moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8594 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه اراك للرعايه الصحيه سجل تجاري (...) ضد/ مستودع شركه الموارد الطبيه المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعي عليها اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري (طلب التماس اعاده نظر) قيد برقم (91971) وتاريخ 1442/8/17ه التمس به اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره في هذه الدعوي في تاريخ 1442/6/28ه القاضي بالزام موكلته ان تدفع للمدعيه اعلاه مبلغا قدره (53,093.76) ثلاثه وخمسون الفا وثلاثه وتسعون ريالا وسته وسبعون هلله. مؤسسا وكيل المدعي عليها التماسه علي الاسباب المفصله في صحيفه الالتماس المرفقه مع طلبه المذكور والتي تتخلص فيما حاصله: ان الحكم صدر دون تدقيق ودراسه كافيه، وان الدايره لم تناقش في حكمها المبالغ المستحقه للمدعي عليها ولا الدفع المتعلق بخصوص الادويه المنتهيه الصلاحيه والمرتجعه وخصمها من الحساب بين طرفي الدعوي، كما لم تناقش الدايره رفض المدعيه توريد الادويه لموكلته مع سريان العقد بين الطرفين ولا رفض المدعيه استلام الادويه المرتجعه المنتهيه الصلاحيه عدا جزء بسيط منها لم يتم تعويض موكلته عنه، كما لم تناقش الدايره عدم قيام المدعيه بالجرد الشهري للادويه وفق المعمول به، مقررا ان لدي موكلته مستندات تثبت خلاف ما انتهي اليه الحكم الملتمس عليه ويستلزم الامر احالتها الي خبير، وبناء عليه وعلي الماده (145) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فانه يطلب تكليف خبير محاسبي مختص لدراسه وتقدير قيمه الادويه المستلمه من المدعيه وقيمه المرتجع والمنتهيه صلاحيته والمبالغ المستلمه والمبالغ المستحقه. هكذا تلخصت اسباب الالتماس. وبناء عليه عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1442/8/25ه لنظر الطلب بحضور وكيله المدعيه ومدير المدعي عليها المثبته بياناتهم في المحضر وبسؤال مدير المدعي عليها عن اسباب الطلب؟ احال علي صحيفته وطلب امهاله لتقديم مزيد مستندات، وبسؤاله عن ماهيه تلك المستندات؟ اجاب بانها تتضمن اثبات سدادات تمت من المدعي عليها عن المالك السابق مقابل سحب المرتجعات. هكذا اجاب، وبناء عليه افهمته الدايره بتقديم مذكره بتوضيح اسباب الالتماس يرفق معها مستنداته تلك فاستعد بذلك. ثم اودع لاحقا في تاريخ 1442/8/30 مذكره جاء فيها "اولا: نؤكد علي دفاعنا الوارد بلايحه الالتماس المقدم من موكلتي. ثانيا : نضيف لما ورد بلايحه الالتماس المشار اليها ما يلي : مرفق لفضيلتكم حوالات بنكيه بمبلغ 622409 ريال (ستمايه و اثنان وعشرون الفا و اربعمايه وتسعه ريال) سداد مستحقات للمدعيه من حساب المالك السابق للصيدليات بعد تعثره ومطالبه المدعيه بالسداد مقابل سحب المرتجعات حيث اننا و المدعيه نخضع لنظام المنشات والمستحضرات الصيدليه والذي يلزمنا بتوفير ادويه المدعيه المرجعيه ويلزمهم بالتوريد كما ان الدوره المستنديه للتعاملات بالمستحضرات الصيدلانيه تستوجب اخذ اخلاء طرف من المستودعات لسحب المرتجعات و الادويه المسحوبه و المعيبه والمستدعاه و تسويه كافه التعاملات اللوجستيه قبل رفع المطالبات للصرف، حيث امتنعت المدعيه بعد استلام المبالغ وتسويه حساب المالك السابق استلام المرتجعات بعد ارسال كشوفات المرتجعات من المدعيه تمهيدا لسحبها و الاكتفاء بالجزء البسيط من البيان الاولي للمرتجعات ( مرفق رقم 1 ) . و لما كان ظهور اوراق جديده من حالات التماس اعاده النظر وفق ما ورد بالفقره ( ب ) من الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه و التي تنص علي انه : ( 1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم.) ، و بما ان الحواله المشار اليها تدخل ضمن الاوراق المنصوص عليها بالحاله المشار اليها بالفقره سالفه البيان فيكون الالتماس مقبولا و يتعين خصم هذا المبلغ من جمله المبالغ التي تطالب بها المدعيه و المنصوص عليها بصك الحكم الملتمس فيه . عدم تطرق الحكم للمرتجع المسحوب من المدعيه علي اوراقها الرسميه و توقيع مندوبها و الذي اقرت به المدعيه في الجلسات ورفضها ارجاع باقي الادويه التالفه و المنتهيه الصلاحيه من البيان المقدم علي اوراقها و اقرت فقط بقبولها لارجاع جزء منه وفق الثابت بصك الحكم الملتمس فيه ، و هذا الامر اثر في الحكم حيث لم يتم احتسابه من مبلغ المطالبه رغم سحبه كما لم يتم مناقشه باقي المرتجعات و الادويه المسحوبه بتوجيهات السلطات الصحيه ( المرفق رقم 2 ) . الطلبات: - وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه لحين الفصل في الالتماس تجنبا للاضرار المحققه لموكلتي. احاله النزاع الذي حصل بين المدعيه والشركه الي –خبير محاسبي مختص بمثل هذه القضايا- لدراسه العقد وما لدينا من مستندات و كشوفات ورفع نتيجتها لكم حتي يظهر الحق الذي تبرا به ذمه جميع الاطراف.." . ا.ه هكذا تضمنت المذكره، وقد اودعت وكيله المدعيه ردها علي ذلك في تاريخ 1442/9/13ه بمذكره جاء فيها ما نصه "ان جميع ما ذكره وكيل المدعي عليها في التماس اعاده النظر كلام مرسل ليس له ادني نصيب من الصحه الهدف منه اطاله امد التقاضي لا سيما بان جميع السدادات المقدمه بتواريخ سابقه علي تاريخ المطابقه الاخيره التي بني عليها الحكم بالاضافه الي انها غير مرتبطه بهذا الحساب، وبما ان المدعي عليها عجزت عن اثبات اي سدادات بعد تاريخ المطابقه لذا نامل من فضيلتكم رفض الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها" ا.ه ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء 1442/9/23ه بحضور وكيله المدعيه: منيره بن فهد بن محمد الخثران (سجل مدني رقم:(...)) ومدير المدعي عليها: عبدﷲ بن سلمان بن عايض ال جلال (سجل مدني رقم:(...)) وبسؤاله عما يود اضافته بخصوص طلب الالتماس؟ قرر الاكتفاء بما سبق. وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها هذا وفقا لما يلي: (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبما ان الماده (226) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه " تفصل المحكمه اولا في جواز قبول التماس اعاده النظر والشروط اللازمه لقبوله في جلسه يبلغ بها الاطراف، ولها اذا رات انه مقبول شكلا ان تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد، ولا تعيد المحكمه النظر الا في الطلبات التي تناولها الالتماس " ، وبما ان المادتين (86) من نظام المحاكم التجاريه و(200) من نظام المرافعات الشرعيه تضمنتا انه يشترط لقبول التماس اعاده النظر ان يكون الطلب مقدما وفق احد الاحوال النظاميه المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان البين من اسباب طلب الالتماس الماثل هو انها مجرد اعتراضات عاديه لا تندرج تحت شيء من الاسباب النظاميه المنصوص عليها حصرا في الفقره المذكوره اخيرا، وما اثارته المدعي عليها من وجود حوالات سابقه ضمن المبلغ المحكوم به فانه وفضلا عن ان المدعي عليها لم تحرر وجه كون مستند تلك الحوالات ورقه جديده تعذر اظهارها سابقا فان كل تلك الحوالات وفق تواريخ ايصالاتها المقدمه من المدعي عليها سابق علي تاريخ المصادقه سند الدعوي ما لا يبقي لها اي اثر علي حكم الدايره الملتمس عليه، فلذلك ولكل ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها برقم (91971) وتاريخ 1442/8/17ه. و بالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد الشبيب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5192 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه اراك للرعايه الصحيه سجل تجاري (...) ضد/ مستودع شركه الموارد الطبيه المحدوده غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حصرها لاحقا في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ(53.093.76) ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها/ مستودع شركه الموارد الطبيه المحدوده (سجل تجاري رقم: (...)) بان تسدد للمدعيه/ شركه اراك للرعايه الصحيه (سجل تجري رقم: (...)) مبلغا وقدره ( 53,093.76 رس) ثلاثه وخمسون الفا وثلاثه وتسعون ريالا وسته وسبعون هلله، وبعد ان اصبح الحكم نهاييا يفوات مهله الاعتراض تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده النظر في الحكم وباحالته الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه ، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليه، و بالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود