tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VJ-2020-63 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:15479/112 entity=legal_basis:royal_order:250 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:103 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
ضربه القيمه المضافه
(VI-20-73) القرار رقم
(١٠١-٢٠١٨-٧) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه في محافظه حده
المفاتيح:
غرامه التاخير في التسجيل- انقضاء الموله - اشعار - المده النظاميه - قيمه الاريادات - التراخيص النظاميه - التسجيل
الازامي- ورفض اعتراض المديعه فيما يخص غرامه التاخير في التسجيل
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه الاصل في القرر الصحه والسلامه وعلي من يدعي العكس اثبات ذلك. الاشخاص الملمزمن بالتسجيل حتي ٢٠١٨/١/١ م المنشات التي تزيد توريداتها عن مليون ريال wed كان متاكا للمكلف التسجيل بشكل اختياري بمليون ريال فما دون. wed اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي وخيرته في تقدمي المستندات اللازمه لذلك من عدموه واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المحدثه من قبله وعددت الفرقه وفقا لمدخلاته التي افر بها بنفسه والفرامه لا توقع الا بناء علي ذلك. ليس من المنقط ان يدخل المكلف معلومات يترتب عليها قرارات تفضي بفرض الفرامه ومن ثم بتقدم معلومات اخري تناقضاها لاحقا وباتالتي فان ايه اثار تترتب علي المعلومات الخاصه المقدمه من قبله نابعه من خطا المكلف ولا يستند الي خطا الهييه في تطبيق الانظمه واللوايح. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بفرض الدعوي - ثبت للدايره في التسجيل من قبل المدعي عليها استنادا الي الماده (الوادده والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه ولا ينال من ذلك ما ادعته المدعيه من ان المنشاه لم تكن مؤهله للتسجيل لعدم اكتمال التراخيص النظاميه وعدم تجاوز قيمه توريداتها الحد الاুলزامي للتسجيل لعام ٢٠١٨، حيث لا يعد اكتمال التراخيص شرط او قيد للتسجيل وحيث ثبت للدايره بالطلاعها علي مستندات الدعوي المرفقه ومن بينها الاقرار من قبل المدعي عليها (اقرار عن الربع الاول لعام ٢٠١٨) المënضم اقرارها بان قيمه توريداتها تزيد عن ٢ مليون ريال. - مهدي ذلك: قبول الدعوي شكل ورفض اعتراض المدعيه فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقره (١٠٠٠) ريال - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
المستند:
الماده (١٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ بتاريخ ٢١١٤١٤١٥١

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
الفقره (١) من الماده (٢) من الفقره (٤) من الماده (٧٩) من اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٤١٢/١٤ ه

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصبهم، وبعد:
ضربيه القيمه المضافه في محافظه حده، المنشاه بموجب نظام ضربيه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١)
ب تاريخ ١٤٥١/١٠/١٠، والmشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٩/١١٢/٢٣) وذلك للنظر في الدعوي
المشار اليها اعلاوه، حيث استوفت الدعوي NByاض النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك /... سجل تجاري رقم (....), تقدم بلاحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه ويدعي بان المنشاه لم تكن مؤهله للتسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه لعدد وجود (المحل) مقر المنشاه، بسبب عدم اكتمال تراخيص الجهاات الحكوميه ذات العلاقه وذلك وفقا للبند السابع في نظام اللايحه التنفيذيه، بالاضافه الي ان قيمه الاريادات الساله العامه لعام ٢٠١٧ م لم تتجاوز المبلغ المستحق للتسجيل الازامي لنظام ضريبه القيمه المضافه حيث كانت الاريادات للمؤسسه اقل من (١٨٧,٥٠٠) ريال سعودي. مطالبا ابلاغه الفراعه". وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: "الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي مدي العكس اثبات ذلك. الاشخاص الملزمين بالتسجيل حتي ٢٠١٨/١/١ م المنشات التي تزيد توريداتها عن مليون ريال wed ف كان متاحا للمكلف التسجيل بشكل اختياري بمليون ريال فما دون. wed اتاحت الهييه لكل شخص خضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي وخيرته في تقدم المستندات اللازمه لذلك من عدمه وакتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله وصدرت الفراعه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك. ليس من المنطق ان يدخل المكلف معلومات يترتب عليها قرارات ت V:00 م CFAI FURFARFARFARFARFARFARFARFARFARFARFARFARFARFARFARFARFARFAR
الحيه في تطبيق الانظمه واللوايح. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي". وهي يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٢٠٢٠، في تمام الساعه ٧:٠٠ مساع افتتحت جلسه الداره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه الفنون المرييه للدعايه والعلان ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالم نادات علي اطراف الدعوي حضر .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
لزكه والدخل، وبالم نادات علي اطراف الدعوي حضر .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
لزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، وسبقال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته
اجب وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه للاجريه واضاف بانه غير خاضع للتسجيل الالزامي بسبب ان
توريداته في الفتره محل المخالفه لا تتجاوز (١٨٧,٠٠٠) ريال حيث تم فرض الفراعه علي موكلته دون وجه حق، وسبقال
ممثل المدعي عليها اجب وفقا لما جاء في مدكره الرد و التمسك بما ورد فيها، وقدم نسخه من اقرار المدعيه عن الربع
يودان اضافته، قررا بالاكتفاء بما سبق تقدميه، وبناء عليه قررت الداره قفل باب المراهفه في الدعوي للدراسه
والمداوله تمهيدا الصدار القررا فيها.

