uqn_gov_sa · guide · processed · 17 chunks
# قرارات وانظمه 12 **السنه 104** **5167 لعدد** **الجمعه 11 محرم 1448ه الموافق 26 يونيو 2026م** # التعديلات الوارده علي الضوابط المنظمه للاجراءات الجمركيه | الماده | التحديث (حذف - تعديل - اضافه) | قبل التحديث | بعد التحديث | |---|---|---|---| | **الماده الاولي: التعريفات** | اضافه تعريف مناطق الايداع | - | مناطق الايداع: مناطق تودع فيها البضايع في وضع معلق للرسوم الجمركيه والضرايب، وتتضمن مستودعا او عده مستودعات تمارس فيها الانشطه الموضحه قواعد مناطق الايداع، الصادره بموجب القرار الاداري رقم (28918) وتاريخ 1445/5/25ه وتعديلاتها. | | **الماده الاولي: التعريفات** | تعديل تعريف السوق الحره باضافه لفظ ضريبه القيمه المضافه | السوق الحره: البناء او المكان المرخص له الذي تودع فيه البضايع في وضع معلق للضرايب «الرسوم الجمركيه لغايات العرض والبيع. | السوق الحره: البناء او المكان المرخص له الذي تودع فيه البضايع في وضع معلق للضرايب «الرسوم الجمركيه وضريبه القيمه المضافه لغايات العرض والبيع. | | **الماده الثالثه: الوثايق الواجب ارفاقها عند استيراد البضايع** | تعديل الفقره (د/1) | يجب عند تقديم البيان الجمركي ارفاق الوثايق التاليه: د- الشهادات والمستندات اللازمه بحسب بناء علي طلب الجهات الحكوميه المختصه بحسب طبيعه البضاعه الوارده. | يجب عند تقديم البيان الجمركي ارفاق الوثايق التاليه: د- الشهادات والمستندات اللازمه بناء علي طلب الجهات الحكوميه المختصه بحسب طبيعه البضاعه الوارده مثل التصاريح الامنيه الخاصه لاستيراد بعض البضايع المقيده او الشهادات الصحيه او غيرها. | | **الماده الثالثه: الوثايق الواجب ارفاقها عند استيراد البضايع** | تعديل الفقره (2) | - | تطبق احكام الفقره (1) من هذه الماده علي كافه البضايع الوارده للمملكه، سواء كان ذلك عن طريق المنافذ الجمركيه او المناطق التي تكون فيها البضايع في وضع معلق للرسوم الجمركيه كمناطق الايداع والمستودعات الجمركيه والمناطق الاقتصاديه الخاصه والاسواق الحره. | | **الماده الثالثه: الوثايق الواجب ارفاقها عند استيراد البضايع** | اضافه فقره جديده رقم (6) | - | 6- للهييه قبول نماذج التصريح البريدي (CN22) و (CN23) كبيان جمركي للبريد العادي واجراء الفحص والمعاينه للطرود وفق معايير المخاطر المطبقه لديها. | | **الماده الثالثه: الوثايق الواجب ارفاقها عند استيراد البضايع** | اضافه فقره جديده رقم (7) | - | 7- للهييه بناء علي معايير المخاطر طلب مستندات اضافيه قبل الفسح ومنها اصل فاتوره الشراء، سلسه الفاتوره الكامله من المصنع للمستورد النهايي، عقود البيع، مستندات الدفع المعتمده من البنك صوره خطاب الاعتماد البنكي، شهاده عدم تلاعب. | | **الماده الرابعه: ارشفه الوثايق الكترونيا** | تعديل الفقره (1) | - 1- مع مراعاه الفقره (7) من الماده الثالثه من هذه الضوابط يتم ارشفه كافه الوثايق والاحتفاظ بها الكترونيا، ويكون لهذه الوثايق حجيه الاصل في الاثبات، ويستثني من ذلك الوثايق الخاصه بالشحنات الشخصيه المنقوله عبر شركات النقل السريع. | - 1- يتم ارشفه كافه الوثايق والاحتفاظ بها الكترونيا، ويكون لهذه الوثايق حجيه الاصل في الاثبات، ويستثني من ذلك الوثايق الخاصه بالشحنات الشخصيه المنقوله عبر شركات النقل السريع. | | **الماده العاشره: الغاء البيانات الجمركيه** | تعديل الفقره (1/1) | يجوز للهييه الغاء البيانات الجمركيه التي لم تستكمل مراحل انجازها بناء علي طلب من مقدم البيان الجمركي او بحسب ما