tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime / vessel_regulations

اللائحة التنظيمية لسفن الرحلات السياحية (الكروز)

uqn_gov_sa · regulation · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-08-04 date_hijri=1445-01-17 document_type=regulation entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime taxonomy_l3=vessel_regulations validity_confidence=0.0
الصادره بقرار مجلس اداره الهييه رقم (1ت-3-2023) بتاريخ 22 /12/ 1444ه يقصد بالعبارات والالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: المملكه: المملكه العربيه السعوديه. مجلس اداره الهييه: مجلس اداره الهييه السعوديه للبحر الاحمر. اللايحه: اللايحه التنظيميه لسفن الرحلات السياحيه (الكروز). الهييه: الهييه السعوديه للبحر الاحمر. النطاق الجغرافي: البحر الاقليمي التابع للمملكه العربيه السعوديه في البحر الاحمر، الذي تمارس فيه الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه، والجزء من اليابسه المرتبط بممارسه تلك الانشطه؛ عدا المناطق العسكريه والامنيه وغيرها فيهما. سفن الرحلات السياحيه (الكروز): سفينه ركاب كبيره مصممه او مستخدمه لغرض الترفيه او السياحه مدفوعه التكاليف، وقادره علي استيعاب عدد كبير من الركاب علي متنها. الانشطه الملاحيه: الانشطه البحريه الملاحيه للواسطه البحريه التي تستخدم لاغراض سياحيه وترفيهيه او تمارس عليها تلك الانشطه في النطاق الجغرافي. منظم الرحلات البحريه السياحيه: الشخص ذو الصفه الاعتباريه المرخص له من الهييه بممارسه اعمال تنظيم الرحلات البحريه السياحيه في النطاق الجغرافي. الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفه الاعتباريه المرخص له من الهييه بتقديم الخدمات للواسطه البحريه لممارسه الانشطه الملاحيه في النطاق الجغرافي. المرسي البحري السياحي: المنطقه المستخدمه لتوقف او رسو الواسطه البحريه في النطاق الجغرافي. الراكب: الشخص الذي تنقله السفينه من غير الربان وافراد الطاقم وغيرهم من العاملين علي ظهرها. 1- تهدف هذه اللايحه الي تحديد الشروط والاحكام والاجراءات التي تنظم نشاط واعمال سفن الرحلات السياحيه (الكروز) في النطاق الجغرافي. 2- وتهدف ايضا الي تقديم الاشتراطات اللازمه للمنظم لممارسه المهنه داخل النطاق الجغرافي وتقديم الالتزامات والحقوق لكل جهه ذات علاقه في تشغيل سفن الرحلات السياحيه (الكروز)، مع الاخذ في عين الاعتبار اجراءات الامن والسلامه والبييه والصحه. يجب علي مشغلي سفن الرحلات السياحيه (الكروز) الالتزام بجميع القوانين المعمول بها، بما في ذلك قوانين المملكه العربيه السعوديه والالتزامات الدوليه للمملكه العربيه السعوديه بموجب اللوايح والاتفاقيات البحريه الدوليه بما في ذلك المدرجه ادناه: 1- اتفاقيه الامم المتحده لقانون البحار 1982م. 2- نظام المناطق البحريه للمملكه العربيه السعوديه. 3- نظام الحدود الاقليميه البحريه والمياه الداخليه واجوايها. 4- نظام البييه ولوايحه التنفيذيه ذات العلاقه. 5- نظام اداره النفايات ولايحته التنفيذيه. 6- الاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح في البحار، بصياغتها المعدله 1974م. 7- اتفاقيه اثينا المتعلقه بنقل الركاب وامتعتهم عن طريق البحر (PAL) لعام 1974م، وتعديلاتها. 8- الاتفاقيه الدوليه لمنع التلوث الناجم عن السفن 1973م، وتعديلاتها. 9- النظام البحري التجاري للمملكه العربيه السعوديه. 10- الاتفاقيه الدوليه لمعايير التدريب واصدار الشهادات ومراقبه الملاحين 1978م، وتعديلاتها. 11- الاتفاقيه الدوليه للمسؤوليه المدنيه عن اضرار التلوث بزيت وقود السفن 2001م. 12- اتفاقيه اللوايح الدوليه لمنع التصادم في البحار 1972م. 13- الاتفاقيه الدوليه لقياس حموله السفن 1969م. 14- الاتفاقيه الدوليه لمراقبه واداره مياه صابوره السفن ورواسبها 2004م. 15- الاتفاقيه الدوليه لضبط النظم السفينه المقاومه لالتصاق الشوايب وذات الاثار المؤذيه لعام 2001م. 16- الاتفاقيه الدوليه لخطوط التحميل 1966م. 17- بروتوكول عام 1988م، المتعلق بالاتفاقيه الدوليه لخطوط التحميل 1966م. 18- المدونه الدوليه لاداره السلامه (ISM)، والمدونه الدوليه لامن السفن والمرافق الميناييه (ISPS). 19- واي اتفاقيه دوليه اخري تتعلق بالسلامه البحريه وسلامه البييه البحريه حال دخولها حيز التنفيذ. 1- يجب علي المنظم عدم ممارسه نشاط عمليات سفن الرحلات السياحيه (الكروز) الا اذا استوفي المتطلبات النظاميه وفقا للانظمه المحليه في المملكه للحصول علي الترخيص من الهييه. 2- يجب ان يكون للمنظم فرع في المملكه العربيه السعوديه. 3- يجب علي المنظم الحصول علي جميع التصاريح اللازمه لغرض تشغيل سفن الرحلات السياحيه (الكروز) في النطاق الجغرافي. 4- يجب علي جميع سفن الرحلات السياحيه (الكروز) تعيين وكيل ملاحي سياحي حاصل علي الترخيص قبل دخول النطاق الجغرافي. 5- تقوم الهييه باصدار او تجديد او الغاء التراخيص اللازمه للمنظم في النطاق الجغرافي وفق الضوابط التي تضعها الهييه، علي الا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمده لدي الجهات المعنيه الاخري. 1- التزامات منظم الرحلات البحريه السياحيه والوكيل الملاحي السياحي: ا- ممارسه النشاط بمهاره وعنايه وحرص. ب- اتخاذ جميع الوسايل المعقوله لتنظيم شؤونه بمسؤوليه وفعاليه مع الاخذ بالاعتبار القدره علي اداره المخاطر واداره الحشود، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 1- عدم اعاقه او تقييد الوصول الي اي قناه ملاحيه او مساعده ملاحيه او الملاحه الامنه لاي سفينه اخري. 2- الالتزام بحدود السرعه المطبقه في النطاق الجغرافي. 3- الحفاظ علي مسافه امنه من السفن الاخري ومن اي شخص في المياه. 4- السماح للجهات المختصه بالصعود علي متن السفينه لاغراض التفتيش او لاغراض الجمارك او الامن او حمايه البييه. ج- التواصل الفعال مع الركاب، ومراعاه مصالحهم، وتجنب تضارب المصالح. د- يحظر ارتكاب اي اعمال تتعارض مع النظام العام او الاداب العامه او تمس سلامه المجتمع. ه- يلتزم المنظم بتقديم بيان بالبرامج السياحيه للانشطه الملاحيه التي سيتم تنفيذها كل سنه ميلاديه، ويكون لهذه البرامج كامل السريه التامه عند مشاركتها مع الهييه. و- تزويد الهييه بمعلومات الركاب المطلوبه لاغراض اعداد وكتابه الاحصاييات او اي معلومات اخري تطلبها الهييه. ز- ابلاغ الهييه عن الانشطه والممارسات التي تؤدي الي الاضرار بالبييه البحريه في النطاق الجغرافي. ح- الالتزام بكافه الانظمه والاجراءات والضوابط التي تحددها الجهات ذات العلاقه، وخاصه ما يتعلق منها بالمناطق العسكريه والامنيه والبيييه. ط- التاكد من ان جميع المعدات المستخدمه علي متن الرحله يتم صيانتها بشكل دوري وليس لها اثار سلبيه علي البييه البحريه. ي- التاكد من ان سفن الرحلات السياحيه (الكروز) ليس لها اي تاثير سلبي علي انشطه النقل البحري التجاري وضوابط التزود بالوقود. ك- التاكد من