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام

الاساب
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١٥ ه وتعديلاته والاتحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٤١/٤/١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطلاع علي ملفр الدعوي، وكافه المستندات المصفه، من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها
الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه
المضافه والثلثه التي النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٣١٣، وهيث ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعويه، ان المدعيه تبلغت
بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠١٠١/٢٠١٨ م و ذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها
في الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نت علي: "يجوز لمن صدر ضده قرار
بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختلفه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، الا عد نهايا غير قابل
للطعن امام اي جهه قضاييه اخري". فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي
شكال.
ومن حيث الموضوع فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي ابيداء وتقدم ما (١٠٠٠٠) لديهما، ثبت للداره بان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال استنادا الي الماده (الوادده والاربعون) من نظام خريبه القيمه المضافه والتي نشت علي "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المد. المددده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال". لما نشت عليه الفقره (١) من الماده (الثالثه) من اللايحه التNFيذيه لنظام خريبه القيمه المضافه علي: "علي كل شخص مقيم بالملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بجساب قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا السابقه وفق للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الازامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلايين (٣٠) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه" وحيث نقت الفقره (٤) من الماده (التاسعه والسبعون) للايحه التNFيضه لنظام ضربه القيمه المضافه: "يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتضادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠٠ ديسMBر ٢٠١٧ القيام بما يلي: اعلم تقدير بالاريادات السنه التي تبدا في الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٨، ب- التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنيه الخاصه للخريبه في هذه السنه عن حد التسجيل الالزامي".
وحيث ثبت للدايره مخافه و حيث ثبت للدايره مخافه المدعيه لاحكام النظام وذلك للتسجيل بعد الفتره المحدده نظاما
مما ادي الي فرض غرامه التاخر في التسجيل من قبل المدعي عليها استنادا الي الماده (الوادده والاربعون) من نظام
ضريبه القيمه المضافه ولا ينال من ذلك ما ادعته المدعيه من ان المنشاه لم تكن مؤهله للتسجيل لعدم اكتمال
التراخيص النظاميه وعدم تجاوز قيمه توريداتها الاد الازامي للتسجيل لعام ٢٠١٨، حيث لا يعد اكتمال التراخيص شرط
او قيد للتسجيل وحيث ثبت للدايره بالطلاعها علي مستندات الدعوي المرفقه ومن بينها الاقرار من قبل المدعي عليها
(اقرار عن الربع الاول ٢٠١٨ المتمضن اقرارها بان قيمه توريداتها تزيد عن ٣ مليون ريال مما تري معه الدايره ثبوت

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
القرار
ولوهه الاسباب وبعد المداوله نظاما قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله - قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه - رفض اعتراض المدعيه /... سجل تجاري رقم (...) فيما يخص غرامه التاثر في التسجيل بمبلغ
وقدره (١٠٠٠٠) ريال.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٣٠/٧ مودعا لتسليم نسخه القرار.
ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبنا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين،
£