تراه الهييه وذلك وفقا للحالات التاليه: ا- البضايع الوارده بصحبه المسافرين التي لم يتم استكمال اجراءات تخليصها خلال (15) خمسه عشر يوما من تاريخ وصول المسافر. | يجوز للهييه الغاء البيانات الجمركيه التي لم تستكمل مراحل انجازها بناء علي طلب من مقدم البيان الجمركي او بحسب ما تراه الهييه وذلك وفقا للحالات التاليه: ا- البضايع الوارده بصحبه المسافرين التي لم يتم استكمال اجراءات تخليصها حسب المدد الموضحه في قواعد البيع في المزاد العلني. | | **الماده الثالثه عشره: تجزيه الارساليه** | اضافه فقره جديده (د/1) | - | لا يجوز تجزيه الارساليه الواحده التي ترد بموجب بوليصه واحده وتعود ملكيتها لمالك واحد، ويستثني من ذلك الحالات الاتيه: في حال كانت البضايع وارده او صادره من المناطق المعلقه الرسوم الجمركيه. | | **الماده التاسعه عشره: اقرار المسافرين** | اضافه فقره (6) | - | علي المسافر استكمال الاجراءات الجمركيه لدخول البضايع والمواد التي بحوزته ويترتب علي مخالفه ذلك تطبيق الغرامات الموضحه في نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وفقا للاجراءات التي تحددها الهييه. | # قرارات وانظمه 13 الجمعه 11 محرم 1448ه الموافق 26 يونيو 2026م ## التعديلات الوارده علي الضوابط المنظمه للاجراءات الجمركيه .. تتمه | الماده | التحديث (حذف - تعديل - اضافه) | قبل التحديث | بعد التحديث | |---|---|---|---| | الماده الحاديه والعشرون طلب عينات من البضايع | تعديل الفقره 1 واضافه احكام بحسب نوع المنفذ | مع مراعاه الانظمه والقرارات ذات العلاقه بسرعه فسح البضايع وانهاء اجراءات تخليصها، يجوز لمالك البضاعه او من يفوضه الاطلاع علي بضايعه قبل تقديم البيان الجمركي واخذ عينات منها وفقا لما يلي: <br> 1- علي مالك البضاعه او من يفوضه تقديم طلب للهييه بمده لا تقل عن (24) اربعه وعشرين ساعه من وصول البضاعه للمملكه. <br> 2- تقوم الهييه بدراسه الطلب والرد خلال (ساعتين) من تاريخ اكتمال الطلب. <br> 3- عند الموافقه، يتم انشاء بيان استيراد من قبل مالك البضاعه او من يفوضه للعينه وتسديد رسومها الجمركيه واي مستحقات اخري قبل فسحها. | مع مراعاه الانظمه والقرارات ذات العلاقه بسرعه فسح البضايع وانهاء اجراءات تخليصها، يجوز لمالك البضاعه او من يفوضه الاطلاع علي البضايع قبل تقديم البيان الجمركي واخذ عينات منها وفقا لما يلي: <br> 1- علي مالك البضاعه او من يفوضه تقديم طلب للهييه بمده لا تقل عن (24) اربعه وعشرين ساعه من وصول البضاعه للمملكه من المنافذ الجويه والبريه). <br> 2 مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده يجب تقديم الطلب للهييه للبضايع التي ترد عبر المنافذ البحريه وفق المدد الموضحه في ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضايع الوارده من المنافذ البحريه. <br> 3- تقوم الهييه بدراسه الطلب والرد خلال (ساعتين) من تاريخ اكتمال الطلب. <br> 4- عند الموافقه، يتم انشاء بيان استيراد من قبل مالك البضاعه او من يفوضه للعينه وتسديد رسومها الجمركيه واي مستحقات اخري قبل فسحها. | | الماده الخامسه والعشرون نقل البضايع في وضع معلق للرسوم | تعديل الفقره (2) | انشاء بيان جمركي «ترانزيت» لاستكمال اجراءات نقل البضاعه. | انشاء بيان جمركي «ترانزيت» لاستكمال اجراءات نقل البضاعه، وللهييه استثناء ذلك وطلب مستندات او وثايق اخري تقوم مقام البيان الجمركي. | | الماده السادسه والعشرون النقل بالعبور | تعديل الفقرات الفرعيه من (اولا) مستندات النقل بالعبور | مع مراعاه احكام الاتفاقيات الاقليميه والدوليه النافذه واحكام نظام الجمارك الموحد، يجب عند نقل البضايع بالعبور «ترانزيت» الالتزام بما يلي: <br> 1- نقل البضايع العابره وايصالها الي منفذ الخروج خلال المده والمسارات التي تحددها الهييه. <br> 2- عدم التوقف داخل المدن دون ابلاغ الهييه. <br> 3- عدم العبث بجهاز التتبع وملحقاته او اتلافه. <br> 4- المواصفات الفنيه المتعلقه بوسايط النقل والحاويات والاوزان وفقا لما يصدر من الجهات المختصه وما تضمنه الدليل الموحد للاجراءات الجمركيه. <br> 5- تبليغ الهييه في حال تعطل وسيله النقل، وعدم نقل البضايع الي وسيله اخري دون اشراف الهييه. <br> 6- عدم التصرف بالبضاعه او نقلها من وسيله نقل الي اخري دون موافقه واشراف الهييه. <br> اولا: يشترط عند تقديم البيان الجمركي للبضايع العابره ان تتم ارشفه المستندات وفقا لما يلي: <br> 1- فيما يتعلق بالمنافذ الجمركيه الجويه والبحريه، فيجب ارشفه المستندات التاليه: <br> ب الفاتوره. <br> ج - بوليصه الشحن. <br> 2 فيما يتعلق بالمنافذ الجمركيه البريه، فيجب ارشفه المستندات التاليه: <br> ا- الفاتوره. <br> ب البيان الجمركي من دوله المصدر. <br> -1- يجوز للهييه طلب اي مستندات اضافيه عند الحاجه لذلك. | مع مراعاه احكام الاتفاقيات الاقليميه والدوليه النافذه واحكام نظام الجمارك الموحد، يجب عند نقل البضايع بالعبور ترانزيت الالتزام بما يلي: <br> -1- تقديم بيان النقل بالعبور (ترانزيت). <br> -2- نقل البضايع العابره وايصالها الي منفذ الخروج خلال المده والمسارات التي تحددها الهييه. <br> 3- عدم التوقف داخل المدن دون ابلاغ الهييه. <br> -4- عدم العبث بجهاز التتبع وملحقاته او اتلافه. <br> 5- المواصفات الفنيه المتعلقه بوسايط النقل والحاويات والاوزان وفقا لما يصدر من الجهات المختصه وما تضمنه الدليل الموحد للاجراءات الجمركيه. <br> -6- تبليغ الهييه في حال تعطل وسيله النقل، وعدم نقل البضايع الي وسيله اخري دون اشراف الهييه. <br> -7- عدم التصرف بالبضاعه او نقلها من وسيله نقل الي اخري دون موافقه واشراف الهييه. <br> اولا: يشترط عند تقديم البيان الجمركي للبضايع العابره ان تتم ارشفه المستندات وفقا لما يلي: <br> -1- فيما يتعلق بالمنافذ الجمركيه الجويه والبحريه، فيجب ارشفه بوليصه الشحن. <br> 2- فيما يتعلق بالمنافذ الجمركيه البريه، فيجب ارشفه البيان الجمركي من دوله المصدر. <br> -3- يجوز للهييه طلب الفاتوره واي مستندات اضافيه عند الحاجه لذلك. | | الماده التاسعه والثلاثون تاجيل استحصال الرسوم الجمركيه | تعديل الفقره (د/1) | عدم وجود حالات تهرب / تهريب مثبته. | د عدم وجود اي حالات تهرب عن اداء الزكاه او الضرايب او الرسوم الجمركيه مثبته علي المنشاه خلال اخر (3) ثلاث سنوات من تاريخ التقديم. | | | اضافه الفقره رقم (6) | | 6- يجوز للمستورد تقديم البيان الجمركي بشكل لاحق وتاجيل الرسوم الجمركيه للبضايع المستورده من المناطق المعلقه وفقا للاجراءات والمعايير التاليه: <br> ا- استيفاء الشروط الموضحه في الفقره (1) من هذه الماده. <br> ب ان يكون المستورد حاصلا علي عضويه المشغل الاقتصادي. <br> ج- ان يتم انهاء الاجراءات الجمركيه عبر مشغل موثوق. <br> د ان يكون المستورد مفوضا من الهييه بسداد ضريبه القيمه المضافه عند الاستيراد الذي يجريه عبر اقراره الضريبي. <br> ه - تقديم البيان الجمركي اللاحق خلال 30 يوما مع تقديم النماذج المعتمده لدي الهييه خلال العمليات الدوريه. <br> و - لا تطبق احكام البيان الجمركي اللاحق علي السلع الانتقاييه. | **السنه 104** **5167 العدد**