tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 433784214 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-07-18 date_hijri=1443-10-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d3755d39-deff-4144-be65-f6ca913a619d entity=document_number:م/۳۰ language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439432995 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 24/ 10/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؛ اكد ما ورد في صحيفه الدعوي؛ المتضمن الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: ميه الف ريال (100,000) يمثل راس مال موكله المدفوع للمدعي عليه؛ للمضاربه به في سوق الاسهم السعوديه، وقدم صوره حواله بنكيه، فافهمته الدايره بتقديم باقي بينات موكله علي الدعوي، كما افهمت المدعي عليه بالاجابه علي الدعوي وايضاح حال المضاربه، والمبالغ المستلمه والمسلمه للمدعي عبر تبادل المذكرات خلال عشره ايام، فاستعد بذلك. وقد وردت مذكره جواب المدعي عليه، وملخصها: ما ذكره المدعي وكاله في دعواه من انه جري بيني وبين المدعي اصاله الاتفاق الذي كان بتاريخ 15/ 2/ 2006م المتضمن استلام مبلغ وقدره: مايه الف ريال (100,000) من المدعي؛ لاجل استثماره والمضاربه به في سوق الاسهم السعودي، علي ان يكون لي نسبه (20%) عشرون بالميه من الربح كمضارب بعملي وجهدي، وللمدعي نسبه (80%) ثمانون بالميه من الربح كمضارب براس ماله، وقد استلمت كامل المبلغ المتفق عليه، وقمت بالمضاربه به في سوق الاسهم السعودي، وقمت بتسليم المدعي اصاله ارباحا متفرقه كانت: اربعه الاف ريال (4,000)، ثم انه حصلت كارثه اجتماعيه، وخساير كبيره ومتعاقبه في سوق الاسهم في تلك الفتره؛ مما ترتب عليه خسارتي لاكثريه المبلغ المضارب به، الا مبلغا وقدره: الفا ريال (2,000) بقي للمدعي من راس ماله، واخبرت المدعي اصاله وافهمته بذلك، وعرضت عليه تسليمه باقي مبلغ المضاربه وقدره: الفا ريال (2,000) ولكنه رفض؛ لذلك فما طلبه المدعي فلست مستعد به، واطلب صرف النظر عن الدعوي، وانا مستعد لتسليم المدعي المبلغ المتبقي من المضاربه وهو: الفا ريال (2,000). كما وردت مذكره رد المدعي، وملخصها: غير صحيح ما ادعاه بتسليمنا ارباحا قدرها: اربعه الاف ريال (4,000)، وان كان عنده بينه علي ذلك؛ فليبرزها، كما ان المدعي عليه لم يتواصل معنا منذ ان استلم المبلغ حتي هذا التاريخ؛ وبما انه اقر بالمبلغ، واقر بالعلاقه التعاقديه، واقر بانه كان يعمل بسوق الاسهم السعوديه؛ فاني اطلب اجراء المقتضي الشرعي والنظامي لرد راسمالي وارباحي عن طيله الفتره السابقه، وما ادعاه من خسارته؛ فانا لا نسلم له بذلك، وان كان ما يقوله حقا؛ فانه لم يتواصل معنا، ولم يطلعنا علي خسارته، ولم نتلق منه اي خطاب يخبرنا بذلك، والاصل ان العمل قايم؛ ما لم تكن هناك مخالصه بين الشريكين تثبت انتهاء العلاقه التعاقديه، كما ان الاصل ان لا يسلم لكل من ادعي خساره في عمل مشترك الا ببينات وحجج تثبت هذه الخساره، وبما انه اقر بالعلاقه التعاقديه بيننا وبينه؛ فاننا نطلب منه بينات سير العمل، والدفاتر المحاسبيه او كشوف الحسابات الشهريه والسنويه، التي توضح بشكل جلي كيفيه سير العمل، ومقدار الارباح او مقدار الخساير بشكل لا لبس فيه؛ لان الاصل وجود هذه الكشوفات، وفيها بيان سير العمل، وحاله راس المال من حيث الربح او الخساره. وفي جلسه 29/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ قامت الدايره برفع الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
وبما ان موضوع الدعوي متعلق بمطالبه ماليه ناشيه عن عقد تشغيل اموال في سوق الاسهم السعوديه، وحيث ان نظام هييه السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/۳۰) وتاريخ: 3/ 6/ 1424ه نص في الفقره (ا) من الماده الخامسه والعشرين منه علي ما يلي: "تنشي الهييه لجنه تسمي: لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه، تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه، ولوايح الهييه، والسوق، وقواعدها، وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق، والفصل في الشكوي او الدعوي؛ بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، واصدار القرارات، وفرض العقوبات، والامر بتقديم الادله والوثايق"؛ الامر الذي يتضح معه خروج هذه المنازعه المتعلقه بمطالبه المدعي براس ماله الذي تم تشغيله من قبل المدعي عليه في سوق الاسهم السعوديه بنصوص خاصه عن ولايه الدواير والمحاكم التجاريه، ويؤيد ذلك ما جاء في الدراسه المعده من قبل الاداره العامه للمستشارين بالمجلس الاعلي للقضاء رقم: (13929) بتاريخ 4/ 8/ 1437ه الموافق عليها من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء، والتي نصت في الفقره الاولي منها علي ما يلي: "ان يكون العقد او العمل بتوظيف الاموال في السوق الماليه، ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسه اعمال الوساطه؛ فهذه القضايا تختص بها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه"؛ وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه؛ لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي، او قيمتها ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي المقيده برقم (439432995)، لما هو موضح بالاسباب.