خلط، وما زال جمهور المستهلكين يتعامل مع العلامتين دون خلط او لبس حتي الان، ولا نجد مبررا لوقف هذا التعايش المشترك بسجل العلامات التجاريه رغم استمراره بالاسواق السعوديه، ورغم وجوده سابقا في سجل العلامات التجاريه. رابعا ان قرار المدعي عليها المستند الي الماده 3/11 من قانون (نظام) العلامات التجاريه الخليجي يهدف الي حمايه مصالح مؤسسه النخيل وجمهور المستهلكين بحجه ان قبول تسجيل علامه المدعيه بالفيه 30 من شانه ان يولد انطباعا بالربط بين سلع الطرفين لدي الجمهور وضرر بمصالح صاحب التسجيل الاسبق، ونقول بانه لا خطر علي الجمهور الذي يظل يتعامل مع منتجات الطرفين لحوالي 4 سنوات، كما لا يوجد ضرر بمصالح مؤسسه عاصمه النخيل، لانها بدات تطرح منتجاتها وعلامه المدعيه موجوده في الاسواق قبل ذلك بحوالي 10 سنوات وسجلت علامتها بسجل العلامات التجاريه بعد 10 سنوات من تسجيل علامه المدعيه (اتمار Atmar) دون ان يقع ضرر علي صاحبه العلامه، فما الذي يجعل قبول علامه (اتماركو Atmarco) لا يضر بمصالح المدعيه بناء علي تسجيل (اتمار Atmar) السابق بينما طلب التسجيل الجديد للعلامه (اتمار Atmar) يضر بمصالح مالكه العلامه (اتماركو Atmarco) ؟؟!! خامسا لا يخفي علي فضيلتكم ما احدثه قانون (نظام) العلامات التجاريه الخليجي من تغيير بخصوص اعتبار الاستعمال المسبق والاحتفاء بالابتكار لدرجه ان منح القانون في الماده 7/2 منه الحق لصاحب الاستعمال الاسبق للعلامه ان يطلب شطب تسجيلها اللاحق باسم الغير، فاذا اضفنا الي ذلك ما يوفره النظام في الماده (25) بخصوص توفير الحمايه النظاميه التي تستمر لمده ثلاث سنوات لاحقه لانقضاء التسجيل يحظر فيها تسجيل العلامه للغير واتاحه الفرصه لمالك العلامه ان يودع طلبا جديدا لتسجيلها. عليه، بالامعان في النصين اعلاه، يظهر هدف قانون (نظام) العلامات التجاريه الخليجي وفلسفته الي حمايه صاحب الاسبقيه في ابتكار واستعمال العلامه وتسجيل العلامه، وبكل الاحترام نجد ان القرار محل الدعوي لم يراع افضليه المدعيه واحقيتها في تسجيل العلامه باسمها مره اخري بعد انقضت حمايه تسجيلها الاول في عام 1438ه سادسا بكل الاحترام والتقدير نجد ان الشكل العام للعلامتين (اتمار Atmar) و مختلفين بحيث يستحيل وقوع الخلط واللبس بينهما والدليل علي ذلك تواجدهما المشترك لعده سنوات كما يدلل علي ذلك قرار المدعي عليها السابق بقبول وتسجيل العلامه وعدم اعتراض المدعيه علي هذا القرار رغم انه كان يحق لها الاعتراض علي ذلك بناء علي ملكيتها للعلامه (اتمار Atmar)، ولعل الاختلاف في الشكل العام وعدم وجود حقوق حصريه علي الحروف العربيه واللاتينيه جعل العلامتين تتعايشان طوال ال4 سنوات الماضيه. سابعا ان من شان تاييد قرار رفض تسجيل علامه المدعيه ان يلحق بها وبجمهور المستهلكين الضرر بحجب الحمايه النظاميه عن العلامه وامكانيه تقليدها والتعدي عليها بواسطه المقلدين، كما لا يوفر القرار محل الدعوي حمايه لمؤسسه عاصمه النخيل لانها تتعايش مع علامه المدعيه منذ حوالي 4 سنوات وبالتالي لا يجلب قرار الرفض اي مصلحه او منفعه لاي طرف وبالمقابل يتسبب القرار قطعا في الحاق الضرر بمصالح المدعيه وقد يتسبب في الحاق الضرر المحتمل بالجمهور وحتي بصاحبه العلامه سبب الرفض لان تقييد حقوق المدعيه وحجب الحمايه عن العلامه (اثمار Atmar) قد يطلق يد المقلدين والمتعدين وطرح منتجات تضر حتي بمصالح مؤسسه عاصمه النخيل التي هدفت المدعي عليها الي حمايتها بتطبيق نص الماده 3/11 من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. عليه ولكل ما تقدم من اسباب واي اسباب ترونها مناسبه، نلتمس من فضيلتكم قبول هذه الدعوي شكلا وفي الموضوع الغاء قرار المدعي عليها برفض طلب تسجيل علامه المدعيه (اتمار Atmar) بحروف عربيه ولاتينيه رقم 304711 بالفيه 30، والايعاز لمن يلزم باستكمال اجراءات تسجيلها. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 23/06/1443ه موعدا لنظرها فيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يتبين تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني، وعليه فقد قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن تاريخ تقييد هذه الدعوي فذكر انه بتاريخ 22/5/1443ه وان القرار محل الطعن صدر وتبلغت به موكلته بتاريخ 23/3/1443ه, فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت تاريخ تقييد الدعوي. وفي جلسه بتاريخ 18/08/1443ه تبين حضور الطرفين، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها، وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها طلبت مهله لتقديم ردها عن الدعوي، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقدم المدعي عليها ردها خلال عشره ايام، ثم تقدم المدعيه خلال عشره ايام تاليه، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، وطلبت وكيله المدعي عليها من المدعي تزويدها بصحيفه الدعوي مع مرفقاتها، فاستعد وكيل المدعيه بتقديمها عقب الجلسه مباشره. وفي المذكره المؤرخه في 24/08/1443ه المقدمه من قبل ممثل المدعي عليها ذكر فيها: (اولا: ان المدعيه هي صاحبه الاسبقيه في ابتكار واستعمال وتسجيل العلامه التجاريه (اتمار Atmar ...) الخ والرد علي ذلك افيد بان العلامه المذكوره تم انتهاء تسجيلها بتاريخ 19-5-1438ه لعدم التجديد. ثانيا: ان التشابه بين العلامتين من ناحيه المظهر الخارجي يقاس بمعيار المشاهده البصريه، نرد علي ذلك بان التطابق والتشابه واضح بين العلامتين من خلال الاطلاع علي علامه المدعيه والعلامه سبب الرفض. وطلب رفض الدعوي). وفي تاريخ 13/11/1443ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: (اولا نتمسك بكل ما ورد في لايحه الدعوي من اسباب ونحيل فضيلتكم الي التفاصيل الوارده بخصوص ما شاب قرار الرفض من اخطاء نظاميه وما اكتنفه ومن تناقضات جوهريه، حريه بنقضه والغايه، ونؤكد علي احقيه موكلتنا في تسجيل علامتها، واستيفاء العلامه لكافه الاشتراطات النظاميه، وقابليتها للتسجيل كعلامه تجاريه ولتمييز منتجات موكلتنا عن منتجات الاخرين. ثانيا فيما يخص قيد الدعوي خلال المهله النظاميه نذكر ممثل المدعي عليها ان المحكمه الموقره هي في المقام الاول محكمه قانون ونظام، ولن تقبل الا ما هو قانوني ووفقا للنظام، ولديها اقسام متخصصه تعمل تحت اشراف منها، لفرز وقبول وقيد الدعاوي، ولو كانت الدعوي مقامه خارج القيد الزمني لما قبلت من الاساس ولن تضيع الدايره فيها جهدا. ثالثا اورد ممثل المدعي عليها في رده علي الدعوي، ان علامه موكلتنا المدعيه صاحبه الاسبقيه رقم (...) انتهي تسجيلها بتاريخ 19/05/1438ه، لعدم التجديد، ولم تنازع موكلتنا في ذلك، الا ان ممثل المدعي عليها مع كامل الاحترام لم يتطرق في رده الي ما اوردته الماده (25) من النظام، كما لم يراعي ما جاء في الفقرتين (2) و(3) من الماده (20) من النظام، اذ اوردت الماده (20/2) الاتي: {لمالك العلامه التجاريه الحق في تجديد تسجيل العلامه المسجله خلال السته اشهر التاليه لانتهاء التسجيل}، وجاء في الماده (20/3) الاتي: {.... اذا انقضت السته اشهر التاليه لتاريخ انتهاء مده التسجيل دون ان يقدم صاحب العلامه طلب التجديد، قامت الجهه المختصه بشطب العلامه من السجل}. رابعا في حال تم شطب العلامه بناء علي ما سبق، فانه وفقا لنص الماده (25) من النظام {... فلا يجوز ان يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات مشابهه الا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، .....}. حسب ما اورد ممثل المدعي عليها فان تسجيل علامه موكلتنا المدعيه السابق انتهي في 19/05/1438ه، ومع ذلك منحها النظام الحق في تقديم طلب لتجديد تسجيل العلامه خلال سته اشهر من هذا التاريخ اي حتي 19/11/1438ه، ومن ثم بعد هذا التاريخ ان لم تقدم المدعيه طلبا لتجديد التسجيل يحق للجهه المختصه شطب العلامه من السجل، وبناء عليه اذا شطبت العلامه في اليوم التالي مباشره بعد انتهاء المهله اي في 20/11/1438ه فانه وفقا للماده (25) اعلاه لا يجوز اعاده تسجيل العلامه لصالح الغير عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع وخدمات مشابهه الا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب اي من تاريخ 20/11/1438ه وحتي 20/11/1441ه. وبالاطلاع علي شهاده تسجيل العلامه سبب الرفض يتبين ان طلب تسجيلها وبدايه حمايتها كانت في 20/08/1439ه، اي بعد مضي تسعه اشهر فقط من تاريخ الشطب، عليه ان كان التطابق والتشابه بين العلامتين واضح وجلي كما اورد ممثل المدعي عليها، فيكون قبول العلامه سبب الرفض جاء بالمخالفه للنظام وفقا للماده (25) اعلاه التي تمنع التسجيل للغير الا بعد مضي المده المحدده. ويكون تسجيلها قد بني علي باطل مما يستلزم معه ابطاله وابطال ما ترتب عليه. وان كان تسجيل العلامه سبب الرفض قبل انقضاء المهله النظاميه للتسجيل للغير قد تم علي اساس انها تختلف عن العلامه المشطوبه في المظهر والجرس الصوتي، فيكون قرار رفض الطلب الحالي بلا اساس سليم من الواقع او النظام، مما يستوجب معه والحال كذلك ابطاله والغاؤه. خامسا اذا هذا الوضع لم يتبقي للمدعي عليها سوي خيارين احدهما قبول فكره اختلاف العلامتين والتعايش بينهما مستقبلا كما كان سايدا في السنوات الماضيه، وهذا يستوجب الغاء قرار الرفض الحالي وتسجيل علامه موكلتنا، اما الخيار الاخر فهو التمسك بان التشابه بين العلامتين جلي وبالتالي يكون تسجيل العلامه سبب الرفض باطل ومخالفا للنظام مما يستوجب معه شطب تسجيل العلامه سبب الرفض وتبعا لذلك الغاء قرار الرفض الحالي، لانتفاء اسبابه، حيث ان العلامه سبب الرفض تكون اصبحت في حكم العدم، وبالتالي لا يمكن ان تكون عايقا لتسجيل علامه موكلتنا صاحبه الاسبقيه في الاستعمال والتسجيل.) وفي جلسه بتاريخ 14/11/1443ه حضر محمد مرشد عبدالله العنزي (...) وكيلا عن المدعيه, كما حضر ممثل الجهه المدعي عليها, وتشير الدايره الي ان المدعي عليها تقدمت بمذكره جوابيه من خلال ايقونه طلب حضور جلسه عن بعد وان المدعيه قدمت ردها علي المذكره بالامس بتاريخ 13/11/1443 وباطلاع الدايره علي ما قدمته المدعيه لم تجد فيه ما يبين تاريخ تقيد الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك طلب مهله للجواب واما من ناحيه الموضوع فقد قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه قررت الدايره. وفي تاريخ 15/11/1443ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها تاريخ قيد الدعوي. وفي جلسه اليوم بتاريخ 24/01/1444ه تبين حضور الطرفين, وبسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته؟ قرر الطرفان الاكتفاء, وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم:
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من لجنه التظلمات برقم: (357/43) وتاريخ: 22/03/1443ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه الصادر برفض تسجيل العلامه المقيده برقم: (304711) بالفيه: (30)؛ لاسباب مدونه في القرار، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، والذي يسري منذ تاريخ 20 /7 /1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها: (1-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 22/03/1443ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 22/05/1443ه مما تبين معه ان المدعيه قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، واما من حيث نظر الدعوي موضوعا: فانه وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وبما ان قرار الجهه المدعي عليها محل الدعوي قد صدر بموجب سبيين اولاهما: التشابه بين العلامتين في المعيار اللفظي والجرس الصوتي. ثانيهما: اتحاد الفيه, وبالاطلاع علي شكل العلامه محل الدعوي (اتمار) يتبين تمييزها كتابه ورسما عن العلامه سبب الرفض (اتماركو) حيث يظهر فيها من خلال النظر اليها انقداح صوره ذهنيه مميزه لدي المستهلكين برؤيتها, لا تتفق مع العلامه سبب الرفض, كما ان اصل المفرده محل الاشتراك (تمر) هي من الكلمات الشايعه التي لا تكتسب احتكارا مع اختلاف تصريفها اللفظي ومبناها الشكلي، كما ان للمدعيه تسجيلا سابقا وقديما بذات المسمي برقم (142804934) وتاريخ 19/05/1428ه قد تم شطبه, مما تطمين معه الدايره الي عدم حدوث تضليل لدي المستهلكين حال تسجيلها مره اخري, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان الاسباب القايم عليها القرار اسباب غير صحيحه, ويكون القرار حينيذ فاقدا لركن من اركان القرار الاداري السليم ومستوجبا للالغاء، وهو ما تقضي به الدايره, وفق منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الصادر بتاريخ 22/3/1443ه ضمن الطلب رقم (304711)؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
عبدالله بن احمد الفرحان
العضو الثاني
عبدالملك ابراهيم صالح الحماد
رييس الدايره القضاييه
محمد بن عبدالعزيز البليهد

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439063193 لعام 1444ه
المدعي:
شركه الجزيره للتمور والاغذيه
المدعي عليه:
الهييه السعوديه للملكيه الفكريه
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 27/01/1444ه في القضيه رقم 439063193 وتاريخ 25/05/1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص بان المدعي يطعن في قرار لجنه تظلمات العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه القاضي برفض تظلم المدعيه وتاييد قرار اداره العلامات التجاريه رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه (اتمار Atmar) بحروف عربيه ولاتينيه رقم 304711 بالفيه 30 بدعوي تشابهها مع العلامه رقم 1439019521بالفيه 30 باسم مؤسسه عاصمه النخيل التجاريه. اولا ان المدعيه هي صاحبه الاسبقيه في ابتكار واستعمال وتسجيل العلامه التجاريه (اتمار Atmar) بحروف عربيه ولاتينيه حيث سجلتها برقم 970/64 (...) منذ 19/05/1428ه علي منتجات الفيه 30 وظلت منتجات المدعيه تحت العلامه (اتمار Atmar) تستعمل طوال هذه السنوات دون اي لبس او خلط وسط جمهور المستهلكين. ثانيا سبق للمدعي عليها، اداره العلامات التجاريه، ان قبلت وسجلت العلامه سبب الرفض مع رسم والالوان بالفيه 30 بتاريخ 02/09/1439ه اثناء سريان الحمايه النظاميه لعلامه المدعيه التجاريه (اتمار Atmar) رقم (...) بالفيه 30، وفقا للماده (25) من قانون (نظام) العلامات التجاريه الخليجي ”اذا تم شطب العلامه من السجل، فلا يجوز ان يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات مشابهه، الا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بناء علي حكم من المحكمه المختصه، ويكون هذا الحكم قد حدد مده اقل لاعاده تسجيل العلامه." مما يفهم منه ان اداره العلامات التجاريه لم تجد ان هنالك تشابه مضلل بين العلامه وعلامه المدعيه(اتمار Atmar) بالفيه 30، ولكن الان عندما اودعت المدعيه الطلب محل الطعن لتسجيل نفس العلامه (اتمار Atmar) وعلي ذات السلع بالفيه 30 قررت المدعي عليها ان هنالك تشابه مضلل بين (اتمار Atmar) و بالفيه 30. ان القرار محل الدعوي يخالف قرار المدعي عليها السابق بقبول وتسجيل العلامه (اتماركو Atmarco) بالفيه 30 اثناء سريان حمايه علامه المدعيه (اتمار Atmar) بالفيه 30. ثالثا اعتبارا من 02/09/1439ه تاريخ تسجيل العلامه التجاريه سبب الرفض بدا التعايش السلمي المشترك بين العلامتين بسجل العلامات التجاريه السعودي وبالاسواق السعوديه دون اي لبس او خلط، وما زال جمهور المستهلكين يتعامل مع العلامتين دون خلط او لبس حتي الان، ولا نجد مبررا لوقف هذا التعايش المشترك بسجل العلامات التجاريه رغم استمراره بالاسواق السعوديه، ورغم وجوده سابقا في سجل العلامات التجاريه. رابعا ان قرار المدعي عليها المستند الي الماده 3/11 من قانون (نظام) العلامات التجاريه الخليجي يهدف الي حمايه مصالح مؤسسه النخيل وجمهور المستهلكين بحجه ان قبول تسجيل علامه المدعيه بالفيه 30 من شانه ان يولد انطباعا بالربط بين سلع الطرفين لدي الجمهور وضرر بمصالح صاحب التسجيل الاسبق، ونقول بانه لا خطر علي الجمهور الذي يظل يتعامل مع منتجات الطرفين لحوالي 4 سنوات، كما لا يوجد ضرر بمصالح مؤسسه عاصمه النخيل، لانها بدات تطرح منتجاتها وعلامه المدعيه موجوده في الاسواق قبل ذلك بحوالي 10 سنوات وسجلت علامتها بسجل العلامات التجاريه بعد 10 سنوات من تسجيل علامه المدعيه (اتمار Atmar) دون ان يقع ضرر علي صاحبه العلامه، فما الذي يجعل قبول علامه (اتماركو Atmarco) لا يضر بمصالح المدعيه بناء علي تسجيل (اتمار Atmar) السابق بينما طلب التسجيل الجديد للعلامه (اتمار Atmar) يضر بمصالح مالكه العلامه (اتماركو Atmarco) ؟؟!! خامسا لا يخفي علي فضيلتكم ما احدثه قانون (نظام) العلامات التجاريه الخليجي من تغيير بخصوص اعتبار الاستعمال المسبق والاحتفاء بالابتكار لدرجه ان منح القانون في الماده 7/2 منه الحق لصاحب الاستعمال الاسبق للعلامه ان يطلب شطب تسجيلها اللاحق باسم الغير، فاذا اضفنا الي ذلك ما يوفره النظام في الماده (25) بخصوص توفير الحمايه النظاميه التي تستمر لمده ثلاث سنوات لاحقه لانقضاء التسجيل يحظر فيها تسجيل العلامه للغير واتاحه الفرصه لمالك العلامه ان يودع طلبا جديدا لتسجيلها. عليه، بالامعان في النصين اعلاه، يظهر هدف قانون (نظام) العلامات التجاريه الخليجي وفلسفته الي حمايه صاحب الاسبقيه في ابتكار واستعمال العلامه وتسجيل العلامه، وبكل الاحترام نجد ان القرار محل الدعوي لم يراع افضليه المدعيه واحقيتها في تسجيل العلامه باسمها مره اخري بعد انقضت حمايه تسجيلها الاول في عام 1438ه سادسا بكل الاحترام والتقدير نجد ان الشكل العام للعلامتين (اتمار Atmar) و مختلفين بحيث يستحيل وقوع الخلط واللبس بينهما والدليل علي ذلك تواجدهما المشترك لعده سنوات كما يدلل علي ذلك قرار المدعي عليها السابق بقبول وتسجيل العلامه وعدم اعتراض المدعيه علي هذا القرار رغم انه كان يحق لها الاعتراض علي ذلك بناء علي ملكيتها للعلامه (اتمار Atmar)، ولعل الاختلاف في الشكل العام وعدم وجود حقوق حصريه علي الحروف العربيه واللاتينيه جعل العلامتين تتعايشان طوال ال4 سنوات الماضيه. سابعا ان من شان تاييد قرار رفض تسجيل علامه المدعيه ان يلحق بها وبجمهور المستهلكين الضرر بحجب الحمايه النظاميه عن العلامه وامكانيه تقليدها والتعدي عليها بواسطه المقلدين، كما لا يوفر القرار محل الدعوي