tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / agency_franchise_disputes

حكم رقم 433649561 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-06-26 date_hijri=1443-11-27 document_type=ruling entity=document_number:3589efe8-32c8-43bb-a362-a6d77bd7418f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=agency_franchise_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439454317 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للسيارات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعي اعلاه قدمت صحيفه دعوي عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري ادعت فيها: ان سياره موكلها تعرضت لحادث سير فتم ادخالها لدي المدعي عليها اعلاه بصفتها الوكيل الحصري لها وذلك لاكمال ما يلزم لعمل تقرير عن الحادث وتقدير كلفه اصلاح السياره، فتم اصدار تقرير بذلك تضمن ان تكلفه الاصلاح (123.676.76) مايه وثلاثه وعشرون الفا وستمايه وسته وسبعون ريالا وسته وسبعون هلله، ونظرا لكون موكلها يملك تامينا شاملا علي السياره فقد ابدي موافقته علي اصلاح السياره وارسال التقرير لشركه التامين لتتكفل له بالقيمه، الا ان المدعي عليها لاحقا اعتمدت تقريرا مغايرا لذلك ورد لها من شركه التامين تضمن تعديلا علي التقرير الاول وتقدير التكلفه بمبلغ (10420.11) عشره الاف واربعمايه وعشرون ريالا واحد عشر هلله، وتم اصلاح السياره علي ذلك الاساس دون اي موافقه من موكلها علي التقرير المذكور، وعطفا علي ذلك فقد تقدم موكلها بشكاوي رسميه من ذلك امام مؤسسه النقد ووزاره التجاره ولجنه الفصل في المنازعات التامينيه وفي سبيل نظر تلك الشكاوي طولبت المدعي عليها من قبل موكلها ومن قبل مؤسسه النقد واللجنه المذكوره بتقديم افاده عن موضوع السياره وتقاريرها ومبررات تغييرها الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع ذلك وماطلت في الرد عليه، ما ادي الي تاخير البت في مطالبات موكلها تلك وتعطيل منافع السياره علي موكلها طيله تلك الفتره، حيث تم استلام بعد صدور حكم اللجنه المذكوره في تاريخ 1441/6/29ه وذلك بمده تاخير قدرها (318) يوما؛ وبناء عليه خلصت وكيله المدعي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بتعويض موكلها عن ذلك بمبلغ قدره (529470) خمسمايه وتسعه وعشرون الفا واربعمايه وسبعون ريالا، بالاضافه لتعويضه بمبلغ قدره (123676.76) مايه وثلاثه وعشرون الفا وستمايه وسته وسبعون ريالا وسته وسبعون هلله ريالا تمثل قيمه التقرير الاول، وتعويضه عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (200000) مايتان الف ريال. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين 1443/11/21ه وفيها حضر وكيل المدعي: (...) بموجب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسه وفق ما تضمنته ايقونه التبليغات، وبعد ان احال وكيل المدعي علي صحيفه الدعوي، اطلعت الدايره علي مرفقاتها، فتبين ان من ضمنها صوره صحيفه دعوي مقدمه بالطلب رقم (106861) وتاريخ 1441/3/1ه مقامه من المدعي ضد المدعي عليها ومضمونها يوافق في ظاهره مضمون هذه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن مدي رفعه دعوي سابقا بخصوص هذا النزاع؟ اجاب قايلا: سبق ان تم رفع دعوي بذلك قيدت قضيه برقم (41804024) واحيلت للدايره الثالثه عشره ثم تم شطب الدعوي لاحقا نتيجه عدم حضوري الجلسه بسبب انني حينها كنت انتظر صدور حكم النهايي من لجنه المخالفات التامينيه. هكذا قرر، وبسؤاله هل صدر حكم في تلك الدعوي باعتبارها كان لم تكن؟ اجاب بالنفي. وبناء عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي وما قرره وكيل المدعي من ان ثمه دعوي مرفوعه سابقا في ذات الموضوع الماثل قدمت بالطلب رقم (106861) وتاريخ 1441/3/1ه وقيدت قضيه برقم (41804024) واحيلت للدايره الثالثه عشره ثم شطبت لاحقا ولم يصدر فيها بعد حكم باعتبارها كان لم تكن، وبما ان مقتضي ذلك ان النزاع الماثل قد دخل في ولايه الدايره المذكوره ولا زال، وهو ما يمنع علي غيرها نظر ذات النزاع باي صفه كانت، بما في ذلك استيناف دعوي جديده في نفس الموضوع، ولان حاصل ما سبق عدم جواز نظر هذه الدعوي الماثله والحال انه ثبت ان النزاع المتعلقه به مشمول بولايه الدايره ناظره الدعوي السابقه ولم ينته بعد، ولا ينال من ذلك شطب تلك الدعوي؛ اذ مجرد الشطب لا ينهي ولايه الدايره تجاه النزاع طالما لم تحكم بعد حيال ذلك الشطب باعتبار الدعوي كان لم تكن، فلذلك كله ولما تضمنته الماده العاشره من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الاولي من لايحتها التنفيذيه؛ فقد:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.