tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1850 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

date_gregorian=2017-10-20 date_hijri=1439-01-30 document_type=decision entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:ministerial_decision:1776 entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
القرار رقم (1850) الصادر في العام 1439
في الاستثناف رقم (1795/خ) لعام 1436
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 14/1439 ه. و قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه
الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (3) لعام 1436 ه. بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه
والدخل علي المكلف للاعوام من 2005م حتي 2012م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1/30/1439/1/20 من: ....و ....و ....مثل
المكلف: ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم
تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
احطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام المكلف بنسخه من قراها رقم (3) لعام 1436 موجب الخطاب
رقم (45/500) وتاريخ 7/15/1436 ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (149) وتاريخ 7/17 ه، كما
لا توجد مستحقات بموجب القرار الابتدايي لان المكلف يري انه سدد ضريبه استقطاع بالزياده ويطلب استردادها، وبذلك
يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهمه النظاميه، مستوفيا
الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه المWOUEYE:
بند استرداد ضريبه الاستقطاع.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد الهييه في رفض استرداد ضريبه الاستقطاع عن الاعوام من 2005 متي
2012م.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه قام بسداد ضريبه استقطاع خلال الاعوام من 2005 متي 2012م بسعر 15% علي
المبالغ المدفوعه مقال الخدمات الفنيه والاستشاريه المقدمه من جهه مرتبطه، وبعد صدور قرار اللجنه الاستثنافيه الضريبيه

رقم (1139) لعام 1433 ه_ الذي قضي بان تحتسب ضريبه الاستقطاع بسعر 5% علي المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه غير مقيمه
مقابل الخدمات الفنيه او الاستشريه، قامت الشركه بطلب استرداد ضريبه الاستقطاع المدفوعه بالزياده بسعر 10%، وقد رفضت
الهييه طلب الشركه بحج ان سعر الضريبه علي المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه غير مقيمه لقاء الخدمات الفنيه والاستشريه
هي 15% وذلك استنادا الي احكام الفقره (ه) من الماده (68) من نظام ضريبه الدخل التي تنص علي انه "اذا دفع مبلغ الي غير
مقيم واستقطعت الضريبه عنه وفقا لاحكام هذه الماده تكون تلك الضريبه نهاييه، وكذلك احكام الفقره (1) من الماده (66)
من نظام ضريبه الدخل التي تنص علي انه "يحق للمكلف طلب استرداد اي مبالغ دفعها بالزياده عما هو مستحق عليه بموجب هذا
النظام خلال خمس سنوات من السنه الضريبيه المسدد عنها بالزياده...
واصاف المكلف ان الفقره (٩/٩) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه تازم المكلف بضريبه الاستقطاع الاحتفاظ بالسجلات
اللاازمه للتحقق من صحه الالتزام باحكام الاستقطاع مع المستندات المؤيده لها لمده لا تقل عن عشر سنوات بعد الدفع، وتمدد
فتره الاحتفاظ بالسجلات اذا كان الموضوع لا يزال محل دراسه من قبل الهييه او الجهات المختصه حتي انهاe الدراسه او صدور قرار
نهاي، وبناء عليه فان الفتره النظاميه فيما يتعلق بامور ضريبه الاستقطاع هي عشر سنوات، مما يعني احقيه الشركه باسترداد
مبالغ ضريبه الاستقطاع المدفوعه بالزياده عن الاعوام محل الاستيناف.
واصاف المكلف ان نسبه الضريبه علي المبالغ المدفوعه مقال خدمات فنيه او استشاريه هي 5% وليس 15%، ومذا ما
قضت به اللجنه الاستينافيه في قراها رقم (1139) لعام 1433 ه بنا علي ان النظام الضيري ينص علي ان الخدمات الفنيه
او الاستشاريه المقدمه من جهه غير مقيمه علي وجه العموم تضع لضريبه استقطع بمعدل 5% سواء كانت المبلغ
مدفوعه من جهه ذات علاقه او خلافه، كما ان طلب الاسترداد قد تم تقديمه قبل صدور الوزاري رقم (1776) وتاريخ
18/1435/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
تعديل الل估算ه التنفيذيه بموجب القرار الوزاري رقم (1776) تاريخ 18/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5
الخدمات الفنيه او الاستشاريه تخصص لضريبه الاستقطاع بسعه 5% سواء كانت مقدمه من جهه ذات علاقه او خلفه.
و ETIS الفقره (1) من الماده (63) من اللاتكه التنفيذيه علي ان الفدعات مقال خدمات فنيه او استشاريه تضع لضريبه
استقطاع بسعر 5%، وقد وردت كلمه "خدمات" في الماده (63) غير معرفه، وبالمقال فان الخدمات الفنيه او الاستشاريه
تم تعريفها في اللاتكه التنفيذيه بشكل واضح وصريع ولم يتم التفريق بين الفدعات المقدمه للجهات ذات العلاقه او
سواها، وعليه لا يجب القول بان كلمه خدمات تفيد العموم لتنضمن الخدمات الفنيه او الاستشاريه هذا ما اكتده اللجنه
الاستثنافيه في قراها المذكور اعلاه.

لكل ما تقدم يطلب المكلف استرداد ما يقدم ضربه استقطاع مسدده بالزياده بواقع 10% من المبالغ المدفوعه خلال
الاعوام من 2005م حتي 2012م لحيات مرتبطه غير مقيمه مقال الخدمات الفنيه او الاستثماريه.
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المبالغ المدفوعه لجهه مرتبطه غير مقيمه مقال
الخدمات الفنيه والاستشاريه ت辍ح لضريبه استقطاع بنسبه 15% طبقا للماده (68) من نظام الضريري والمراده (63) من
اللاله التنفيذيه، وقد نصت الفقره (ا/6) من الماده (68) من نظام ضريبه الدخل علي ان تستقطع الضريبه من اي دفعات
اخري تحددها للالجه علي ان لا يتجاوز سعر الضربيه 15%، مما يعني ان النظام اعطي اللاتجه التنفيذيه تفسير المقصود
بالدفعات الاخري فجاءت اللاتجه في الفقره (1) من الماده (63) منها وفرقت بين الحداث التي تدفع للمركز الرييس او
شركه مرتبطه، ونصت علي خضوعها للضربيه بنسبه (15%) دون تحديد طبيعه تلك الحداث ما يعني ان النص جاء مطلقا
لينطبق علي اي نوع من الحداث المؤاده، حيث وردت كلمه خدمات في البند الاول من الماده الثالثه والستين من اللاتكه
التنفيذيه غير معرفه، والاصل في المنكرات انها تفيد العمو مما يعني ان كل ما يمكن تصNFه علي انه خدمات مقدمه
من جهه مرتبطه غير مقيمه يخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 15%، ومن بين تلك الحداث التي تقدم من جهه غير مرتبطه
فتخضع للضريبه بنسبه 15% اذا كانت ذات طبيعه فنيه او استشاريه، وعليه فان الحداث الفنيه والاستشاريه تندرج ضمن
مفهوم الحداثات المطلقه تختضع للضريبه بنسبه 15%.
وعلي فرض ان اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي لم تفرد فقره خاصه بالخدمات المقدمه من الجهات المرتبطه والتي تënخ
للضريبه بنسبه 15% والتي من ضمنها الخدمات الفنيه والاستشاريه، فان معني ذلك ان الجهات غير المرتبطه لن تënخع
واضافت الهييه ان حكمه المنظم في خضع الخدمات التي تقدم للشركات العامه في المملكه من قبل المركز الرييس او
الشركات المرتبطه لضريبه الاستقطاع بنسبه 15% هو المساهمه في الحد من المبالغه في المصروفات التي تنفقها المراكز
الرييسه وتحملها علي فروعها المحليه، كما انه في بعض الحالات تكون المراكز الرييسه او الشركات المرتبطه المعافه من الضريبه
في الدول التي تمارس فيها انشطتها والتي تقوم بتحميل فروعها الموجوده في المملكه بموبالغ مقال الخدمات علي اساس ان
هذه المبالغ سوف تحسم ضمن التكاليف من ايرادات الفروع الموجوده في المملكه علي ان يتم ادراجها ضمن ايرادات المركز
الرييس والشركات المرتبطه وهي معفاه او ان سعر الضريبه بالدول التي تعمل فيها اقل من نسبه الضريبه بال المملكه مما يساعد
علي التجنب الضريبي.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان
الاستثناف يكمن في طلب المكلف استرداد ما يعده ضريبه استقطاع مسدده بالزياده بواقع 10% من المبالغ المدفوعه