حمايه لمؤسسه عاصمه النخيل لانها تتعايش مع علامه المدعيه منذ حوالي 4 سنوات وبالتالي لا يجلب قرار الرفض اي مصلحه او منفعه لاي طرف وبالمقابل يتسبب القرار قطعا في الحاق الضرر بمصالح المدعيه وقد يتسبب في الحاق الضرر المحتمل بالجمهور وحتي بصاحبه العلامه سبب الرفض لان تقييد حقوق المدعيه وحجب الحمايه عن العلامه (اثمار Atmar) قد يطلق يد المقلدين والمتعدين وطرح منتجات تضر حتي بمصالح مؤسسه عاصمه النخيل التي هدفت المدعي عليها الي حمايتها بتطبيق نص الماده 3/11 من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. عليه ولكل ما تقدم من اسباب واي اسباب ترونها مناسبه، نلتمس من فضيلتكم قبول هذه الدعوي شكلا وفي الموضوع الغاء قرار المدعي عليها برفض طلب تسجيل علامه المدعيه (اتمار Atmar) بحروف عربيه ولاتينيه رقم 304711 بالفيه 30، والايعاز لمن يلزم باستكمال اجراءات تسجيلها، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي بالغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الصادر بتاريخ 22/3/1443ه ضمن الطلب رقم (304711)؛ لما هو موضح بالاسباب، مسببه حكمها بما مضمونه: فانه وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وبما ان قرار الجهه المدعي عليها محل الدعوي قد صدر بموجب سبيين اولاهما: التشابه بين العلامتين في المعيار اللفظي والجرس الصوتي. ثانيهما: اتحاد الفيه, وبالاطلاع علي شكل العلامه محل الدعوي (اتمار) يتبين تمييزها كتابه ورسما عن العلامه سبب الرفض (اتماركو) حيث يظهر فيها من خلال النظر اليها انقداح صوره ذهنيه مميزه لدي المستهلكين برؤيتها, لا تتفق مع العلامه سبب الرفض, كما ان اصل المفرده محل الاشتراك (تمر) هي من الكلمات الشايعه التي لا تكتسب احتكارا مع اختلاف تصريفها اللفظي ومبناها الشكلي، كما ان للمدعيه تسجيلا سابقا وقديما بذات المسمي برقم (...) وتاريخ 19/05/1428ه قد تم شطبه, مما تطمين معه الدايره الي عدم حدوث تضليل لدي المستهلكين حال تسجيلها مره اخري, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان الاسباب القايم عليها القرار اسباب غير صحيحه, ويكون القرار حينيذ فاقدا لركن من اركان القرار الاداري السليم ومستوجبا للالغاء، وهو ما تقضي به الدايره فتقدمت المدعي عليها الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بواسطه ممثلها: تركي منصور الحازمي بلايحه اعتراضيه في تاريخ 17/02/1444ه تضمنت: ان علامه المدعيه المرفوضه تحقق فيها المحظور نظاما بتشابهها مع العلامه التجاريه سبب الرفض، لذا فان الطعن علي قرار لجنه التظلمات القاضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض طلب تسجيل علامتها التجاريه جدير بالرفض ونطلب من فضيلتكم الحكم بالغاء حكم الدايره الصادر في الدعوي رقم (...) ،والقضاء مجددا برفض الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/03/1444ه لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعيه احمد ناصر محمد العجاجي كما حضرت ممثله الهييه افنان غزاي عيسي الحربي الموضحه بياناتهم في ملف القضيه ،وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم .
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 27/01/1444ه في القضيه رقم 439063193 القاضي بالغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الصادر بتاريخ 22/3/1443ه ضمن الطلب رقم (304711).وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
العضو الاول
اسامه بن حمود اللاحم
العضو الثاني
عبدالسلام بن عبدالله المطرودي
رييس الدايره القضاييه
ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح