moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٠٣٨٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ما نصه (الوقايع: ١/ بموجب نموذج التسليم المؤرخ في ٥-٠٨-٢٠١٤م جري بيع الوحده رقم: (٠٩) المقامه علي القطعه رقم: (...) في مشروع (...)، بمدينه (...)، وتسليمها لموكلي (...) بقيمه: (٣.٤٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين واربعمايه الف ريال، وافراغها بالصك رقم: (...) وتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٣٣ه الصادر من كتابه العدل الاولي ب(...) والكاين بحي (...).٢/ رافق نموذج التسليم شهاده ضمان، قدمت فيه المدعي عليها ضمانا علي الانشاييه مده عشر سنوات، وسنتين علي الاعمال الكهرباييه، وسنتين علي الاعمال الصحيه. ٣/ في مطلع عام ٢٠٢١ بدات الارضيات بالهبوط تدريجيا، حتي اصبح الهبوط ظاهرا. ٤/ تواصل موكلي مع الشركه المدعي عليها لاصلاح الهبوط الناشي عن سوء اعمال الدك والصبه، والمشمول بالضمان الا انها لم تتجاوب مع موكلي. ٥/ قام موكلي بطلب تقرير معاينه هندسيه لهبوط ارضيات من مكتب (...)، وبعد المعاينه قدم المكتب الهندسي ملاحظاته الفنيه التاليه: ا. وجود هبوط في ارضيات الدور الارضي تتراوح بين ١-٣ سم ناتجه عن هبوط في الارضيه اسفل الرخام في فراغات الدور الارضي. ب. وجود الهبوط بشكل واضح من خلال انفصال النعله عن الارضيه اسفل منها. ت. الهبوط واضح في منتصف فراغات الدور الارضي بشكل اكبر من الزوايا والسبب الهبوط الحاصل في صبه الارضيه اسفل الرخام وبشكل واضح في منتصف الفراغ. ث. وضوح الهبوط بين حبات الرخام واختلاف منسوبها عن المنسوب الرييسي للتشطيب الاساسي واختلاف افقيتها وتكسر زوايا بعضها بشكل واضح.٦/ قدم تقرير المكتب الهندسي معالجه مقترحه لحل مشكله الهبوط، وهي كالتالي: ازاله الرخام الحالي واعاده تنفيذ صبه الارضيه حسب المواصفات الموجوده في المخطط المعتمد من البلديه وحسب مواصفات الكود السعودي وذلك بعد دمك الارضيه بالمعدات الخاصه بالدمك واخذ نتايج الاختبار من شركه متخصصه واعاده تركيب الرخام حسب اصول الصنعه.) وختم وكيل المدعي صحيفته بطلب الزام المدعي عليها باصلاح هبوط الارضيه الناشي عن سوء اعمالها، كما طلب تعويض موكله عن الضرر الناجم عن اصلاح هبوط الارضيه من ديكورات ورخام وبلاط بقيمه (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال، وطلب كذلك الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢٨/٨/١٤٤٣ه حضر وكيلا طرفا الدعوي المثبته بيانتهما في ضبط القضيه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي فقد قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه قد بينت اختصاصات المحاكم العامه وقد خصها بالدعاوي المتعلقه بالعقار من منازعه في ملكيه او حق متصل به او دعاوي الضرر من العقار نفسه،ونص الحاجه من تلك الماده ما يلي (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به...) وبما ان هذه الدعوي مقامه علي المدعي عليها بسبب تضررها من العقار الذي اشتراه المدعي منها وبالتالي فان ولايه المحاكم التجاريه تنحسر عن نظر هذه الدعوي، وتدخل في اختصاص المحاكم العامه استنادا لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.