وجود تامين شامل ساري المفعول لسفن الرحلات السياحيه (الكروز) يغطي جميع الالتزامات ومنها الضرر المادي للطرف الثالث. ل- الحصول علي اي تصاريح مطلوبه قبل زياره اي وجهه سياحيه. م- التاكد من تدريب الموظفين الذين سيتفاعلون مع الركاب علي خدمات الضيافه، والالتزام بالزي الرسمي، ولديهم معرفه كافيه باللغات التي تمكنهم من التواصل مع الركاب. ن- يكون الوكيل الملاحي السياحي مسؤولا عن استيفاء كافه التراخيص والتصاريح لسفن الرحلات السياحيه (الكروز) من الهييه وذلك دون الاخلال باستيفاء جميع المتطلبات والالتزامات الخاصه بالسفن والتعليمات والانظمه الصادره من الجهات ذات العلاقه. س- الالتزام بتنفيذ الارشادات والتوجيهات البيييه الصادره من الجهات ذات العلاقه. ع- يجب علي الوكيل الملاحي السياحي او المنظم او من ينوب عنهما توفير خدمات مناسبه للركاب، بما في ذلك كحد ادني: 1- توفير مكتب استعلامات داخل المراسي والارصفه السياحيه بالمواني المخصصه لاستقبال سفن الرحلات السياحيه (الكروز). 2- التنسيق مع شركات النقل لتوفير سيارات الاجره الماييه والعبارات والحافلات الخاصه للنقل السياحي والركاب. 3- التاكد من النظافه والصيانه الدوريه للمرافق الخدميه المجهزه لاستقبال الركاب. 4- التنسيق مع البنوك المحليه لتوفير ماكينات الصرف الالي (ATMs) التي تحتوي علي خاصيه صرف العملات وطرق الدفع الالكترونيه الاخري في قاعات الانتظار. 5- تقديم خدمات الانترنت والتنسيق مع شركات الاتصالات لتقديم الخدمات للركاب. 6- تجهيز صالات الانتظار بوسايل ترفيهيه مثل (شاشات التليفزيون - الانشطه - الالعاب الترفيهيه - العروض الفنيه - البازار... الخ). في حاله عدم استيفاء الالتزامات، يجوز للهييه الغاء الترخيص او تعليقه. 2- التزامات وحقوق الركاب: ا- توفير هويه وطنيه او اقامه او جواز سفر او تاشيره ساريه المفعول. ب- الالتزام بالسياسات واللوايح البيييه لحمايه النظام البييي الساحلي البحري، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر، التقيد بالانظمه المعمول بها وعدم ازاله التراث او السمات الطبيعيه للمحميات او الحاق الضرر بها. ج- يجب تجنب تصوير المناطق العسكريه او اي مناطق محظوره. د- الالتزام بارشادات الامن والسلامه وتعليمات حمايه البييه البحريه. ه- التصرف بطريقه مناسبه مع المراعاه الواجبه لصحه وسلامه وراحه ومتعه ورفاهيه جميع الافراد المقيمين علي متن سفينه الرحلات السياحيه (الكروز). و- لا يسمح لجميع الركاب الذين تقل اعمارهم عن 12 عاما بالنزول او الصعود دون وجود راكب بالغ معهم. ز- يجب علي الركاب تقديم دليل طبي يثبت اللياقه للسفر في حال طلب المنظم ذلك. ح- السماح لمشغل سفينه الرحلات السياحيه (الكروز) او موظفيها او الجهات المختصه المفوضه بتفتيش الامتعه. من حق الركاب الاتي: ا- التزام المنظم بما نص به النظام البحري التجاري في المواد (250-251– 252). ب- الحصول علي مستوي الخدمه المتوقع من مشغل الرحلات البحريه الدوليه من ذوي الخبره والمهاره والكفاءه في تشغيل الرحلات البحريه. ج- الحصول علي المعلومات الصحيحه. د- الحصول علي الخدمه بالسعر المعلن عنه. ه- الحصول علي ضمان جوده الخدمه، وجوده التجربه كما ورد في تذكره السفر. و- حق الراكب في معالجه شكواه عن طريق القنوات الرسميه التي يتم تحديدها من خلال الهييه. التصاريح: 1- تقوم الهييه باصدار او تجديد او الغاء التصاريح اللازمه لممارسه الانشطه الملاحيه لسفن الرحلات السياحيه (الكروز) في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهييه علي الا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمده لدي الجهات المعنيه الاخري. 2- علي مقدم طلب التصريح تقديم المتطلبات الاتيه: ا- تزويد الهييه ببرنامج الرحله بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر، مده الرحله والتاريخ وعدد المواقع والمواني المراد زيارتها وموقعها الجغرافي. ب- عند الوصول الي الميناء، يجب علي المنظم ان يزود الهييه ببيان يوضح معلومات الركاب والطاقم. ج- اي معلومات فنيه او متطلبات اخري تراها الهييه. 3- يسمح لسفن الرحلات السياحيه (الكروز) في الحالات الطاريه الدخول للنطاق الجغرافي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. البييه: 1- يجب علي المنظم اتباع القانون المعمول به، بما في ذلك قوانين المملكه العربيه السعوديه والالتزامات الدوليه للمملكه العربيه السعوديه بموجب اللوايح والاتفاقيات البحريه الدوليه بما في ذلك تلك المدرجه في الماده (3) من هذه اللايحه. 2- اتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لحمايه البييه والحياه البحريه والتنوع البيولوجي والحيوان والنبات في المواقع التي تتم فيها الانشطه الملاحيه لسفن الرحلات السياحيه (الكروز) ضمن النطاق الجغرافي. 3- يجب علي سفن الرحلات السياحيه (الكروز) ان ترسو في مناطق الارساء المحدده او التي يتم التصريح بها من الجهات المختصه. 4- يحظر علي سفن الرحلات السياحيه (الكروز) القاء او تصريف او التخلص من اي من الملوثات الناتجه عن مياه التوازن، وبقايا الحموله، والنفايات، والمكونات السايله، وانحلال المواد المانعه الالتصاق الشوايب؛ وذلك دون الاخلال بالاحكام الوارده في الاتفاقيات الدوليه- ذات الصله- التي تكون المملكه طرفا فيها. 5- يجب ان تكون سفن الرحلات السياحيه (الكروز) صديقه للبييه بالالتزام علي سبيل المثال لا الحصر بما يلي: ا- علي سفن الرحلات السياحيه (الكروز) الالتزام بخطه اداره مياه الصابوره، وفقا لاتفاقيه اداره مياه الصابوره التي صادقت عليها المملكه والانظمه ذات العلاقه. ب- الالتزام بخطه اداره مياه الصرف الصحي، وعدم تصريفها في النطاق الجغرافي. ج- اتخاذ جميع التدابير اللازمه لحمايه البييه والحياه الفطريه البحريه في المواقع التي تمارس فيها الانشطه الملاحيه لسفن الرحلات السياحيه (الكروز) في النطاق الجغرافي. د- يجب الالتزام بتنفيذ الارشادات والتوجيهات والتعليمات المحليه والدوليه الخاصه بحمايه البييه والصادره من الجهات ذات العلاقه. ه- يحظر القيام باي تصرف او نشاط يسبب ضررا مباشرا او غير مباشر علي البييه والحياه الفطريه البحريه في النطاق الجغرافي نتيجه رمي المخلفات او جميع انواع الزيوت. و- الالتزام باي ضوابط متعلقه صادره بشان حمايه البييه والحياه الفطريه البحريه من التلوث الضوضايي، وتلوث الهواء. ز- يجب علي المنظم او سفينه الرحلات السياحيه (الكروز) التخلص من النفايات، وتصريف المياه، والزيوت في مرفق استقبال الميناء فقط. 6- يجب علي المنظم التاكد من توافر المستندات التاليه علي سفن الرحلات السياحيه (الكروز): ا- خطه اداره الحشف (Biofouling Management Plan). ب- خطه اداره مياه الصرف الصحي. ت- خطه اداره النفايات. ث- خطه اداره كفاءه الطاقه. خ- خطه اداره مياه الصابوره. الامن والسلامه: 1- يجب علي المنظم اتباع القانون المعمول به، بما في ذلك قوانين المملكه العربيه السعوديه والالتزامات الدوليه للمملكه العربيه السعوديه بموجب اللوايح والاتفاقيات والمعاهدات البحريه الدوليه بما في ذلك تلك المدرجه في الماده (3) من هذه اللايحه. 2- يطلب من سفن الرحلات السياحيه (الكروز) ان يكون لديها اجراءات طواري للتعامل مع اي مشكلات او ازمات محتمله تتعلق بالسلامه. ويجب ان تتضمن هذه الاجراءات تعليمات للركاب حول كيفيه اخلاء السفينه في حاله الطواري، بالاضافه الي اجراءات التعامل مع حالات الطواري الطبيه والحرايق والمخاطر المحتمله الاخري. 3- يجب فحص الركاب وامتعتهم قبل صعودهم الي السفينه للتاكد من عدم اصطحاب اي اشياء غير مصرح بها او افراد علي متنها. وهذا يشمل فحص الاسلحه والمخدرات وغيرها من المواد المحظوره والخطيره. 4- ينبغي ان يكون لدي سفن الرحلات السياحيه (الكروز) انظمه مراقبه لرصد السفينه واكتشاف اي تهديدات محتمله للسلامه او الامن. يتضمن ذلك كاميرات الدواير التلفزيونيه المغلقه واجهزه استشعار الحركه وتقنيات المراقبه الاخري. 5- يجب ان يقتصر الوصول الي الاجزاء المختلفه من السفينه علي الافراد المصرح لهم فقط. وهذا يشمل كباين الركاب واجنحه الطاقم ومناطق حساسه اخري. 6- ينبغي ان يكون علي متن سفن الرحلات السياحيه (الكروز) معدات سلامه مناسبه، بما في ذلك قوارب النجاه وطوافات النجاه وسترات النجاه ومعدات الطواري الاخري. يجب صيانه هذه المعدات وفحصها بانتظام للتاكد من انها في حاله عمل جيده. 7- ينبغي ان يكون علي متن سفن الرحلات السياحيه (الكروز) مرافق طبيه لتقديم الرعايه الطبيه الطاريه للركاب وافراد الطاقم. كما يجب ان تكون هذه المرافق مزوده بطواقم طبيه مدربه ومجهزه بالمعدات والامدادات الطبيه المناسبه. 8- ينبغي ان تزود سفن الرحلات السياحيه (الكروز) الركاب بمعلومات عن اجراءات السلامه والامن، بما في ذلك اجراءات الاخلاء في حالات الطواري، قبل ان تبحر السفينه. يجب ان تكون هذه المعلومات متاحه ايضا في نص مكتوب في كباين الركاب. 9- اتخاذ جميع الوسايل المعقوله لتنظيم شؤون سفن الرحلات السياحيه (الكروز) بمسؤوليه وفعاليه، مع مراعاه القدره علي اداره المخاطر واداره الحشود. 10- ينبغي ان يكون علي متن سفن الرحلات السياحيه (الكروز) افراد امن لمراقبه السفينه وضمان سلامه وامن الركاب وافراد الطاقم. يجب تدريب هؤلاء الافراد علي الاجراءات الامنيه، ويجب ان تكون لديهم السلطه لاتخاذ الاجراءات المناسبه في حاله حدوث طاري او تهديد امني. 11- يجب تدريب جميع افراد الطاقم علي اجراءات السلامه والامن، بما في ذلك الاستجابه للطواري ومكافحه الحرايق والاسعافات الاوليه. يجب ان يكون هذا التدريب مستمرا ويتم تحديثه بانتظام لضمان استعداد افراد الطاقم للتعامل مع اي موقف قد ينشا. 12- يجب تدريب الركاب علي خطه الطواري والاخلاء قبل مغادره الميناء والمرسي. 13- يجب اعطاء اولويه الاركاب في حالات الطواري للاشخاص ذوي الاعاقه، مع مراعاه وسايل الامن والسلامه الملايمه للاشخاص ذوي الاعاقه. احكام عامه: 1- تصدر الهييه الضوابط والاجراءات اللازمه لتنفيذ احكام هذه اللايحه. 2- تصدر الهييه لايحه للضوابط والاجراءات اللازمه للاشخاص ذوي الاعاقه. 3- يلتزم جميع من تسري عليه احكام هذه اللايحه بما تصدره الهييه تنفيذا لها. اعتماد اللايحه وتعديلها: تصدر هذه اللايحه بموجب قرار من مجلس اداره الهييه، ويعتمد المجلس اي تعديلات عليها سواء بالحذف او الاضافه او الالغاء. النشر وسريان اللايحه: تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، وتدخل حيز النفاذ بعد 90 يوما من تاريخ نشرها.