moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 716 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدمه الطلب/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه يطلب فيها افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكلته التي تعمل في نشاط الانشاءات العامه للمباني السكنيه وتمديد الانابيب بمختلف انواعها والكهرباء والاتصالات، وغيرها وتمديد انابيب النفط والغاز وتمديدات خطوط المياه، وقد ادت التاثيرات الاقتصاديه خلال الاعوام الثلاثه الماضيه الي كساد السوق التجاري في مجال المقاولات والانشاءات والمشاريع الصناعيه الذي يعتبر جوهر نشاط موكلته، مما كبدها خساير ماليه اثرت علي مشاريعها، مما ادي الي تراكم الديون وتعثرها، وبقيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها جلسه هذا اليوم عن بعد بحضور وكيل مقدمه الطلب المشار اليه اعلاه، وبعد دراسه الدايره للمستندات المقدمه؛ ولصلاحيه الطلب للفصل فيه رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الطلب، والمستندات المقدمه، ولما كان وكيل مقدمه هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء اعاده تنظيم مالي لموكلته وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والاربعين من نظام الافلاس علي ان: (تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء علي ان يكون الموعد خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي: .... ب - رفض الطلب في الحالات الاتيه:1 - اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2 - اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او ارتكب ايا من الافعال المجرمه في النظام. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج - تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه ويلتزم الطرف المعين بتقديم المعلومات او الوثايق الي المحكمه في الموعد الذي حددته، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله ، علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده)، وحيث ان الدايره اثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها عدم استيفاء مقدمه الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/0218) وتاريخ 13/3/1440ه، حيث انها لم تفصح عن اصولها المملوكه لها، وغايه ما قدمته جدول به ارقام تقديريه للاصول لم تثبت ملكيتها لها، كالسيارات مثلا قدرتها بخمسمايه وثلاثه وعشرين الفا وثمانمايه واثنين وثلاثين ريال (523،832) ولم تقدم ما يفيد ملكيتها لذلك او تفصيلا لها، كما انها ذكرت من ضمن الاصول ذمم مدينه تقدر باربعه عشر مليون ريال تقريبا (14،000،000) ولم تبين ماهيه هذه الذمم الديون وما يثبت استحقاقها لها، كما انه من شروط قبول الطلب تقديم القوايم الماليه للاثني عشر شهرا السابقه لتقديم الطلب بينما قدمت مقدمه الطلب عن الفتره من 2019م الي اكتوبر من 2020م وبالتالي لم تستوف المطلوب في هذه الماده، كما ان مقدمه الطلب لم تفصل في توقعات التدفقات النقديه؛ وغايه ما قدمته جدول مجمل لم تذكر فيه تفاصيل هذه التدفقات ومنشاها او نبذه عن المشاريع الموفره للسيوله النقديه، وهذه التدفقات اشبه بفحص دوري يكشف للدايره عن صحه الوضع المالي لمقدمه الطلب، وكفاءتها وقدرتها علي توفير تدفق نقدي يساعدها علي الوفاء بالتزاماتها تجاه الداينين، وعليه فان الدايره تقضي برفض افتتاح الاجراء، وتشير الدايره الي تجاوزها عن شرط من شروط قبول الطلب؛ حيث انه يشترط عند التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس ان يكون من محام كما نصت عليه الماده (الحاديه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذلك (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي المقدم من شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.