لجهات مرتبطه غير مقيمه خلال الاعوام من 2005م حتي 2012م مقال الخدمات الفنيه او الاستشاريه، في حين تري الهييه
عدم وجود مبالغ ضريبيه مسدده بالزياده لاعوام الاستثناف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبرجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 15/1/1425 ه تيون ان الفقره (ا) من الماده
(68) تنص علي انه "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه
لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه...
"واي دفعات تحددها للالangkه التنفيذيه علي ان لا يتجاز سعر الضريبه 15%، كما تبين ان القفره (ه) (من الماده (68) تنص علي انه
"...اذا دفع مبلغ الي غير مقيم واستقطعت الضريبه عنه وفقا لاحكام هذه الماده تكون تلك الضريبه نهاييه، مع مراعاه عدم فرض
ضريبه اخري علي الدخل الذي استقطعت عنه الضريبه، وعدم اعاده اي مبالغ سددت كضريبه وفقا لبهه الماده".
وبالطلاع اللجنه علي اللاتجه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11 ه— تبين ان
الماده (63) تنص علي انه "يخع غير المقيم للضريبه علي اي مبلغ يدصل عليه من اي صدر في المملكه وتستقطع الضريبه من
اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه... دفعات مقال خدمات مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه 15%، "كما تبين ان الفقره
(1) من الماده (66) تنص علي انه "يحق للكلف طلب استرداد اي مبالغ بلازياده عما هو مستحق عليه بموجب هذا النظام
... "ظلال خمس سنوات من السنه الضريبه المسدد عنها بالزياده..."
وبالطلاع اللجنه علي القرار الوزاري رقم (1776) وتاريخ 15/18 ه—بشان تعديل بعض فقرات مواد للالجه التنفيذيه تبين انه ورد
فيه ما نصه "اول: ط- تعدل الخاتين الثانيه والثالثه من الجدول المدرج ضمن نص الفقره (1) من الماده (الثالثه والستين) من
اللاله ليصبح نحوها علي النحو الاتي:
<table><tr><td>%15</td><td>اناوه او ربع, دفعات مقال خدمات فنيه او استشراريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفعه للمركزالرييس او شركه مرتبطه.</td></tr><tr><td>%5</td><td>خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع للمركز الرييس او لشركه مرتبطه.ايجار, تذاكر طيران او شحن جوي او بحري, ارباح موزعه, عوايد قروض, قسط تامين او اعاده تامين.</td></tr></table>
ثانيا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه، ويطبق من تاريخه، بما في ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط
فيها نهايا".
وحيث قدم المكلف للهيه بالزياده 1/2/143 ه- الموافق 2/12/2013 م طلب استرداد ضربه مستقطعه بي انها مسدده
بالزياده خلال الاعوام من 2005 م تثني 2012 م، وتطبيقا للفقره (1) من الماده (66) من اللايحه التنفيذيه، فان اللايحه ترفض
طلب المكلف استرداد ما يجده ضربه استقطاع مسدده بالزياده خلال الاعوام من 2005 م تي 2007 م وذلك لمضي اكثر
من خمس سنوات من السنه الضريبيه المسدد عنها بالزياده.
من خمس سنوات من السنه الضريبيه المسدد عنها بالزياده.

اما ما يخص الاعوام من 2008م حتي 2012م، وطبيقا للتصوص النظاميه المذكوره اعلاه الموجبه لخصوع المبالغ
المدفوعه لجهات مرتبطه غير مقيمه مقال خدمات فنيه او استشاريه لضريه استقطاع بنسبه 15%، فان اللجنه ترفض
بالاغلبيه استيناف المكلف في طلبه استرداد ما يقدم ضربه استقطاع مسدده بالزياده بواقع 10% من المبالغ المدفوعه
خلال الاعوام من 2008م حتي 2012م لجهات مرتبطه غير مقيمه مقال الخدمات الفنيه او الاستشاريه.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثناييه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثناف المقدم من شركه " (ا) (المكلف) " علي قرار لجنه الاعتراض البتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (3)
لعام 1436 ه من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه المWOUEYE.
رفض استثناف المكلف في طلبه استرداد ما يهده ضربه استقطاع مسدده بالزياده بواقع 10% من المبالغ المدفوعه خلال
الاعوام من 2005م حتي 2012م لجهات مرتبطه غير مقيمه قابل الخدمات الفنيه
او الاستشاريه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهايي وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من
تاريخ ابلاغ القرار.
وبالله التوفيق....