moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1206 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للعقارات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها: انه سبق لموكله التعاقد مع المدعي عليها شركه (...) العقاريه سجل تجاري ومقرها مدينه الرياض بموجب عقد اتفاق استثماري وقد قام موكله بدفع مبلغ وقدره (20.000.000 ) عشرون مليون ريال سعودي مقابل قيام المدعي عليها تحقيق عوايد ماديه له من خلال الاستثمار في المجال العقاري، قامت المدعي عليها بتحقيق عوايد ماديه لموكله من خلال الاستثمار في عدد من المشاريع العقاريه الا انها لم تقم بسداد تلك العوايد رغم مطالبات موكله لهم سداد تلك المبالغ المستحقه، تم التوصل الي صلح واتفاق بين الطرفين بتاريخ وعمل اتفاقيه تخارج نهاييه وذلك: بان تدفع المدعي عليها لموكله جميع المبالغ المستحقه في ذمتها باجمالي مبلغ وقدره (26.000.000) سته وعشرون مليون ريال سعودي، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (4.000.000) اربعه مليون ريال سعودي وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (22.000.000) اثنان وعشرون مليون ريال سعودي، طالب بسداده، وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 16/03/1442ه تبين عدم حضور طرفي الدعوي ولم يثبت للدايره تبلغ الاطراف وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري، وفي جلسه 08/04/1442ه اتضح للدايره عدم ارسال الروابط لاطراف الدعوي وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري، وفي جلسه 26/10/1442ه المنعقده عن بعد، حضر المشار لهما بعاليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده التاسعه عشره لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، والتي نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفه الدعوي ما يدل علي الاخطار الواجب اجراؤه، وقد نصت الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه للنظام المذكور علي ما يلي: (يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت)، كما نصت الماده الثانيه والسبعون من اللايحه علي ما يلي: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار) ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.