gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ISR-2020-516) القرار رقم (Z-2020-24058) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه للاعتراض الملخص: (الثانيه والعشرين) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، وفي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قبول الاعتراض شكل قوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨١٠٦ - الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١٠٦ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والام؛ وبعد: تتلخص وقاله هذه الدوعي في ان المدعي / خالد بن محمد بن فهد العبود، هويه وطنيه رقم (…، مالك (مؤسسه (…، سجل تجاري رقم (…، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه ان: الماده (الثانيه والعشرون) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٨٧/٠٦١ ه. نعت علي انه: يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، كما نفت الفقره (٤/ا) من الماده ذاتها علي انه: (لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله في الحالات التيه منها: اذا تقدم الاعتراض بعم مضي المده المقرره، او كان غير مسبب، كما نفت الماده (الثالثه) فقره (1) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: يصبح قرار الهييه محثنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوق ما من تاريخ تبليفه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي في تاريخ ١٤١/٠٣/٢٦ ه بيننا تاريخ تقديم المدعي للاعتراض امام المدعي عليها في ١٤١/١١/١٤ ه. يمكن فiqر عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوق ما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محثنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الثالثه الموافق ٢٠١١٠٦/٢٢ م، عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر الدعوي، وضهرها/ ... بفتته متملا للمدعي عليهما بموجب التفويض رقم ( ... ) كما حضر/ ... هويه وطنيه رقم ( ... )، نيابه عن المدعي بموجب الوكاله رقم ( ... ) وفيelsه تم الت涩ق من وکاله الحصر عبر بوابه ناجز، وظهرت نتيجه البحث انه (لا يوجد وکاله مسجله بهذه البيانات)، ويسؤال الحضر ان كان المدعي متواجدا حاليا فاجب: بنفي. ونظرا لصالحيه الدعي للفصل فيها، قررت الداره فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجب: تطلب المدعي قرارات الجانض العربيه لسنه 2021 عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه لتقدم الاعتراض امام المدعي عليها، واكتفي بالمدكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه لامانه العامه لجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفعو. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (07V/18/17) وتاريخ الوزاري رقم (20A) وتاريخ 1430/07/01، بالمرسوم الملكي ذي الرقم (1/10) باتريخ 1430/01/10، وتعديلاته، وعلي الحاده، بالقرار التنفيذيه، الصادره بالقرار الزوياري رقم (1030) وتاريخ 1430/07/11، وتعديلاتها، وعلي البند (ثلاث) من الامر الملكي رقم (17040) وتاريخ 1430/07/11، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكي التقديري لعام 1430، وحيث يععد هذا الزاء من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر المكلي رقم (٢٦٠٠) واتريخ 1430، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه (٢٨٠/٠٦١) والتريخ 1430، واتريخ (٢٠٨١) واتريخ (٢٠٨١) واتريخ (٢٠٨١) واتريخ (٢٠٨١) واتی نهاييه خلال ستسمه علي انه: «يؤل للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستسمه خلالربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مدكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره», كما نعت الفقره (٤/١) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناتجه الشكيله في الحالات التيه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب». كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات alsربيبه، علي انه: «يجوز لم صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوق ما من تاريخ الالبلاع به...», كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: «يسبق قرار الهييه محثنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوق ما من تاريخ تبلغه به». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢١ ه. في جن لم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها الا في تاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الادقه (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) منالماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1)من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) النظاميه. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم (....) مالك (مؤسسه ...) سجل تجاري رقم (....) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفق لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليه، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وثلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم ... الموافق ... موعدا لتسلم نسخه القرار، ولي من اطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثين) يوق ما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه ه ذه في حال عدم استثنافه وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.