moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٢٢٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي ان انه صدر حكم من الدايره مؤرخ في ٢١/٢/١٤٤٠ه القاضي بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤٢.٩٩٧.٩٦) ثلاث مايه واثنان واربعون الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال وسته وتسعون هلله ثم تم تقديم المدعي عليها باعتراضها علي الحكم وتم فتح جلسه للنظر فيها ثم اجلت نظرا لظروف الجايحه ثم تم عقد جلسه مرييه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي وافهم المدعي عليه بارفاق صحيفه اعتراضه لانها غير ممسوحه في الملف الالكتروني وقرر ان ملخص اعتراضه ان التعامل مع المدعي نقدا حسب نموذج فتح الحساب وان المستندات المقدمه من المدعي عليه لا يوجد فيها اوامر شراء ولا محاضر استلام وهي لا تخص موكله وبعرض ذلك علي المدعي قرر انه يطلب الرجوع لموكله، وبرجوع الدايره للفواتير المعتمد عليها بحكم الدايره سابقا وجد بها ختم للمفوض بالاستلام واسمه (...) وبعرض ذلك علي المدعي عليه فذكر بان الموظف المذكور لا يملك اي ختم ويطلب رفض الدعوي لعدم امهال المدعي عليه للرجوع لموكله لتقديم البينه حسب طلبه (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره ٣٤٢.٩٩٧.٩٦ ريال تتثمل في باقي قيمه بضاعه مباعه علي المدعي عليها ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع وبما ان الدعوي مما يندرج في الاختصاص النوعي لهذه الدايره استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه ومن حيث الموضوع وبما ان الطرفين ينضم علاقتهم عقد فتح الحساب وبما ان المدعيه قدمت بينتها والتي هي عباره عن الفواتير والعقد محل التعامل وتقرير محاسبي من مكتب محاسبي معتمد والذي يثبت استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه وبما ان المدعي عليه يدفع بان موكلته لا تتعامل الا بالنقد وانه لا يوجد اوارق شراء ولا محاضر استلام وبما ان الدايره بعد رجوعها للفواتير المستند اليها حكم الدايره سابقا ظهر بانها تحمل ختما وتوقيعا للمفوض بالاستلام حسب نموذج فتح الحساب كما ان ما يدفع به المدعي عليه بانه يتعامل نقدا مما ينفي التعامل بالاجل ينافيه عنوان العقد والذي يتضمن انه فتح حساب بالاجل واليه السداد نقدا ولذا فانه لا مستند للمدعي عليه في دفعه ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالابقاء علي حكمها السابق وتمسكها به القاضي بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤٢.٩٩٧.٩٦) ثلاث مايه واثنان واربعون الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال وسته وتسعون هلله وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٤٦١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٤٢.٩٩٧.٩٦)تتمثل في باقي قيمه بضاعه عباره عن اطارات، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ١٦/٠٨/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٢٢٦ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالابقاء علي حكمها السابق وتمسكها به القاضي /بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤٢.٩٩٧.٩٦) ثلاث مايه واثنان واربعون الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال وسته وتسعون هلله. وبﷲ التوفيق.