tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 7517 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-06-26 date_hijri=1442-11-17 document_type=ruling entity=document_number:984b6231-c0f7-42c6-b207-77fc2f78f620 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 7517 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) (شركه شخص واحد) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه (...) بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: بين موكلتي والمدعي عليها تعاملات تجاريه في بيع العطور، وحيث قام المدعي عليه بشراء بضاعه من موكلتي (عطور وبخور) وقد ترتب عليه في تاريخ 31/ 12/ 2019م مبلغ اجمالي قدره (59.895 ريال) تسعه وخمسون الف وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال، وقد قام المدعي عليه بسداد جزء من المبلغ قدره (10.000 ريال) عشره الاف ريال وتبقي في ذمته مبلغ قدره (49.895 ريال) تسعه واربعون الف وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال لم يقم بسدادها، وقد خاطبت المدعي عليها عده مرات الا انهم ماطلوا في السداد ولا يوجد عقد بين الطرفين. وقد ارفق ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: مطابقه رصيد علي ورق المدعي، بتاريخ 31/12/2019م، بمبلغ (59،895ريال) ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه)، وانتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي وقدره (49,895 ريال) واتعاب ومصاريف القضيه بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم 17/11/1442ه، المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها علي النظام، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب بالمتبقي من ثمن بيع مواد (عطور وبخور)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه :(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي قدمت في سبيل اثبات دعواه صوره من مصادقه رصيد تقر فيها المدعي عليها بمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه ذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعي ويكتفي بها واما مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مبلغ المطالبه والجلسات المنظوره فان الدايره تقدر الاتعاب المعتاده بمبلغ (2,500) ريال وترفض ما زاد عنه مما تنتهي معه الدايره الي حكمها.
(منطوق الحكم)
فقد حكمت الدايره ب / اولا: بالزام (...) للتجاره المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 49,895 تسعه واربعون الف وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره 2500 الفان وخمسمايه ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.